You cannot copy content of this page
قانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦ قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام
الكتاب الأول
المؤسسات العامة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ١ –يتولى كل وزير عن طريق المؤسسات العامة تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعتها فى القطاع الذى يشرف عليه بما يحقق خطة التنمية. ويكون له سلطة الإشراف والرقابة بالنسبة إلى المؤسسات العامة التى تتبعه.
مادة ٢ –تقوم المؤسسة العامة فى حدود نشاطها بالمشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى وتعتبر جهاز الوزير الذى يعاونه فى النهوض بمسئولياته فى تحقيق أهداف خطة التنمية.
مادة ٣ –تختص المؤسسة العامة بسلطة الإشراف والرقابة والتنسيق وتقييم الأداء بالنسبة إلى الوحدات الاقتصادية التابعة لها دون تدخل فى شئونها التنفيذية.
مادة ٤ –تعتبر وحدة اقتصادية فى حكم هذا القانون شركات القطاع العام، والجمعيات التعاونية، والمنشآت التى تتبع المؤسسات العامة.
مادة ٥ –يحدد بقرار من رئيس الجمهورية ما يتبع كل مؤسسة عامة من وحدات اقتصادية.
الباب الثانى
إنشاء المؤسسة العامة
مادة ٦ –تنشأ المؤسسة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ويحدد القرار الصادر بإنشائها:
(أ ) اسم المؤسسة ومركزها.
(ب) الغرض الذى أنشئت من أجله.
(ج) الأموال التى تدخل فى ذمتها المالية.
(د) الوزير المشرف عليها.
(هـ) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله.
مادة ٧ –تمارس المؤسسة العامة نشاطها بوساطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية، ومع ذلك يجوز أن يعهد إليها القرار الصادر بإنشائها بمباشرة نشاط معين.
مادة ٨ –تضع المؤسسة العامة اللوائح الداخلية اللازمة لإدارتها وتنظيم أعمالها ونظام حساباتها وإدارة أموالها وذلك دون التقيد بأحكام المواد ٢، ٣، ٤ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن القواعد الواجب اتباعها فى الميزانيات المستقلة أو الملحقة.
مادة ٩ –للمؤسسة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله وذلك فى نطاق الأعمال المنوطة بها، وفيما لا يتعارض مع الاختصاصات المخولة للوحدة الاقتصادية التابعة لها.
مادة ١٠ –للمؤسسة العامة فى سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك، ولها على الأخص:
(أ ) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء. ويجوز تداول أسهم الشركات بمجرد تأسيسها.
(ب) إقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض.
(ج) تملك أسهم الشركات عن طريق الاكتتاب فيها او شرائها دون التقيد بالمدد المقررة لتداول أسهم الشركات الجديدة.
(د) الاقتراض من الهيئات والبنوك والشركات وغيرها.
مادة ١١ –يكون إدماج المؤسسات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
الباب الثالث
إدارة المؤسسة العامة
مادة ١٢ –يكون للمؤسسة العامة مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ١٣ –مجلس إدارة المؤسسة العامة هو السلطة المختصة برسم السياسة التى تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله، وذلك وفقا لأحكام القانون، وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها.
مادة ١٤ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(أ ) إصدار القرارات واللوائح الداخلية، والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للمؤسسة، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.
(ب) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة.
(ج) اقتراح الخطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقييمه.
(د) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالى.
(هـ) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص ورئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط المؤسسة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة.
مادة ١٥ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة لها بالمسائل الآتية:
(أ ) وضع الخطط التى تكفل تطوير الإنتاج وإحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الإنتاج وذلك بالاشتراك مع الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) مساعدة الوحدات الاقتصادية فى وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك.
(ج) اعتماد السياسة التى تقترحها الوحدات الاقتصادية لرفع الكفاية الإنتاجية للعاملين.
(د) وضع أسس تكاليف إنتاج موحدة لمختلف الأنشطة التى تتبع المؤسسة العامة وكذلك وضع معايير معدلات الأداء وذلك بالاشتراك مع الوحدات الاقتصادية.
(هـ) متابعة سير العمل فى الوحدات الاقتصادية التابعة لها والتنسيق بينها.
(و) تنظيم العلاقة بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها وحسم ما ينشأ بينها من خلاف.
(ز) النظر فى التقارير الدورية عن نشاط الوحدات الاقتصادية ومدى ما حققته فى تنفيذ الأهداف المقررة لها.
(ح) وضع سياسة للعمالة بمراعاة الإدارة الاقتصادية السليمة للمشروع.
مادة ١٦ –يبلغ رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية قرارات مجلس إدارتها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة فى المسائل التالية:
(أ ) اللوائح والهيكل التنظيمى للوحدة.
(ب) الميزانية التقديرية.
(ج) برامج الاستثمار والعمالة.
(د) برامج التمويل والإنتاج والتصدير والتسويق.
وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار مجلس إدارة المؤسسة فى شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى الوحدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إلى رئيس مجلس الإدارة وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
مادة ١٧ –يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة برياسة الوزير المختص أو نائب الوزير فى حالة غيابه بالنسبة للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة بالمسائل الآتية:
(أ ) إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح.
(ب) تعديل نظام الوحدة الاقتصادية.
(ج) إطالة مدة الوحدة الاقتصادية أو تقصيرها.
(د) زيادة رأس مال الوحدة الاقتصادية أو تخفيضه، ولا تجوز الزيادة إلا بعد أداء رأس المال الأصلى بأكمله. على أن يكون ذلك وفقا لخطة التنمية.
(هـ) الترخيص للوحدة الاقتصادية بالتصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها فى ميزانية الوحدة.
(و) إدماج وحدتين أو أكثر من الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة.
وكذا تحويل أية وحدة منها ولو كانت فردية إلى شركة مساهمة وتعديل رأس مالها وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة فى هذا الصدد فى القانونين رقم ٣١٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن تحويل المؤسسات المصرية والأجنبية إلى شركات مساهمة ورقم ٢٢٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج فى شركات مساهمة.
وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة عند مباشرة السلطات والاختصاصات المتقدمة نافذة ومنتجة لجميع آثارها من تاريخ صدورها إذا عقد برئاسة الوزير المختص.
مادة ١٨ –يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة دعوة المجلس إلى الانعقاد، وتكون له الرياسة.
وللوزير دعوة مجلس إدارة المؤسسة إلى اجتماع، وله حق حضور جلساته وفى هذه الحالة تكون له الرياسة.
مادة ١٩ –تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة ٢٠ –يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة قرارات مجلس إدارتها إلى الوزير فى المسائل الآتية:
(أ ) الميزانية التقديرية للمؤسسة
(ب) الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر.
(ج) زيادة رأس مال المؤسسة أو تخفيضه.
(د) الأهداف والسياسة العامة للاستثمار والتمويل والإنتاج والتسويق والتصدير والعمالة وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(هـ) اللوائح والهيكل التنظيمى للمؤسسة وسياسة تدريب العاملين.
(و) إنشاء الوحدات الاقتصادية والاكتتاب فى أسهمها أو شرائها. وتكون هذه القرارات نافذة بصدور قرار من الوزير فى شأنها وله سلطة تعديلها وعليه أن يصدر قراره ويبلغه إلى المؤسسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الأوراق إليه وإلا اعتبرت هذه القرارات نافذة.
مادة ٢١ –يختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة بالمسائل الآتية:
(أ ) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(ب) إدارة المؤسسة وتطوير نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها.
(ج) الإشراف على الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسة ومتابعة نشاطها ورقابة سير العمل فيها وتحديد أهداف التصدير لها والتنسيق بينها ومعاونتها بالخبرة الفنية والإدارية والمالية وذلك دون تدخل من جانبه فى شئونها التنفيذية.
(د) مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعى.
(هـ) مراقبة التزام الوحدات الاقتصادية بتنفيذ تعهداتها فيما بينها أو مع جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مع الغير.
(و) توزيع الاستخدامات والاستثمارات والنقد الأجنبى بين الوحدات الاقتصادية بعد موافقة الوزير.
(ز) وضع القواعد الخاصة بتشغيل ساعات عمل إضافية فى الوحدات الاقتصادية.
(ح) موافاة أجهزة الرقابة المالية والتنظيم والإدارة والإحصاء بالبيانات الخاصة بالوحدات الاقتصادية التى تعدها المؤسسة طبقا للنماذج التى يضعها كل جهاز.
(ط) ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية فى حالة غيابه.
مادة ٢٢ –يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة ٢٣ –للوزير أن يفوض فى بعض اختصاصاته الواردة فى هذا القانون رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ولرئيس مجلس إدارة المؤسسة أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته.
مادة ٢٤ –فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو خلو منصبه يندب الوزير من يحل محله.
الباب الرابع
النظام المالى للمؤسسة العامة
مادة ٢٥ –يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:
(أ ) أنصبة الدولة فى رءوس أموال ما يتبع المؤسسة من وحدات اقتصادية.
(ب) الأموال التى تخصصها الدولة للمؤسسة.
مادة ٢٦ –تتكون موارد المؤسسة العامة من:
(أ ) ما يؤول إليها من صافى أرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها.
(ب) حصة أعضاء مجالس إدارة الوحدات الاقتصادية التابعة لها فى توزيع الأرباح.
(ج) ما تعقده من قروض.
(د) ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.
(هـ) الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المؤسسة.
(و) أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو نظير الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
مادة ٢٧ –يكون للمؤسسة العامة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتعد على نمط الميزانيات التجارية، وتعتبر أموال المؤسسة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بشأنها.
مادة ٢٨ –تقوم المؤسسة العامة بفتح حساب مصرفى يؤدى إليه فائض مواردها وتصرف من هذا الحساب فى حدود الاعتمادات المخصصة له فى الميزانية العامة.
فإذا قل هذا الفائض عن مجموع الاعتمادات المخصصة للمؤسسة فى الميزانية التزمت وزارة الخزانة بأن تؤدى إلى هذا الحساب من الميزانية العامة للدولة قيمة الفرق على مدار العام المالى وفقا للقواعد التى تقررها.
وإذا زاد هذا الفائض فيعود إلى الميزانية العامة للدولة.
مادة ٢٩ –يعد مجلس إدارة المؤسسة العامة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن كل سنة مالية، كما يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية.
مادة ٣٠ –على الوزير أن يقدم إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة التابعة له بعد نهاية السنة المالية، ويشفع هذا التقرير بصورة من التقرير السنوى لمجلس إدارة المؤسسة، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة ٣١ –مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بالقانونين رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين ورقم ٦٣ لسنة ١٩٦٤ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، واستثناء من حكم المادة (١) من الفصل الخامس من الجدول رقم (٢) الملحقين بالقانون رقم ٢٢٤ لسنة ١٩٥١ بتقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له تعفى المبالغ التى تصرفها المؤسسات العامة نظير مساهمتها فى رؤوس أموال الوحدات الاقتصادية التابعة لها وكذا القروض التى تقترضها وما تدفعه ثمنا لشراء أوراق مالية من رسم الدمغة المفروض على صرفيات الحكومة والهيئات العامة.
وتعفى الشركات التى تنشئها المؤسسة العامة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل.
الكتاب الثانى
شركات القطاع العام
الباب الأول
أحكام عامة
مادة ٣٢ –شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة تحقيقا لأهداف الوطن فى بناء المجتمع الاشتراكى.
ويشمل المشروع الاقتصادى فى حكم الفقرة السابقة كل نشاط صناعى أو تجارى أو مالى أو زراعى أو عقارى أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادى.
مادة ٣٣ –تعتبر شركة قطاع عام:
(١) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.
(٢) كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام متى اقتضت مصلحة الاقتصاد القومى ذلك.
ويجب أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل شركة المساهمة.
مادة ٣٤ –تسرى أحكام هذا الكتاب على كل شركة من شركات القطاع العام تتخذ موطنها فى الجمهورية العربية المتحدة أو تزاول فيها نشاطها الرئيسى.
وكل شركة تؤسس فى الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطنها.
مادة ٣٥ –يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه فى السجل التجارى وفقا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التجارة.
كما يجب شهر ملخص نظام الشركة وكل تعديل يطرأ عليه فى صحيفة الشركات.
مادة ٣٦ –يكون لكل شركة شخصية اعتبارية.
ولا تثبت للشركة الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ شهر نظامها فى السجل التجارى.
وتنتقل إلى الشركة بمجرد شهرها فى السجل التجارى آثار جميع التصرفات التى أجريت لحسابها قبل الشهر. كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التى أنفقت فى تأسيسها.
ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتعديل الذى يطرأ على نظام الشركة إلا من تاريخ شهر التعديل فى السجل التجارى.
مادة ٣٧ –يجب أن يكون نظام الشركة مطابقا للنماذج والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
مادة ٣٨ –تصدر وزارة الاقتصاد صحيفة تسمى “صحيفة الشركات” تنشر فيها البيانات التى يوجب القانون نشرها، وذلك طبقا للأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد.
وفى الأحوال التى يستلزم فيها القانون النشر فى الصحف يجب أن يتم النشر فى صحيفة يومية تصدر باللغة العربية.
مادة ٣٩ –يجوز بقرار من رئيس الجمهورية – واستثناء من أحكام القانون – وضع نظم خاصة للشركات وللعاملين فيها، وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية وذلك إذا ساهم فيها شخص عام برأس مال أيا كان مقداره مع رأس مال أجنبى.
الباب الثانى
التأسيس
مادة ٤٠ –تبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تأسيس الشركة.
مادة ٤١ –يعتبر مؤسسا للشركة كل من يشترك اشتراكا فعليا فى تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك.
ويعتبر مؤسسا على وجه الخصوص كل من وقع العقد الابتدائى أو طلب الترخيص فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها.
مادة ٤٢ –تتولى تقويم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويرأسها أحد رجال القضاء من درجة مستشار، أو مستشار من مجلس الدولة. ويكون قرار اللجنة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأى وجه من أوجه الطعن.
ويجوز للوزير المختص إذا اقتضت ضرورة تتعلق بالاقتصاد القومى الاكتفاء بالتقويم الذى اتفق عليه مقدم الحصة مع مؤسسى الشركة.
ويجوز أن تكون الحصة العينية المقدمة من الشخص العام امتيازا أو حقا فى استعمال بعض الأموال العامة.
مادة ٤٣ –يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة ٤٤ –ينشر فى الجريدة الرسمية على نفقة الشركة القرار الوزارى الصادر بتأسيسها مرفقا به نظامها.
وعلى وزارة الاقتصاد أن تنشر فى صحيفة الشركات ملخصا من هذا النظام.
مادة ٤٥ –لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.
الباب الثالث
الأسهم
مادة ٤٦ –يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم اسمية، ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم.
ولا يجوز إصدار أسهم تعطى أصحابها امتيازا من أى نوع كان.
مادة ٤٧ –يجب ألا تقل القيمة الاسمية للسهم عن جنيه واحد.
ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ولا بأكثر من هذه القيمة مضافا إليها مصاريف الإصدار.
ويكون السهم غير قابل للتجزئة.
مادة ٤٨ –تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية.
مادة ٤٩ –استثناء من أحكام المادة ٥٧ من القانون رقم ١٦١ لسنة ١٩٥٧ باللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية لا يشترط لقبول قيد أسهم الشركات أن تكون هذه الأسهم قد طرحت فى اكتتاب عام.
كما يجوز أن تجاوز قيمة الصك فى هذه الشركات خمسة وعشرين سهما.
ولمجلس إدارة الشخص العام أن يقرر عدم قيد أسهم الشركة فى بورصة الأوراق المالية.
مادة ٥٠ –يتم التصرف فى الأسهم بين المتعاقدين بالاتفاق.
ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده فى سجل تعده الشركة لهذا الغرض.
ويؤشر على الأسهم بقيد التصرف.
ولا يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف فى السهم المشار إليه فى الفقرة الثانية إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقا لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفا لنظام الشركة أو كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية أو أشهر إفلاسه.
مادة ٥١ –فيما عدا حكم المادة ٤٩ لا تسرى أحكام هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده.
الباب الرابع
إدارة الشركة
مادة ٥٢ –يتولى إدارة الشركة مجلس يكوّن من عدد فردى من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتى:
(أ ) رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية.
(ب) أعضاء يعين نصفهم بقرار من رئيس الجمهورية وينتخب النصف الآخر من بين العاملين فى الشركة.
ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم.
ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الشروط الواجب توافرها فى المرشحين، والناخبين، وتنظيم إجراءات الترشيح، والانتخاب، والقواعد الخاصة بها، والطعن فيها، ومدة العضوية.
ويكون الانتخاب بطريق الاقتراع السرى المباشر، تحت إشراف وزارة العمل.
مادة ٥٣ –لا يجوز أن يعين رئيسا أو عضوا فى مجلس إدارة شركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو تزوير أو إفلاس بالتقصير أو شهادة زور أو يمين كاذبة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية جريمة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة ٥٤ –لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى يقتضيها غرض الشركة وفقا لأحكام القانون.
مادة ٥٥ –يجتمع مجلس إدارة الشركة بدعوة من رئيس المجلس، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة ٥٦ –لا يجوز للشركة أن تقدم قرضا نقديا أيا كان نوعه لرئيس مجلس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أى قرض يعقدونه مع الغير.
ويعتبر باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة ٥٧ –يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين والمنتخبين كلهم أو بعضهم متى اقتضت ذلك مصلحة العمل فى الشركة وتعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية.
مادة ٥٨ –يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
مادة ٥٩ –تقدم كل شركة إلى الشخص العام الذى تتبعه تقارير دورية طبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها والبيانات التى تتضمنها ومواعيد تقديمها قرار من مجلس إدارة الشخص العام.
مادة ٦٠ –يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بتحقيق الأهداف المقررة لها وبإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص بما يلى:
(١) تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
(٢) تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة فيما يتعلق بالاستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير.
(٣) متابعة تنفيذ المشروعات ومراعاة تنفيذها فى المواعيد المقررة طبقا للخطة والميزانية المعتمدة.
(٤) قيام الشركة بتنفيذ تعهداتها مع غيرها من الوحدات أو مع جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مع الغير.
(٥) تحقيق كفاءة تشغيل الوحدة وانتظام العمل فيها.
(٦) الترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية فى الوحدة فى حدود القواعد التى يضعها رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
(٧) تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات الواردة فى الميزانية التقديرية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.
(٨) توفير مستلزمات الانتاج اللازمة للتشغيل والصيانة والتجديد طبقا للبرامج المعتمدة.
الباب الخامس
مالية الشركة
مادة ٦١ –تكون لكل شركة سنة مالية تبدأ فى أول يوليه، وتنتهى فى آخر يونيه من السنة التالية، ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بغير ذلك.
مادة ٦٢ –يعد مجلس الإدارة فى كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المنتهية وحساب الأرباح والخسائر، وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية، ومركزها المالى فى هذه السنة، والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية، وذلك لعرضها على الشخص العام الذى تتبعه الشركة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر.
مادة ٦٣ –يحدد مجلس الوزراء النسبة التى تجنب فى كل سنة مالية من الارباح الصافية لتكوين احتياطى قانونى.
ويجوز بقرار من الشخص العام الذى تتبعه الشركة وموافقة الوزير المختص إضافة الاحتياطى كله أو بعضه إلى رأس المال.
كما يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التى تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية، أو تودع البنك المركزى فى حساب خاص.
ويقف تجنيب الاحتياطى إذا بلغت قيمته ما يوازى رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص استمرار تجنيبه. وفى هذه الحالة يجب أن يجدد القرار فى كل سنة، وأن تحدد فيه النسبة الواجب تجنيبها بشرط ألا تجاوز القدر المذكور فى الفقرة الأولى.
ويجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى يخصص للأغراض المنصوص عليها فى النظام. ولا يجوز استخدام هذا الاحتياطى فى إحدى السنوات فى غير ما خصص له إلا بقرار من الشخص العام الذى تتبعه الشركة وموافقة الوزير المختص. وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة جاز للشخص العام بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يقرر التصرف فيه بما يعود بالنفع على الشركة.
مادة ٦٤ –يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها على المساهمين، وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس الجمهورية.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية تخصيص جزء من نصيب العاملين فى الأرباح لتوزيعه على العاملين فى بعض الشركات التى لا تحقق أرباحا، أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة وبناء على عرض الوزير المختص.
مادة ٦٥ –تختص إدارة مراقبة حسابات الشخص العام الذى تتبعه الشركة بمراقبة حسابات الشركة.
وتحدد اختصاصات هذه الإدارة وسلطاتها وواجباتها وفقا لأحكام القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٦٥ فى شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.
الباب السادس
التحكيم
مادة ٦٦ –تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها فى هذا القانون مختصة دون غيرها بنظر المنازعات الآتية:
(أ ) المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام.
(ب) كل نزاع يقع بين شركة قطاع عام وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة.
ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر أيضا فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب، إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته على التحكيم.
مادة ٦٧ –يصدر وزير العدل قرارا بتشكيل هيئة التحكيم فى كل نزاع برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار أو مستشار من مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس وتكون له الرئاسة، وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الأصليين فى النزاع.
ويبين فى القرار النزاع الذى سيعرض على هيئة التحكيم.
مادة ٦٨ –ينشأ بوزارة العدل مكتب للتحكيم يتكون من عدد كاف من رجال القضاء يختارهم وزير العدل، ويلحق به العدد اللازم من الموظفين الإداريين والكتابيين، ويتولى مكتب التحكيم قيد طلبات التحكيم المقدمة من الجهات المتنازعة إلى وزير العدل وإخطار باقى الجهات المختصة بصورة من تلك الطلبات وتكليفها باختيار محكم لها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارها.
فإذا انقضت المدة المذكورة دون إبلاغ وزارة العدل بما يفيد اختيار إحدى الجهات المتنازعة محكما لها، قام وزير العدل باختيار أحد رجال القضاء كمحكم عن تلك الجهة.
مادة ٦٩ –يقدم طلب التحكيم إلى مكتب التحكيم. ويجب أن يبين فى الطلب أسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع، وطلبات المدعى. وترفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له.
ويحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاد الجلسة التى ينظر فيها النزاع ومكان انعقادها.
وعلى مكتب التحكيم إعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره.
مادة ٧٠ –يكون إعلان جميع الأوراق المتعلقة بالتحكيم والإخطارات التى يوجهها مكتب التحكيم بالبريد المسجل مع علم الوصول.
مادة ٧١ –تنظر هيئة التحكيم النزاع المطروح أمامها على وجه السرعة ودون تقيد بقواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية فى التقاضى، وعليها أن تصدر حكمها فى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيل الهيئة.
مادة ٧٢ –تتولى هيئة التحكيم إجراءات التحقيق، ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به.
ويحكم رئيس هيئة التحكيم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها، ويجوز إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولا.
مادة ٧٣ –إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضى فى النزاع فى غيبته.
مادة ٧٤ –يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس.
ويجب أن يكون الحكم مكتوبا، وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم، وأسباب الحكم، ومنطوقه، والمكان الذى صدر فيه، وتاريخ صدوره. ويوقع الحكم كل من رئيس هيئة التحكيم وأمين السر، ويودع الحكم مكتب التحكيم. وعلى المكتب إخطار الخصوم بإيداع الحكم.
مادة ٧٥ –تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من وجوه الطعن.
ويسلم مكتب التحكيم إلى من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية.
مادة ٧٦ –ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم إلى هيئة التحكيم التى أصدرت الحكم.
مادة ٧٧ –تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة فى قانون الرسوم القضائية فى المواد المدنية.
مادة ٧٨ –تحدد بقرار من وزير العدل قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين.
الباب السابع
تحويل واندماج وانقضاء شركات القطاع العام
مادة ٧٩ –تتحول شركة القطاع الخاص إلى شركة قطاع عام إذا امتلك شخص عام جزءا من رأس مالها وصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام.
وتتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة إذا أصبح الشخص العام غير مساهم فيها.
مادة ٨٠ –فى الأحوال التى تتحول فيها الشركة إلى شركة قطاع عام أو تتحول شركة القطاع العام إلى شركة مساهمة خاصة على النحو المشار اليه فى المادة السابقة لا يتم التحويل إلا إذا تمت إجراءات التأسيس المقررة للشكل الذى تحولت إليه.
مادة ٨١ –يجوز إدماج شركتين أو أكثر من شركات القطاع العام التابعة لأكثر من شخص عام طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
مادة ٨٢ –تنقضى شركة القطاع العام بأحد الأسباب الآتية:
(١) انتهاء المدة المحددة فى النظام.
(٢) انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله.
(٣) هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقى استثمارا مجديا.
(٤) الاندماج.
مادة ٨٣ –يتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالة الإدماج لجنة برياسة مستشار من محكمة الاستئناف أو مستشار من مجلس الدولة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.
مادة ٨٤ –يظل مجلس إدارة الشركة بعد انقضائها قائما على إدارتها ويعتبر بالنسبة إلى الغير فى حكم المصفى إلى أن يتم تعيينه، ويقدم له مجلس الإدارة حساباته ويسلمه أموال الشركة ودفاترها ووثائقها.
مادة ٨٥ –يجب شهر انقضاء الشركة فى السجل التجارى وفى صحيفة الشركات، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج بانقضاء الشركة قبل الغير إلا من تاريخ شهره فى السجل التجارى.
مادة ٨٦ –تحتفظ الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لاعمال التصفية.
ويضاف إلى اسم الشركة خلال مدة التصفية عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بالحروف كاملة.
وتبقى هيئات الشركة قائمة خلال مدة التصفية وتقتصر سلطاتها على أعمال التصفية التى لا تدخل فى اختصاص المصفين.
مادة ٨٧ –تتبع فى التصفية الأحكام المنصوص عليها فى نظام الشركة فإذا لم يرد فى النظام أحكام فى هذا الشأن يصدر الشخص العام الذى تتبعه الشركة قرارا بتعيين طريقة التصفية.
مادة ٨٨ –يشهر اسم المصفى وعزله، وطريقة التصفية وانتهاء التصفية، فى السجل التجارى، وفى صحيفة الشركات، ويقوم المصفى بمتابعة إجراءات الشهر.
ولا يحتج قبل الغير بما تقدم إلا من تاريخ الشهر فى السجل التجارى.
مادة ٨٩ –لا تسرى أحكام التصفية المشار إليها فى هذا الباب على الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده، أو التى يمتلكها مع غيره من الأشخاص العامة.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة ٩٠ –مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية:
مادة ٩١ –يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(١) كل من يثبت عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات الاكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وقع هذه الوثائق أو وزعها مع علمه بذلك.
(٢) كل من يقوم بسوء قصد الحصص العينية المقدمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية.
(٣) كل مدير أو عضو مجلس إدارة يوزع على الشركاء، أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة، وكل مراقب حسابات يقر هذا التوزيع.
(٤) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف يذكر عمدا بيانات كاذبة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح والخسائر، أو يغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق.
(٥) كل مراقب حسابات يتعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو يخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.
(٦) كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات أو معاون له أو عامل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة يفشى ما يحصل عليه بحكم عمله من أسرار الشركة، أو يستغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره.
(٧) كل شخص معين من قبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة يثبت عمدا فى تقاريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة، أو يغفل عمدا فى هذه التقارير وقائع جوهرية من شأنها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش.
مادة ٩٢ –يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه:
(١) كل من يصدر أسهما أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة قانونا.
(٢) كل من يمتنع عن تمكين الأشخاص المكلفين من قبل الجهة المختصة بالتفتيش على الشركة من الاطلاع على دفاترها ووثائقها أو يمتنع عن تقديم المعلومات أو الإيضاحات اللازمة لهم.
مادة ٩٣ –لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المشار إليها فى المادتين ١١٦ مكررا (أ ) و١١٦ مكررا (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس الإدارة والعاملين بالمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة إلا بناء على إذن من النائب العام بعد أخذ رأى الوزير المختص.
مادة ٩٤ –يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها.
وعلى المدير ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس ومراقب الحسابات وسائر العاملين بالشركة أن يقدموا لهم البيانات والمعلومات والوثائق التى يطلبونها لأداء عملهم.
المذكرة الإيضاحية
لمشروع القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٦
إن المرحلة القادمة من تاريخ أمتنا تحتاج إلى دفعة قوية لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج، وفى سبيل ذلك لا بد من تحديد الاختصاصات والمسئوليات تحديدا واضحا، والعمل على تبسيط الإجراءات داخل القطاع العام حتى لا تقف هذه الإجراءات حائلا دونه ودون تحقيق دوره فى تنمية الاقتصاد القومى للبلاد.
لذلك فقد روعى فى إعداد مشروع القانون المرافق تحديد سلطات واختصاصات الوزير المختص بالنسبة للمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية (التابعة له)، فالوزير هو الذى يتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة بوساطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية فى مجال القطاع العام الذى يشرف عليه.
كذلك تضمن المشروع توضيح دور المؤسسة العامة فى تنمية الاقتصاد القومى باعتبارها الجهاز المعاون للوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية، ثم الوحدات الاقتصادية – من شركات وجمعيات تعاونية وغيرها – التى تتولى تنفيذ البرامج والخطط التى تحقق الاهداف.
وفيما يلى نتولى بيان الأسس التى يقوم عليها مشروع القانون المرافق:
أولا – الكتاب الأول (المؤسسات العامة)
حرص المشروع فى تنظيمه للعلاقة بين الوزير والمؤسسة العامة والوحدة الاقتصادية أن يحدد بوضوح دور كل منهم فى تنمية الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف الخطة فنص على أن:
(أ ) للوزير سلطة الإشراف والتوجيه والتنسيق وتقييم الأداء والرقابة بالنسبة إلى المؤسسة العامة التى تتبعه (م ٢) وأنه يتولى بوساطة المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها تنفيذ السياسة العامة للدولة فى القطاع الذى يشرف عليه (م ١).
(ب) أما المؤسسة العامة فهى جهاز الوزير فى النهوض بمسؤلياته (المادتان ١, ٣).
(ج) أما الوحدة الاقتصادية وهى شركات القطاع العام والجمعيات التعاونية والمنشآت التى تتبع المؤسسات العامة (م ٥) فللمؤسسة
العامة سلطة الإشراف والتوجيه والتنسيق وتقييم الأداء والرقابة بالنسبة إليها دون تدخل فى شئونها التنفيذية (م ٤).
وقد أبرز المشروع عند تحديده لدور المؤسسة العامة فى المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى ومعاونة الوزير فى تحقيق أهداف خطة التنمية أهم السبل التى ينبغى على المؤسسة أن تسلكها لتحقيق هذه الأهداف، ومن ذلك اقتراح الخطط التى تكفل تطوير الانتاج، وإحكام الرقابة على جودته، وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما، ووضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الانتاج والاستهلاك، ووضع سياسة للعمالة بمراعاة الادارة الاقتصادية السليمة للمشروع، ورفع الكفاية الانتاجية للعاملين، وتوفير حوافز العمل المادية والمعنوية، وإنشاء مراكز للابحاث، والعمل على وضع تكاليف انتاج موحدة لكل قطاع (م ٣)
وعملا على توفير حرية العمل والتصرف فى المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها واتباعا للأسلوب اللامركزى فى الادارة عنى المشروع بالنص على عدم تدخل المؤسسات العامة فى الشئون التنفيذية للوحدات التابعة لها (م ٤)، وخول المؤسسة العامة وضع اللوائح الداخلية اللازمة لادارتها وتنظيم أعمالها ونظام حساباتها وادارة أموالها دون التقيد بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٥٨ بشأن الميزانيات الملحقة والمستقلة (م ٩) كما نص على اختصاص مجلس ادارة المؤسسة بإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للمؤسسة دون التقيد بالقواعد الحكومية (م ١٥).
وفى صدد اختصاصات رئيس مجلس ادارة المؤسسة نص المشروع على اختصاصه بإدارة المؤسسة، وتطوير نظام العمل بها، وتدعيم أجهزتها والتنسيق بين الوحدات التابعة لها، ومعاونتها بالخبرة الفنية والادارية والمالية، وتوزيع النقد الأجنبى بين الوحدات بعد موافقة الوزير، والأمر بالتحقيق فيما ينسب إليها فنيا وإداريا، والترخيص بتشغيل ساعات عمل إضافية فيها، كما خول المشروع رئيس مجلس إدارة المؤسسة ندب من يحل محل رئيس مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية فى حالة غيابه بناء على ترشيح مجلس إدارة الوحدة (م ٢٢).
وتحقيقا لسرعة البت فيما يرفع من قرارات المؤسسة إلى الوزير المختص وما يرفع من قرارات الوحدة – إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، عمد المشروع إلى تحديد مدة ٣٠ يوما لاعتماد هذه القرارات وإلا اعتبرت نافذه وخول الوزير ومجلس ادارة المؤسسة حسب الأحوال سلطة تعديلها (المادتان ٢٠، ٢١).
ومنح المشروع المؤسسة العامة سلطة تقييم الأداء بالنسبة الى الوحدات الاقتصادية التابعة لها (م ٤) وكلف المؤسسات العامة بتقديم تقارير دورية عن نشاطها ونشاط كل وحدة اقتصادية تابعة لها ومدى ما حققته فى تنفيذ الأهداف المقرة ومقترحاتها فى شأنها مادة ٣/ ز) وبذلك يوفر المشروع الرقابة والمتابعة داخليا إلى جانب الرقابة الخارجية التى تدخل أساسا فى اختصاصات الأجهزة المركزية للرقابة (الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات) ضمانا لأموال الشعب.
وإزالة لمعوقات العمل أخذ المشروع كما سلف البيان بالأسلوب اللامركزى فى الإدارة (المواد ١، ٢، ٣، ٤) وحد من إدخال الأنظمة الحكومية فى المؤسسات العامة وشركات القطاع العام (المادتان ٩، ١٥) ومن شكوى تعدد البيانات والإحصاءات التى تطلبها أجهزة الرقابة من الوحدات الاقتصادية بالنص فى المادة (٢٢/ و) على اختصاص رئيس مجلس إدارة المؤسسة بموافاة تلك الأجهزة بالبيانات المطلوبة عن طريق المؤسسة وطبقا للنماذج التى يضعها كل جهاز، وغنى عن البيان أن هذا النص لا يتعارض مع اختصاصات وسلطات أجهزة الرقابة المنصوص عليها فى قوانين إنشائها وتنظيمها.
ثانيا – الكتاب الثانى (شركات القطاع العام)
أوضح المشروع أن الشركات نوعان: شركات قطاع عام وأخرى شركات قطاع خاص، وقد نص على أن شركات القطاع العام هى:
(أ ) كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.
(ب) كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة أو يمتلك جزءا من رأس مالها أيا كان مقداره وذلك إذا صدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها شركة قطاع عام، وأوجب المشروع أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل شركة المساهمة (مادة ٣٤ مشروع).
ونظرا لأن الشركات التى يساهم فيها رأس المال الأجنبى مع رأس المال الذى يقدمه الشخص العام تقتضى إفرادها بتنظيم خاص يتلاءم وطبيعتها فقد رأى المشروع أن يكل إلى رئيس الجمهورية وضع النظام الخاص بها وبالعاملين فيها وطريقة تشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية (مادة ٤٠ مشروع).
ولا مراء أن النص استهدف – من ترك الأمر بالنسبة لهذا النوع من الشركات لقرار رئيس الجمهورية – توفير المرونة اللازمة لتنظيمها بما يكفل تحقيق السياسة العامة للدولة فى شأنها كقصر المساهمة فى رأس مالها على رأس المال الأجنبى ورأس المال الذى قدمه الشخص العام أو أن تكون غالبية إنتاج مثل هذه الشركات للتصدير، أو أن تكون غالبية الخامة أو السلعة الوسيطة مستوردة.
وبصدد التأسيس والاكتتاب أحال المشروع فى شأن إجراءاتهما إلى اللائحة التنفيذية للقانون على أن يصدر بتأسيس الشركة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء (المادتان ٤١، ٤٤ مشروع).
أدخل المشروع تعديلا جوهريا فى كيفية تقويم الحصص العينية تيسيرا للإجراءات، فعهد به إلى لجنة يرأسها عنصر قضائى وتكون قراراتها نهائية.
ولما كانت المصلحة القومية، كضرورة المحافظة على الأسرار الحربية مثلا قد تقتضى عدم إذاعة تفصيلات عن الحصة العينية فقد رأى المشروع أن يجيز للوزير المختص إعفاء الحصة من إجراءات التقويم اكتفاء بالتقويم الابتدائى الذى يتفق عليه مقدم الحصة مع مؤسسى الشركة لا سيما أن هذا التقويم يكون عادة نتيجة دراسات فنية يمكن معها الاطمئنان إلى سلامته (مادة ٤٣ مشروع).
ألغى المشروع حصص التأسيس وأسهم الامتياز لشذوذ وضعهما فى مجتمع اشتراكى لا يطيق الاستغلال الذى تمثله حصص التأسيس التى تعطى حقا فى أرباح الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة فى رأس المال، ولا يقر الطبقية التى توجدها أسهم الامتياز بما تمنحه لصاحبها من أولوية فى الحصول على الأرباح أو فى قسمة موجودات الشركة أو من امتياز فى التصويت فى الجمعيات العمومية (م ٤٧ مشروع).
وإذا كانت الشركات التى يمتلكها شخص عام بمفرده وإن اتخذت ثوب الشركات المساهمة، إلا أن فى ملكية الشخص العام لكل رأس مالها ما يوجب إخراجها عن التنظيم الخاص بالأسهم (م ٥٢ مشروع).
كذلك تضمن المشروع نصا يقضى بعدم سريان الأحكام التى تضمنها بخصوص التصفية، على الشركات التى يمتلكها الشخص العام بمفرده أو التى يمتلكها مع غيره من الأشخاص العامة (م ٩٣ مشروع).
هذا وقد رئى الإبقاء فى المشروع على تشكيل مجالس إدارة الشركة كما هو فى القانون القائم رقم ١٤١ لسنة ١٩٦٣ (م ٥٣ مشروع).
مواجهة لما قد تتكشف عنه ظروف العمل بمجالس إدارة الشركات آثر المشروع أن يترك تحديد اختصاصات مجلس الإدارة ورئيسه إلى أداة تشريعية مرنة فترك تحديدها إلى قرار من رئيس الجمهورية (م ٥٥ مشروع).
كان من الطبيعى بعد أن تعرض المشروع لاختصاصات رئيس مجلس الإدارة أن يرسم مسئولياته فى ممارسته لهذه الاختصاصات فنص على مسئوليته عن تحقيق الأهداف المقررة للشركة وعن إدارتها وتصريف شئونها وأبرز على الأخص مسئوليته عن تنفيذ البرامج المعتمدة للشركة ومتابعة تنفيذ المشروعات فى المواعيد المقررة وقيام الشركة بتنفيذ تعهداتها مع غيرها من الوحدات أو مع جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو مع الغير وتحقيق كفاءة تشغيل الوحدة وانتظام العمل فيها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات وتوفير مستلزمات الإنتاج (مادة ٦٢ مشروع).
هذا وقد أناط المشروع بمجلس إدارة المؤسسة مراقبة التزام الوحدات الاقتصادية بتنفيذ تعهداتها (مادة ١٦ فقرة (هـ) مشروع). وبالتالى فإن عدم احترام الوحدات الاقتصادية لتعهداتها يرتب مسئولية رئيس مجلس إدارتها.
وبعد أن فرغ المشروع من تنظيم إدارة الشركة تناول ماليتها فنص على أن يصدر قرار جمهورى بتحديد النسبة التى تجنب فى كل سنة مالية لتكوين الاحتياطى القانونى (مادة ٦٦ مشروع).
وبالنسبة إلى نصيب العاملين فى الأرباح اتجه المشروع إلى أن يكون تحديد هذه النسب وقواعد توزيعها على العاملين بالشركة واستخدامها بقرار من رئيس الجمهورية (مادة ٦٧ فقرة أولى).
هذا ولم يشأ المشروع أن يتناول بالتنظيم إدراج ميزانية الوحدات الاقتصادية الإجمالية فى الميزانية العامة للدولة تقديرا منه بأن هذا الموضوع من الموضوعات التى ينظمها القانون المالى للدولة وهو الآن محل دراسة.
استحدث المشروع نظام التحكيم الإجبارى فى منازعات القطاع العام على نمط يختلف عن التنظيم الوارد بقانون المرافعات اتفاقا مع صفته الإجبارية فمد التحكيم إلى كل نزاع يقع بين شركات القطاع العام أو بينها وبين أية جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة ذلك أن هذه الأنزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كما هو الشأن فى مجال القطاع الخاص بل تنتهى جميعا فى نتيجتها إلى جهة واحدة هى الدولة.
كذلك أجاز المشروع لهيئات التحكيم أن تنظر فى المنازعات التى تقع بين شركات القطاع العام وبين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية وطنيين كانوا أو أجانب. إذا قبل هؤلاء الأشخاص وبعد وقوع النزاع إحالته إلى التحكيم.
وتختص هيئة التحكيم دون غيرها بالفصل النهائى فى هذه المنازعات وتشكل من عناصر قضائية وفنية. وقد رئى تبسيط إجراءات التقاضى أمامها تحقيقا لسرعة الفصل مع كفالة ضماناته (المواد من ٦٩ إلى ٨٢ مشروع).
وقد أبقى المشروع على إعفاء المؤسسات العامة من رسوم الدمغة ورسوم الشهر، وإقرارا للوضع القائم بالقانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٦٣، ولم يشأ إعفاء الوحدات الاقتصادية من التزاماتها الضريبية تقديرا منه أن هذه الوحدات وهى تعمل فى مجال النشاط الاقتصادى ينبغى أن تخضع لكافة الظروف التى تحكم هذا النشاط (مادة ٣٢ مشروع).
كذلك نص المشروع على استمرار العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٤٦ لسنة ١٩٦٢ بإصدار نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وقرار رئيس الجمهورية ٨٠٠ لسنة ١٩٦٣ بإصدار نظام العاملين بالمؤسسات العامة (مادة ٧ إصدار) كما نص على تخويل رئيس الجمهورية سلطة إصدار اللوائح المنظمة للعاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها (مادة ٩ إصدار).
هذا وقد استبعد المشروع الاتجاه إلى النص على تخويل المؤسسات حق إصدار خطابات ضمان مؤثرا ترك تحديد سياسة الدولة بالنسبة لهذا الموضوع إلى لجنة الخطة فى إطار السياسة الائتمانية والمصرفية للدولة.
وقد تم وضع الأسس التى يقوم عليها مشروع القانون فى ضوء التعاريف التالية لمستويات المسئولية فى مجال القطاع العام:
وضع السياسة العامة:
يقصد به تحديد الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنظام الأعمال وتحديد الأساليب التى تتبع لتحقيق هذه الأهداف.
التخطيط:
يقصد به وضع برامج محددة وخطة متكاملة لتحقيق الأهداف التى حددتها السياسة العامة.
الرقابة:
يقصد بها التأكد من أن الأجهزة المعنية تقوم بعملها طبقا لما هو محدد لها من أهداف وبرامج وطبقا للسياسية الموضوعة وأن الأساليب التى تتبعها فى ذلك أساليب مشروعة وسليمة وفعالة والهدف الأساسى من الرقابة هو التعرف على مواطن الضعف والانحراف حتى يمكن تقويمها والعمل على تلافيها وكذلك التعرف على العقبات التى تواجه تنفيذ خطة التنمية للعمل على التغلب عليها. والرقابة إما تكون إدارية أو مالية أو فنية أو شعبية ووسائلها التفتيش والمتابعة والتحرى أو التحقيق.
المتابعة:
يقصد بها الحصول على تقارير أو بيانات أو حقائق مستمرة عن سير العمل فى تنفيذ البرامج الواردة بالخطة وتنفيذ السياسة الموضوعة والتعليمات الصادرة بغرض تمكين المستوى الأعلى من الرقابة على المستوى الأدنى.
التنسيق:
هو التوفيق والملاءمة بين البرامج والأعمال للوحدات والأجهزة المختلفة بغرض تحقيق الأهداف العامة الموضوعة بأقل جهد ووقت وتكلفة.
التوجيه:
يقصد به إصدار تعليمات عامة فى موضوع معين، وهو بذلك يعتبر جزءا من عمليات وضع السياسة العامة ومكملا لها.
الإشراف:
ويشمل ذلك عمليات التخطيط ووضع السياسة والرقابة والتنسيق.
التنفيذ:
ويقصد به الأداء الفعلى لتحقيق الهدف الموضوع.
وفى حدود القواعد السابقة وتحقيقا للأهداف المشار إليها، أعد المشروع المرافق فى شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، رجاء التكرم بالموافقة عليه وإصداره،
نائب رئيس الوزراء
للصناعة والثروة المعدنية والكهرباء