You cannot copy content of this page

 أحكام محكمة النقص بشأن دعوى عدم الاعتداد

 أحكام محكمة النقص بشأن  دعوى عدم الاعتداد بالحكم 

 

 

المبدأ الأول: حجية الأمر المقضي ذات نطاق شخصي
لما كان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء

(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 ).

 

المبدأ الثاني: الحماية القضائية للدعوي يتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى
إذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها.

(لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).

 

المبدأ الثالث: الحجية لا تسرى في مواجهة غير أطراف الدعوي
فيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم.

(نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).

 

المبدأ الرابع: الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة لا حجة له علي الغير
أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة.

(نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).

 

المبدأ الخامس : حجية الحكم مرتبطة بأتحاد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعوى
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”.

(نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).

 

المبدأ السادس
جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “.

(نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).

المبدأ السابع: حجية الامر المقضي لا يحتج بها على من كان خارج الدعوي
استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “.

(نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).

 

المبدأ الثامن: الحجية بين دعويين تقتضي إتحاد الخصوم والموضوع والسبب
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “.

(نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).

 

المبدأ التاسع: متي لا يجوز التمسك بحجية حكم سابق
جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “.

(نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).

 

المبدأ العاشر: مفاد الحجية في نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “.

(نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).

 

المبدأ الحادي عشر: اقتصارها حجية الحكم على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً
أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”.

(نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992)

 

الطعن رقم ١٨١٠٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١١/٠٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : الاحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه”.
الموجز : طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من القضاء الإدارى وبطلانه . مؤداه .انعقاد الاختصاص لجهة القضاء الإداري . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاءه بالرفض. مخالفة للقانون و خطأ.
القاعدة : إذ كانت الدعوى المطروحة قد أقيمت بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم …. لسنة ٥٩ ق وبطلانه ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها لا يكون لجهة القضاء العادى ، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لجهة القضاء الإدارى ، سيما وما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الحكم سالف الذكر لم يتم الفصل في الاستئناف المقام عنه حتى الآن ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى في موضوع الدعوى برفضها ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٥٧٩٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٣/٠٢
العنوان : دستور ” أثر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء ” .
الموجز : الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء المنشور في ١٨ / ٧ / ١٩٩٣ . أثره . عدم الاعتداد بهذه الضريبة في أي نزاع لاحق على نشره ولو كانت المراكز القانونية سابقة عليه . شرطه . أن يكون قد أدرك النزاع قبل استقرار هذه المراكز بالتقادم أو بحكم بات . لا يغير من ذلك صدور القرار بق ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ المعدل للمادة ٤٩ق المحكمة الدستورية العليا باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبي من الأثر الرجعي والعيني المقررين للأحكام بعدم الدستورية علة ذلك عدم تطبيق ذلك القانون أو انسحاب حكمه إلا على الأحكام الصادرة بعد نفاذه .
القاعدة : إذ صدر الحكم بعدم دستورية ضريبة الأرض الفضاء في الطعن رقم ٦ لسنة ١٠ ق دستورية والمنشور بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٩٣ فإنه يترتب عليه بطريق اللزوم إلا يعتد بهذه الضريبة في أى نزاع لاحق على نشر الحكم حتى وإن كانت المراكز القانونية سابقة عليه ما دام قد ادرك النزاع قبل استقرارها بالتقادم أو بحكم بات ولا يغير من ذلك صدور القرار بقانون رقم ١٦٨ لسنة ١٩٩٨ بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية باستثناء الأحكام الصادرة بعدم دستورية نص ضريبى من الأثر الرجعى والعينى المقررين للأحكام بعدم الدستورية باعتبار أن هذا القانون لا يطبق إلا من تاريخ نفاذه ولا ينسحب حكمة على تلك الأحكام الصادرة قبل نفاذه التى تظل محكومة بالأثر الرجعى طبقاً للأصل العام الذى يسرى على الحكم بعدم الدستورية .

 

الطعن رقم ٤٢٠٦ لسنة ٧٧ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٩
العنوان : إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة ” . حكم ” النزول عن الحكم ” . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام ” .
الموجز : ثبوت تنازل المطعون ضدهم عن حكم سابق صادر لصالحهم بالإخلاء بعد قبضهم الأجرة وكافة المصاريف والنفقات الفعلية . مفاده . انقضاء الخصومة وامتناع المطالبة بالحق الثابت به . أثره . عدم الاعتداد بهذا الحكم كسابقة تأخير في الوفاء بالأجرة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومن محضر جلسة ١٣ / ١٢ / ١٩٩٤ في الاستئناف رقم … لسنة ١٣ ق قنا ، والمقام من الطاعن طعناً على الحكم في الدعوى رقم … لسنة ١٩٩١ مساكن قنا الابتدائية الصادر بفسخ عقد الإيجار المؤرخ ١ / ٤ / ١٩٨٤ سند تلك الدعوى والدعوى المطروحة وإخلاء شقة التداعي أن المطعون ضدهم بوكيل تنازلوا عن الحكم الصادر لصالحهم بالإخلاء في هذه الدعوى بعد قبضهم الأجرة وحتى ٣١ / ١ / ١٩٩٥ وكافة ما تكبدوه من مصاريف ونفقات فعلية في تلك الدعوى ويترتب على النزول على الحكم انقضاء الخصومة التي صدر فيها وامتناع المطالبة بالحق الثابت بهذا الحكم عملاً بالمادة ١٤٥ مرافعات بحسبان أن محضر الجلسة ورقة رسمية وما أُثبت به حجة على الطرفين والكافة وفقاً للمادة ١١ من قانون الإثبات ، ومن ثم فلا يعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بهذا الحكم كسابقة تأخير في سداد الأجرة رغم النزول عنه والحق الثابت به وأقام قضاءه بالإخلاء استناداً إلى هذه السابقة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

 

الطعن رقم ٧٦٠٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/١٣
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات ” ” اليمين الحاسمة “. الدعوى ” الصفة في الدعوى “. نقض ” أسباب الطعن : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية “.
الموجز : النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية صرف . مؤداه . عدم الاعتداد به . أثره . غير منتج.
القاعدة : أن النعى الذى لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد به ، ويصبح النعى به غير منتج .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1