You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٦٦ قضائية " تجارى " : عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً . أساسه . إبداء القاضى رأياً مسبقاً في القضية المطروحة عليه . اعتباره سبباً لعدم صلاحيته نظرها
العنوان : – حكم ” بطلان الحكم ” . قضاة ” أسباب عدم الصلاحية ” . نظام عام . نقض ” أسباب الطعن بالنقض ” .
الموجز : – عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً . أساسه . إبداء القاضى رأياً مسبقاً في القضية المطروحة عليه . اعتباره سبباً لعدم صلاحيته نظرها . شرطه . عدم اكتساب هذا الرأى قوة الأمر المقضي .
القاعدة : – النص في المادة ١٤٦ من قانون المرافعات على أن ” يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية …. (٥) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ….. أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً …. ” وفى الفقرة الأولى من المادة ١٤٧ منه على أن يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم ” يدل على أن علة عدم صلاحية القاضى للفصل في الدعوى التى سبق له نظرها قاضياً هى الخشية من أن يلتزم برأيه الذى يشف عنه عمله المتقدم . واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى تعليقاً على المادة ٣١٣ المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضى من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأى قد يدعو إلى التزامه . مما يتنافى مع حرية العدول عنه فإذا كان القاضى قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأى فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أى دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذى أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه .
” الطعن رقم ١٠٤٥٤ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/٠٨ “