حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
حكم محكمة النقض رقم 1806 لسنة 52 قضائية ( مدنى ) : الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .
العنوان : – عقد ” الشرط الجزائى ” . إثبات .
الموجز : – الشرط الجزائى . تحققه يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .
القاعدة : – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة ٢٢٤ من القانون المدنى أنه متى وجد شرط جزائى في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة .
” الطعن رقم ١٨٠٦ لسنة ٥٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠٣/١٨ “
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٩١ – صفحة ٤٠٧ )
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد