حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
حكم محكمة النقض رقم 8240 لسنة 65 قضائية ( مدنى ) : مفاد نص المادة ١٤٣ من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده
نص مادة 143 من القانون المدني المصري على : – إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
العنوان : بطلان “بطلان التصرفات ” . عقد .
الموجز : عدم إقامة الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال من العقد لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. اقتصار البطلان على هذا الشق وحده. م١٤٣ مدنى .
القاعدة : مفاد نص المادة ١٤٣ من القانون المدنى أنه إذا لم يقم من يدعى البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد يظل ما بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقلاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده .
” الطعن رقم ٨٢٤٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٧/٠٦/٢٣ “
مكتب فنى ( سنة ٤٨ – قاعدة ١٨٤ – صفحة ٩٥٢ )
– نص مادة 143 من القانون المدني المصري : – إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
– نص مادة 143 من القانون المدني المصري : – إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
– نص مادة 143 من القانون المدني المصري : – إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد