You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم 28947 لسنة 68 قضائية ( جنائى ) : إجبار الخصوم على تقديم مذكرات في دفاعهم. غير جائز. وجوب أن يكون الدفع شفاهة

حكم محكمة النقض رقم 28947 لسنة 68 قضائية ( جنائى ) : إجبار الخصوم على تقديم مذكرات في دفاعهم. غير جائز. وجوب أن يكون الدفع شفاهة

 

العنوان : دعوى ” دعوى جنائية ” . إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . نقض ” أثر الطعن ” .

الموجز : إجبار الخصوم على تقديم مذكرات في دفاعهم. غير جائز. وجوب أن يكون الدفع شفاهة. علة ذلك ؟ اتصال وجه الطعن بمحكوم عليه قضي بعدم قبول طعنه شكلا. أثره: امتداد اثر الطعن إليه. عدم امتداد اثر الطعن لمن صدر الحكم غيابيا في حقه. علة ذلك؟

القاعدة : لما كان لا يصح في الدعاوى الجنائية بعامة, وفي مواد الجنايات بخاصة, أن يجبر الخصوم على الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم, لأن الأصل في تلك الدعاوى أن يكون الدفاع شفاها، إلا أن يطلبوا هم تقديمه مسطورا, اعتباراً بأن القضاء الجنائي إنما يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات, وينبني في أساسه على اقتناع القاضي وما يستقر في وجدانه. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين بما فيهم الأول الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة ٤٢ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, دون باقي المحكوم عليهم لكون الحكم بالنسبة لهم غير نهائي لصدوره عليهم غيابيا يبطل حتما إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط الحكم بمضي المدة ويعاد نظر الدعوى من جديد إعمالا لنص المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فلا يمتد إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين.

 

” الطعن رقم ٢٨٩٤٧ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٠ “

مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ١٤١ – صفحة ٧٥٧ )

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1