You cannot copy content of this page

حكم / طعن رقم 3412 لسنة 85 قضائية ( مدنى ) : يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات

حكم / طعن رقم 3412 لسنة 85 قضائية ( مدنى ) : يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات

+تكلفة الطعن بالتزوير +رسوم الطعن بالتزوير +إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة +إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع +شروط قبول الطعن بالتزوير +الطعن بالتزوير على عقد بيع +متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير

العنوان : تزوير ” الادعاء بالتزوير : شروط قبول الادعاء بالتزوير ” ” إجراءات الادعاء بالتزوير” .

الموجز : الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير . م ٤٩ إثبات . مخالفة ذلك . أثره .

القاعدة : يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون.

 

” الطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠ “

 


+تكلفة الطعن بالتزوير +رسوم الطعن بالتزوير +إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة +إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع +شروط قبول الطعن بالتزوير +الطعن بالتزوير على عقد بيع +متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير

2 Comments

  1. ahmed says:

    +تكلفة الطعن بالتزوير 
    +رسوم الطعن بالتزوير 
    +إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة 
    +إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
    +إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع 
    +شروط قبول الطعن بالتزوير 
    +الطعن بالتزوير على عقد بيع 
    +متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير

  2. ahmed says:

    – نص المادة رقم 49 من قانون الاثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968  على : – 

    ” يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .

    ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه “.

    – نص المادة رقم 50 من قانون الاثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968  على : – 

    ” على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1