You cannot copy content of this page
حكم / طعن رقم 3412 لسنة 85 قضائية ( مدنى ) : يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات
+تكلفة الطعن بالتزوير +رسوم الطعن بالتزوير +إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة +إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع +شروط قبول الطعن بالتزوير +الطعن بالتزوير على عقد بيع +متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير
العنوان : تزوير ” الادعاء بالتزوير : شروط قبول الادعاء بالتزوير ” ” إجراءات الادعاء بالتزوير” .
الموجز : الإجراءات القانونية للادعاء بالتزوير . م ٤٩ إثبات . مخالفة ذلك . أثره .
القاعدة : يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون.
” الطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠ “
+تكلفة الطعن بالتزوير +رسوم الطعن بالتزوير +إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة +إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع +شروط قبول الطعن بالتزوير +الطعن بالتزوير على عقد بيع +متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير
2 Comments
+تكلفة الطعن بالتزوير
+رسوم الطعن بالتزوير
+إجراءات الطعن بالتزوير على إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في إيصال أمانة
+إجراءات الطعن بالتزوير في دعوى صحة التوقيع
+شروط قبول الطعن بالتزوير
+الطعن بالتزوير على عقد بيع
+متى يسقط الحق في الطعن بالتزوير
– نص المادة رقم 49 من قانون الاثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968 على : –
” يكون الإدعاء بالتزوير فى أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلا .
ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه “.
– نص المادة رقم 50 من قانون الاثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968 على : –
” على مدعى التزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده، أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب”