You cannot copy content of this page

 ما هى الحالات التى يمتنع القاضى عن نظر الدعوى والفصل فيها  ؟

 ما هى الحالات التى يمتنع القاضى عن نظر الدعوى والفصل فيها  ؟
 عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى - حالات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى بقوة القانون - صيغة طلب رد المحكمة - منع القاضي من نظر الدعوى - كيفية رد القاضي - شروط رد القاضي - حالات رد القاضي - رد القاضي الجنائى

1- المشروع لاحظ حالات قد تؤثر على صلاحية القاضى فى نظر الدعوى والفصل فيها لذلك نصت المادة (247) مع قانون الإجراءات الجنائية على أسباب ان توافرت كان القاضى غير صالح لنظر الدعوى ويمتنع على القاضى ان يشترك فى نظر الدعوى سواء تمسك أطراف الدعوى بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا به وهي: –

(1) إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا
(2) إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائى أو بوظيفة النيابة العامة أو الدفاع عن أحد الخصوم.
(3) أدى شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة
(4) ويمتنع عليه أن يشترك فى الحكم إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو ان يشترك فى الحكم اذا كان الكم المطعون فيه صادرا منه، وجاء فى المذكرة الايضاحية تعليقا على هذه المادة أساس وجوب امتناع القاضى عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلول الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا. حظرت المادة (75) من قانون السلطة القضائية، لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضية بنظر الدعوي.

 

– ما هى الحالات التى يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوي ؟

حددت المادة (146) من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضى لنظر الدعوى على سبيل الحصر ولم لم يرده احد الخصوم فى الأحوال الأتية : –
(1) إذا كان قريبا أو صهرا لاحد الخصوم الى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته.
(3) اذا كان وكيلا لاحد الخصوم فى أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما او مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى احد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد اعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو باحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية فى الدعوى.
(4) اذا كان له أو لزوجته أو لاحد اقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة (5) اذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم فى الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أى سبب من هذه الأسباب على القاضى ان يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضى أو قضاؤه فى الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة أخري.

 

– ما هى الأسباب التى يجوز فيها رد القاضي؟
طبقا للمادة (148) مرافعات يجوز رد القاضى لأحد الأسباب الآتية : –

(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التى ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى مالم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التى له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته مالم تكن هذه الخصومة قد أقميت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضى بقصد رده.
(3) إذا كان احد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدواة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وإن أسباب الرد وردت فى القانون على سبيل الحصر كما أنه يجوز الرد لعدم الصلاحية وطبقا للمادة (149) مرافعات على القاضى فى الأحوال المذكور أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

 

– ما هو الفرق فى أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رد القاضي؟
الواقع انه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رده فجميعها تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى والفارق الوحيد ان الأولى لا تحتاج الى ان يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية يجب ان يتمسك بها الخصوم، وطبقا للمادة (248) أ.ج يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.

 

– هل يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية؟
أجازت المادة (150) مرافعات للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأى سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحى.

 

– متى يجب تقديم طلب الرد؟
حددت المادة (151) مرافعات يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد فى حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فإن صادر فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به، ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسباب بعد المواعيد المقررة أو اذا اثبت طالب الرد أنه يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد وطبقا للمادة (152) مرافعات لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوي، ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1