You cannot copy content of this page
تحميل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ( word - pdf )
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 72 لسنة 2007/PDF- أنشطة قانون 72 لسنة 2017 – قوانيين الاستثمار فى مصر – صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار – قانون الاستثمار الجديد في مصر – ملخص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 – قانون الاستثمار الجديد 2019 – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2310 لسنة 2017
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الإقليم المصري؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري؛
وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري؛
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بشـأن ضريبة الدمغة؛
وعلى قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى الأراضى الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 فى شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000؛
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛
وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛
وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛
وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997؛
وبناءً على ما عرضه الوزير المختص بشئون الاستثمار؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
(المادة الأولى)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة, وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 فى شأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 المرفقة بهذا القرار.
(المادة الثانية)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، تسرى أحكام اللائحة المرافقة على المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلى فى تلك المناطق.
(المادة الثالثة)
تلغى اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 صفر سنة 1439هـ
(الموافق 28 أكتوبر سنة 2017م).
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل
الباب الأول
الأحكام العامة
(الفصل الأول)
الأنشطة والمجالات الخاصة لأحكام قانون الاستثمار
مادة (1)
تعد الأنشطة الاستثمارية التالى بيانها من الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظمة لهذه الأنشطة:
أولاً – قطاع الصناعة، ويشمل الآتى:
1 – الأنشطة الصناعية التى من شأنها تحويل المواد والخامات وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها أو تشكيلها أو تعبئتها، وتجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، ولا يشمل ذلك صناعة الدخان والتمباك والتبغ والمعسل والسعوط (النشوق)، والمشروبات الكحولية والخمور بأنواعها.
2 – تصميم أو تصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أو إعادة الهيكلة للمصانع، ويشمل ذلك:
( أ ) أعمال التصميمات الهندسية للمعدات وخطوط الإنتاج والمصانع.
(ب) إعداد النماذج والقوالب للآلات والمنتجات وتصنيعها والترويج لها.
(جـ) إنتاج المعدات وخطوط الإنتاج.
(د) أعمال إدارة التنفيذ للمشروعات الصناعية ومشروعات الخدمات والمرافق على اختلاف أنشطتها وإعادة الهيكلة الفنية والإدارية للمصانع.
3 – نشاط صناعة السينما ومنها إقامة أو استئجار استوديوهات أو معامل الإنتاج السينمائى أو دور العرض أو تشغيلها، بما فى ذلك من تصوير وتحميض وطبع وإنتاج وعرض وتوزيع.
4 – التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية أو استكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية، ويشمل ذلك ما يأتى:
( أ ) إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية.
(ب) إعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.
(جـ) إنشاء البنية الأساسية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية.
(د) التسويق والترويج لأراضى المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية.
(هـ) إنشاء مبانى مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات.
(و) إدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها.
ويجوز مزاولة هذه الأنشطة مجتمعة أو منفصلة.
ثانيًا – قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، ويشمل الآتى:
1 – استصلاح واستزراع الأراضى البور أو الصحراوية، ومنها:
( أ ) استصلاح وتجهيز الأراضى بالمرافق الأساسية التى تجعلها قابلة للاستزراع.
(ب) استزراع الأراضى المستصلحة.
ويشترط فى الحالتين أن تكون الأراضى مخصصة لأغراض الاستصلاح والاستزراع، وأن تستخدم طرق الرى الحديثة فى الاستزراع وليس الرى بطريق الغمر.
2 – الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى ومنه:
( أ ) تربية جميع أنواع الحيوانات، سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو الألبان أو التسمين أو اللحوم.
(ب) تربية جميع أنواع الدواجن والطيور سواء كان ذلك لإنتاج السلالات أو التفريخ أو إنتاج البيض أو التسمين أو اللحوم.
(جـ) تربية الخيول.
(د) المزارع السمكية.
3 – الهندسة الوراثية فى المجالات النباتية والحيوانية.
ثالثًا – قطاع التجارة، ويشمل الآتى:
المشروعات التى تستثمر فى مجال تنمية التجارة الداخلية والتى تعمل على تحفيز وتشجيع الاستثمار فى الأنشطة التجارية، والمتمثلة في: المراكز التجارية – تجارة الجملة – تجارة التجزئة – سلاسل الإمداد، بشرط أن تتخذ أيًا منها شكل شركة مساهمة مصرية، ويستثنى من هذا الشرط الشركات والمنشآت العاملة فى المناطق النائية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
رابعًا – قطاع التعليم أى كان نوعه أو مستواه، ويشمل الآتى:
1 – إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس.
2 – إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى.
3 – إنشاء الجامعات.
خامسًا – قطاع الصحة ويشمل الآتى:
إقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، ويشمل الآتى:
( أ ) المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، وما تضمنه من أنشطة داخلية علاجية أو طبية.
(ب) المراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية.
بشرط أن تقدم (10%) سنويًا بالمجان من عدد الأسرة التى يتم شغلها بالنسبة للمستشفى أو من الحالات التى يتم تقديم الخدمة الطبية أو العلاجية أو التشخيصية لها بالنسبة للمركز.
سادسًا – قطاع النقل، ويشمل الآتى:
1 – النقل الجماعى داخل ومن وإلى المدن والمجتمعات العمرانية، بالضوابط الآتية:
ألا يقل الحد الأدنى للطاقة النقلية عن (300) مقعد للمشروع.
أن تكون السيارات المستخدمة جديدة، ولم يسبق ترخيصها أو استعمالها.
أن يتم تسيير السيارات بالغاز الطبيعى، ولا يجوز استيراد سيارات تعمل بالديزل لهذا الغرض.
توفير جراجات وورش صيانة للشركات داخل المدن الجديدة.
أن يكون موقع إدارة النشاط داخل المجتمع العمرانى الجديد.
التزام الشركات بتحديد خطوط ومواعيد السير لسياراتها على أن تعتمد من إدارة المرور المختصة.
وضع لوحات إرشادية على مقدمة السيارة موضحًا بها خط السير.
الالتزام بشروط وضوابط وزارة النقل من حيث الأحمال والأطوال والشروط والضوابط الأخرى.
الالتزام بشروط المحافظة على البيئة ومنع التلوث.
2 – النقل النهرى والبحرى والساحلى للسفن التى تعمل تحت العلم المصرى، ولأعالى البحار، ويشمل الآتى:
( أ ) النقل النهرى، ويشمل نقل الركاب أو البضائع أو المهمات أو المواد بكافة أنواعها أو الحاويات باستخدام وسائل النقل النهرى المختلفة.
(ب) النقل البحرى والساحلى، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب للسفن التى تعمل تحت العلم المصرى.
(جـ) النقل البحرى لأعالى البحار، ويشمل نقل الخامات والبضائع والركاب خارج المياه الإقليمية باستخدام السفن ووسائل النقل البحرى المختلفة كالناقلات والبواخر والعبارات.
3 – النقل الجوى والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر:
( أ ) النقل الجوى للركاب والبضائع، سواء كان منتظمًا أو عارضًا.
(ب) إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات وأراضى النزول أو جزء منها، وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال المطارات القائمة وأراضى النزول بها، وغير ذلك مما يرتبط مباشرة بالنقل الجوى من خدمات كالصيانة والإصلاح والتموين والتدريب.
4 – النقل البرى للبضائع بما فى ذلك النقل العابر للحدود والنقل عن طريق السكك الحديدية.
5 – النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار النقل المبرد أو المجمد للبضائع، والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها أو تجميدها، ومحطات الحاويات، وصوامع حفظ وتخزين الغلال، ويدخل ضمن جميع الأنشطة المشار إليها خدمات الشحن والتفريغ اللازمة لمباشرة أى منها.12
سابعًا – قطاع السياحة، ويشمل الآتى:
1 – الفنادق ويخوت السفارى والموتيلات الشقق الفندقية والقرى والمخيمات السياحية والنقل السياحى، ويشمل الآتى:
( أ ) الفنادق، الثابتة والعائمة ويخوت السفارى، والموتيلات، والشقق والأجنحة الفندقية، والقرى السياحية، والأنشطة المكملة أو المرتبطة بذلك سواء كانت خدمية أو ترفيهية أو رياضية أو تجارية أو ثقافية، واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها، على ألا يقل مستوى الفنادق والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والرى السياحية عن ثلاثة نجوم وألا يزيد إجمالى مساحة الوحدات المبيعة منها على نصف إجمالى المساحات المبينة من الطاقة الإيوائية للمشروع.
(ب) المخيمات السياحية على ألا يقل مستواها عن ثلاثة نجوم ويستثنى من شرط الثلاثة النجوم بالبندين ( أ )، (ب) المشار إليهما المشروعات السياحية المقامة فى محافظة الوادى الجديد والمناطق الواعدة خارج نطاق الوادى القديم التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
(جـ) جميع الوسائل المخصصة لنقل السياح من برية أو نيلية أو بحرية أو جوية.
(د) مشروعات التنمية السياحية المتكاملة، على أن تكون فى شكل شركة مساهمة مصرية.
2 – الإدارة والتسويق السياحى للفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية.
3 – إقامة وتشغيل وإدارة المراسى النيلية متكاملة الخدمات اللازمة لتشغيلها السياحى وتأمينها، بشرط الحفاظ على البيئة النهرية من التلوث ومن أخطار الحريق بالمواقع المحددة والمعتمدة من الجهات المختصة، وألا تقل الطاقة الاستعابية لكل منها عن عدد (24) فندقًا عائمًا.
4 – إقامة وتشغيل مارينا اليخوت وملاعب الجولف ومراكز الغوص والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها.
5 – السياحة العلاجية للمرضى وذلك بتنظيم إجراءات الحجز لدى المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية، وغيرها مما يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالصحة بالتنسيق مع الوزير المختص بالسياحة.
6 – السياحة البيئية، وذلك بإقامة وإدارة النزل البيئية، ومواقع مشاهدة الطيور والشعاب المرجانية وغيرها من النظم البيئية المتميزة.
7 – شركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الجهة المختصة بهذا النشاط.
ثامنًا – قطاع الإسكان والتشييد والبناء، ويشمل الآتى:
1 – مشروعات الإسكان التى يتم تأجير وحداتها بالكامل لأغراض السكن غير الإدارى، بشرط ألا يقل عدد تلك الوحدات عن خمسين وحدة سكنية، سواء أقيمت فى شكل بناء واحد أو عدة أبنية.
2 – مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودى الدخل.
3 – الاستثمار العقارى بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمناطق النائية، والمناطق خارج الوادى القديم.
4 – البنية الأساسية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق واتصالات والجراجات متعددة الطوابق وعدادات تنظيم انتظار السيارات وخطوط مترو الأنفاق وخطوط المترو السطحية وأنفاق السيارات ومحطات طلمبات الرى، والتى تشمل:
( أ ) إقامة أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات الصرف الصحى أو الصرف الصناعى والتنقية وتوصيلاتها.
(ب) إنشاء الطرق الحرة والسريعة والرئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها.
(جـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط مترو الأنفاق أو أجزاء منها.
(د) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو السطحية داخل المدن أو بين المدن.
(هـ) تصميم أو إنشاء أو إدارة وتشغيل أنفاق السيارات.
(و) إقامة أو إدارة وتشغيل الجراجات متعددة الطوابق بنظام الإنشاء والتشغيل وإعادة التسليم (B. O. T) سواء كانت تحت سطح الأرض أو فوقها وعدادات تنظيم انتظار السيارات بنظام (B. O. T).
(ز) إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية ودراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية فى مجال البنية الأساسية.
(ح) تصميم أو إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو استغلال أو صيانة خطوط السكك الحديدية وخطوط المترو بالداخل أو الخارج.
(ط) تشغيل وصيانة واستغلال وحدات النقل المتحرك بالداخل والخارج.
(ى) إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات طلمبات مياه الرى وشبكات توزيعها وخطوط نقلها للأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع.
5 – تخطيط وإقامة وتنمية المناطق العمرانية (المناطق الصناعية والمجتمعات العمرانية والمناطق النائية والمناطق خارج الوادى القديم).
تاسعًا – قطاع الرياضة: ويشمل جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل شركات المساهمة.
عاشرًا – قطاع الكهرباء والطاقة: ويشمل ذلك تصميم أو إنشاء أو إنتاج أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها وبيعها.
حادى عشر – قطاع البترول والثروات الطبيعية، ويشمل الآتى:
1 – الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف، وتشمل:
( أ ) الخدمات المتعلقة بالاستكشاف البترولى.
(ب) صيانة آبار البترول وتنشيطها.
(جـ) صيانة معدات الحفر والمضخات البترولية.
(د) حفر آبار المياه والآبار غير العميقة اللازمة لأغراض البترول.
(هـ) الأعمال المدنية المكملة لأعمال الحفر والصيانة.
(و) معالجة الأسطح من الترسيبات.
(ز) الخدمات المتعلقة بإنزال مواسير التغليف وأنابيب الإنتاج.
2 – إقامة أو إدارة محطات استقبال الغز الطبيعى أو إعادة تغييزه أو إعداده للتوزيع أو مد شبكات الغاز من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستخدام من مدن وقرى ومناطق تنمية بواسطة الناقلات المتخصصة أو الأنابيب، ولا يشمل ذلك نقل البترول.
3 – الأنشطة المرتبطة بالملاحات الطبيعية أو الصناعية أو الملحق الصخرى.
ثانى عشر – قطاع المياه، ويشمل إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه وتكريرها وشبكات توزيعها وخطوط نقلها ومعالجتها وتدويرها، وفقًا للمعايير الفنية والعلمية المقررة فى هذا الشأن.
ثالث عشر – قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشمل مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية، وذلك كله على النحو الآتى:
1 – صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجى.
2 – تصميم وإنتاج البرامج.
( أ ) أعمال التوصيف والتحليل والتصميم للبرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات بمختلف أنواعها.
(ب) أعمال تصميم وإنتاج البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الالكترونية وتشغيلها والتدريب عليها.
(جـ) إنتاج المحتوى الالكترونى بصوره المختلفة من صوت وصورة وبيانات.
(د) إدخال البيانات على الحاسبات وبالوسائل الإلكترونية.
3 – تصميم وإنتاج معدات الحاسبات الآلية:
( أ ) أعمال التوصيف والتصميم والتطوير لنظم الحاسبات بمختلف أنواعها.
(ب) إنتاج وتطوير النظم المدمجة وتشغيلها والتدريب عليها.
4 – تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات البنية الأساسية للمعلومات والاتصالات:
( أ ) أعمال التوصيف والتصميم لشبكات ونقل وتداول البيانات.
(ب) تنفيذ وإدارة شبكات نقل وتداول البيانات.
5 – الاتصالات وخدمات الانترنت.
6 – المشروعات التى تستثمر فى تطوير حقوق الملكية الفكرية بما فى ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية.
7 – إقامة شبكات نقل الصوت والصورة والبيانات وتقديم خدمات القيمة المضافة بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، ويشمل ذلك شبكات الهاتف المحمول.
8 – إقامة أو إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية بعد الحصول على ترخيص من الجهات المعنية ولا يشمل ذلك الإذاعة والتليفزيون.
9 – مشروعات البحث والتطوير العلمى من أجل التنمية، والمشروعات التى تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة.
10 – إنشاء وإدارة مراكز التدريب لإعداد الباحثين ومراكز نقل تكنولوجيا المعلومات.
11 – إنشاء وإدارة مراكز الاستشارات والدراسات المتخصصة فى مجالات المعلومات والاتصالات وتطويرها.
12 – حاضنات الأعمال التكنولوجية ودعم ريادة الأعمال.
13 – الأنشطة المتعلقة بتحويل المحتوى التقليدى من صوت وصورة وبيانات إلى محتوى رقمى بما فى ذلك رقمنة المحتوى العلمى والثقافى والفنى.
(الفصل الثانى)
المسئولية المجتمعية للمستثمر
مادة (2)
للمستثمر تخصيص نسبة من أرباحه للمشاركة فى التنمية المجتمعية خارج مشروعه الاستشارى من خلال مشاركته فى كل أو بعض المجالات الآتية:
1 – اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتحسين البيئة، أو تحسين الظروف البيئية فى المجتمع ومعالجة المشاكل البيئية المختلفة، ومنها على سبيل المثال ما يلى:
إيجاد آليات لإعادة تدوير المخلفات.
استخدام محطات معالجة لإعادة استخدام المياه.
استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
التخلص من النفايات بطريقة آمنة.
خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وأى مشروعات للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
2 – تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية، أو فى أى من مجالات التنمية الأخرى، من خلال أى من:
( أ ) توفير فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة.
(ب) رعاية الأنشطة الشبابية والرياضية.
(جـ) رعاية الموهوبين والمبتكرين (علميًا/ فنيًا/ رياضيا).
(د) المشاركة فى برامج رعاية الأسر الفقيرة، وتحسين معيشة المواطنين.
(هـ) تمويل حملات التوعية التى تستهدف الترويج لسبل الهجرة الآمنة أو الحد من الهجرة غير الشرعية، وبرامج التأهيل والتدريب فى مجال توفير البدائل الإيجابية للهجرة غير الشرعية مثل برامج ريادة الأعمال أو التدريب من أجل التوظيف بالقطاعات الصناعية والخدمات المختلفة داخل مصر أو خارجها، وخاصة فى المحافظات المستهدفة المنتشر بها تلك الظاهرة بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة، القوى العاملة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
3 – دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير وتحسين الإنتاج بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، داخليًا أو خارجيًا.
4 – التدريب والبحث العلمى، بما يكفل تحديث التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج، وإعداد الدراسات الهادفة لتحسين البيئة وتجنب الأثر البيئى الضار.
ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا لنص المادة (23) بند (8) من قانون الضريبة على الدخل.
مادة (3)
يلتزم المستثمر الذى يخصص جزءًا من أرباحه لإنشاء نظام للتنمية المجتمعية بأن يتقدم إلى الهيئة بتقرير سنوى مدعم بالمستندات المؤيدة لذلك والتى تحددها الهيئة.
الباب الثانى
التيسيرات والحوافز المتعلقة بالمستثمر
(الفصل الأول)
تنظيم إقامة المستثمرين غير المصريين واستخدام العاملين الأجانب
مادة (4)
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للإقامة فى جمهورية مصر العربية، يشترط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين الآتى:
1 – أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا فى شركة أو صاحب منشأة.
2 – ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.
وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد فى السجل التجارى.
مادة (5)
يقدم طلب الإقامة على النموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقًا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية فى ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط.
وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء فى تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة على مدة المشروع.
مادة (6)
للمشروع الاستثمارى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (10%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على (20%) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.
وتشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجنة تضم فى عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت فى طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذى للهيئة، وتراعى اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية:
1 – دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبى، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.
2 – رأى الجهة المعنية بالإشراف على النشاط الاقتصادى الذى تمارسه الشركة أو المنشأة، وكذا رأى الجهات الأمنية مراعاة لمقتضيات الأمن القومى.
3 – مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل فى الدولة التى يحمل الأجنبى جنسيتها إن وجد.
4 – حاجة ومصلحة البلاد الاقتصادية للخبرة الأجنبية.
5 – احتياجات الشركة أو المنشأة لإخصائيين أو مستشارين وظروف العمل بها، وأثر الموافقة أو الرفض على الإنتاج أو الاستثمار.
6 – مدى إمكانية توفير الشركة أو المنشأة فرص عمل للعمالة المصرية.
7 – مدى جدية الشركة أو المنشأة فى الوفاء بتعهداتها السابقة ومدى التزامها بأحكام القانون.
8 – أن تكون الأفضلية للأجنبى المولود والمقيم بصفة دائمة فى البلاد، فى حالة وجود أكثر من عامل أجنبى بذات التخصص.
9 – التزام الشركة أو المنشأة التى يصرح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب بتكليف العاملين المصريين ممن تتناسب مؤهلاتهم مع مؤهلات الخبراء والفنيين الأجانب للعمل كمساعدين لهم، على أن يلتزم الأجنبى بتدريبهم وإعداد تقارير دورية عن مدى تقدمهم.
وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها لدى البنك المركزى المصرى.
(الفصل الثانى)
الضمانات
مادة (7)
يجب أن تكون القرارات المتعلقة بشئون المشروع الاستثمارى الصادرة من الهيئة أو غيرها من الجهات مسببة، ويخطر ذوو الشأن بها فور صدورها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق عليها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى أو الفاكس وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض.
مادة (8)
لا يجوز للجهات الإدارية المختصة إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إنذاره لإزالتها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام المستثمر بإزالتها، وجب على الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار قرارها فى هذا الشأن أخذ رأى الهيئة بموجب كتاب يتضمن كافة الإجراءات القانونية التى اتخذت قبل المستثمر، ويتعين على الهيئة إبداء رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ وروده.
وللمستثمر التظلم من قرار إلغاء التراخيص أو وقفها أو سحب العقارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.
مادة (9)
فى نطاق تطبيق أحكام المادة (6) من قانون الاستثمار المشار إليه تشمل عمليات التحويلات النقدية المتصلة بالاستثمار الأجنبى الآتى:
( أ ) النقد الأجنبى الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، الذى يستخدم فى إنشاء أو إقامة أو التوسع فى أى من المشروعات التى تزاول أيًا من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة.
(ب) النقد الأجنبى الحر، المحول عن طريق أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، الذى يستخدم فى الاكتتاب فى الأوراق المالية المصرية أو فى شرائها من أسواق الأوراق المالية فى مصر، وذلك طبقًا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(ج) ا لنقد المصرى الذى يتم الوفاء به بموافقة الجهات المعنية مقابل تسوية التزامات مستحقة الأداء بنقد أجنبى حر، وذلك إذا استخدام فى إنشاء أحد المشروعات أو التوسع فيها.
(د) الآلات والمعدات والمواد الأولية والمستلزمات السلعية ووسائل النقل الواردة من الخارج لإنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(هـ) حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية المملوكة للمقيمين فى الخارج التى تستخدم فى إنشاء أو إقامة المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة فى دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التى تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة فى هذا الشأن.
(و) الأرباح المقابلة للتحويل للخارج التى يحققها المشروع إذا استكمل أو زيد بها رأسماله أو استثمرت فى مشروع آخر.
ويكون تقويم المال المستثمر المشار إليه فى البندين (د، هـ) طبقًا للقواعد والإجراءات وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
(الفصل الثالث)
الحوافز الخاصة والإضافية
مادة (10)
يتحدد النطاق الجغرافى للقطاعين (أ، ب) فى تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار وفقًا للخريطة الاستثمارية، على النحو الآتى:
أولاً – القطاع ( أ ) ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتى تتصف بالآتى:
1 – انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم القطاع غير الرسمى بها.
2 – انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
3 – المؤشرات الاجتماعية الآتية:
زيادة واضحة فى الكثافة السكانية.
انخفاض مستوى جودة التعليم وزيادة نسبة الأمية.
انخفاض مستوى الخدمات الصحية.
ارتفاع معدلات الفقر.
ثانيًا – القطاع (ب):
يشمل باقى أنحاء الجمهورية فى المناطق التى تتمتع بتوافر مقومات التنمية وتسهم فى جذب الاستثمارات لاستغلال الفرص التنموية المتاحة بها لتنميتها وتنمية المناطق المتاخمة لها، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة المتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التى تصدر ما لا يقل عن (50%) من إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مادة (11)
يعتبر المشروع الاستثمارى كثيف العمالة فى تطبيق أحكام قانون الاستثمار متى توافر فيه الشرطان الآتيان:
1 – لا يقل عدد العاملين به عن (خمسمائة) عامل مصرى وفقًا للثابت فى استمارة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل.
2 – أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة فيه على نسبة (30%) من إجمالى تكلفة تشغيله.
ويقصد بالتكلفة الاستثمارية للمشروع التكاليف اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى، والمتمثلة فى حقوق الملكية مضافًا إليها الالتزامات طويلة الأجل، والتى تستثمر فى إقامة أو إنشاء أصول ثابتة مادية (ملموسة)، أو أصول غير مادية (غير ملموسة) بشرط سداد قيمتها نقدًا، ورأس المال العامل.
مادة (12)
يشترط لمنح الشركات والمنشآت أى من الحوافز الإضافية المنصوص عليها فى المادة (13) من قانون الاستثمار، أن تكون قد بدأت الإنتاج أو زاولت النشاط بحسب الأحوال وفقًا للتقرير المعتمد من الهيئة، فضلاً عن توافر أحد الشروط الآتية:
1 – أن تكون جمهورية مصر العربية أحد مواطنها الرئيسية لإنتاج المنتجات التى تتخصص فيها، أو تكون المنتجات التى تتخصص فيها الشركة موطنها الرئيسى جمهورية مصر العربية.
2 – أن تعتمد فى تمويل مشروعاتها على مواردها من النقد الأجنبى المحول من الخارج وفقًا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى عن طريق أحد البنوك المصرية.
3 – تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن (50%) للخارج.
4 – أن يتضمن نشاط الشركات العاملة فى أحد مجالات التقنية الحديثة المتطورة ونقل التكنولوجيا المتطورة إلى مصر والعمل على دعم الصناعات المغذية لها.
5 – أن يتم تعميق المكون المحلى فى منتجات المشروع، على ألا تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج فى منتجاته عن (50%)، وذلك طبقًا للضوابط المعمول بها بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
6 – أن يكون نشاط الشركة قائمًا على أحد المخرجات البحثية الناتجة عن مشروعات بحثية تمت داخل جمهورية مصر العربية.
مادة (13)
يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار أن تخطر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط خلال تسعين يومًا من تاريخ البدء، ويرفق بالإخطار بيان بقيمة التكاليف الاستثمارية معتمدًا من أحد مراقبى الحسابات المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين.
وتلتزم الشركات التى تمارس نشاط التنمية السياحية المتكاملة بهذا الإخطار عن كل مشروع من المشروعات التى تقيمها.
وتتولى الهيئة دون غيرها القيام بإجراءات تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط عن طريق لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويشارك فيها الجهات المعنية بنشاط المشروع، وللجنة إجراء المعاينات الضرورية لتحديد تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط وإجراء الفحص المستندى اللازم، وعليها إعداد تقرير بنتيجة أعمالها من واقع معاينتها وما أطلعت عليه من مستندات وبيانات وسجلات، خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ورود الإخطار مستوفيًا، ويجب أن يتضمن هذا التقرير الأسس التى استندت إليها اللجنة فى تحديد تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط وقيمة التكاليف الاستثمارية، ويعتمد تقرير اللجنة من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويعد هذا التقرير نهائيًا وتُخطر الشركة أو المنشأة والجهات المختصة بنتيجة التقرير بعد اعتماده.
وللشركات والمنشآت التظلم من هذا التقرير والأسباب التى بنى عليها أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.
الباب الثالث
مركز خدمات المستثمرين
(الفصل الأول)
تنظيم مركز خدمات المستثمرين وأدلة وإجراءات الاستثمار
مادة (14)
يحدد الرئيس التنفيذى للهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة العدد اللازم من العاملين الأصليين والاحتياطيين لتمثيلها فى مركز خدمات المستثمرين على ألا يقل المستوى الوظيفى لأحد الأصليين منهم على الأقل عن مستوى العالية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، ويصدر بإلحاقهم بالمركز قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، على أن يكون إلحاقهم لمدة عام قابلة للتجديد بموافقة الهيئة، ويجوز للهيئة إنهاء إلحاقهم إذا ما رأت ضرورة لذلك بالتنسيق مع الجهات الممثلين لها.
مادة (15)
يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين من ممثلى الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة الآتى:
1 – ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا ما لم يكن قد تم محو هذا الجزاء.
2 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانونًا.
3 – أن تتوافر فيه الخبرات اللازمة للقيام بالدور الملحق من أجله.
4 – أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز فى تقريرى كفايته عن العاملين الأخيرين.
مادة (16)
تلتزم الجهات المعنية، بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، بموافاة الهيئة بالشروط والإجراءات والمواعيد المقررة وكافة البيانات والمستندات والنماذج اللازمة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
ويصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة دليلاً، يتضمن المعلومات والبيانات الآتية:
1 – اسم الجهة المختصة بإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وتبعيتها الإدارية.
2 – المستندات المطلوبة من المستثمر.
3 – الإجراءات المطلوبة للحصول على خدمات الاستثمار.
4 – الرسوم ومقابل خدمات إصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص وفقًا للقوانين المعمول بها.
5 – الاشتراطات والضوابط الفنية للحصول على الموافقة أو التصريح أو الترخيص، وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
6 – توقيت أداء خدمات الاستثمار على النحو الذى ينظمه قانون الاستثمار.
7 – السند التشريعى المتعلق بخدمات الاستثمار.
8 – المستندات اللازمة لبدء الاشتراك التأمينى، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
ويتاح هذا الدليل من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ومطبوعاتها المختلفة وغيرها من الجهات.
وتلتزم الهيئة بمراجعة وتحديث هذا الدليل بشكل دورى، وكلما دعت الحاجة لذلك، فى ضوء التعديلات التى تطرأ على التشريعات السارية فى الدولة.
(الفصل الثانى)
مكاتب وشهادات الاعتماد
مادة (17)
يشترط للترخيص لمكاتب الاعتماد أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
1 – أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تقتصر نشاطها على عمل مكاتب الاعتماد.
2 – التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة فى هذا الشأن، ويجب أن يكون الطلب م وقعًا عليها من الممثل القانونى للشركة أو وكيله ومختومًا بخاتمها، ويرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد من هذا الشأن.
3 – أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التى يصدر المكتب شهادة اعتماد بها، وألا تقل خبرتهم عن عشر سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المشار إليها.
4 – أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التى تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد.
5 – نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.
6 – سداد رسم الترخيص أو تجديده وفقًا للفئات الآتية:
البيان | فئة الرسم بالألف جنيه |
الترخيص لمكتب الاعتماد فى إصدار شهادة اعتماد تفيد استيفاء المشروع لمعايير الحصول على موافقة أو تصريح أو ترخيص واحد لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه. |
10 |
الترخيص لمكتب الاعتماد فى إصدار شهادتى اعتماد تفيد استيفاء المشروع لمعايير الحصول على نوعين من الموافقات أو التصاريح أو التراخيص لإقامته أو إنشائه أو تشغيله أو التوسع فيه. |
15 |
ما زاد على ذلك | 20 |
مادة (18)
يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد لمدة عام بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد مماثلة بناءً على طلب يقدم على النموذج المعد لهذا الغرض، فى موعد أقصاه شهر قبل انتهاء مدته، ويراعى عند التجديد نتائج التقييم لهذه المكاتب من اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، واستيفاء المكتب الاشتراطات اللازمة للترخيص ابتداءً.
مادة (19)
تلتزم مكاتب الاعتماد بإبرام وثيقة تأمين سنوية بالقيمة التى تقدرها الهيئة وبما لا يقل عن مليون جنيه، وتصدر الوثيقة من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل فى مصر والخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تصدر الوثيقة باسم الهيئة.
وتغطى الوثيقة المخاطر والأضرار الناتجة عن ممارسة مكتب الاعتماد للمهنة والتى تلحق بصاحب الشأن الذى فوض المكتب فى ذلك أو تلحق بالغير، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ أو إهمال أوت قصير المكتب أو أى من تابعية حال ممارسة عمله خلال مدة سريان الوثيقة.
مادة (20)
تنشأ بالهيئة لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد”، وبرئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعضوية كل من:
رئيس قطاع خدمات الاستثمار.
رئيس الإدارة المركزية للتراخيص.
رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية.
رئيس مركز خدمات المستثمرين.
ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجالات القانون والمحاسبة والاستشارات والتخصصات الفنية الأخرى.
ممثل الجهة المختصة بمركز خدمات المستثمرين.
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى التخصصات اللازمة لممارسة عملها.
ويصدر بتشكيل اللجنة، وأمانتها الفنية، وتسمية أعضائها، قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
مادة (21)
تختص اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد بالآتى:
1 – النظر فى طلب الترخيص لمكاتب الاعتماد، للتأكد من توافر الشروط والضوابط المقررة لإصدار الترخيص أو تجديده، والعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة.
2 – وضع أسس تحديد مقابل الخدمات التى تقدمها مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى لإقرارها من مجلس إدارة الهيئة.
3 – المتابعة المستمرة لمكاتب الاعتماد للتحقق من استمرار استيفائها للشروط والضوابط المقررة قانونًا.
4 – إعداد تقرير نصف سنوى يتضمن تقييم أداء مكاتب الاعتماد، ويعرض على الرئيس التنفيذى للهيئة لتقرير ما يراه بشأنها فى حالة انخفاض مستوى التقييم.
5 – موافاة الجهات الإدارية المختصة ببيان بمكاتب الاعتماد المقيدة فى سجل الهيئة.
6 – فحص المخالفات التى تنسب لمكاتب الاعتماد أو العاملين بها واتخاذ أى من التدابير والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، ويعرض الرئيس التنفيذى للهيئة نتيجة فحص هذه المخالفات على مجلس إدارة الهيئة لتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (22) من قانون الاستثمار إذا كان لذلك مقتضى.
7 – تلقى وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التى ترد من مكاتب الاعتماد، وعرضها على الرئيس التنفيذى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
8 – وضع السياسات التى من شأنها الارتقاء بمستوى أداء مكاتب الاعتماد.
مادة (22)
لا يجوز لمكاتب الاعتماد المرخص لها التنازل عن الترخيص للغير بأى صورة من الصور، وفى حالة مخالفة ذلك تعرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد الأمر على الرئيس التنفيذى للهيئة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة لإلغاء الترخيص.
مادة (23)
بالإضافة إلى قواعد المسئولية المهنية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بالقواعد الآتية:
1 – إنهاء الفحص اللازمة لإصدار الموافقة أو التصريح أو الترخيص فى الميعاد المناسب لطبيعة الإجراء.
2 – تدريب العناصر البشرية القائمة على الفحص.
3 – اتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط الفنية المقررة فى هذا الشأن.
4 – إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة ومدته.
5 – المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد.
6 – الالتزام بالأسس المحددة لتحديد مقابل الخدمة.
7 – التأمين على العاملين لديها.
8 – المسئولية عن أعمال وتصرفات العاملين داخل المكتب.
9 – عدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأى صورة من الصور مع الهيئة أو أى من الجهات الإدارية المختصة أو طالبى الاعتماد المتعلقة بالأنشطة التى تمارسها تلك المكاتب.
وتضع الهيئة نظامًا لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة، متضمنًا معايير أداء الخدمة ومواقيتها والأتعاب التى يحصل عليها مكتب الاعتماد ومدى التزامه بقواعد المسئولية المهنية.
مادة (24)
يتقدم المستثمر لمكتب الاعتماد المتخصص المرخص له بذلك من الهيئة بطلب مرفقًا به نسختان من كافة المستندات المطلوبة وفقًا لدليل الشروط والإجراءات الخاصة بالأنشطة الاستثمارية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون الاستثمار، وذلك لفحصها للتأكد من استيفائها لتلك الشروط والإجراءات اللازمة لإصدار شهادة الاعتماد المطلوبة وفقًا لنوع وطبيعة كل ترخيص.
ويكون لمكتب الاعتماد الحق فى إجراء كافة المعاينات الميدانية، والقيام بالدراسات والفحوصات والاختبارات وغيرها اللازمة لاستصدار تلك الشهادة.
مادة (25)
تصدر مكاتب الاعتماد المرخص لها للمستثمر، وعلى مسئوليتها، شهادة اعتماد من ثلاث نسخ تسلم إحداها إلى المستثمر أو وكيله أو من ينوب عنه، وتكون صالحة لمدة عام، تتضمن استيفاء المشروع الاستثمارى لكل أو بعض شروطه طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص، على أن تقوم بإرسال نسخة منها إلى مركز خدمات المستمرين بالهيئة أو فروعها والجهة المختصة مرفقًا بها نسخة من كافة المستندات التى صدرت الشهادة بناءً عليها، وذلك بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو تسلم باليد فى مقر الجهة المختصة مقابل الإيصال الدال على ذلك.
مادة (26)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية الناتجة عن المخالفات التى ترتكبها مكاتب الاعتماد المقيدة لدى الهيئة، للرئيس التنفيذى، بناءً على عرض اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، فى حالة مخالفة مكتب الاعتماد أى من شروط الترخيص الصادر له، إنذار المكتب بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إنذاره.
وفى حالة انقضاء تلك المدة دون قيام المكتب بإزالة أسباب المخالفة، يجوز لمجلس إدارة الهيئة، بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة، شطب المكتب من سجل القيد لديها لمدة لا تجاوز سنة.
ويترتب على إصدار المكتب لشهادة اعتماد على خلاف الحقيقة أو مخالفة القواعد المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو هذه اللائحة، استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها على النحو المبين بالمادة (19) من هذه اللائحة، وشطب المكتب من سجل القيد بالهيئة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
وفى حالة تكرار ارتكاب المخالفة يصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بشطب المكتب نهائيًا من سجل القيد لدى الهيئة.
وفى جميع الأحوال تخطر الهيئة مكاتب الاعتماد بالقرار الصادر فى هذا الشأن بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (27)
يشطب مكتب الاعتماد من السجل المعد لذلك بالهيئة فى أى من الحالات الآتية:
1 – حل أو انقضاء أو تصفية الشركة المساهمة لمكتب الاعتماد.
2 – إلغاء الترخيص الصادر له من الهيئة بممارسة النشاط.
3 – إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.
4 – وقف نشاط مكتب الاعتماد أو تصفية عملياته أو إبداء الرغبة فى التوقف عن ممارسة النشاط مؤقتًا أو نهائيًا قبل التاريخ الذى يحدده لذلك بثلاثة أشهر على الأقل.
ويصدر قرار الشطب من مجلس إدارة الهيئة بناءً على توصية اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، وفى جميع الأحوال يتعين على مكتب الاعتماد الالتزام بإنهاء فحص كافة طلبات الاعتماد المقدمة إليه قبل محوه على الأقل.
مادة (28)
تتولى الهيئة نشر بيانات المكتب المقيد لديها أو أى تعديل يطرأ عليه فى السجل المعد لذلك، وشطب قيده مؤقتًا أو نهائيًا، أو وقفه أو إلغاء ترخيصه، بصحيفة الاستثمار أو بغير ذلك من وسائل النشر، ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة مكتب الاعتماد.
مادة (29)
تكون شهادة الاعتماد المقدمة رفق طلب المستثمر للجهة المختصة مقبولة لديها ولدى ممثلها بمركز خدمات المستثمرين وغيرها من الجهات المختصة، ولا يحول ذلك دون إبداء الجهة المختصة أو ممثلها اعتراضًا مسببًا على هذه الشهادة، وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمها.
وتتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين فى قانون الاستثمار، ويجب عليها البت فيها خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا جميع مستنداته.
وفى جميع الأحوال يجب إخطار المستثمر والهيئة بالقرار الصادر فى الطلب سواء بالموافقة أو بالرفض، بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدتين المنصوص عليهما بالفقرتين السابقتين، ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.
وحال عدم الرد من جانب الجهة المختصة بالموافقة أو بالرفض خلال المدد المقررة يعتبر ذلك قبولاً لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض، وتخطر الجهة المختصة بصورة رسمية من هذه الموافقة، وتعد الموافقة نافذة بذاتها وملزمة لكافة الجهات فى حدود ما ورد بها من بيانات، ولا يجوز للجهة المختصة التعرض للمستثمر أو إيقاف إقامة المشروع أو إيقاف مباشرة نشاطه إلا فى الأحوال التى ينظمها قانون الاستثمار وبعد الرجوع للهيئة.
(الفصل الثالث)
تأسيس الشركات – الميكنة – التصفية
مادة (30)
مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التى تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأى ما كان شكلها القانونى الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.
ولا تتقيد الهيئة فى ذلك بأية إجراءات منصوص عليها بالقوانين الأخرى وعلى كافة الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.
مادة (31)
يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسى، يصدر بهما قرار من الوزير المختص، كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، وتقيد فى السجل التجارى.
وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذه النموذج، بحسب الأحوال، كمستند رسمى فى تعاملاتها فور الإصدار من الهيئة.
مادة (32)
لذوى الشأن من راغبى التأسيس إتباع الخطوط الآتية:
1 – إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكترونى.
2 – استيفاء نموذج التأسيس الذى يحدد من خلاله الشكل القانونى والنظام القانونى الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة.
3 – تقديم طلب التأسيس إلكترونيًا أو استيفاء كافة التعديلات (إن وجدت).
4 – سداد رسوم التأسيس إلكترونيًا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس.
5 – التوقيع الإلكترونى على كافة النماذج.
وتبدى الهيئة رأيها فى الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.
مادة (33)
فيما عدا حالات التأسيس التى توجب على طالب التأسيس أن يحصل على موافقة مسبقة على المشروع، على طالب التأسيس أن يرفق بطلبه كافة المستندات اللازمة للنظر فى طلبه وذلك بحسب كل نوع من أنواع الشركات، وعلى الأخص المستندات الآتية:
أولاً – بالنسبة لشركات الأموال:
1 – تقديم الشهادة الدالة على إيداع النسبة القانونية من أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك.
2 – صورة إثبات شخصية المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الشركاء.
3 – صورة من توكيلات التأسيس.
4 – إذن السلطة المختصة فى حالة ما إذا كان المؤسس أو عضو مجلس الإدارة موظفًا عامًا أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك بالنسبة لشركات المساهمة.
ثانيًا – بالنسبة لشركات الأشخاص والمنشآت الفردية:
1 – صورة إثبات شخصية الشركاء أو صاحب المنشأة الفردية حسب الأحوال.
2 – صورة من توكيلات التأسيس بحسب الأحوال.
3 – إقرار من الشريك المتضامن أو وكيله أو المدير غير الشريك أو صاحب المنشأة بأنه لا يعمل موظفًا عامًا أو عاملاً بإحدى شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.
مادة (34)
تُنشر عقود تأسيس الشركات وأنظمتها الأساسية، وتعديلاتها على نفقة أصحاب الشأن فى صحيفة الاستثمار بالهيئة، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى.
ويجوز أن يكون النشر بلغة أجنبية فى حالة طلب ذوى الشأن ذلك وعلى مسئوليتهم.
ولمجلس إدارة الهيئة وضع الشروط والقواعد الإجرائية لتعديل العقود والأنظمة الأساسية.
مادة (35)
تصدر بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة شهادة للمشروع الاستثمارى، أو أية تعديلات عليه، تتضمن البيانات الآتية:
1 – الرقم القومى الموحد للمنشأة أو الشركة أيًا كان شكلها القانونى، وفقًا للمعايير الدولية فى هذا الشأن، وكود النشاط المرخص به، على أن يراعى التكامل مع بيانات التعداد ووضع منظومة للرقم الموحد للشركات والمنشآت.
2 – اسم المشروع ونشاطه الاستثمارى ونطاقه الجغرافى.
3 – التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط.
4 – اسم المدير المسئول عن الإدارة أو العضو المنتدب للإدارة الفعلية وبياناته.
5 – نظام الحوافز الذى يتمتع به المشروع الاستثمارى، والمزايا الممنوحة له، ومدة سريانها.
6 – الشكل القانونى للمشروع.
7 – رأس مال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه.
8 – المركز الرئيسى وموقع ممارسة النشاط.
مادة (36)
يجوز تحديد رأس مال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل وذلك بالشرطين الآتيين:
1 – أن يتم إيداع النسبة المقررة من رأس المال فى شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
2 – أن يتم إيداع كامل رأس المال لباقى الأشكال القانونية للشركات فى أى من البنوك المرخص لها من البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
وفى جميع الأحوال يتم الإيداع بذات العملة طبقًا للبيانات التى يحددها المستثمر أو وكيله فى طلب الاستثمار، كما تلتزم الشركات المشار إليها بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية بذات العملة التى تم التأسيس بها، وذلك دون الإخلال بالتزام شركات الأموال بنشر قوائمها المالية.
ويجوز للشركات القائمة طلب تحويل مسمى رأسمالى من الجنيه المصرى إلى أية عملة حرة قابلة للتحويل، وفقًا للضوابط الآتية:
1 – صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية (أو من جماعة الشركاء) بالأغلبية المنصوص عليها فى النظام الأساسى للشركة أو فى عقد تأسيسها بالموافقة على تحويل مسمى رأسمالها إلى العملة الأجنبية.
2 – ألا يقل رأس المال المصدر للشركة قبل التحويل عن 250 مليون جنيه مسددًا بالكامل.
3 – أن يتم تحويل مسمى رأس المال وفقًا لأسعار الصرف المعلنة من البنك المركزى فى تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على التحويل بشرط استكمال باقى إجراءات التحويل خلال (120) يومًا على الأكثر من هذا التاريخ.
4 – تقديم ما يفيد أن المؤسسين والمساهمين أو الشركاء قد أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة (100%) من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة المطلوب التحويل إليها والمحولة من خارج البلاد، وتقديم ما يفيد أن المساهمين سددوا نسبة (100%) من باقى رأس المال المصدر للشركة عن طريق التحويل من عملات أجنبية محولة من خارج البلاد أو من الأرباح التى حققتها الشركة قبل التحويل.
5 – أن تعاد صياغة القوائم المالية للشركة فى السنة السابقة على التحويل لتصبح بالعملة الأجنبية التى تم التحويل إليها، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
6 – أن يتم إعداد ونشر القوائم المالية للشركة بذات العملة التى تم التحويل إليها.
وتطبق هذه الضوابط فى حالة تغيير الشكل القانونى للشركة أو فى حالة الاندماج أو الانقسام أو فى حالة تحولها من العمل بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى أو العكس إذا ترتب على أى من هذه الحالات أن رأس مال الشركة الجديدة أصبح بإحدى العملات الحرة سواء فى ذلك الشركة التى تم تغيير الشكل القانونى إليها أو الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج أو المحولة من نظام المناطق الحرة إلى نظام الاستثمار الداخلى أو العكس.
مادة (37)
تلتزم الهيئة بإنشاء نظام مميكن وموحد يحتوى على البيانات والنماذج والمستندات اللازمة، لتقديم خدمات التأسيس للشركة والمنشآت أيًا كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له، وخدمات ما بعد التأسيس، من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) بطريقة آمنة.
ويجوز للهيئة إتاحة هذا النظام عبر أجهزة الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية فور تفعيلها.
ويكون هذا النظام هو المعول عليه دون غيره أمام جميع الجهات الأخرى.
مادة (38)
تلتزم الجهات المختصة بإنشاء وتطوير البنية التحتية التكنولوجية ونظم المعلومات وقواعد البيانات الإلكترونية الحالية لديهم لتحقيق التداول والتكامل المعلوماتى الآمن مع النظم الإلكترونية لتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس بكافة مراحلها بالهيئة.
ويتولى الوزير المختص بالتنسيق مع الوزراء المعنيين، كل فيما يخصه، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية، وربط أنظمة وقواعد البيانات لدى الجهات المختصة بنظام الخدمات الإلكترونية للهيئة وقاعدة بياناتها، ومتابعة تنفيذ هذه الجهات لالتزامها بتوفيق أوضاعها.
كما تلتزم الجهات المختصة بموافاة الهيئة بكافة المستندات والنماذج والبيانات الخاصة بتقديم الخدمات.
ويجوز للجهات لحين توفيق أوضاعها أن يؤدى ممثلوها بالهيئة الخدمات المنوطة بهم من خلال النظم الإلكترونية التى توفرها الهيئة بمقراتها.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (50) من قانون الاستثمار تلتزم الجهات المختصة بقبول السداد الإلكترونى بكافة الرسوم والمبالغ التى تفرضها القوانين.
مادة (39)
تتبع الإجراءات التالية عند التصفية الاختيارية للشركات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة:
أولاً – تعيين المُصفى والتأشير باسمه فى السجل التجارى:
يكون تعيين المصفى بقرار من جماعة الشركاء أو الجمعية العامة للشركة، بحسب الأحوال والتأشير باسمه وتحديد نطاق مهمته ومدتها فى السجل التجارى، وإضافة عبارة “تحت التصفية” لاسم الشركة.
وعلى الهيئة النشر فى صحيفة الاستثمار، وبجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى على نفقة الشركة تحت التصفية، ويجب أن يتضمن النشر ما يأتى:
( أ ) اسم المصفى وملخص بمهمته ومدة التصفية.
(ب) اسم الشركة مقرونًا بعبارة (تحت التصفية).
(جـ) بدء ميعاد تلقى المصفى لطلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقًا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.
كما يتم إخطار كل من الجهات الإدارية المختصة بأن الشركة تحت التصفية وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها (120) يومًا من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراءً لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية للمسئول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
ثانيًا – إتمام عملية التصفية:
يقدم المصفى للهيئة محضر اجتماع جماعة الشركاء أو محضر الجمعية العامة العادية المتضمن موافقة الشركاء أو المساهمين بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسى على التقرير الذى أعده بنتيجة أعمال التصفية مرفقًا به ما يأتى:
1 – الحساب النهائى للتصفية معتمدًا من المصفى وفقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية.
2 – إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات وقام بتوزيع باقى ناتج التصفية – حال وجوده – على الشركاء أو المساهمين.
3 – ما يفيد إجراء النشر.
4 – إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمين بمسئوليتهم عن أعمال التصفية.
وتسلم الهيئة للمصفى خطابًا، على مسئوليته، بالموافقة على تصفية الشركة موجهًا إلى السجل التجارى المختص لمحو قيد الشركة من هذا السجل بناءً على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية على ذلك.
ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة بمجرد تسلمه خطاب الهيئة بالموافقة على التصفية.
(الفصل الرابع)
الموافقة المسبقة والموافقة الواحدة
مادة (40)
للهيئة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة أن تقوم باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة الأنشطة الاستثمارية على الأراضى المعدة للاستثمار قبل تخصيصها للمستثمرين
ويتعين على الجهات المعنية موافاة الهيئة بتلك الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ طلب الهيئة استخراج هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص.
وتقوم الهيئة بالإعلان عن تلك الأراضى المستوفية لكافة الموافقات أو التصاريح أو التراخيص، وتلقى الطلبات من المستثمرين، على أن يتم تحصيل قيمة الرسوم وغيرها من الأعباء المالية المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص من المستثمرين عند إتمام إجراءات تخصيص الأرض.
وفى جميع الأحوال يلتزم المستثمر باستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لبدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال، كما يلتزم بتنفيذ البرنامج الزمنى المقدم منه للهيئة لممارسة نشاطه فى التوقيتات الزمنية المحددة ب البرنامج.
مادة (41)
يصدر بتحديد شروط اعتبار المشروع استراتيجيًا أو قوميًا قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني، ويراعى تعديل وتحديث هذه الشروط بصفة دورية فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
مادة (42)
يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أو تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 – أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار لا يقل رأسمالها المصدر عن (50%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
2 – أن يلتزم بتقديم مخطط عام يعده أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
3 – أن يلتزم بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع.
4 – أن يلتزم بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
5 – أن يقدم إقرارًا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة له.
مادة (43)
تتقدم الشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع لأعمال العام فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ أو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بطلب الحصول على الموافقة الواحدة إلى الهيئة والتى تتولى دراسته والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة السابقة.
ويتولى الوزير المختص بشئون الاستثمار بالاتفاق مع الوزير المعنى عرض طلب الشركة على مجلس الوزراء لاستصدار قرار بمنح الشركة موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإدارة المشروع بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر.
وتتولى الهيئة التنسيق مع كافة الجهات المختصة بنشاط الشركة ويتعين على تلك الجهات تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بنشاط الشركة.
(الفصل الخامس)
تخصيص العقارات اللازمة للاستثمار
مادة (44)
تلتزم الجهات الإدارية صاحبة الولاية بعد التنسيق مع كافة الجهات المختصة والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية محددًا عليها كافة العقارات الخاضعة لولايتها والمتاحة للاستثمار لإدراجها فى الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن الموقع، والمساحة والشروط البنائية المقررة، والسعر التقديرى، وحالة المرافق والأنشطة الاستثمارية الملائمة لطبيعتها وأسلوب التصرف فيها.
ويجوز للهيئة طلب أية بيانات أخرى لازمة من جهات الولاية أو غيرها لوضع الخريطة الاستثمارية، كما تلتزم تلك الجهات بتحديث هذه البيانات بشكل دورى كل ستة أشهر أو كلما طلبت الهيئة ذلك.
وتعمل الهيئة مع كافة جهات الولاية على إنشاء البنية الأساسية للربط الإلكترونى مع الهيئة بما يسمح بسرعة تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المتاحة للاستثمار.
ويصدر رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية، قرارًا بنقل الملكية أو تغيير جهة الولاية أو الإشراف على بعض العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من الجهات الإدارية صاحبة الولاية إلى الهيئة متى استلزم تنفيذ الخطة الاستثمارية ذلك بعد إقرارها من المجلس الأعلى للاستثمار، على أن تتولى الهيئة التصرف فيها وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة.
مادة (45)
تتضمن الخريطة الاستثمارية تحديد نوعية ونظام وشروط الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام وطريقة التصرف فيها بحسب نوع النظام الاستثمار.
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية، مع توفير رابط إلكترونى لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة.
ويجب مراجعة الخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
مادة (46)
يكون التصرف للمستثمرين فى العقارات المملوكة ملكية خاصة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بغرض الاستثمار طبقًا للأحكام والضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى قانون الاستثمار وهذه اللائحة، بعد التأكد من عدم وجود أى نزاع جدى بشأنها، وبمراعاة الخطة الاستثمارية للدولة، وحجم المشروع الاستثمارى وطبيعة نشاطه وقيمة الأموال المستثمرة فيه، وذلك عن طريق الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة.
ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات المشار إليه، إلا فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى قانون الاستثمار وبما لا يتعارض مع أحكامه.
وتلتزم كل من الجهة الإدارية صاحبة الولاية على العقار والهيئة بإخطار بكل منهما للآخر بالتعاملات الجدية على العقارات المدرجة فى الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر، ويعتبر التعامل جديًا على العقار متى قدم فى شأنه طلبًا رسميًا مرفقًا به كامل المستندات اللازمة.
ويجب على المستثمر الالتزام بالجدول الزمنى المقدم منه لتنفيذ المشروع الاستثمارى، والمعتمد من الجهة المختصة، طالما أوفت تلك الجهة بالتزاماتها تجاه المستثمر، ولا يجوز له إدخال أية تعديلات على المشروع الاستثمارى بتعديل غرضه أو توسعته أو زيادة حجمه أو غير ذلك من تعديلات إلا بعد موافقة الجهة المختصة كتابة على ذلك سواء مباشرةً أو من خلال ممثلها بمركز خدمات المستثمرين.
مادة (47)
مع مراعاة حكم المادة (37) من قانون الاستثمار، يجوز التصرف فى العقارات اللازمة لإقامة أو توسعة المشروعات الاستثمارية بإحدى الصور الآتية:
البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع.
ويكون التصرف فى تلك العقارات، بناءً على طلب من المستثمر يتقدم به على النموذج المعد لهذا الغرض إلى الهيئة أو أحد فروعها أو مكاتبها، مبينًا به الغرض والمساحة والمكان الذى يرغب فى إقامة المشروع عليه، أو بناءً على دعوة توجهها الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة تتضمن عرضًا للفرص الاستثمارية المتاحة لديها للاستثمار وذلك بالوسائل المختلفة كالمؤتمرات.
كما يكون التصرف فى تلك العقارات بعد التنسيق مع الجهة الإدارية المختصة، بناءً على إعلان من خلال وسائل النشر المناسبة بما فيها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة، ويجب فى جميع الأحوال أن يتضمن الإعلان مساحة العقارات، ومواقعها، وصور التصرف فيها، ومعالمها، وأسعارها، وغيرها من الشروط اللازم توافرها فى المستثمر، وآخر موعد لتقديم الطلبات، وغيرها مما يلزم لتحقيق الغرض من الإعلان، وفى جميع الأحوال يجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.
مادة (48)
يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشترك فى المشروعات الاستثمارية بالعقارات كحصة عينية ضمن رأسمال شكة المشروع، وذلك وفقًا للأوضاع والضوابط الآتية:
1 – أن تتخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مصرية.
2 – أن يتم تقدير قيمة الحصة العينية من خلال إحدى جهات التسعير المنصوص عليها فى المادة (64) من قانون الاستثمار، على أن يعتمد تقرير التقييم من السلطة المختصة فى تلك الجهة.
كما يجوز للجهات الإدارية صاحبة الولاية أن تشارك بالعقار فى المشروع من خلال إحدى الصور الآتية:
نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
نظام الشراكة مقابل الانتفاع طويل الأجل.
البناء والتشغيل ونقل الملكية “Build, operate, Transfer” Bot.
البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية “Build Own, operate, Transfer” Boot
الشراكة بنسبة من إيرادات المشروع.
وفى جميع الأحوال يتعين موافقة مجلس الوزراء على أى من حالات المشاركة المشار إليها فى المشروع الاستثمار.
ويجب أن يحدد فى الإعلان عن المشاركة نوعها، وطبيعة العقار، وطبيعة النشاط المراد إقامته على العقار.
وتكون المشاركة بالعقار بناءً على دعوة أو إعلان من الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية صاحب الولاية.
مادة (49)
يجوز التصرف بدون مقابل فى العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، لأغراض التنمية دون غيرها وطبقًا للخريطة الاستثمارية فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى، للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويلتزم المستثمر بتقديم خطاب ضمان نقدى أو ما يقوم مقامه إلى جهة الولاية بما لا يزيد على (5%) (خمسة فى المائة) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع خلال خمسة عشر يوم عمل تبدأ من تاريخ إعلانه بخطاب مصحوب علم الوصول بتوافر الشروط الفنية والمالية فى شأنه، وفقًا للضوابط الآتية:
بالنسبة للنشاط الإنتاجى: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (1%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
بالنسبة للنشاط الخدمى: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (3%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
بالنسبة لنشاط التخزين: تقديم خطاب ضمان أو ما يقوم مقامه بنسبة (5%) من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع.
ويودع الضمان لدى جهة الولاية بالشكل الذى يتفق مع طبيعة الضمان، وذلك بموجب إيصال رسمى مثبتًا به رقم الطلب وتاريخ الإيصال ولا تحسب فائدة على هذا المبلغ، كما تقبل الشيكات المعتمدة من المصارف المسحوبة عليها، وكذلك المسحوبة على مصاريف بالخارج بشرط التأشير عليها بالقبول من أحد المصاريف المعتمدة بالداخل.
ويسترد الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلى للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف.
وفى حالة عدم إتمام هذا التعاقد لسبب يرجع إلى المستثمر يرد إليه الضمان المشار إليه بعد خصم أى مصاريف إدارية تكون قد تكبدتها الهيئة أو الجهة الإدارية المعنية دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراءات قضائية.
مادة (50)
يكون التزاحم بين المستثمرين طبقًا للمادة (63) من قانون الاستثمار فى أى من الحالات الآتية:
زيادة عدد طلبات التخصيص عن قطع الأراضى المتوافرة وقت الطلب بمراعاة وحدة النشاط النوعى.
زيادة عدد طلبات التخصيص عن عدد المشروعات أو التراخيص المعلن عنها.
زيادة المشروعات المتماثلة فى طبيعة الاستثمار وحجمه عن المساحات المتاحة فى المنطقة المستهدفة بالاستثمار.
مادة (51)
عند تزاحم طلبات المستثمرين بالتعامل على العقارات اللازمة لإقامة مشروعات استثمارية سواء بنظام البيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، تكون المفاضلة بين من استوفى الشروط الفنية والمالية اللازمة للاستثمار بنظام النقاط وفقًا للأسس التى يتم الاتفاق بشأنها مع الجهات صاحبة الولاية على العقارات ومن بينها الأسس الآتية:
1 – المواصفات الفنية للمشروع خاصة التكنولوجيا المستخدمة ومدى حداثتها.
2 – الخبرة السابقة أو الشهرة العالمية.
3 – قدرة المشروع على توفير النقد الأجنبى سواء من خلال تصدير منتجاته للخارج أو توفير بديل محلى لمنتج يتم استيراده من الخارج.
4 – التكاليف الاستثمارية المتوقعة للمشروع.
5 – قيمة العرض المالى المقدم وأسلوب سداده.
وفى حالة تعذر المفاضلة بين المتزاحمين بنظام النقاط المشار إليه، تجوز المفاضلة بينهم وفقًا لأعلى سعر يقدم منهم.
وفى جميع الأحوال يجب أن يتضمن الإعلان بيانًا بالأسس التى تتم المفاضلة بين المتزاحمين بناءً عليها.
مادة (52)
يتعين أن يتضمن طلب تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، المقدم إلى أى من الجهات الإدارية المنصوص عليها فى المادة (64) من قانون الاستثمار، كافة المعلومات التى تمكن جهة التقدير من إتمام أعمالها، وفقًا للمعايير الآتية:
1 – إثمار العقارات المجاورة.
2 – تكاليف إعداد العقارات وتهيئة البنية الأساسية اللازمة، ومدى توافر المرافق الرئيسية.
3 – الأنشطة الاستثمارية التى يمكن إقامتها على الأراضى والعقارات.
4 – العناصر الفنية الأخرى التى تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لإجراء التقدير.
مادة (53)
تستمر صلاحية تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع لمدة سنة من تاريخ تسليمه للهيئة والجهة الإدارية صاحبة الولاية، ما لم تطرأ تغييرات اقتصادية تؤثر على هذا التقييم، وتستحق جهة التسعير أتعابًا نظير عملية التسعير بما لا يقل عن قيمة نصف فى الألف من قيمة الأرض المسعرة وبحد أقصى مائة ألف جنيه، يتم سدادها من الجهة الإدارية صاحبة الولاية عند إتمام إجراءات التخصيص.
مادة (54)
تلتزم جهة الولاية المعنية بدراسة طلبات التصرف فى العقارات المقدمة من المستثمرين وموافاة الهيئة برأيها الفنى فى تلك الطلبات موضحًا به الأسباب التى استندت إليها فى الرفض أو القبول، وذلك خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب المقدم من المستثمر أو من تاريخ انتهاء الفترة المحددة بالإعلان لتلقى طلبات المستثمرين بحسب الأحوال.
مادة (55)
تتولى اللجان المشكلة طبقًا لحكم المادة (65) من قانون الاستثمار دراسة طلبات المستثمرين المستوفاة طبقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، للتحقق من مدى توافر الشروط الفنية والمالية الموضوعة سلفًا من جانب الهيئة بالتنسيق مع الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وذلك للبت فيها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ ورود الرأى الفنى من جهة الولاية المعنية، وتعتمد توصيات تلك اللجان من الرئيس التنفيذى للهيئة، على أن يخطر بهذا القرار الجهة الإدارية المعنية، والمستثمر بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق الوسائل الأخرى التى يتم الاتفاق بشأنها مع المستثمر عند تقديم طلب الحصول على الخدمة كالبريد الإلكترونى الذى يحدده المستثمر فى طلب تخصيص العقار وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن الإخطار الإجراءات اللازمة لعملية إتمام التعاقد.
ويتم الإعلان عن أسماء المستثمرين الذين تم التخصيص لهم على الموقع الرسمى للهيئة بشبكة المعلومات الدولية، بالإضافة إلى وسائل الاتصال سالفة البيان.
وتتولى الهيئة تحصيل الثمن أو القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع، بحسب الأحوال، لحساب الجهة الإدارية المعنية وفقًا لطرق وإجراءات السداد المعمول بها لديها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المقابل المستحق عن خدماتها المتعلقة بالتصرف فى العقارات فى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذه اللائحة.
مادة (56)
تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى للهيئة لجنة رئاسة أحد المتخصصين بالهيئة وبعضوية ممثلى الجهات الإدارية المعنية، تتولى إعداد وصياغة نماذج مشروعات عقود التصرف فى العقارات بصورها المختلفة.
وعلى الرئيس التنفيذى للهيئة عرض تلك النماذج أو أى تعديلات عليها لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة بعد مراجعتها من مجلس الدولة، وتكون هذه النماذج أساسًا للتعاقد بين المستثمر وجهة الولاية على العقار.
مادة (57)
فى تطبيق أحكام قانون الاستثمار، يلتزم المستثمر بالغرض الذى تم التصرف فى العقار من أجله، ولا يجوز له تغيير الغرض المنصوص عليه فى العقد إلا بعد الموافقة الكتابية من الجهة الإدارية صاحبة الولاية، وذلك فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة العقار وموقعه بهذا التغيير، وبشط انقضاء عام من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط والحصول على موافقة كافة الجهات المعنية على هذا التغيير، على أن يسدد المستثمر ما لا يقل عن (50%) من الفارق بين القيمة التى تحصل بها على العقار والقيمة السوقية فى تاريخ تقديم الطلب.
وتلتزم الجهة الإدارية المعنية بالرد على طلب المستثمر سواء بالقبول أو الرفض وأسباب القبول أو الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإخطار الهيئة والمستثمر بذلك، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المحددة رفضًا للطلب من الجهة الإدارية المختصة.
وللمستثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الاستثمار.
مادة (58)
لا يجوز للجهات الإدارية المعنية فسخ التعاقد مع المستثمر إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة؛ ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة عرض تقارير المتابعة المنصوص عليها فى المادة (67) من قانون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن تلك التقارير الالتزامات التى أخل بها المستثمر بشكل تفصيلى، وبيان ما إذا كان هذا الإخلال يعتبر من الأحوال المنصوص عليها فى تلك المادة، ويرفق بالتقرير المستندات الداعمة لذلك.
ويكون لمجلس إدارة الهيئة فى هذه الحالة إما الموافقة على قيام الجهة الإدارية المعنية بفسخ العقد، وإما الرد بعدم توافر مبررات الفسخ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الهيئة لتقرير المتابعة، وفى هذه الحالة يكون للجهة الإدارية المعنية إذا ما أصرت على الفسخ اللجوء إلى اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنصوص عليها فى المادة (88) من قانون الاستثمار خلال خمسة عشر يومًا، وإلا عد ذلك تنازلاً من جانبها عن التمسك بمبررات الفسخ الواردة بتقرير المتابعة، وتنظر اللجنة الوزارية الأمر فى مدة أقصاها ستون يومًا.
مادة (59)
فى تطبيق حكم المادة (67) من قانون الاستثمار، تتمثل المخالفات الجوهرية التى يترتب عليها فسخ العقد امتناع المستثمر دون سند عن الآتى:
1 – الوفاء بسداد الأقساط المستحقة أو مقابل الانتفاع فى المواعيد المنصوص عليها بالعقد على الرغم من إنذاره بضرورة السداد.
2 – إزالة المبانى المنشأة بالمخالفة للضوابط والرسومات التنفيذية المعتمدة لإقامة المشروع الاستثمارى المنصوص عليها ببنود العقد.
3 – البدء فى الإنتاج الفعلى للمشروع ذى الطبيعة الإنتاجية أو البدء فى مزاولة النشاط خلال المدة المنصوص عليها ببنود العقد أو الالتزام بالبرنامج الزمنى.
ويكون استرداد العقار بموجب قرار مسبب من الرئيس التنفيذى للهيئة، ويتم إخطار المستثمر به بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وله التظلم من هذا القرار طبقًا للإجراءات المقررة بقانون الاستثمار وهذه اللائحة.
الباب الرابع
المناطق الاستثمارية والتكنولوجية والحرة
(الفصل الأول)
المناطق الاستثمارية
مادة (60)
تنشأ المناطق الاستثمارية فى مختلف مجالات الاستثمار بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فى ضوء الطلب المقدم من الجهة الراغبة فى إنشاء المنطقة الاستثمارية، ويتضمن القرار بيانًا بالموقع والإحداثيات والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمنى للإنشاء والتشغيل بالإضافة إلى أى شروط عامة أخرى ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة، ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص. ويكون لكل منطقة استثمارية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد البرنامج الزمنى لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبررات المقدمة من المطور.
مادة (61)
تقدم طلبات إنشاء المناطق الاستثمارية من الوزير المعنى أو الجهة الراغبة فى إنشاء المنطقة الاستثمارية مرفقًا بها ما يلى:
1 – وصف للموقع المزمع إقامة المنطقة الاستثمارية عليه متضمنًا مساحته وموقعه وإحداثياته وخريطة مساحية حديثة للموقع والطبيعة القانونية لحيازة الأرض.
2 – بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة المطلوب إدخالها وبيان تقديرى بكميات المياه المطلوبة للمنطقة فى مراحل أنشطتها المختلفة.
3 – استراتيجية تنمية وتسويق المنطقة بما فى ذلك وصف عام لنوعية المشروعات المزمع جذبها والترويج لها فى المنطقة، وعددها التقديرى ورؤؤس الأموال اللازمة لها وعدد العمالة المتوقع تشغيلها فى المراحل المختلفة للنشاط.
4 – المخطط العام المقترح للمنطقة، متضمنًا الخدمات التى سيتم توفيرها للمستثمرين.
5 – بيانات الشركة التى سوف يسند إليها إقامة المنطقة وتنميتها وإدارتها والترويج لها، متضمنةً سابق خبراتها، وبيان مساهميها، وتوزيع رأسمالها، والبيانات الأساسية للجهات الأخرى طالبة الترخيص.
6 – البرنامج الزمنى المقترح لإقامة المنطقة واستغلالها.
7 – إقرار بمراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدنى، والسلامة والصحة المهنية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية ومراعاة شروط قرار إنشاء المنطقة.
8 – نموذج للتعاقد المزمع إبرامه مع راغبى الاستثمار فى المنطقة، متضمنًا التزامها بالمعايير والشروط المشار إليها فى الفقرة السابقة، والتزامها بالقرارات والقواعد واللوائح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لتنظيم وإدارة المناطق الاستثمارية، والتزامها بشروط استرداد الأراضى عند عدم استغلالها خلال مدة معينة.
مادة (62)
تشكل لجنة بالهيئة لدراسة طلبات الموافقة على إنشاء المناطق الاستثمارية وذلك بموجب قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة تضم فى عضويتها ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالأنشطة الرئيسية المزمع مزاولتها فى المنطقة، بالإضافة إلى ممثل لكل من وزارة المالية، وجهة الولاية على الأرض الواقع بها المنطقة الاستثمارية، وتتولى اللجنة دراسة الطلب والحصول على موافقات الجهات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية فى المنطقة، بالإضافة إلى موافقة كل من وزارة الدفاع والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والمجلس الأعلى للآثار وجهاز شئون البيئة وسلطة الطيران المدنى، وتصدر اللجنة توصياتها فى ضوء الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتعرضها عليه موضحًا بها أساب القبول أو الرفض، وينظر مجلس إدارة الهيئة فى توصية اللجنة ويصدر قراره بشأنها ويتولى الوزير المختص بالاشتراك مع الوزير المعنى فى حالة قبول الطلب العرض على رئيس مجلس الوزراء لاستصدار القرار المرخص بإنشاء المنطقة الاستثمارية.
مادة (63)
يكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بنشاط المنطقة.
ويضم المجلس فى عضويته ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط أو الأنشطة الرئيسية المرخص بمزاولتها فى المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوى الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أى جهات أخرى يرى الوزير المختص والوزير المعنى ضمها للمجلس.
ويحدد قرار تشكيل المجلس نظام انعقاده وبدلات ومكافآت أعضائه، على أن يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت حاجة تسيير العمل لانعقاده.
مادة (64)
يختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة العمل والشروط والمعايير اللازمة لمزاولة النشاط وتنظيم العمل بها، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة وله فى سبيل ذلك على وجه الخصوص ما يأتى:
1 – وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق الاستثمارية وبما لا يخل بأحكام قانون البناء المشار إليه.
2 – وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية أو أى أنشطة أخرى بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها، وذلك كله دون الإخلال بالشروط الموضوعية المقررة لمنح التراخيص المنصوص عليها فى أى قوانين أخرى.
3 – وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – الموافقة على المشروعات فى ضوء الشروط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
5 – منح التراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المناطق الاستثمارية من خلال المكاتب التنفيذية التابعة له.
6 – تذليل العقبات التى تواجه مطورى المناطق الاستثمارية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.
7 – متابعة الموقف التنفيذى للمنطقة الاستثمارية والمشروعات العاملة داخلها.
ولمجلس إدارة المنطقة الحق فى الترخيص لشركات من القطاع الخاص للقيام بأعمال التنمية والإدارة والترويج للمنطقة دون الإخلال بالتزامات المطور المحددة بقرار إنشاء المنطقة الاستثمارية.
ويجوز للمجلس تشكيل لجان من الأعضاء الممثلين به والعاملين بالهيئة أو بمشاركة الجهات الخارجية تتولى القيام بمهام محددة لصالح العمل بالمنطقة الاستثمارية.
مادة (65)
يلتزم مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى الرئيس التنفيذى للهيئة الذى يتولى عرضها على مجلس إدارة الهيئة والوزير المعنى، وتتضمن التقارير الموقف التنفيذى للمنطقة، ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء، والمعوقات التى قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات، ومدى التزام مجلس إدارة المنطقة بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.
مادة (66)
يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، على أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التى مُنح من أجلها ومدة سريانه بما لا يجاوز خمس سنوات، ويجوز منح ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استيفاء المشروع لموافقات الجهات المعنية بالنشاط ويجدد لمرة واحدة فقط لمدة ستة أشهر على مسئولية المشروع، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية، ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب، ولصالح الشأن التظلم من هذا القرار إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها فى المادة (83) من قانون الاستثمار.
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعى.
ولا يجوز لأى جهة إدارية أخرى اتخاذ أى إجراءات داخل المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء والمشروعات العاملة داخلها إلا بعد الرجوع للهيئة.
مادة (67)
يكون للمنطقة الاستثمارية مكتب تنفيذى من بين العاملين بالهيئة يصدر بتشكيله قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة بعد اعتماده من الوزير المختص.
ويتولى المكتب القيام بالمهام الآتية:
1 – تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة فيما يخص إصدار كافة التراخيص اللازمة للمشروعات الموافق على إقامتها داخل المنطقة الاستثمارية وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تقديم طلب الترخيص مستوفيًا، وفى حالة رفض طلب إقامة المشروع أو الترخيص له يلزم أن يكون الرفض مسببًا.
2 – متابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية والتعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالمشروعات المقامة داخل المنطقة الاستثمارية.
3 – تولى أعمال المتابعة والرقابة على المشروعات داخل المنطقة الاستثمارية للوقوف على مدة التزامها بالشروط والضوابط والإجراءات الخاصة بممارسة النشاط.
ويتقاضى المكتب مقابلاً عن الخدمات الفعلية التى يقدمها للمستثمرين وفقًا لنوعية الخدمات التى يقررها مجلس إدارة الهيئة وعلى الأخص:
الموافقة على إنشاء المشروع.
إصدار رخص البناء.
إصدار قرارات الترخيص بمزاولة النشاط.
أى خدمات أخرى يقدمها المكتب التنفيذى ويقرها مجلس إدارة الهيئة.
وذلك كله بما لا يجاوز واحدًا فى الألف من التكاليف الاستثمارية للمشروع عن كافة الخدمات المقدمة.
وتلتزم المشروعات العاملة داخل المنطقة الاستثمارية بتقديم ما يفيد تحديد التكاليف الاستثمارية سنويًا إلى المكتب التنفيذى للمنطقة معتمد من المحاسب القانونى للمشروع، وذلك خلال الشهر الأول من العام المالى لتسوية مقابل الخدمات المسدد، وفى حالة عدم تقديم ما يفيد تحديد هذه التكاليف خلال تلك الفترة يعتبر ذلك موافقة من المشروع على عدم تجاوز مقابل الخدمات المسددة لقيمة الواحد فى الألف من التكاليف الاستثمارية المقررة.
مادة (68)
للرئيس التنفيذى للهيئة تشكيل لجنة من إدارة المكاتب التنفيذية والجهات المعنية بالنشاط لتولى القيام بالدور الإرشادى والمتابعة والدعم لمشروعات المناطق الاستثمارية ولإصدار موافقات تلك الجهات أو تجديدها فى ضوء الضوابط والإجراءات المعمول بها لدى كل جهة.
مادة (69)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى، إلغاء الترخيص الصادر بإنشاء المنطقة الاستثمارية بناءً على طلب مقدم من المطور فى هذا الشأن موضحًا به مبررات الإلغاء، على أن يتضمن العرض ما يأتى:
موافقة مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية على الإلغاء.
التزام المطور بسداد كامل مستحقات الهيئة على المشروعات العاملة بالمنطقة حتى تاريخ الإلغاء.
وبعد صدور قرار إلغاء المنطقة الاستثمارية يتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بالقرار.
ويستثنى من تلك الضوابط المناطق الاستثمارية التى ترى الهيئة عدم جديتها أو مخالفتها للأنشطة المصرح بها أو عدم جدواها فلها أن تتخذ قرارًا بإلغاء تلك المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني.
(الفصل الثانى)
المناطق التكنولوجية
مادة (70)
تنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة فى ضوء الطلب القدم من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويتضمن القرار بيانًا بالمواقع والإحداثيات والمساحة، وطبيعة النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها، والبرنامج الزمنى للإنشاء والتشغيل بالإضافة إلى أى شروط أخرى يرى مجلس إدارة الهيئة إضافتها فيما يخص الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة وما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد وتطوير البرمجيات والتعليم التكنولوجى وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها.
ويجوز إضافة أنشطة أخرى إلى النشاط أو الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويكون لكل منطقة تكنولوجية مطور، يتولى القيام بأعمال الإنشاء والإدارة والتنمية والترويج وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء وإلا اعتبر القرار كأن لم يكن، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس إدارة الهيئة مد البرنامج الزمنى لإنشاء وتشغيل المنطقة فى ضوء المبررات المقدمة من المطور.
مادة (71)
يسرى على المناطق التكنولوجية أحكام المادتين (66، 67) من هذه اللائحة.
ولا تخضع الآلات والمعدات والأدوات والمهمات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات داخل المناطق التكنولوجية للضرائب والرسوم الجمركية، ويكون الإفراج عن تلك الآلات والمعدات والأدوات والمهام وفقًا للإجراءات الجمركية التى يحددها وزير المالية.
وتعرف الآلات والمعدات والأدوات والمهمات بخطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزئة، وذلك حتى تمام إقامة المشروع.
وتكون المشروعات وفقًا لأحكام هذه المادة مسئولية كاملة عن الآلات والمعدات والأدوات والمهمات المشار إليها، ويقدم المشروع بوليصة تأمين على تلك الآلات والمعدات ضد جميع الحوادث قبل السير فى إجراءات الترخيص بمزاولة النشاط.
وتلتزم المشروعات بجرد الآلات والمعدات المشار إليها سنويًا، ويتم اعتماد فواتير استيراد الآلات والمعدات من المكتب التنفيذى للمنطقة فى ضوء الضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (72)
يكون لكل منطقة تكنولوجية مجلس إدارة يصدر بتشكيله لمدة ثلاث سنوات قرار من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويضم المجلس فى عضويته ممثلى الهيئات المعنية بالنشاط المرخص بمزاولته فى المنطقة، وجهة الولاية على الأرض، ووزارة المالية، بالإضافة إلى عضو أو أكثر من ممثلى الجهات المرخص لها بالتنمية فى المنطقة والمستثمرين فيها، وعضو أو أكثر من ذوى الخبرة، وجهات الدعم والتمويل للمشروعات، بالإضافة إلى تمثيل أى جهات أخرى يرى الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص ضمها للمجلس.
مادة (73)
لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لإدارة المنطقة وتنظيم العمل بها والموافقة على إقامة المشروعات، وله على وجه الخصوص ما يأتى:
1 – وضع الشروط والمعايير والقواعد الخاصة بالتخطيط العام والخاص والبناء للمنطقة بما يضمن توافر المستويات والمواصفات العالمية ويدعم القدرة التنافسية للمناطق التكنولوجية وبما لا يخل بأحكام قانون البناء المشار إليه.
2 – وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لإصدار تراخيص إقامة المشروعات بالمنطقة أو لوقفها أو إلغائها.
3 – وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لمنح الموافقات البيئية والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدنى بما لا يقل عن الاشتراطات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
4 – الموافقة على المشروعات فى ضوء الضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
5 – منح التراخيص بإنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية وكافة التراخيص الأخرى لمشروعات المنطقة التكنولوجية.
6 – تذليل العقبات التى تواجه مطورى المناطق التكنولوجية والمستثمرين داخلها سواء كانت هذه العقبات داخلية أو خارجية مع الجهات المعنية.
7 – متابعة الموقف التنفيذى للمنطقة التكنولوجية والمشروعات العاملة داخلها.
ويلتزم مجلس إدارة المنطقة التكنولوجية بتقديم تقارير ربع سنوية إلى مجلس إدارة الهيئة, تتضمن الموقف التنفيذى للمنطقة, ومدى التزام المطور بالبرنامج الزمنى المحدد بقرار الإنشاء, والمعوقات التى قد تواجه المنطقة أو المشروعات العاملة داخلها وما تم بشأنها من إجراءات, ومدى التزام المجلس بالضوابط والمعايير المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة لمزاولة النشاط داخل المنطقة.
(الفصل الثالث)
المناطق الحرة
مادة (74)
تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة، وتتولى اللجنة النظر فيما يحال إليها، ولها على الأخص ما يأتى:
1 – اقتراح السياسات التى تسير عليها المناطق الحرة توطئة لعرضها على مجلس إدارة الهيئة.
2 – دراسة طلبات إنشاء مشروعات المناطق الحرة العامة.
3 – الموافقة على التعديلات فى أنظمة الشركات وأشكالها القانونية ومد مدتها ومدة ترخيص قرارات مزاولة النشاط وغيرها قبل العرض على مجلس إدارة المنطقة المختصة.
4 – اقتراح الحلول للمشكلات التى تواجه مشروعات المناطق الحرة وتذليل الصعوبات أمامها بما يكفل تنفيذ سياسة الهيئة فى تشجيع وجذب الاستثمارات.
وتجتمع اللجنة أسبوعًا وتبلغ قراراتها للمستثمر بمعرفة إدارة المنطقة المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماد.
مادة (75)
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص قرارًا بالموافقة على إقامة المناطق الحرة الخاصة.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة يحدد فيه إجراءات استصدار تراخيص مزاولة النشاط للمشروعات وتجديدها والتعديلات التى تتم عليها.
ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة المختصة قرارًا بالترخيص بمزاولة النشاط للمشروع واعتماد موقعه، على أن يتضمن الترخيص بيانًا بأغراض المشروع ومدة سريانه، وحدوده، وقيمة الضمان الذى يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات للهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالنظر فى تجديد الترخيص وتعديلاته.
مادة (76)
تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقًا للشروط والضوابط الآتية:
1 – ألا يوجد موقع ملائم لنشاط المشروع داخل المناطق الحرة العامة وأن يكون الموقع المطلوب للمنطقة الحرة الخاصة هو العامل المؤثر بالنسبة لاقتصاديات المشروع، ولا يجوز إصدار تراخيص جديدة بإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة داخل النطاق السكانى أو العقارات السكنية أو فى أماكن مرخص لها بأى نظام جمركى آخر كالأسواق الحرة والمستودعات الجمركية.
2 – أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
3 – ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع عن عشرة ملايين دولار وألا تقل تكاليفه الاستثمارية عن عشرين مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الحرة.
4 – ألا تقل العمالة الدائمة بالمشروعات الصناعية عن خمسمائة عامل ويجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى لا تتطلب طبيعة نشاطها حجم عمالة كبير الاستثناء من شرط العدد.
5 – ألا تقل مساحة المشروع عن عشرين ألف متر مربع.
6 – ألا تقل نسبة المكون المحلى عن (30%).
7 – ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن (80%) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة فى حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
8 – تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعى والدفاع المدنى والحريق وفقًا للكود المصرى المتبع فى هذا الشأن، أو وفقًا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشأتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
9 – تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر فى مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية فى هذا الشأن وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية ومن ذلك البدء فى إجراءات التأسيس، تقديم الرسومات الهندسية، الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، الجدول الزمنى للبدء فى مزاولة النشاط وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
مادة (77)
تكون مزاولة الأنشطة بنظام المناطق الحرة وفقًا لما يرخص به من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المختص، وبعد دراسة طلب إنشاء المشروع وإبداء الرأى فيه من اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة.
مادة (78)
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات كما يختص بإلغائها ويصدر رئيس مجلس إدارة المنطقة قرار الترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانات بأغراض المشروع الموافق عليه ومدة سريانه وحدود الموقع ومقدار ونوع الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات وبما لا يجاوز (2%) من التكاليف الاستثمارية وفقًا لما يلى:
( أ ) بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجميعية (1%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى خمسة وسبعون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة.
(ب) بالنسبة للمشروعات التخزينية والمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع (2%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع بحد أقصى مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة.
ويعاد احتساب قيمة الضمان كل ثلاث سنوات وفقًا للتكاليف الاستثمارية للمشروع من واقع آخر قوائم مالية وحسابات ختامية مقدمة للمنطقة الحرة المختصة أو فى حالة تقدم المشروع بطلب يؤثر فى التكاليف الاستثمارية.
مادة (79)
تتولى الهيئة تقويم الأصول والخصوم والحصص العينية المقدمة من رؤوس الأموال أو زيادتها لمشروعات المناطق الحرة أو عند الاندماج أو تغيير الشكل القانونى إلى شركة أموال وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة كافة الإجراءات والمستندات الواجب تقديمها لإجراء التقويم وأسلوب الاعتراض عليه ومقابل أتعاب لجنة التقويم.
مادة (80)
تلتزم إدارة المنطقة بالإعلان عن المساحات الشاغرة والفرص الاستثمارية بها وعرضها على المستثمرين، ويقدم المستثمر طلبه إلى إدارة المنطقة مبينًا به الغرض والمساحة التى يرغب فى إقامة المشروع عليها وفقًا للنموذج المعد لهذا الغرض، ويتم تخصيص هذه العقارات وفقًا للقواعد الآتية:
1 – غرض المشروع (طبيعة نشاط المشروع).
2 – رأس المال والتكاليف الاستثمارية للمشروع.
3 – حجم العمالة المستهدفة.
4 – تناسب المساحة المطلوب الترخيص بها من نوعية النشاط المزمع مزاولته.
مادة (81)
تقوم إدارة المنطقة بالعرض على مجلس إدارتها بطلب المشروع الاستثمارى بعد الحصول على الموافقة المبدئية للبت فيه بعد سداد (10%) من مقابل الانتفاع بحد أدنى مبلغ ألف دولار كمقدم لجدية التنفيذ، على أن يتم خصم هذا المبلغ من مقابل الانتفاع لدى تسلم الأرض ولا يرد هذا المبلغ فى حالة عدم التنفيذ لأسباب ترجع للمشروع، وتعتمد قرارات مجلس إدارة المنطقة من الرئيس التنفيذى للهيئة.
مادة (82)
على المستثمر التقدم لإدارة المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة مشروعه لاستلام الأرض المخصصة له والتوقيع على محاضر التخصيص وعقود الانتفاع بعد سداد القيمة المقررة لفئات مقابل الانتفاع، ويعد تاريخ التوقيع على محاضر تخصيص واستلام الأرض بمثابة الإخطار بالاستلام.
وفى حالة عدم تقدم صاحب الشأن خلال الميعاد المشار إليه إلى إدارة المنطقة لاستلام الأرض تعتبر الموافقة الصادرة له كأن لم تكن ما لم يقدم مبررات يقبلها مجلس إدارة المنطقة.
ويلتزم المرخص له باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتأسيس المشروع والبدء فى مراحل التنفيذ الإنشائية وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منه خلال تسعين يومًا من تاريخ التوقيع على محاضر الاستلام وإلا سقطت الموافقة على إقامة مشروعه، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أخرى فى ضوء المبررات التى يقدمها المستثمر أو من يمثله ويقدرها مجلس إدارة المنطقة.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة تحديد فئات قيمة مقابل الانتفاع السنوى للمتر المربع للأراضى المخصصة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة وذلك بحسب طبيعة النشاط ووفقًا للمقتضيات الاقتصادية لكل منطقة ولمجلس إدارة الهيئة إعادة النظر فى هذه الفئات عند الاقتضاء.
مادة (83)
يجوز للرئيس التنفيذى للهيئة عند الضرورة وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الموافقة على استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على أن تؤول إليها قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذى يحصل من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض ووفقًا للضوابط الآتية:
1 – قيام الهيئة بإعداد المقايسات اللازمة لأعمال استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية وتحديد قيمة ما سيتم إنفاقه وطريقة ومدة استرداده طبقًا للدراسة المعدة لأعمال التطوير لكل منطقة على حدة ووفقًا للقواعد المعمول بها فى المناطق الحرة المملوكة للهيئة.
2 – موافقة مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة غير المملوكة للهيئة على قيام الهيئة بتنفيذ بنود الأعمال المطلوبة وفقًا للقيمة وطرق السداد المحددة.
مادة (84)
تلتزم المشروعات المرخص لها بالمساحات المخصصة لكل منها ولا يجوز لها أن تقوم بتشوين بضائع أو مخلفات أو إقامة مبانٍ أو منشآت خارج تلك المساحة والالتزام بالمظهر الحضارى للمنطقة الحرة العامة، وفى حالة المخالفة يلتزم المخالف بإزالتها خلال المدة التى تحددها إدارة المنطقة وإلا تمت إزالتها على نفقته الخاصة مع سداد مقابل إشغال مضاعف بفئة التخزين عن المساحات التى تم شغلها دون ترخيص، ما لم يقدر مجلس إدارة المنطقة استنادًا إلى المبررات التى يبديها المخالف إعفاءه من مضاعفة مقابل الإشغال.
ولمجلس إدارة المنطقة مضاعفة مقابل الإشغال فى حالة تكرار المخالفة، ويلتزم المخالف بسداد المقابل المضاعف وذلك دون الإخلال بحقها فى المطالبة بالتعويض.
وفى حالة قيام المشروع باستغلال مساحات مخصصة لمشروعات أخرى يتم احتساب مقابل إشغال مضاعف على المشروع الذى قام بالاستغلال وكذا احتساب إيجار من الباطن على المشروع صاحب الأرض وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
مادة (85)
يلتزم المشروع بتسليم الموقع المخصص له خاليًا إلى إدارة المنطقة وذلك عند سقوط الموافقة الصادرة له أو إلغاء المشروع، وفى حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم بإخلائها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها له مجلس إدارة المنطقة، وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويجوز له خلال هذه الفترة التنازل عن الموقع بما عليه من مبانٍ ومنشآت لمشروع آخر قائمًا وجديد بعد موافقة الهيئة ويستحق لها فى هذه الحالة مقابل تنازل مقداره (1%) من قيمة تلك المبانى والمنشآت والتى يتم تقدير قيمتها بمعرفة الهيئة.
كما يجوز لها التنازل عنها لصالح إدارة المنطقة مع وضع قيمتها لصالحه فى حساب لدى الهيئة بعد خصم مقابل التنازل لسالف البيان أو أية مستحقات أخرى للهيئة، وذلك كله شريطة إنهاء الوجود المادى لكافة البضائع والموجودات إن وجدت بمعرفة المشروع خلال المدة المشار إليها.
وفى حالة عدم الالتزام من جانب المشروع بالأحكام المقررة بالفقرتين السابقتين يصدر مجلس إدارة المنطقة قرارًا بالإخلاء الإدارى واسترداد الموقع، وفى حالة وجود موجودات أو بضائع بالموقع تقوم إدارة المنطقة والجمارك بجردها وحصرها وتسليمها لإدارة الجمارك للاحتفاظ بها مؤقتًا أو بيعها وفقًا لأحكام قانون الجمارك بشأن المهمل أو المتروك وإيداع ثمنها فى حساب لدى الهيئة لصالح المستثمر.
مادة (86)
يتعين إدراج البضائع الواردة بنظام المناطق الحرة بقوائم الشحن مع النص صراحة بهذه القوائم وببوالص الشحن والفواتير على أنها برسم المنطقة الحرة.
ولإدارة المنطقة التجاوز عن هذا الشرط إذا كانت البضائع واردة باسم المشروع سواء لحسابه أو لحساب الغير بشرط ألا يكون للمشروع أو للغير نشاط داخل البلاد.
مادة (87)
يتبع فى شأن نقل وتأمين بضائع الترانزيت والبضائع الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية الإجراءات الآتية:
1 – يقدم المشروع إلى إدارة المنطقة المختصة إقرارًا على النموذج المعد لهذا الغرض بأن البضائع واردة برسم المناطق الحرة، من أصل وصورة مرفقًا به إذن التسليم الملاحى.
2 – تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ثم يحال إلى الجمرك المختص ليتولى المراجعة على مستندات الشحن والإذن بنقل البضائع – وفقًا لنظام الترانزيت المباشر بعد المطابقة – إلى المنطقة الحرة بمعرفة التوكيل الملاحى وتحت مسئوليته الكاملة.
3 – تقوم إدارة المنطقة بإجراء معاينة للبضائع فور وصولها إلى المنطقة بطريق العينة العشوائية (الجشنى) أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، ويوافى الجمرك المختص بصورة من نتائج المعاينة، وتسليم البضائع للمسئول عن المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة.
4 – يجوز استخدام الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل ذات الاستعمالات الخاصة فيما عدا سيارات الركوب المفرج عنها للمناطق الحرة العامة والخاصة داخل الدائرة الجمركية فى الموانئ البحرية إذا كانت طبيعة النشاط المرخص به للمنطقة تقتضى ذلك.
وفى حالة خروج هذه الأصناف بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة أو الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد وإعادتها يطبق بشأنها الضمانات والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية.
مادة (88)
يتبع فى شأن نقل وتأمين البضائع الواردة برسم المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة الإجراءات الآتية:
1 – على ربابنة السفن والطائرات أو من يمثلونهم (التوكيلات الملاحية أو مكاتب شركات الطيران) أن يقدموا إلى الجمرك المختص، خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة أو الطائرة، قائمة الشحن الخاصة ببضائع المنطقة الحرة (المانيفستو).
2 – على إدارة المنطقة المختصة إخطار أصحاب الشأن الوارد ذكرهم فى قائمة الشحن بوصول الرسالة الخاصة بهم وتكليفهم بسحبها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإخطار وإلا كان لإدارة المنطقة نقلها إلى الأماكن التى تحددها على نفقة أصحاب الشأن.
3 – يقدم المشروع إقرار الواردات، معتمدا من إدارة المنطقة ومرفقًا به إذن التسليم الملاحى، إلى الجمرك المختص لتسجيله واتخاذ الإجراءات المقررة على بضائع الترانزيت.
4 – يحال الإقرار بعد تسجيله إلى إدارة المنطقة، مرفقًا بالمستندات الخاصة بالرسالة، لإجراء المعاينة أو الكشف التفصيلى حسب الأحوال، وتسلم البضائع للمشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة, وتخطر الجمارك بصورة من نتائج هذه المعاينة.
مادة (89)
يتبع فى شأن نقل وتأمين الرسالة الواردة برسم المناطق الحرة المقامة داخل البلاد الإجراءات الآتية:
1 – يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات الآتية:
( أ ) إقرار واردات بضائع برسم المناطق وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين.
(ب) الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.
2 – تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.
3 – يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.
4 – تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركى وصورة إقرار الواردات مؤشرًا عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانًا المعاينة من أصل وصورتين فى حضور صاحب الشأن.
5 – يعاد كعب طلب الإرسال، بعد اعتماده، إلى الجمرك المختص مرفقًا به صورة من بيانات المعاينة.
وفى جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.
مادة (90)
تقدم الهيئة لمصبحة الجمارك بناءً على طلب صاحب الشأن ضمانًا عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقًا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك أثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.
وتصدر الهيئة هذا الضمان مقابل تحصيل واحد فى الألف من قيمته، وذلك بعد تقديم المشروع بوليصة تأمين ضد مخاطر السرقة والتلف والحريق بكامل قيمة الضمان.
مادة (91)
للوزير المختص – بعد موافقة المستثمر – فى حالة الضرورة التى تقتضى توفير الاحتياجات الأساسية للبلاد، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أن يقرر السماح بإخلال السلع والمواد والمعدات والأجهزة الواردة برسم المناطق من الدائرة الجمركية مباشرة إلى داخل البلاد والإفراج عنها، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية والاستيرادية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة وسداد مستحقات الهيئة.
مادة (92)
يحظر دخول منتجات الدخان والتبغ والتمباك والمعسل والسعوط “النشوق” والسجائر والسيجار بكافة أنواعها المصنعة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد.
مادة (93)
يتبع فى شأن الرسائل المصدرة إلى خارج البلاد من المشروعات المرخص لها بالعمل فى المناطق الحرة ذات الموانئ الخاصة أو المقامة داخل الدوائر الجمركية أو داخل البلاد الإجراءات الآتية:
1 – يقدم صاحب الشأن إقرار الصادرات، وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة من أصل وصورتين، مرفقًا به ما يفيد أداء مقابل الضمان الذى قدمته الهيئة بناءً على طلب والفاتورة الخاصة بالرسالة، إلى إدارة المنطقة الحرة المختصة للمراجعة والاعتماد.
2 – تقوم بمعاينة الرسالة ومطابقتها على المستندات المقدمة من المشروع لجنة من الجمارك وإدارة المنطقة فى حضور مندوب المشروع، وتثبت نتيجة المعاينة على أصل الإقرار، ويسلم إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية المقررة وإصدار إذن إفراج الصادر.
3 – تحزم الطرود وتختم بالرصاص وترسل، تحت الملاحظة الجمركية، إلى ميناء التصدير.
4 – يؤشر جمرك التصدير على صورة إقرار الصادرات المصاحب للبضاعة، بما يفيد إتمام عملية التصدير، ويسلم الإقرار إلى صاحب الشأن على أن يلتزم بإعادته للمنطقة الحرة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا.
مادة (94)
يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة أو من منطقة حرة إلى أخرى كلما اقتضى ذلك تحقيق الأغراض المرخص بها للمشروعات.
ويكون التداول بين المشروعات داخل المنطقة الحرة العامة الواحدة أو بين المناطق الحرة المختلفة باعتماد إدارات المناطق الحرة المعنية.
مادة (95)
يكون المشروع أو المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئولاً مسئولية كاملة عن كل نقص أو فقد أو تغيير فى البضائع والمنتجات، سواء فى صنفها أو عددها أو وزنها الثابت عند التخزين، وذلك ما لم يكن النقص أو الفقد أو التغيير بسبب طبيعة الصنف أو ناتجًا عن قوة قاهرة أو حادث فجائى، ولإدارة المنطقة المختصة طلب تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية فضلاً عن الغرامات عن العجز أو الزيادة التى لا تقرها فى تلك البضائع و المنتجات، وذلك وفقًا للقواعد وفى الحدود إلى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
ولا تسرى الأحكام السابقة على ما يتم فقده نتيجة للعمليات الصناعية وفقًا للنسب الفنية المعمول بها فى هذا الشأن.
مادة (96)
لا تخضع البضائع والمنتجات لأى قيد زمنى من حيث مدة بقائها فى المنطقة، وذلك فيما عدا النباتات والمنتجات الزراعية الممنوعة وكذا المصابة بآفات ضارة.
واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تأمر بإخراج بعض البضائع أو السلع أو المنتجات وبيعها لحساب أصحابها مع خصم الضرائب والرسوم الجمركية أو أن تأمر بإتلافها، وذلك فى الأحوال الآتية:
1 – عدم صلاحية الأصناف للبقاء أو خطورتها على الصحة العامة وفقًا لما تقرره السلطات العامة المختصة.
2 – إذا كان من شأن، بقاء الأصناف المذكورة فى المنطقة الإضرار بالرسائل الموجودة فيها.
3 – وقف نشاط المشروع أو المنشأة، لأى سبب، لفترة زمنية تبرر عدم بقاء هذه الأصناف أو السلع فى المنطقة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز لإدارة المنطقة تنفيذ ذلك الأمر على نفقة المشروع أو المنشأة إلا إذا امتنع عن تنفيذ الأمر الكتابى الصادر بنقل هذه الأصناف خارج المنطقة أو إتلافها خلال المهلة التى تحددها إدارة المنطقة.
مادة (97)
لإدارة المنطقة الحرة العامة أن تصرح بإتلاف البضائع والمنتجات المخزونة بناءً على طلب المشروع أو المنشأة، ويقدم طلب الإتلاف لإدارة المنطقة موضحًا به السبب المبرر للإتلاف ونوع البضائع والمنتجات المطلوب إتلافها وأوصافها وكمياتها وأوزانها وقيمتها وتاريخ ورودها.
ويبت رئيس مجلس إدارة المنطقة فى الطلب بعد دراسته وتقصى صحة ما يتضمنه من أسباب وبيانات وبعد قيام لجنة – تشكل بقرار منه – بمعاينة المطلوب إتلافه ووضع تقرير تحدد فيه ما ترى التصريح بإتلافه وزمان ومكان وطريق إجراء ذلك، بما يحقق السلامة والأمن ولا يهدد الصحة العامة.
ويجوز عد الاقتضاء الاستعانة بخبرة فنية متخصصة للاشتراك فى لجنة المعاينة والتحقق من صحة البيانات الواردة فى طلب الإتلاف وإبداء الرأى فى كيفيته.
مادة (98)
يتم إتلاف البضائع والمنتجات المحددة فى التصريح فى الزمان والمكان والطريقة المحددة لإجرائه وذلك بحضور مندوبى الجهات المختصة ومندوب المشروع أو المنشأة، وتخصم الكميات التى أتلفت من أرصدة المشروع أو المنشأة المسجلة فى دفاترها، ويحرر محضر بما تم من إجراءات.
مادة (99)
للهيئة بناءً على طلب كتابى من صاحب الشأن أن تصرح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية، المملوكة للمشروع أو للغير، من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها لداخل البلاد دوم خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وتخضع لهذه القواعد البضائع والخامات التى أجريت عليها عمليات تحويلية عند إعادتها إلى داخل البلاد.
ويرفق بالطلب إقرار يتضمن بيانًا للأصناف وكمياتها ونوعية الأعمال المزمع إجراؤها، سواء كانت لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها، والقيمة المقدرة لذلك، وبيان بنسب الفاقد والهالك المتوقع فى حالة إجراء العمليات الصناعية وفقًا للنسب الفنية المتعارف عليها، وبيان بنوعية وقيمة المواد الأجنبية الداخلة فى العمليات الصناعية، والميعاد المحدد لسحب تلك الأصناف بعد إتمامها، ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة الحرة المختصة وتحتفظ بصورة منه.
كما يرفق بالطلب تعهد من المشروع بإعادة الأصناف من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بعد الإصلاح أو التصنيع، أو باستيفاء الإجراءات الجمركية والتصديرية والنقدية إذا ما اختار تصديرها خارج البلاد.
وتبت الهيئة فى الطلب خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ استيفاء المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.
مادة (100)
يقدم طلب الإخراج من المنطقة الحرة والإعادة إلى داخل البلاد من صاحب الشأن إلى الهيئة، بعد إجراء الإصلاح أو الأعمال الصناعية، مبينًا به الأعمال التى أجريت وقيمتها وقيمة المواد الأجنبية التى استخدمت فيها والمدة التى تمتم خلالها وشكل الأصناف بعد تصنيعها، ويرفق بالطلب صورة من طلب الإدخال وإقرار بأن تلك الأصناف هى ذاتها التى تم التصريح بإدخالها للمنطقة وكذا فاتورة بقيمة الإصلاح أو العمليات الصناعية ويعتمد أصل هذا الإقرار من إدارة المنطقة وتحتفظ بصورة منه.
مادة (101)
تقوم بمعاينة الأصناف المشار إليها فى المادة السابقة لجنة مشتركة من إدارة المنطقة والجمارك فى حضور صاحب الشأن للتحقق من صحة البيانات ومطابقتها للمستندات المقدمة، ويصدر قرار الإفراج عن الأصناف بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المقررة، ويقدم المشروع أصل الإقرار المعتمد إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة ويحتفظ المشروع بصورة لتقديمها رفق المستندات عند إعادة الأصناف داخل البلاد، وتسلم الأصناف لمندوب المشروع وتصبح فى عهدته وتحت مسئوليته الكاملة لحين الإعادة.
مادة (102)
على المشروعات المرخص لها فى المنطقة الحرة العامة بإجراء الإصلاح والعمليات الصناعية أن تخصص مخازن مستقلة من مخازن المشروع للبضائع والمواد والأجزاء والخامات التى يتم إصلاحها أو تشغيلها، وحسابًا خاصًا بهذا النشاط مستقلاً عن حساب النشاط الأساسى المرخص به للمشروع على نحو يضمن إظهار نتائج الأعمال بالنسبة لكل نشاط على حدة.
مادة (103)
يكون إخراج العبوات العادية والأوعية الفارغة، وكذا المنتجات غير الصالحة للتصدير والمتخلفة عن عمليات التصنيع، من المناطق الحرة إلى داخل البلاد بموافقة إدارة المنطقة الحرة، ويقدم المشروع إلى الجمرك المختص بيانًا بهذه الأصناف معتمدًا من إدارة المنطقة الحرة المختصة، بناءً على تلك الموافقة، لإتمام الإجراءات الجمركية والمعاينة والمطابقة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة والسماح بالخروج.
أما بالنسبة للمواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانون البيئة، وعلى نفقة صاحب الشأن.
مادة (104)
يجوز تحصيل مستحقات الهيئة لدى مشروعات المناطق الحرة بالنقد الأجنبى المقبول لدى البنوك المصرية.
مادة (105)
مع مراعاة أحكام المادتين رقمى (41، 44) من قانون الاستثمار المشار إليه، يحصل الرسم المنصوص عليه على النحو التالى:
أولاً – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
لرسم مقداره (2%) عند دخول البضائع الواردة برسم المنطقة الحرة لحساب المشروع على أساس قيمتها ميناء الوصول (سيف) أو التثمين الجمركى أيهما أكبر وذلك بالنسبة لمشروعات التخزين، وكذا (2%) من قيمة المشتريات فى حالات التوريد المباشر التى تتضمن عملية شراء وبيع بضائع.
ولرسم مقداره (1%) من قيمة السلع عند الخروج على أساس قيمتها (فوب) وذلك بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وكذلك (1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
ولرسم مقداره (1%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع، وكذا (1%) من قيمة العمولة فى حالات التوريد المباشر التى تقتصر فقط على تحصيل عمولة وساطة، على أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع بيان الإيرادات الذى يقدمه المشروع عن هذه الفقرة.
ثانيًا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة:
لرسم مقداره (1%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع المستند الجمركى الدال على ذلك، وكذا (1%) من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التى أجريت على البضائع والمواد التى يتم تشغيلها بالمناطق الحرة لحساب الغير.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالى إيرادات هذه المشروعات عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التخزين عند تصدير السلع من واقع فاتورة البيع.
ولرسم مقداره (2%) من إجمالى الإيرادات التى تحققها دون خصم أى أعباء مقابل الحصول على هذه الإيرادات وذلك بالنسبة للمشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع، وكذا (2%) من قيمة الإيرادات المحققة فى حالات التوريد المباشر على أن يتم تحصيل الرسم المنصوص عليه فى هذه الفقرة على أساس نصف سنوى من واقع بيان الإيرادات الذى يقدمه المشروع عند هذه الفترة.
وتوزع الرسوم المحصلة الواردة بالبند ثانيًا من هذه المادة مناصفة بين الهيئة ووزارة المالية على أساس نصف سنوى.
ويعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت (المباشر) الواردة للمناطق ذات الموانئ الخاصة على أن ينص صراحة بمستندات الرسالة وجهتها النهائية ويتم إعادة تصديرها لدولة أخرى.
وفى جميع الأحوال تجرى التسوية النهائية للرسم المستحق حسب طبيعة نشاط المشروع من واقع القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والمعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين وذلك بعد استبعاد ما سبق ربطه.
مادة (106)
تلتزم المشروعات التى تمارس نشاطها بنظام المناطق الحرة بموافاة كل م إدارة المنطقة الحرة المختصة ووزارتى المالية والاستثمار بصورة من القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها معتمدة من محاسب قانونى خلال التسعين يومًا التالية لانتهاء السنة المالية للمشروع.
ولإدارة المنطقة الحرة المختصة الحق فى فحص ومراجعة بنود القوائم المالية والإيضاحية المتممة ومطالبة المشروع بتقديم البيانات التحليلية اللازمة لأغراض المراجعة.
مادة (107)
تؤدى مشروعات المناطق الحرة للهيئة مقابلاً للخدمات التى تؤديها لها بواقع نصف فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات الصناعية والتجميعية وبواقع واحد فى الألف من رأس المال المصدر للمشروعات التخزينية والخدمية والمشروعات المرخص لها بأكثر من نشاط، وبحد أقصى مائة ألف جنيه مصرى، ويتم أداء مقابل الخدمات بالعملة الحرة القابلة للتحويل.
ويحسب مقابل الخدمات عن سنة ميلادية، فيما عدا السنة الأولى فتكون بنسبة المدة الباقية من تاريخ ترخيص مزاولة النشاط وحتى نهاية السنة الميلادية.
مادة (108)
تستوفى إدارة المنطقة الحرة المختصة مستحقات الهيئة قبل المشروع بالخصم من الضمان المالى المقدم منه، إذا لم يقم المشروع بالوفاء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ التنبيه عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفى هذه الحالة يلتزم المشروع باستكمال قيمة الضمان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، فإذا لم يتم استكمال الضمان يتم عرض الموضع على مجلس إدارة المنطقة لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.
مادة (109)
يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، على أن تصدر وثيقة التأمين من إحدى الشركات المرخص لها بالعمل بجمهورية مصر العربية.
وفى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده وكانت المبانى والمنشآت محل التأمين تمثل خطورة على الأموال والأرواح أو على المشروعات المحيطة، لمجلس إدارة المنطقة أن يصدر قرارًا مسببًا بإلزام المشروع بإزالة تلك المبانى والمنشآت، ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، ويجوز لإدارة المنطقة حال الضرورة تقصير لميعاد.
ويلتزم المستثمر بتنفيذ قرار الإزالة على نفقته الخاصة خلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة، ويكون لمجلس إدارة المنطقة فى حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغائه حسب جسامة الخطورة من بقاء هذه المبانى والمنشآت على حالها دون إزالة.
مادة (110)
تلتزم المشروعات بجرد موجوداتها سنويًا بحضور مندوبى المنطقة الحرة المختصة ومن ترى إدارة المنطقة الاستعانة بهم من الجهات المعنية، ويجوز لإدارة المنطقة القيام بالجرد كلما اقتضت الظروف ذلك سواء بإجراء جرد كلى مفاجئ أو جرد جزئى لصنف من الأصناف، وفى حالة اكتشاف العجز أو الزيادة يحرر محضر بذلك به الصنف والكمية والوزن تفصيلاً وتاريخ الجرد ويوقع عليه مندوب المشروع ومندوب المنطقة ومندوب الجهة التى تكون قد استعانت بها إدارة المنطقة.
وعلى المشروع وضع السجلات والدفاتر تحت تصرف إدارة المنطقة لإجراء عمليات الفحص والمطابقة وعلى إدارة المنطقة إخطار الجمارك لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات المقررة بقانون الجمارك وذلك فى حالة العجز أو الزيادة غير المبررة.
مادة (111)
يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام قانون الاستثمار أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومد الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى، وذلك إذا لم يقم المشروع بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة.
مادة (112)
يلتزم المستثمر فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة للمشروع باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود الماد له، وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل بالمنطقة الحرة.
مادة (113)
يلتزم المرخص له عند إلحاق أى شخص للعمل لديه بالمنطقة بتحرير عقد عمل من أربع نسخ، بيد كل طرف من الطرفين نسخة، وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررًا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة باللغة العربية.
ويجب عليه الاحتفاظ بصحيفة الحالة الجنائية وصورة من تحقيق الشخصية (بطاقة رقم قومى أو جواز سفر) والتقدم إلى إدارة المنطقة لاستصدار تصريح للعامل بدخول المنطقة.
كما يلتزم المرخص له بالتأمين الاجتماعى على العاملين لديه ويخطر مكتب التأمين الاجتماعى المختص بطلب التحاق مؤمن عليه مرفقًا به صورة من عقد العمل، على أن يتم موافاة الهيئة القومية الاجتماعى ببيان سنوى يتضمن أسماء العاملين بالمشروعات بالمنطقة الحرة وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل وانتهاء خدمتهم.
مادة (114)
تسرى على العاملين بالمنشآت المرخص لهاب المناطق الحرة أحكام قانون العمل فى شأن الخدمات الاجتماعية والطبية اللازمة لحمايتهم أثناء العمل، وذلك دون الإخلال بما تقره النظم الخاصة بهذه المنشآت من مزايا أفضل، وتحدد لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة اللوائح المنظمة لشئون العاملين بتلك المشروعات على أن تتضمن على الأخص الآتى:
( أ ) نسبة العاملين المتمتعين بالجنسية المصرية بما لا يقل عن (80%) (ثمانون فى المائة) من العاملين فى المشروع.
(ب) تحديد الحد الأدنى للأجور بما لا يقل عن مستوى الحد الأدنى للأجور المطبقة خارج المنطقة الحرة داخل مصر.
(جـ) ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية بشرط ألا تزيد ساعات العمل على (48) ساعة فى الأسبوع.
(د) ساعات العمل الإضافية والأجور المستحقة عنها.
(هـ) الخدمات الاجتماعية والطبية التى تؤديها المشروعات للعاملين بها والاحتياطيات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل.
مادة (115)
تتولى الهيئة وضع نظمًا للأمن والرقابة لتحقيق أمن وسلامة الأفراد والمشروعات والمنشآت والسلع والبضائع داخل المناطق الحرة العامة حفاظًا عليها ولمنع الجرائم مع تدبير الأجهزة الخاصة بإطفاء الحرائق وصيانتها.
مادة (116)
تصدر الهيئة أو رئيس المنطقة الحرة العامة المختصة، بحسب الأحوال، التصاريح الخاصة بدخول المناطق الحرة لكل من:
1 – أصحاب الأعمال أو ممثليهم عند قبول الطلبات المقدمة منهم وتصدر لمدة مماثلة للمدة المحددة بترخيص مزاولة النشاط.
2 – العاملين فى المشروعات والمنشآت المرخص لها فى مزاولة النشاط بالمنقطة بناءً على الطلبات التى تقدم من أصحاب الأعمال، وتصدر لمدة سنة قابلة للتجديد.
3 – العاملين بالهيئة الذين تقتضى أعمال وظائفهم دخول المنطقة الحرة.
4 – الأشخاص الذين يقتضى الأمر دخولهم بصفة مؤقتة غير منتظمة إلى المنطقة الحرة وفقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الهيئة.
مادة (117)
تلغى تصاريح الدخول أو الإقامة فى أى من الحالات الآتية:
1 – الحكم على المصرح له فى جناية أو جريمة تهريب أو سرقة أو الشروع فى أى منها.
2 – انتهاء خدمة أو عمل المصرح له لدى المشروع أو المنشأة التى يعمل بها.
3 – انتهاء أو إيقاف النشاط الذى يزاوله المصرح له فى المنطقة الحرة.
مادة (118)
يجوز إلغاء التصريح فى أى من الحالتين الآتيتين:
1 – تعدى المصرح له على أحد رجال السلطة العامة أو مأمورى الضبط القضائى أو مقاومته لهم أو عرقلة مهام العاملين بالهيئة.
2 – مخالفة المصرح له لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لأى من اللوائح أو القرارات أو التعليمات التى تصدرها الهيئة.
مادة (119)
يجب على من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة أن يقدم طلبًا إلى رئيس مجلس إدارة المنطقة للتصريح له بذلك.
ويصدر التصريح مقابل رسم مقداره خمسة آلاف جنيه عن كل سنة.
ويلتزم المرخص له خلال الستين يومًا التالية لصدور الترخيص أن يقدم إلى الهيئة رقم السجل التجارى أو ترخيص مزاولة المهنة حسب الأحوال، وصورة من بطاقته الضريبية بالنشاط الجديد فى المنطقة، ويسقط الترخيص إذا لم يقدم ما ذكر فى الميعاد المحدد.
مادة (120)
للرئيس التنفيذى للهيئة الترخيص بتحويل المشروعات القائمة بنظام المناطق الحرة العامة للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وفقًا للشروط والإجراءات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وعلى الأخص ما يأتى:
1 – أن يكون المشروع قد زاول النشاط بنظام المناطق الحرة لمدة سنة على الأقل.
2 – أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة، وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.
3 – سداد كافة مستحقات الهيئة وغيرها من الجهات الحكومية عن مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة.
أما المشروعات العاملة فى المناطق الحرة الخاصة فيتم تحويلها للعمل بنظام الاستثمار الداخلى وفقًا للشرطين (1، 3) فضلاً عن الشروط والإجراءات الأخرى التى يضعها مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
الباب الخامس
تنظيم بيئة الاستثمار
(الفصل الأول)
الجهات القائمة على شئون الاستثمار
مادة (121)
يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، ويجوز أن ينعقد المجلس جزئيًا أو كليًا عن طريق إحدى الوسائل التكنولوجية الحديثة (Conference Call/ Video Conference Call) وفى هذه الحالة يتعين على العضو إرسال رأيه فيما تم اتخاذه من قرارات من خلال البريد الإلكترونى، بمراعاة تقنية التوقيع الإلكترونى، أو أية وسيلة أخرى، فى مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ انعقاد، وفى حالة عدم قيام العضو بإرسال رأيه خلال المدة المبينة أعتبر ذلك موافقة منه على ما ورد بمحضر الاجتماع.
وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة معينة.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يراه من الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك، دن أن يكون لهم صوت معدود فى التصويت على قرارات المجلس.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة تنفيذ قرارات المجلس.
مادة (122)
يكون لمجلس إدارة الهيئة أمانة فنية، تشكل من رئيس وعدد كافٍ من العاملين بالهيئة، يصدر باختيارهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على عرض الرئيس التنفيذى للهيئة.
وتتولى الأمانة الفنية تحضير الموضوعات وإعداد جدول الأعمال لاعتماده من رئيس المجلس وإبلاغ الدعوات إلى الأعضاء والمدعوين بحسب الأحوال، كما تقوم بإمساك سجلات منتظمة تدون بها محاضر وقرارات مجلس الإدارة تكون معدة لهذا الغرض.
مادة (123)
يعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة جدول أعمال الاجتماع للمناقشة واتخاذ القرارات التى يراها المجلس.
ولرئيس مجلس الإدارة عرض ما يراه على المجلس فيما يستجد من أعمال.
ودون الإخلال بعلنية قرارات المجلس تكون مناقشات أعضائه سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بإذن خاص من رئيس المجلس أو من جهات التحقيق والمحاكمة، وتثبت الأمانة الفنية ملخصًا وافيًا لهذه المناقشات وحجم التصويت والقرار الصادر فى هذا الشأن فى محضر اجتماع يعتمد من الوزير المختص.
وفى حالة الضرورة يجوز للأمانة الفنية بعد موافقة رئيس المجلس إرسال مذكرة بالموضوع المطلوب استصدار قرار بشأنه متضمنة المبررات والأسانيد إلى جميع أعضاء المجلس باستخدام إحدى الوسائل الآتية:
(التسليم باليد أو الفاكس أو البريد الإلكترونى)، ويقوم أعضاء المجلس بإبداء رأيهم فى هذا الشأن باستخدام أى من الوسائل المشار إليها، وبصدر قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة جميع أعضائه، على أن يتم إحاطة المجلس بما تم فى هذا الشأن بأول اجتماع لاحق للمجلس.
مادة (124)
للرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه إنذار الشركات أو المنشآت فى حالة مخالفتها لأحكام قانون الاستثمار لإزالة أسباب المخالفة فى مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطارها بالإنذار.
وفى حالة عدم التزام الشركة أو المنشأة بإزالة المخالفة فى المدة المحددة بالإنذار يكون للرئيس التنفيذى للهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة أو يوقف نشاطها لمدة لا تجاوز تسعين يومًا، ويجب أن يتضمن قرار الإيقاف الإشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات، وله إذا ما استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب ذات المخالفة أو ارتكاب مخالفات أخرى خلال سنة من تاريخ إنذارها بالمخالفة الأولى اتخاذ أى من الإجراءات التالية وفقًا لجسامة المخالفات وتكرارها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة:
( أ ) إيقاف التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(ب) تقصير مدة التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة.
(جـ) إنهاء التمتع بالحوافز والإعفاءات المقررة مع ما يترتب على ذك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للشركة أو المنشأة.
(د) إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التى تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومى يكون للرئيس التنفيذى للهيئة، بعد إخطار مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بإيقاف النشاط لمدة تسعين يومًا فإذا استمرت الشركة أو المنشأة فى ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان له إلغاء الترخيص.
مادة (125)
يجوز للهيئة أن تعهد بتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخليًا وخارجيًا لإحدى الشركات المتخصصة فى مجال الترويج للقيام بهذه المهمة، على أن تتخذ الشركات التى ترغب فى مزاولة هذا النشاط شكل شركة مساهمة، وأن يقتصر نشاط الشركة على التسويق والترويج لتنمية المناطق وجذب المستثمرين.
ويعد بالهيئة سجل لقيد الشركات المتخصصة فى هذا المجال ممن تتوفر فيهم الضوابط والشروط المالية والفنية اللازمة للتعاقد معها والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (126)
تلتزم الشركة بتقديم بيان سنوى اعتبارًا من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج/ النشاط يتضمن المعلومات الآتية:
حجم استثمارات الشركة.
القوائم المالية.
عدد العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومجموع أجورهم.
رأس المال بحسب قيمته فى آخر ميزانية، والتكلفة الاستثمارية.
مقر الشركة الرئيسى وموقع مزاولة النشاط.
طبيعة الحوافز التى حصلت عليها الشركة.
أسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة.
رقم السجل التجارى والضريبى.
بيان بالنظام الذى اتبعته الشركة فى مجال التنمية المجتمعية خارج المشروع الاستثمارى.
الغرض المعتد والغرض المتمتع بالحافز.
(الفصل الثانى)
إجراءات الرقابة اللاحقة والتفتيش والحوكمة
مادة (127)
تتولى الهيئة متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة، ويكون لها فى حدود اختصاصها بحث أى شكوى من المساهمين أو الشركاء أو من غيرهم من أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الاستثمار وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
ويكون لها اتخاذ ما تراه من إجراءات بشأن ما يتكشف لها من مخالفات وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لها قانونًا.
ويتولى الرئيس التنفيذى للهيئة إصدار القرارات المتعلقة بتيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين والاستعاضة عن الدفاتر والمستندات بوسائل إلكترونية تتماشى مع التطور التكنولجى وبما يحقق سرعة تقديم الخدمات لهم فى كل ما تختص به من إجراءات، وعلى وجه الخصوص:
1 – وضع الضوابط والشروط التى يكون من شأنها تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بالجمعيات العامة ومجالس إدارة الشركات والتصديق على محاضرها، وذلك فيما يتعلق بزمن أداء الخدمة والمستندات المطلوبة لأدائها وغيرها، وطريقة أداء الخدمة إلكترونيًا فور تفعيلها بالهيئة.
2 – تطوير وتوحيد وتبسيط إجراءات زيادة أو تخفيض رأس المال ونظم التقييم المالى، وإجراءات التحقق مما إذا كانت القيم المحددة لها قد قدرت تقديرًا صحيحًا، دون ا لإخلال بالاختصاص المقرر قانونًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
3 – وضع الضوابط التى تكفل فصل تنظيم إجراءات الاستثمار عن الرقابة اللاحقة على الشركات.
ويتولى مجلس إدارة الهيئة وضع الضوابط والشروط المتعلقة بإجراءات التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات بكافة أشكالها القانونية وذلك دون التقيد بأية إجراءات منصوص عليها فى القوانين الأخرى.
مادة (128)
تضع الهيئة القواعد التى تكفل تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة، والالتزامات والضمانات والحقوق التى يضمنها القانون للشركات فضلاً عن الدور الرقابى للهيئة.
ويصدر بالقواعد والضوابط والنظم التى تكفل تطبيق هذه المبادئ قرار من مجلس إدارة الهيئة.
(الفصل الثالث)
التظلمات
مادة (129)
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة وفقًا لأحكام قانون الاستثمار وهذه اللائحة، من الهيئة أو الجهات الإدارية المختصة بمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.
وتشكل اللجنة برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية تحدده المجلس الخاصة بتلك الجهات وعضوية ممثل عن الهيئة وأحد ذوى الخبرة.
على أن يعد بالهيئة سجل لقيد الخبراء فى المجالات المختلقة يعين من بينهم عضو من ذوى الخبرة بلجنة التظلمات ويراعى أن يكون متخصصًا فى المجال محل التظلم، ويصدر بتحديد الضوابط والشروط اللازمة لقيد هؤلاء الخبراء قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
مادة (130)
يكون التظلم أمام اللجنة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
وتقعد اللجنة جلساتها بمقر الهيئة كل خمسة عشر يومًا على الأقل وفى حالة اعتذار عضو ذوى الخبرة يصدر قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة بتعيين خبير آخر ممن يليه بالسجل المعد لذلك.
وللجنة الاتصال بذوى الشأن والجهات الإدارية المعنية، وطلب تقديم الإيضاحات والاستفسارات والمستندات التى تراها لازمة للبت فى التظلم، ولها أن تستعين بالخبرات والتخصصات المختلفة بالهيئة وغيرها من الجهات الإدارية.
وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء سماع الأطراف وتقديم وجهات نظرهم، ويتضمن قرار اللجنة الأسباب التى استندت عليها فى إصداره، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للهيئة وللجهات الإدارية المختصة، وتلتزم الأمانة الفنية للجنة بإخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر مضى المدة المشار إليها دون البت فى التظلم بمثابة رفض له.
مادة (131)
تكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص من عدد كافٍ من العاملين المختصين والمتفرغين لأعمالها، ويجوز الندب للأمانة الفنية.
وتتولى الأمانة الفنية تلقى التظلمات على النموذج المعد لذلك، وقيدها بالسجل المخصص لهذا الغرض فى تاريخ ورودها، ومنح المتظلم إيصالاً بذلك مثبتًا به رقم القيد وتاريخه، كما يكون لها على الأخص ما يلى:
1 – إعداد ملف التظلم وعرضه على رئيس اللجنة فور وورده لتحديد جلسة لنظره.
2 – إخطار المتظلم بجلسة نظر التظلم بأى من طرق الإخطار المنصوص عليها بالمادة (7) من هذه اللائحة قبل موعد الجلسة بوقت كافٍ للحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله قانونًا.
3 – القيد بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محاضر جلساتها.
4 – القيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد قاعدة بيانات بكافة التظلمات المعروضة عليها والقرارات الصادرة فيها.
5 – إخطار صاحب الشأن بصورة معتمدة من قرار اللجنة بالبت فى التظلم والأسباب التى بنى عليها.
6 – أى مهام أخرى تكلفها بها اللجنة.
مادة (132)
يجب أن يكون التظلم مشتملاً على الأخص على البيانات الآتية:
1 – اسم المتظلم وصفته وعنوانه.
2 – تحديد للقرار المتظلم منه و تاريخ صدوره وتاريخ الإخطار أو العلم به.
3 – مذكرة شارحة لموضوع التظلم، موضحًا بها الأسباب التى بنى عليه.
4 – المستندات المؤيدة للتظلم.
5 – الإيصال الدال على سداد مقابل خدمات اللجنة الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة.
مادة (133)
تلتزم الهيئة بتوفير جدول إلكتورنى لقيد التظلمات، على أن يشتمل هذا الجدول على بيان بتاريخ التظلم وموضوعه والقرار المتظلم منه واسم المتظلم وصفته وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، ويتم ربط هذا الجدول بالموقع الرسمى للهيئة على شبكة المعلومات.2 – أن يتم مزاولة النشاط بعد التحويل خارج الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة، وذلك بالنسبة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة العامة.