You cannot copy content of this page
دعوى إزالة أعمال أو إنشأت أو مبانى فى ضوء أحكام محكمة النقض
الطعن رقم ٨٣١٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢٦
العنوان : التزام ” آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض ” . بيع ” فسخ عقد البيع ” . عقد ” زوال العقد : فسخ العقد ” .
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع في دعواه بطلب فسخ عقد البيع سند النزاع لعدم سداد المطعون ضدهم باقى الثمن بتسليم الأرض محل العقد بما عليها من مبان مستحقة الإزالة إعمالاً لأحكام الالتصاق . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبه بقالة أن المحكمة لم تجد في الأوراق دليل على إقامة ثمة مبان عليها وما إذا كان قد تم التصرف فيها للغير من عدمه دون بحث ذلك الدفاع ومدى إمكانية التنفيذ العينى أو استحالته مخالفاً للثابت بالأوراق . قصور وفساد . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطاعن بصفته قد أقام دعواه بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى لعدم سداد باقى الثمن من قبل المطعون ضدهم ورد الأرض موضوع العقد بما عليها من مبان أو منشآت مستحقة الإزالة وظل طيلة مراحل الدعوى أمام محكمة الموضوع متمسكاً بطلبه هذا ولم يتخل عنه بل طلب استرداد الأرض وما عليها من مبان إعمالاً لأحكام الالتصاق المنصوص عليها في المادة ٩٢٢ من القانون المدنى باعتبار أن الأرض ما زالت مملوكة للشركة ولم تنتقل بعد إلى المطعون ضدهم لأنها لم يتم تسجيلها ، هذا فضلاً عن أن المطعون ضده الثالث تقدم بمذكرة كما حصله الحكم طالباً ندب لجنة ثلاثية لمعاينة العقار وبيان ما تم تشييده من بناء على الأرض موضوع النزاع ، وما آل إلى المطعون ضدهم من أموال مورثهم وذلك لإدخال ملاك الشقق التى تم بيعها في الدعوى ، وكان هذا الذى حصله الحكم بأسبابه يقطع بأن هناك بناء قد أقيم على أرض النزاع وقد تم بيع شقق هذا البناء لآخرين لم يتم إدخالهم في الدعوى وقد طلب المطعون ضده الثالث إدخالهم بيد أن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب رد الأرض موضوع النزاع وما عليها من مبان بمقولة ” أن المحكمة لم تجد من واقع مستندات الدعوى ما يؤكد وجود ثمة مبان على الأرض المبيعة أو دليل على إقامتها وشخص من أقامها وما إذا كان قد تم التصرف فيها للغير من عدمه ” دون أن يعنى بتمحيص دفاع الشركة الطاعنة القائم على أن أرض النزاع قد أقيم عليها برج سكنى مكون من إحدى عشر طابقاً ودون بحث ما إذا كان هذا العقار الذى أقيم قد تم التصرف فيه إلى الغير وما إذا كان الغير حسن النية أو سيئ النية وما إذا كان هناك إمكانية التنفيذ العينى بتسليم الأرض للشركة الطاعنة بما عليها أم أن هناك استحالة في التنفيذ العينى فيكون التنفيذ بطريق التعويض، وكان هذا الدفاع جوهرياً ، لو صح لتغير به وجه الرأى في الدعوى ، وإن ما ساقه آنفاً تبريراً لقضائه ينبئ عن أنه لم يحط بالدعوى عن بصر وبصيرة بلوغاً لغاية الأمر في شأن إظهار الحق والحقيقة فيها وخالف ما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
الطعن رقم ٤٢١٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٧/١٣
العنوان : ايجار ” حقوق والتزامات طرفى عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة ” . مسئولية ” المسئولية التقصيرية : المسئولية عن الأعمال الشخصية : من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعماها الاستعمال المألوف ” .
الموجز : تمسك الطاعنة بأن سبب حدوث التلفيات بعين التداعي اهمال الشركة المطعون ضدها المتمثل في تدفق المياه من وصلة سخان المياه الي أرضية الشقة الأولي وامتدادها الي الثانية وعدم اجرائه الترميمات التأجيرية الضرورية مما يتوافر الخطأ العقدي في حقها الموجب للتعويض . القضاء بنفي الخطأ في جانب الشركة المطعون ضدها باعتبار أن تدفق المياه من وصلة السخان نتيجة تعرضها للتلف من قبيل السبب الأجنبي وأن إزالة الأرضية الخشبية نتيجة طبيعية للسيطره علي التدفق . خطأ .
القاعدة : إذا كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن سبب حدوث التلفيات بالشقة المؤجرة للشركة المطعون ضدها وبالشقة المجاورة المملوكتين لها هو تدفق المياه من وصلة سخان المياه الى أرضية الشقة الأولى وامتدادها الى الشقة الثانية نتيجة إهمال تابع الشركة المطعون ضدها لعدم قيامه بإجراء الترميمات التأجيرية الضرورية ومنها تغيير تلك الوصلة المعدنية المثبتة خارج الحائط بما يتوافر في حق الشركة المطعون ضدها الخطأ العقدي الذي يوجب الزامها بالتعويض إلاّ أن الحكم الابتدائي _ المؤيد بالحكم المطعون فيه _ انتهى في قضائه إلى أن سبب حدوث تلك التلفيات هو تدفق المياه من وصلة سخان المياه نتيجة تعرضها للتلف وهو من قبيل السبب الأجنبي وأن إزالة الأرضية الخشبية كان نتيجة طبيعية للسيطرة على تدفق المياه وخلص من ذلك إلى نفى الخطأ في حق الشركة المطعون ضدها على الرغم من أن التأكد من صلاحية تلك الوصلة وما يماثلها مما قد ينجم عنه أضرار بالشقة المؤجرة لهو من قبيل الترميمات التأجيرية الضرورية التي يلتزم المستأجر بإجرائها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه سالفة البيان فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم ٧٣٩٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٠/٠٢/٠٨
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” .
الموجز : طلب الطاعن إلزام المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإزالة المباني التي أقاموها على أرضه المؤجرة للمطعون ضده الأول . لازمه . وجوب تقيد المحكمة بذلك الطلب . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على وجوب تسجيل عقد شراء الطاعن لأرض التداعى إعمالاً للمادة ٩٢٤ مدنى وعدم بحث مدى إخلال المطعون ضده الأول ببنود عقد الإيجار بينه و بين الطاعن . مخالفة القانون و خطأ. علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين طرفى التداعى – أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث بإزالة ما أقاموه من مبان على أرضه التى قام بتأجيرها إلى المطعون ضده الأول ، وهو ما كان لازمه أن تتقيد محكمة الموضوع بهذه الطلبات وتعمل أثرها باعتبار أن عقد الايجار بوصفه من العقود التى تولد التزامات شخصية بين طرفيها لم يستلزم القانون فيها أن تصدر من مالك أو حتى صاحب حق على العقار المؤجر وهو ما يوجب إعمال أحكامها على العلاقة بين طرفيها ، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من نص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى التى تُقصر حق إعمالها على مالك العقار وفقاً لأحكام الالتصاق وما تستوجبه من تسجيل عقد العقار الواقع عليه التعدى ، ومن ثم تكون المحكمة المطعون في حكمها لم تفطن إلى حقيقة الدعوى بالنظر إلى ما أبدى فيها من طلبات لا يسرى عليه ما اتجهت إليه من وجوب تسجيل عقد مشترى المؤجر لأرض التداعى ، وتضحى تبعاً لذلك وقد خالفت القانون وأخطأت في وصف وتكييف دعوى الطاعن على نحو أثر في قضائها وحجبها عن بحث ما إذا كان المطعون ضده الأول قد أخل ببنود عقد إيجار أرض التداعى وفقاً لبنوده بالبناء على ما يدخل ضمن حدود ما استأجره ، وتمكين المطعون ضدهما الثانى والثالث من البناء ، مما يعيب حكمها .
الطعن رقم ٧١١٦ لسنة ٨٣ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٨
العنوان : التزام ” أوصاف الالتزام ” . إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : حقوق والتزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام بالمحافظة على العين المؤجرة ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من أرض التداعى وإزالة المبان المقامة منه عليها دون موافقته استناداً لسقوط حقه في الإزالة لمرور سنة من علمه بإقامتها إعمالاً لقواعد الالتصاق المنصوص عليها في م ٩٢٤ من القانون المدنى رغم تكييفه للعلاقة القانونية بينهما بأنها علاقة إيجارية ومن ثم يحكمها نص م ٥٨٠ من القانون ذاته فضلاً عن عدم عرضه لطلب الطاعن بفسخ عقد الإيجار وتسليمه الأرض خالية لإخلال المطعون ضده بالتزامه القانوني بأن لا يجرى تغيييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض دون علمه . قصور ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه برغم أنه خلص إلى تكييف العلاقة القانونية بين طرفى النزاع بأنها علاقة إيجارية قضى بعدم قبول طلب الطاعن بإزالة المنشآت الخرسانية التى أقامها المطعون ضده بغير موافقته لإبدائه بعد مضى ما يزيد عن سنة من تاريخ علم الطاعن بإقامتها إعمالاً لنص المادة ٩٢٤ من القانون المدنى الوارد ضمن قواعد الالتصاق في حين أن هذه القواعد لا يجوز تطبيقها – وعلى ما سلف بيانه – في الحالة السابقة التى يحكمها نص قانونى خاص هو المادة ٥٨٠ من القانون المدنى والتى خلت مما يلزم المؤجر رفع دعواه بإزالة المنشآت التى يقيمها المستأجر في ميعاد محدد كما لم يعرض الحكم لطلب الهيئة الطاعنة طرد المطعون ضده من أرض النزاع وتسليمها خالية وهو ما ينطوى وبطريق اللزوم على طلب فسخ عقد الإيجار تأسيساً على إخلال المطعون ضده بالتزامه القانوني بأن لا يجرى تغييراً جوهرياً في الكيان المادى للأرض المؤجرة وذلك بإقامة المنشآت المذكورة عليها دون إذن منها بما يمحو معالمها ويبدل وصفها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .
الطعن رقم ٨٥٨٦ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٧
العنوان : ارتفاق “الارتفاق بتخصيص المالك الأصلى ” . ملكية ” القيود الواردة على الملكية : حق الارتفاق ” .
الموجز : خلو الأوراق من وجود شرط صريح يخالف بقاء حق الارتفاق لصالح عقار الطاعنين وبقاء حق الارتفاق بالمطل ثابتاً لمصلحة العقار المرتفق ( عقار الطاعنين) وفى حدود ما كان عليه الارتفاق من قبل ومخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه برفض دعوى مورث الطاعنين بإزالة ما قام به مورث المطعون ضدهما الأولين من أعمال بناء مخالفة أدت إلى سد المطل الخاص بعقار مورث الطاعنين تأسيساً على أنها تمت في حدود الترخيص الممنوح له بالبناء ودون مراعاة حقوق ذوى الشأن ( الطاعنين) المتعلقة بالملكية . مخالفة وخطأ
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومن تقرير الخبير وبما لا خلاف عليه بين طرفى التداعى أن مورث الطاعنين ” المالك الأصلى ” قد انقضت ملكيته لعقار مورث المطعون ضدهما الأولين ببيعه له بتاريخ .. / .. / ٢٠٠٥ وأن الأخير قام ببناء الدور الثانى العلوى ملاصقاً لحافة الشرفات الموجودة بالعقار المملوك للطاعنين ولم يقم بترك مسافة بين المبانى التى أقامها وبين العقار المملوك لهم مما أدى إلى سد المطلات وإذ خلت الأوراق من وجود شرط صريح يخالف بقاء حق الارتفاق لصالح عقار الطاعنين وبالتالي يبقى حق الارتفاق بالمطل ثابتا لمصلحة العقار المرتفق – عقار الطاعنين – وفى حدود ما كان عليه الارتفاق من قبل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن أعمال البناء التى قام بها مورث المطعون ضدهما الأولين والتى أدت إلى سد مطلات مورث الطاعنين قد تمت في حدود الترخيص الممنوح حين أن منح الترخيص بالبناء بما يحويه من رسومات هندسية لازمة لصدوره لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية فإنه يكون معيباً.
الطعن رقم ٥٦٦٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/١٦
العنوان : حيازة ” أنواع الحيازة : الحيازة الشائعة ” . شيوع ” إدارة المال الشائع ” . وكالة ” بعض أنواع الوكالة : الوكالة في إدارة المال الشائع ” .
الموجز : للشريك في الشيوع القيام بأعمال حفظ المال الشائع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء. علة ذلك . مؤداه . اعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء . دعاوى تعيين الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض وأعمال الترميم والصيانة . اندراجها ضمن أعمال الحفظ . المادتان ٨٣٠ ، ٨٣١ مدنى .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لنص المادتين ٨٣٠ ، ٨٣١ من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوي في ذلك أن يكون من الأعمال المادية … وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوي الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض ، والشريك الذى يقوم بهذه الأعمال إنما يقوم بها بحكم القانون باعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء للحفاظ على المال الشائع .
الطعن رقم ١١٣٩٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٣/٠٤
العنوان : نقض ” الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة : الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها”. نقض ” أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام “.
الموجز : دعوى إزالة مبنى على أرض التداعى والتسليم . موضوع غير قابل للتجزئة . قعود الطاعن الأول عن اختصام المحكوم عليهم رغم تكليف المحكمة له بذلك . أثره . عدم قبول الطعن.
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوعه هو إزالة مبنى على أرض عين التداعي والتسليم ، ومن ثم فهو موضوع غير قابل للتجزئة ، لأن الأثر القانوني المطلوب ترتيبه ، يقوم على تصرف معقود بين أطراف الخصومة ، إذا ثبت وجوده وجب إعمال الأثر بالنسبة إليهم جميعاً، وإلا تخلف بالنسبة لهم وهو ما يوجب اختصامهم جميعاً في الطعن ، وكان الطاعنون من الثانية حتى الأخيرة وهم المحكوم عليهم ، لم يتم اختصامهم في الطعن بالنقض الماثل ، كما أن الطاعن الأول قعد عن اختصامهم رغم تكليف المحكمة له بذلك، فإن الطعن بالنقض لا يكون قد اكتملت له مقوماته الأساسية ، مما يتعين معه عدم قبوله
الطعن رقم ٤٠٩٣ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/١٢
العنوان : استيلاء . تعويض ” التعويض عن استيلاء الحكومة والهيئات العامة على العقارات دون اتخاذ الإجراءات القانونية “. ملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة “.
الموجز : إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب التعويض عما ترتب عليه تنفيذ مشروع المنفعة العامة من بقاء جزء من الأطيان المملوكة لهم غير ممكن استغلاله والانتفاع به . قضاء الحكم بالتعويض الكامل عن الجزء الباقى المملوك للمطعون ضدهم والغير مستولى عليه فعلاً أو قانوناً دون بحث دفاع الطاعن من إمكانية استغلالهم هذا الجزء بعد إزالة التشوينات واقتصار التعويض على ما نقص من منفعة الجزء الباقى وإعمال أحكام م ١٧ ، ١٩، ٢١ من ق ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة في ما يكون قد زاد أو نقص من منفعة الجزء الباقى من الأرض المنزوع ملكيتها . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الدعوى قد أقيمت من المطعون ضدهم بطلب اقتضاء التعويض عن ما ترتب عليه تنفيذ مشروع المنفعة العامة من بقاء جزء من الأطيان المملوكة لهم غير ممكن استغلاله والانتفاع به على الوجه المعتاد ، وكان الحكم قد قضى بالتعويض الكامل عن هذا الجزء الباقى والذى ما زال ملكاً للمطعون ضدهم ولم يتم الاستيلاء عليه فعلاً أو قانوناً دون أن يبحث ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أنه من الممكن استغلالهم هذا الجزء على الوجه المعتاد بعد إزالة ما به من تشوينات وأن التعويض في هذه الحالة إنما يقتصر على ما نقص من منفعة الجزء الباقى وإذ كان المشرع نظم هذه الأمور بما ورد بالمواد ١٧ ، ١٩ ، ٢١ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة بما يتعين على محكمة الموضوع تحقيقها وإعمال أحكامها بخصوص ما يكون قد زاد أو نقص من منفعة الجزء الباقى من الأرض المنزوع ملكيتها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ملتفتاً عن دفاع الطاعن رغم أنه جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ( مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه )
الطعن رقم ٤٥١٨ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
العنوان : شيوع ” إدارة المال الشائع : أعمال الحفظ الجائز للشريك على الشيوع اتخاذها ”
الموجز : للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلا عن سائر الشركاء . شرطه .عدم اعتراض أحدهم على عمله . أعمال الحفظ . اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة ٨٣٠ من القانون المدنى على أنه : – لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشئ ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء ” يدل على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ، ووكيلاً عن باقى الشركاء طالما لم يعترض أحد منهم على عمله ، وأن أعمال الحفظ المعنى بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق ، وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض.
الطعن رقم ٤٥٣٨ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٥
العنوان : تعويض ” صور التعويض : التعويض عن الخطأ الشخصي ” “التعويض الناشئ عن خطأ جهات الحكومة : التعويض عن تقصير الحكومة في إدارة المرافق العامة ” . مسئولية ” من صور المسئولية التقصيرية :مسئولية الحكومة عن إدارة المرافق العامة ”
الموجز : حق مهندسى التنظيم في استخدام السلطة الممنوحة لهم . شرطه . الأخذ في الاعتبار الظروف الملابسة التي قد تجعل من وقف الأعمال المخالفة أو إجراء الإزالة أمراً حتمياً تقضيه الضرورة .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استعمال السلطة الممنوحة لمهندسى التنظيم، وإن جاز وصفها بأنها حق لهم ، فهو رهين بالظروف الملابسة التى قد تجعله من وقف الأعمال المخالفة ، أو إجراء الإزالة ، أمراً حتمياً تقضيه الضرورة .
الطعن رقم ١٠١٧٠ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٣
العنوان : شيوع ” إدارة المال الشائع : سلطة أغلبية الشركاء : أعمال الإدارة المعتادة ” ” تصرف المالك على الشيوع : إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة ” . ملكية ” إدارة المال الشائع ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بطلب التعويض عن قيام المطعون ضدهم ومورثهم بهدم عقار على أرض مملوكة لهم جميعاً على الشيوع مناصفة رغم ثبوت اعتراضها تأسيساً على أن طلبها التعويض دون الإزالة يعد إقراراً ضمنياً بالأعمال . فساد وقصور . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم – وهم من بعده – شركاء على الشيوع في كامل أرض وبناء عقار النزاع مع الطاعنة ، وبحق النصف لكل منهما ، ومع علمهم بذلك ، قاموا بهدمه وشادوا على كامل أرضه المملوكة لهم وللطاعنة – وليس على حصة تعادل نصيبهم فيها – بناء من أربعة طوابق ، رغم اعتراضها وقيامها بتحرير محضر بالواقعة قيد برقم ….. لسنة …… إدارى السنطة لإيقاف أعمال الهدم والبناء ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة لمجرد أن طلباتها قد انحصرت في طلب التعويض دون الإزالة ، وأن مفاد ذلك اعتمادها وإقرارها ضمنياً لأعمال الهدم وإعادة البناء التى قام بها المطعون ضدهم ، ومن ثم يعتبرون – في هذه الحالة – في حكم الوكلاء عنها في إحداث تلك التغييرات ، مع أن هذا الاستنتاج الذى تساند إليه الحكم لا يفيد بذاته تلك النتيجة التى انتهى إليها ، سيما وأن اعتراض الطاعنة وطلبها إيقاف تلك الأعمال ثابت في الأوراق ، مما يعيبه بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، الأمر الذى حجبه عن بحث مدى أحقية الطاعنة في طلب التعويض عن الاعتداء على ملكيتها وهدم العقار والاستيلاء على أنقاضه والبناء على كامل أرضه.
الطعن رقم ٧٩٨٠ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٢٠
العنوان : محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير والرد على الطعون الموجهة إليه “. ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك . شروط الحيازة المكسبة للملكية”.
الموجز : التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عما ورد بتقريرى الخبرة من حجج في صالح الطاعنين وقضاءه برفض دعواهما بطرد المطعون ضده من أطيان التداعى وإزالة ما عليها من منشآت رغم تمسكهما بتملك أرض التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية . قصور وفساد في الاستدلال وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بتملكهما أرض التداعى ، بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، اعتباراً من تاريخ شرائهما لها بالعقد العرفى المؤرخ – / ١١ / ١٩٦٢ وضع يد هادئا وظاهرا ومستمرا ، حتى تاريخ تنفيذ قرار التمكين الصادر لصالح المطعون ضده في – / ١٢ / ١٩٩٩ ، وهو ما أيده تقريرا الخبرة المقدمان أمام محكمة أول درجة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضى برفض الدعوى على ما اطمأن إليه من أقوال شاهديه من أنه يضع اليد عليها بالشراء من أحد ورثة صاحب التكليف ، وبإقامته لمنشآت وغراس نخيل عليها ، رغم أن الثابت من محاضر أعمال تقرير الخبير الأول ما أثبته الخبير المنتدب في الجنحة رقم – لسنة ٢٠٠٠ جنح أمن دولة طوارئ من أن المنشآت المقامة على أرض التداعى تمت بترخيص صادر للمطعون ضده من إدارة حماية الأراضى بوزارة الزراعة بتاريخ ١ / ٥ / ٢٠٠٠ ، واطرح الحكم ما انتهى إليه تقريرا الخبرة المقدمان أمام محكمة أول درجة ، دون أن يتناول بأسبابه رداً على ما تضمناه من حجج ، وهو ما لا يكفى لمواجهة دفاع الطاعنين ، وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل ، بما يعيبه بالقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٢٩١٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٧/٠٣
العنوان : تعويض ” دعوى التعويض ” . حيازة ” دعوى الحيازة ” . شيوع ” حيازة المال الشائع ” .
الموجز : أعمال الحفظ التى يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقى الشركاء . م ٨٣٠ مدنى. اتساعها لرفع دعاوى الحدود والحيازة و الاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة و التعويض .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أعمال الحفظ المعنية بالنص المشار إليه تتسع لرفع دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض
الطعن رقم ٣٨٩٣ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٤
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” . حيازة ” عناصر الحيازة : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ” ” إثبات الحيازة ” ” آثار الحيازة “. دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . عقد ” آثار العقد : آثر العقد الغير مسجل ” . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية ” .
الموجز : قاضى الحيازة . اتساع ولائية لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعى عليه . عله ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن ولاية قاضى الحيازة تتسع لإزالة الأعمال المادية التى يجريها المدعى عليه في هذا النوع من القضايا باعتبار أن القضاء بها من قبيل إعادة الحال إلى ما كانت عليه وأن من حق الحائز لمدة لا تقل عن سنة أن يطلب إعادة العقار إلى أصله بطلب إزالة ما يحدثه المتعرض من تغيير سواء بإزالة ما يقيمه من مبانى أو بإعادة ما يهدمه منه
الطعن رقم ١٥٤٢٦ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/٢٨
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : ندب الخبراء : سماع الخبير للشهود ، التحقيق الذى يجريه الخبير ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن بصفته بطلب إزالة المبانى المقامة على أرض التداعى على نفقة المطعون ضده استناداً لتملك الأخير عين التداعى بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً عن سلف قبل نفاذ القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ متخذاً من أقوال الشهود أمام الخبير سنداً له رغم عدم كفايتها وحدها كدليل لاكتمال شرائط كسب الملكية بوضع اليد . قصور .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من تملك المطعون ضده للعين محل التداعى بوضع اليد المدة الطويلة خلفاً عن سلف قبل العمل بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ مؤسساً هذا السند على مجرد أقوال شاهدى المذكور بمحاضر أعمال الخبير المندوب في الدعوى وعلى أن وضع اليد اقترن بنية المِلك بالبناء والسكن ، رغم عدم كفاية ذلك ولا ما ورد بتلك الأقوال للتقرير باكتمال الشرائط اللازمة لاكتساب الملكية بهذا السبيل ، وهو ما يكون معه الحكم معيباً بالقصور .
الطعن رقم ٢٧١٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٣/١٧
العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد : تسجيل صحيفة الدعوى ” . تسجيل ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد : مجرد تسجيلها لا ينقل الملكية ” ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : اثر عدم تسجيل التصرفات العقارية ” . حكم ” عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون “. شهر عقارى ” مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينقل الملكية “. ملكية ” انتقال الملكية ” .
الموجز : شراء مورث المطعون ضده أرض النزاع بموجب عقد بيع ابتدائى قضى بصحته ونفاذه . شهر صحيفة الدعوى وعدم شهر الحكم الصادر فيها أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة . مؤداه . عدم انتقال ملكية الأرض له . أثره . لا يحق له طلب إعمال قواعد الالتصاق في شأنها . قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة المنشآت المقامة من الطاعن دون الوقوف على انتقال الملكية . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضده اشترى أرض النزاع بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ ٢٥ / ٢ / ١٩٧٩ والذى قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم ٥١٧٣ لسنة ١٩٧٩ مدنى كلى المنصورة , والمشهر صحيفة دعواها برقم ٥٦٨٣ لسنة ١٩٧٩ شهر عقارى المنصورة لمساحة مقدارها ١٦ / ١١ بالمشاع في ١٧س ١٩ط٣ف , وقد خلت الأوراق مما يفيد إشهار الحكم النهائى الصادر في الدعوى المذكورة , أو التأشير بمنطوقه في هامش تسجيل الصحيفة , فإن ملكية الأرض موضوع النزاع لا تكون قد انتقلت لمورث المطعون ضده أو لخلفه من بعده , ولا يحق له بالتالى طلب إعمال قواعد الالتصاق في شأنها , وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن عقار التداعى مشترى مورث المستأنف , وقضى بإزالة المنشآت التى أقامها الطاعن , دون الوقوف على انتقال الملكية للمورث المذكور الذى لم يسجل سوى صحيفة دعوى صحة التعاقد , فإنه يكون فضلاً عن فساد واستدلاله قد أخطأ في تطبيق القانون , بما يوجب نقضه .
الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم العادية : اختصاص محاكم القضاء الإدارى ”
الموجز : تعلق طلبات الطاعن بتنفيذ قرارين صادرين من الجهة الإدارية المختصة بإزالة أعمال البناء المخالفة لخطوط التنظيم . مؤداه . اعتبار الدعوى بها من المنازعات الإدارية واختصاص محكمة القضاء الإدارى بها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي القاضى بعدم قبولها لانتفاء المصلحة بما يتضمن قضاء ضمنيا بالاختصاص الولائى . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أصدرت القرارين رقمى ٤٨ ، ٥٢ لسنة ٢٠٠٥ بإزاله أعمال البناء المخالفة محل التداعى ، وكانت طلبات الطاعن في دعواه تتعلق بتنفيذ هذين القرارين بإزالة أعمال البناء المخالفة ، فإن الدعوى بهذه المثابة تُعد من المنازعات الإدارية لتعلقها بتنفيذ قرار إدارى صادر من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وتخرج عن نطاق الاختصاص الولائى للقضاء العادى وتدخل في نطاق الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وانتهى في قضائه إلى عدم قبولها لانتفاء المصلحة باعتباره مختصاً ولائياً بنظرها ، فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع في الدعوى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ٨٩٧٧ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/١١
العنوان : اختصاص ” الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج عن اختصاص المحاكم العادية : اختصاص محاكم القضاء الإدارى ”
الموجز : محكمة القضاء الإدارى . اختصاصها دون غيرها بالطعن على القرارات الصادرة بوقف أعمال البناء أو إزالتها أو تصحيحها . م ١٨ ق ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المنطبق على واقعة الدعوى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن محكمة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة ١٨ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل المنطبق على واقعة الدعوى – تختص دون غيرها بالفصل في الطعون المقدمة في شأن القرارات الصادرة بوقف أعمال البناء أو إزالتها أو تصحيحها ، لضمان مشروعيتها وتقويماً لاعوجاجها .
الطعن رقم ١٤٣٣٨ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/١١
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” . . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع و تقدير الأدلة” .
الموجز : تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باستلامه موقع العمل محل أعمال الحفر خالياًمن ثمة مرافق أو كابلات تليفونية و قدم من المستندات الدالة على ذلك . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع و قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض لإتلافه الكابلات التليفونية دون بحث دلالة المستندات المقدمة منه. قصور .
القاعدة : إذا كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أنه استلم موقع العمل الذى أجرى أعمال الحفر فيه دون أن يكون به أية مرافق أو كابلات تليفونية وقدم إثباتاً لذلك مستندات منها خطاب مؤرخ … / … / ٢٠٠٨ موجه من مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة بورسعيد إلى المطعون ضده الأول بصفته تضمن أنه تم إزالة جميع المرافق من موقع أعمال الحفر قبل القيام به ، ومنها محضر تسليم مؤرخ … / … / ٢٠٠٧ تضمن تسلم الطاعن موقع العمل من مديرية الإسكان بمحافظة بورسعيد وأن مسارات بدء العمل خالية من أية معوقات ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعن بصفته بالتعويض لإتلافه كابلات تليفونية دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن ودلالة المستندات المقدمة منه في هذا الخصوص على الرغم من أنه دفاعاً جوهرياً قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله
الطعن رقم ٥٣٢٣ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٦
العنوان : استئناف ” نطاق الاستئناف : الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة :ما لا يعد طلبا جديدا”.تعويض ” تعيين عناصر الضرر”.
الموجز : دعوى الطاعنة بطلب ازالة الأعمال المخالفة لحقوق الارتفاق والتعويض عما أصاب العقار المملوك لها من أضرار جراء تلك الأعمال والقضاء لها بالمبلغ المقضي به . تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بطلب التنفيذ العينى بإزالة الأعمال المخالفة لحقوق الارتفاق وزيادة مبلغ التعويض عما طُلب أمام محكمة أول درجة لجبر الأضرار لتفاقمها بعد تعديل قرار ترميم العقار المملوك لها لصدور حكم بهدمه حتى سطح الأرض . مؤداه . عدم اعتباره طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف . علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ملتفتا عن دفاع الطاعنة وما يقتضيه من بحث وتمحيص ووجوب النظر في الضرر حسبما تفاقم عند صدور الحكم . قصور .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت بصحيفة استئنافها بطلب التنفيذ العينى وهو إزالة الأعمال المخالفة لحقوق الارتفاق فضلاً عن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأولى والثانى بأداء مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضاً عما تفاقم إليه الضرر بعد صدور الحكم رقم …. لسنة ٢٠٠٠ طعون محكمة الجيزة الابتدائية والذى قضى بتعديل القرار المطعون فيه إلى هدم العقار المملوك لها حتى سطح الأرض جراء إقامة المطعون ضدهم البرج السكنى المجاور لعقارها وبينت عناصر التعويض المطالب به في ضوء الأحكام الصادرة لها وتعديل قرار الترميم إلى الحكم بإزالة الفيلا المملوكة لها حتى سطح الأرض ، وإذ كانت مطالبة الطاعنة بصحيفة الاستئناف بالتعويض الذى يزيد بعد تقديم طلباتها الختامية أمام محكمة أول درجة لا يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف لاندراجه في عموم طلب التعويض عن كافة الأضرار ودخوله في نطاق الاستثناء الوارد في المادة ٢٣٥ / ٢ سالفة الذكر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واكتفى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الذى حاق بها من جراء التلفيات التى حدثت بعقارها ، دون أن يلقى بالا لما تمسكت به بخصوص أن الضرر متغير ويتعين على المحكمة النظر فيه حسبما تفاقم عند صدور الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناول هذا الدفاع وما يقتضيه من البحث والتمحيص ، مع إنه دفاع جوهرى ، يترتب على تحقيقه تغيير وجه الرأى في الدعوى ، ويبقى طلب تعديل التعويض عن الأضرار التى لحقت بالعقار المملوك للطاعنة وحسبما تفاقم الضرر المبدى أمام محكمة الاستئناف بغير رد منها يصلح لمواجهته ، ومن ثم يكون حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٦٠١٨ لسنة ٧١ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٧
العنوان : إيجار”إيجار الأماكن.الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن.أعباء الترميم والصيانة”.حكم”عيوب التدليل . الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب”.دعوى”الدفاع في الدعوى . الدفاع الجوهرى”.قانون”القانون الواجب التطبيق”.
الموجز : تمسك الطاعن بصفته بخضوع عقد الإيجار ل ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ وإعمال م٩ منه بتوزيع أعباء الترميم والصيانة بينه وبين المطعون ضده (المستأجر) . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من مصروفات إزالة الصرف الصحى استناداً لنص م ٥٦٧ مدنى دون تحديد القانون واجب التطبيق أولاً . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بخضوع عقد الإيجار لأحكام القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى تضمنت المادة التاسعة منه كيفية توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية والتى من بينها مصروفات إزالة مخلفات الصرف الصحى بين المالك وشاغلى المبنى وفقاً للنسب المحددة بهذا النص ، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من المصروفات المطالب بها استناداً إلى المادة ٥٦٧ من القانون المدنى دون الوقوف على القانون الواجب التطبيق على واقعات الدعوى لتحديد مدى التزام الطاعن بصفته بالمبلغ المطالب به تحقيقاً لدفاعه الجوهرى الذى إن صح قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . خبرة “تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير الأدلة ” . مسئولية ” عناصر المسئولية : الخطأ والضرر ” ” المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” . ملكية “نطاق حق الملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : مضار الجوار غير المألوفة ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضدهم والمثبت في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى . التفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لذلك الجهاز وتسببه في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون ذلك الجهاز يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعى لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر . مخالفة للقانون وقصور.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضده والمثبت في المنور الخاص بمنزل الطاعن في مواجهة نافذتى مسكنه على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وأنه وإن كان هذا الجهاز يسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجوده ضرورى بالنسبة للمطعون ضده ويحقق له مصلحة تفوق هذا الضرر فلا يعد استعمالاً غير مشروع وأنه من مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضده في تشغيل هذا الجهاز بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته عملاً بالمادة ٨٠٧ من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير الخبير في ضوء ذلك من أن هذا الجهاز بحسب مكانه وطريقة تشغيله يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منه من حرارة محسوسة وما يحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
الطعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/١١/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والقصور في التسبيب ” . دعوى ” الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” . خبرة “تقدير عمل الخبير ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن تقدير الأدلة ” . مسئولية ” عناصر المسئولية : الخطأ والضرر ” ” المسئولية عن إساءة استعمال الحق ” . ملكية “نطاق حق الملكية ” ” القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : مضار الجوار غير المألوفة ” .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضدهم والمثبت في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى . التفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لذلك الجهاز وتسببه في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون ذلك الجهاز يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعى لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر . مخالفة للقانون وقصور.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة جهاز التكييف الخاص بالمطعون ضده والمثبت في المنور الخاص بمنزل الطاعن في مواجهة نافذتى مسكنه على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وأنه وإن كان هذا الجهاز يسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجوده ضرورى بالنسبة للمطعون ضده ويحقق له مصلحة تفوق هذا الضرر فلا يعد استعمالاً غير مشروع وأنه من مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضده في تشغيل هذا الجهاز بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالته عملاً بالمادة ٨٠٧ من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير الخبير في ضوء ذلك من أن هذا الجهاز بحسب مكانه وطريقة تشغيله يسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منه من حرارة محسوسة وما يحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القاطنين بالمسكن ، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٣٦٦٤ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٣/٢١
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . دعوى ” شروط قبول الدعوى : الصفة في الدعوى ” . شيوع “إدارة المال الشائع “.
الموجز : للشريك في الشيوع القيام بأعمال حفظ المال الشائع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء . علة ذلك . مؤداه . اعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء . دعاوى تعيين الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض وأعمال الترميم والصيانة .اندراجها ضمن أعمال الحفظ . المادتين ٨٣١،٨٣٠ مدنى .
القاعدة : المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وفقاً لنص المادتين ٨٣٠ ، ٨٣١ من القانون المدنى لشريك في الشيوع منفرداً ودون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن يكون من الأعمال المادية وتشمل الترميم والصيانة اللازمة لبقاء المال الشائع أو من التصرفات القانونية(٣) وأن أعمال الحفظ تتسع لتشمل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض(٤) ، والشريك الذى يقوم بهذه الأعمال إنما يقوم بها بحكم القانون باعتباره أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقى الشركاء وذلك للحفاظ على المال الشائع
الطعن رقم ٢١٤٦ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٢٢
العنوان : من القيود الواردة على حق الملكية بعد قيامه : ” مضار الجوار غير المألوفة ”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه استناداً إلى تقرير لجنة الخبراء من أن هذه الأجهزة وإن كانت تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار وعدم اعتباره استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى . التفات الحكم المطعون فيه عن حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم لتلك الأجهزة وتسببها في ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها مغفلاً دلالة ما أورده تقرير اللجنة من كون تلك الأجهزة تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما يحول بينه وأسرته والاستعمال الطبيعى لمسكنه مع إمكان نقلها إلى مكان آخر . مخالفة وقصور.
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الطاعن إزالة أجهزة التكييف الخاصة بالمطعون ضدهم والمثبتة في حائط مسكنه أسفل مطلاتها على ما اجتزأه من تقرير لجنة الخبراء ، من أنه وإن كانت هذه الأجهزة تسبب ضرراً للطاعن إلا أن وجودها ضرورى بالنسبة للمطعون ضدهم مع انتفاء قصدهم في الإضرار فلا يعد استعمالاً غير مشروع طبقاً للمادة الخامسة من القانون المدنى ، دون أن يفطن إلى حقيقة السبب القانوني الذى تقوم عليه الدعوى وهو الاستعمال غير المألوف من المطعون ضدهم في تشغيل هذه الأجهزة بما يترتب عليه ضرر فاحش للطاعن يجيز له طلب إزالتها عملاً بالمادة ٨٠٧ من هذا القانون السابق بيانها ، وبالتالى لم يعرض الحكم لدلالة ما أورده تقرير تلك اللجنة في ضوء ذلك من أن هذه الأجهزة بحسب مكانها وطريقة تشغيلها تسبب ضرراً كبيراً للطاعن بما ينبعث منها من حرارة محسوسة وما تحدثه من ضوضاء واهتزازات بشكل يؤثر على القائمين بالمسكن ويمنعهم من استعمال مطلاته أعلى هذه الأجهزة وهى الجهة الوحيدة التى أعدت لذلك، وأن في ذلك ما يحول بين الطاعن وأفراد أسرته دون الاستعمال الطبيعى للمسكن ، مع إمكان نقلها إلى مكان آخر، واكتفى الحكم بما اجتزأه من التقرير على نحو ما سبق بما لا يصلح رداً على الدعوى وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/١٧
العنوان : اختصاص ” اختصاص ولائى ” ارتفاق . دعوى .
الموجز : إقامة المطعون ضده دعوى إزالة أعمال مادية قامت بها الجهة الإدارية وتعلق النزاع بينهما بالحق في ملكية الشارع محل الدعوى . اختصاص القضاء العادى بالفصل في الدعوى كونه نزاع مدنى وليس قرار أدارى .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى بإزالة أعمال مادية قامت بها الجهة الإدارية وثار بينهما نزاع حول الحق في ملكية الشارع محل التداعى وما يترتب على ذلك من حقوق ، فإن ذلك لا ينطوى على قرار إدارى بل نزاع مدنى يختص بشأنه القضاء العادى .
الطعن رقم ٥٥٥ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/١٧
العنوان : ارتفاق ” من حقوق الارتفاق : حق المرور ” . حق ” إساءة استعمال الحق ” . حكم ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك “. ملكية .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بإزالة الجدر المتنازع عليها استناداً لتقرير الخبير في الدعوى من أن المطعون ضده أصابه ضرر من جراء بناءه وتعسف الطاعنان بصفتهما في استعمال الحق في إقامتهم رغم ثبوت أن المطعون ضده ليس لعقاره أبواب على الشارع الكائن به جدر التداعى وأنها لا تعوق مروره إلى عقاره ولا تشكل اعتداء على ملكه وبنى قضاءه على واقعة ليس لها سند في أوراق الدعوى أو تقرير الخبير وإغفاله بيان مدى حق المطعون ضده في طلب الإزالة والسبب القانوني المسند إليه .
القاعدة : إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإزالة جُدر النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، من أن المطعون ضده أصابه من بنائها ضرر كما ينطوى إقامتها على تعسف في استعمال الحق من جانب الطاعنان ، وإذ كان الثابت من ذات التقرير أن عقار المطعون ضده ليس له أبواب على الشارع الكائن به جُدر التداعى ، وأنها لا تعوق مروره إلى عقاره ، ولا تشكل اعتداء على ملكه وقد أقامها الطاعنان للأسباب المشروعة الموضحة بمحاضر أعمال الخبير ، فإن الحكم يكون قد بنى قضاءه على واقعة لا سند لها في أوراق الدعوى أو تقرير الخبير المنتدب فيها ، وإذ لم يبين مدى حق المطعون ضده في طلب الإزالة وبحث السبب القانوني الذى يستند إليه في ذلك ، فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٩٢٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١٤
العنوان : التصاق . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور “. دعوى ” تقديم المستندات ” ” الدفاع الجوهرى “. محكمة الموضوع . ملكية .
الموجز : بناء صاحب الأدوات في أرض الغير بسوء نية ودون رضاء صاحبها . لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة البانى ومع التعويض إن كان له محل في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامتها . مضى سنة أو عدم اختيار صاحب الأرض الإزالة . أثره . تملك الأخير المنشات بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة العقار مستحق الإزالة أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء . حسن نية البانى في أرض غيره معتقداً ملكيته للأرض . أثره . عدم جواز طلب الإزالة من صاحب الأرض . المادتين ٩٢٤ ، ٩٢٥ مدنى .
القاعدة : أن المادة ٩٢٤ من القانون المدنى تقضى بأنه إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا الأخير أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت ، وتقضى المادة ٩٢٥ من القانون سالف الإشارة إليه بأنه إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، ومفادهما وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان صاحب الأدوات هو البانى في أرض غيره فيجب التفريق بين ما إذا كان سئ النية أو حسن النية فإذا كان سئ النية ، أى يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحبها كان للأخير إذا أثبت ذلك أن يطلب الإزالة على نفقة البانى وإعادة الشئ إلى أصله مع التعويض إن كان له محل ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فإذا مضت السنة أو إذا لم يختر الإزالة تملك صاحب الأرض المنشآت بالالتصاق ودفع أقل القيمتين قيمة البناء مستحق الإزالة ، أو ما زاد في ثمن الأرض بسبب البناء ، أما إذا كان البانى حسن النية بأن كان يعتقد أن الأرض مملوكة له وهو أمر مفترض إلا إذا قام الدليل على عكسه فلا يجوز لصاحب الأرض طلب الإزالة .
الطعن رقم ٤٠٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/١٣
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” . ملكية ” نزع الملكية للمنفعه العامة “.
الموجز : صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارين المملوكين للطاعنين لحين الانتهاء من إجراءات نزع ملكيتهما و الاستيلاء الفعلي عليهما بإزالة المبانى و ضم الأرض للطريق العام و قيامهما بصرف قيمة الأرض و المبانى . مؤداه . أحقيتهما في مقابل عدم انتفاعهم بالعقارين خلال الفترة من الاستيلاء الفعلي عليها حتى صرف التعويض . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهم بطلب مقابل الانتفاع تأسيساً على أن الجهة نازعة الملكية تلتزم فقط بقيمة الأرض و المبانى دون الريع . مخالفة و خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق و من تقرير لجنة الخبراء إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٠٥ لسنة ١٩٨٦ – باعتباره مفوضاً من قبل رئيس الجمهورية – بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الجيش بمدينة أسيوط باعتباره من أعمال المنفعة العامة ، و منها العقارين المملوكين للطاعنين و ذلك لحين الانتهاء من إجراءات نزع ملكيتهما ، و تم الاستيلاء الفعلي عليهما في أول يناير عام ١٩٨٨ بإزالة المبانى و ضم الأرض إلى الطريق و إنه لم يتم صرف التعويض عن نزع الملكية إلا بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٩٩٤ عن قيمة الأرض و المبانى فقط دون مقابل عدم انتفاعهم بعقارى النزاع خلال تلك الفترة ، و من ثم يحق للطاعنين المطالبة بمقابل عدم الانتفاع بهذين العقارين من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليهما و حتى صرف التعويض ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى برفض دعواهم تأسيساً على أن الجهة نازعة الملكية تلتزم فقط بقيمة الأرض و المبانى دون الريع ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
الطعن رقم ١٩٩٦ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٤/١٠
العنوان : ارتفاق ” حق المرور ” . تقادم . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . حكم عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ” . ملكية .
الموجز : تمسك الطاعن بأن منزله محبوس عن الطريق العام ولا منفذ للوصول إليه إلا بالمرور بأرض الجمعية المطعون ضدها وفق ما ورد بتقارير الخبراء المقدمة في الدعوى . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بإزالة المبانى التى أقامتها المطعون ضدها على الطريق المؤدى لمنزله وإجابة الأخيرة لطلبها منع تعرضه للأرض المملوكة لها واستكمال أعمال البناء تأسيساً على عدم اكتسابه حق المرور بالتقادم واعتبار منعه تلك الأعمال تعرضاً منه لها . خطأ وقصور .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن منزله محبوس عن الطريق العام ولا منفذ للوصول إليه أو الخروج منه وصولاً إلى الطريق العام إلا من الجهة الشرقية مروراً بأرض الجمعية المطعون ضدها ودلل على صحة دفاعه بما ورد بتقارير الخبراء المنتدبين في الدعوى ، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض دعوى الطاعن وأجاب المطعون ضده بصفته إلى طلباته في دعواه على سند من عدم اكتساب الطاعن حق المرور بالتقادم ، وأن محاولة الطاعن منع المطعون ضده بصفته استعمال بناء السور يُعد تعرضاً له ، دون أن يواجه دفاع الطاعن آنف البيان رغم كونه دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى في الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعاره القصور في التسبيب .
الطعن رقم ٢٠١٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١١/٢٤
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس ” ” أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” . بيع ” التزامات المشترى : الالتزام بدفع الثمن ، الحق في حبس الثمن ” ” فسخ البيع “. حكم ” عيوب التدليل : خطأ في تطبيق القانون ، مخالفة “. عقد ” زوال العقد : الفسخ بحكم الاتفاق : الشرط الفاسخ الصريح ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس ” .
الموجز : استدلال الحكم المطعون فيه على نفى حق الطاعن في التمسك بحق حبس ما لم يؤده من ثمن من إلغاء قرار إزالة عقار النزاع بحكم جنائى بات قبل رفع الدعوى الراهنة وعدم تقديمه ما يثبت إدعائه بمخالفة العقار لقيود الارتفاع المقررة مرتباً على ذلك قضاءه بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ . ثبوت صدور قرار الإزالة في تاريخ
القاعدة : إذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على نفى حق الطاعن في التمسك بحق حبس ما لم يؤده من الثمن على سند من أن قرار الإزالة المقدم منه قد تم إلغائه بالحكم البات الصادر في الجنحة رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ بلدية روض الفرج وذلك من قبل رفع الدعوى ، كما أنه لم يقدم ما يثبت ادعاءه بمخالفة العقار محل النزاع لقيود الارتفاع المقررة ورتب على ذلك قضاءه بفسخ العقد إعمالاً للشرط الفاسخ الصريح ، وإذ كان الثابت من الصورة الرسمية لقرار الإزالة الذى قدمه الطاعن أنه صدر بتاريخ ١٧ / ٢ / ١٩٩١ لاحقاً لتاريخ المخالفة التى أقيمت عنه الجنحة سالفة البيان والمحررة محضرها في ٦ / ٣ / ١٩٩٠ ، وذلك للبناء بدون ترخيص ومجاوزة حدود الارتفاع المقررة وقد خلت الأوراق مما يفيد إلغاء هذا القرار حتى تاريخ رفع الدعوى ، فإن من شأن ذلك أن ينٌشى للطاعن الحق في حبس ما لم يُدفع من باقى الثمن ويقف حائلاً دون إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه في العقد بما يعيب الحكم حين أعمله بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق .
الطعن رقم ٥٢٣٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٤/١٦
العنوان : التصاق . بيع ” آثار البيع : التزامات البائع : الالتزام بنقل ملكية المبيع ” . تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره : من آثار عدم تسجيل عقد البيع ” . تعويض . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . عرف . غصب . ملكية ” انتقال الملكية ” .
الموجز : إقامة الطاعن دعواه بطلب إزالة المنشآت المقامة من المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض رغم عدم تسجيله عقد شرائه للأرض . توافر مصلحته في النضال لإزالة تلك المنشآت بثبوت إقامتها على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى رغم عدم انتقال ملكيتها له بالتسجيل . علة ذلك . صيرورة الطاعن مالك للأرض بمجرد حصول ذلك التسجيل وأيلولة ملكية المبانى له بحكم الاستحقاق واستحقاقه ثمار العين ونماؤه . مؤداه . أحقيته في اقتضاء التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن تأسيساً على عدم استعمال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب إزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول داخل أرضه والتعويض وكان الطاعن وإن لم يسجل عقده إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة قائمة يقرها القانون عملاً بنص المادة الثالثة من قانون المرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضده الأول طالما ثبت أن البناء مقام على الأرض المباعة له من مالكها الحقيقى إذ أن ذلك هو وسيلته الوحيدة للخلاص منها وكذلك تكون له مصلحة في طلب الحكم بالإزالة والتعويض ذلك انه وإن لم تكن ملكية الأرض قد انتقلت إليه بتسجيل عقد شرائه لها إلا انه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبح مالكاً للأرض وتؤول له تبعاً لذلك ملكية المبانى بحكم الالتصاق كما يكون له ثمار العين ونماؤه بالتالى فله حق التعويض عن حرمانه من الانتفاع بها فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة الطاعن في طلب الإزالة والتعويض لعدم انتقال ملكية الأرض المقام عليها المبانى لعدم تسجيل عقده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٤٦٠٠ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/١٢/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – صفحة ٨٤١ )
العنوان : بيع ” آثار البيع : التزامات البائع : أثر عقد البيع العرفى ” .
الموجز : إقامة الطاعنين دعواهم بإزالة المنشأت المقامة من الغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعي مشتري مورثهم بعقد غير مسجل و التعويض استناداً لملكيتهم للأرض . تحقق مصلحتهم في إقامة الدعوى بإزالة البناء لإقامته على الأرض والطعن على الحكم الصادر برفضها رغم عدم تسجيل عقد شرائهم لها لصيرورتهم مالكين لها حال تسجيل الأرض وأيلولة البناء إليهم بحكم الالتصاق. قضاء الحكم المطعون فيه بمخالفة ذلك النظر ورفض دعوى الطاعنين على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له . خطا في القانون .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم بإزالة المنشآت التى أقامهاالغاصبين المطعون ضدهما على أرض التداعى التى اشتراها مورثهم بعقد لم يسجل والتعويض استناداً إلى ملكيتهم للأرض محل النزاع رغم أن مورثهم اشتراها بعقد بيع ابتدائى ولازالت ملكيتها للبائع له وهم ليسوا إلا دائنين شخصيين له وحقوقهم تكون قبله فلا يجوز لهم مطالبة الغير بها مع أن الطاعنين وإن لم يسجلوا عقدهم إلا أنه لا مراء في توافر مصلحة لهم قائمة يقرها القانون عملاً بالمادة الثالثة من قانون الّمرافعات في النضال لإزالة المنشآت التى أقامها المطعون ضدهما طالما ثبت أن العقار مقام على الأرض المبيعة لهم من ملاكها الحقيقيين ومن حقهم مجابهة ذلك بطلب إزالتها إذ أن ذلك هو وسيلتهم الوحيدة للخلاص من هذه المبانى وكذلك تنعقد لهم مصلحة في الطعن على الحكم الصادر برفض هذا الطلب ، ذلك بأنه وإن لم تكن ملكية الأرض قد إنتقلت إليهم بتسجيل عقد شرائهم لها إلا أنه بمجرد حصول هذا التسجيل يصبحوا مالكين للأرض وتؤول إليهم تبعاً لذلك ملكية العقار بحكم الالتصاق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ورفض دعوى الطاعنين المشترين بطلب التعويض والإزالة ( على سند من عدم انتقال ملكية العقار إليهم لعدم تسجيل عقد شراء مورثهم له ) يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ١٨٩٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١١
العنوان : تعويض . حكم ” عيوب التدليل ” الخطأ في تطبيق القانون ، الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ” . محكمة الموضوع . مسئولية ” المسئولية التقصيرية ” . نقض .
الموجز : مهندسو التنظيم في مجالس المدن و المراكز و الأحياء . سلطاتهم في وقف الأعمال المخالفة و مراقبة استيفاء المبانى لشروط المتانة و الأمن و ابلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الأيلة للسقوط و إخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم و تنفيذ أحكام الترميم و الهدم و الإزالة إذا تقاعس المحكوم عليه عن ذلك . المواد ٤ ، ٧ / ٢ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٣ ق ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ .
القاعدة : إذ كان مؤدى المواد ٤ ، ٧ / ٢ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ ، ٢٠ ، ٢٣ من القانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ في شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء و المواد ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ ، ٥٩ ، ٦٠ ، ٦٤ ، ٦٥ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر في بابه الخاص بأحكام ترميم و إزالة المنشآت الآيلة للسقوط أن المشرع قد منح مهندسى التنظيم في مجالس المدن و المراكز و الأحياء في سبيل القيام بأعمالهم و مهام وظائفهم سلطات واسعة و أناط بهم أموراً جوهرية من بينها سلطة وقف الأعمال المخالفة و مراقبة استيفاء المبانى لشروط المتانة و الأمن بأن جعلهم المسئولين عن إبلاغ اللجنة المختصة بحالة المنشآت الأيلة للسقوط و إخلاء البناء إدارياً في أحوال الخطر الداهم أو تهديد البناء بالإنهيار العاجل ، و كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بالترميم أو الهدم أو الإزالة إذا لم يقم المحكوم عليه بإجراء هذه الأعمال خلال المدة المحددة لذلك .
الطعن رقم ١٠٧٨٨ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٧/٠٥/١٤
العنوان : التصاق . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ” . محكمة الموضوع . ملكية ” أسباب كسب الملكية : الالتصاق ” .
الموجز : إقامة البانى منشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها . حالتاه . الأولى . علمه أنه يبنى في غير ملكه . الثانية . اعتقاده بحسن نية أن له حق البناء على الأرض . لصاحب الأرض في الحالة الأولى طلب الإزالة على نفقة من أقامها . له في الثانية الخيار بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد عن ثمن الأرض بسبب المنشآت . ثبوت حسن النية مانع من طلب الإزالة . المادتان ٩٢٤ / ١ ، ٩٢٥ / ١ مدنى .
القاعدة : مفاد النص في المادتين ٩٢٤ / ١ ، ٩٢٥ / ١ من القانون المدنى أن الشارع قد فرق عند إقامة المنشآت على أرض الغير دون رضاء صاحبها بين الحالة التى يعلم فيها البانى أنه يبنى في غير ملكه والحالة التى يعتقد فيها بحسن نية أن له حق البناء على الأرض ، ففى الحالة الأولى يكون لصاحب الأرض طلب الإزالة على نفقة من أقامها ، وفى الحالة الثانية لا يحق له طلب الإزالة ولكن يخير بين دفع قيمة المواد وأجرة العمل أو دفع قيمة ما زاد في ثمن الأرض بسبب المنشآت ومن ثم فثبوت حسن نية البانى تمنع صاحب الأرض من طلب الإزالة .
الطعن رقم ٤٠٣٣ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/١١/٢١
العنوان : حق ” التعسف في استعمال الحق “. حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الإخلال بحق الدفاع “. محكمة الموضوع .
الموجز : تمسك الطاعن بعدم مشروعية عمل المطعون ضده وعدم مناسبة المصالح التى يرمى إلى تحقيقها مع الضرر الذى لحق به مدللاً بما أوردة تقرير الخبير من أن أسباب تأخرة في تنقيذ عملية المقاولة راجع لوجود معوقات في التنقيذ خارجة عن أرادته وإخطارة للجهة الإدارية بإزالة تلك المعوقات . دفاع جوهرى . إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى استناداً على أن المطعون ضده استعمل حقه في سحب العملية المكلف بها الطاعن إستعمالاً مشروعاً باعثه حماية المال العام مستنداً لبنود عقد المقاولة التى أجازت له ذلك . تحجب الحكم المطعون فيه عن تمحيص دفاع الطاعن وتقرير الخبير . قصور وإخلال .
القاعدة : ذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره أن المطعون ضده استعمل حقه في سحب العملية المكلف بها الطاعن استعمالاً مشروعاً باعثه حماية المال العام مستنداً في ذلك إلى بنود عقد المقاولة التى أجازت له ذلك إذا ما تأخر المقاول أو توقف عن تنفيذ العقد بعد استلامه للطريق بموجب محضر تسليم أقر فيه بخلو الطريق محله من جميع العوائق والعقبات دون أن يواجه دفاع الطاعن في شأن عدم مشروعية عمل المطعون ضده وعدم مناسبة المصالح التى يرمى إلى تحقيقها مع الضرر الذى لحق بالطاعن ودلل على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في الدعوى في تقريره من أن أسباب تأخر الطاعن في تنفيذ عقد المقاولة يرجع إلى وجود معوقات في التنفيذ خارجة عن إرادته مثل هطول الأمطار لفترة طويلة ووجود خط مياه شرب أسفل الطريق المراد رصفه وإنشاء خط مياه شرب جديد بجانب الطريق وأعمدة وتليفونات وكهرباء بمنتصف الطريق لم يتم إزالتها حتى نهاية سنة ١٩٨٣ ووجود فتحات تحتاج إلى مواسير خرسانية تأخر الأهالى في إحضارها وقد أخطر المقاول الجهة الإدارية بوجود هذه المعوقات التى أخطرت الجهات المختصة بإزالتها والتى تسببت في تأخير التنفيذ ثلاثة عشر شهراً وأن الجهة الإدارية لم تبذل جهداً لإزالتها ولم تضف مدة إلى مدة العقد وهو دفاع جوهرى يتغير به إن صح وجه الرأى في الدعوى وتحجب المحكمة عن تمحيص ما جاء بتقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم ٧٩٧٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٤/١١
مكتب فنى ( سنة ٥٧ – قاعدة ٦٨ – صفحة ٣٢٩ )
العنوان : ملكية ” حق الملكية بوجه عام : نطاق حق الملكية : استعمال المالك لحقه ” .
الموجز : تمسك الطاعن باعتراضه كتابةً على وضع المطعون ضده الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع في أرضه بإنذاره للأخير في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إدارياً بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقفها مما كان يستوجب صدور قرار من وزير الكهرباء لجواز وضعها . تقديمه المستندات المؤيدة لدفاعه وخلو الأوراق من ذلك القرار أو تمسك المطعون ضده بصدوره . اعتبار الحكم المطعون فيه ما تضمنته المستندات السالفة لا يعد اعتراضاً كتابياً من الطاعن مرتباً على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بإزالة الأعمدة وبرفض الدعوى . فساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الأعمدة الكهربائية موضوع النزاع قد وضعت في الأرض المملوكة له رغم اعتراضه كتابةً على ذلك وعدم موافقته بأن قام بإنذار المطعون ضده بصفته في مواجهة تابعيه على يد محضر بوقف تلك الأعمال وتحريره محضراً إداريا بذلك تعهد فيه تابع المطعون ضده بوقف الأعمال ، وأنه قدم المستندات المؤيدة لذلك والمشار إليها بسبب النعى ، وكان البين من مطالعة تلك المستندات أنها جاءت قاطعة الدلالة على اعتراض الطاعن كتابة على وضع تلك الأعمدة في أرضه وعدم موافقته على ذلك مما كان يستوجب لجواز وضعها إصدار قرار من وزير الكهرباء وهو ما خلت منه الأوراق كما لم يتمسك المطعون ضده بصدور قرار في هذا الشأن وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن ما تضمنته المستندات سالفة البيان لا يعد اعتراضا كتابياً من الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ( دعوى الطاعن بطلب الحكم بإزالة الأعمدة الكهربائية المقامة على أرضه ) فإنه يكون قد أخطأ فهم الواقع الثابت في الدعوى فضلاً عن فساده في الاستدلال الأمر الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
الطعن رقم ٢٩٨٣ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠٦/٢٥
العنوان : محكمة الموضوع . دعوى . تعويض . مسئولية . غصب . استئناف . حكم ” تسبيبه ” ” عيوب التدليل : القصور ، الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك ” .
الموجز : دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إزالة المنشآت المقامة على أرضه واحتياطيا بإلزامهما بتعويضه عما لحقه من أضرار بسبب اغتصابهما جزءاً منها . دفع الطاعن الأول بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة على سند من أن زوجته الطاعنة الثانية هى المالكة للعقار المقام جزء منه على أرض النزاع وتدليله على ذلك بمستندات . اتخاذ الحكم المطعون فيه من مجرد قيام علاقة الزوجية بينهما دليلاً على إسهامه في غصب الأرض وفيما تم فيها من بناء رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين . فساد في الاستدلال وقصور مبطل .
القاعدة : لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعن الأول دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى ( دعوى المطعون ضده قبل الطاعنين بطلب إزالة المنشآت المقامة على أرضه واحتياطياً بإلزامهما بتعويضه عما لحقه من أضرار من جراء اغتصابهما جزءاً منها ) بالنسبة له لرفعها على غير ذى صفة على سند من أن زوجته الطاعنة الثانية هى المالكة للعقار المقام جزء منه على الأرض المملوكة للمطعون ضده ، وتساند في ذلك إلى عقد البيع المؤرخ ٠٠٠٠ الصادر لزوجته ، وإلى رخصة البناء الصادرة باسمها ، وأن الحكم المطعون فيه اتخذ من مجرد قيام العلاقة الزوجية بينهما دليلا على إسهامه في غصب مساحة من أرض المطعون ضده وفيما تم فيها من أعمال البناء رغم انتفاء التلازم الحتمى بين الأمرين ، فإنه فضلاً عن فساده في الاستدلال يكون مشوبا بقصور يبطله .
الطعن رقم ٢٠٧٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠١/١٠/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٥٢ – قاعدة ٢٠٥ – صفحة ١٠٥١ )
العنوان : إيجار ” ايجار الاماكن ” ” اسباب الاخلاء: الاخلاء لاساءة المستأجر استعمال المكان المؤجرة أو استعماله بطريقة ضارة “. مسئولية ” المسئولية التقصيرية والمسئولية العقدية : الاعفاء منها “. تعويض . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود في فسخ العقد “. حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب”.
الموجز : تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفاديا لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء للإضرار بسلامة المبنى استنادا إلى تقرير الخبير دون بحث اثر تراخي الملاك في تنفيذ قرار الترميم وخطورته واثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما حدث به من شروخ خطأ وقصور.
القاعدة : إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بصدور القرار ١٣ لسنة ١٩٨٢ المعدل بالحكم ٥١٣ لسنة ١٩٨٢ …… الابتدائية بإزالة الطابق العلوي للعقار تخفيفا لأحماله وترميم باقي العقار – فلما تراخى ملاك العقار في تنفيذه حتى عام ١٩٩٣ تقدم مستأجرو المحلات الخمسة إلى مجلس المدينة طالبين إصدار ترخيص لهم بترميم الطابق الأرضي فلما امتنع لعدم موافقة الملاك أقاموا الدعوى ٨٨ لسنة ١٩٩٣ مستعجل …. بطلب الحكم بالترخيص ولكن المحكمة رفضت فقام المستأجرون الخمسة بترميم الطابق الأرضي تحت إشراف مهندس نقابي مختص تفاديا لإنهيار العقار وتعريض حياة الناس وشاغليه وأموالهم للخطر وقدم المستندات سالفة البيان فلم يمحص الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واكتفى بما ورد بتقرير خبير دعوى المطعون ضدهم على مستأجري المحلات الخمسة من أنه أستجدت نتيجة أعمال التدعيم والترميم التي قاموا بها زيادة شروخ بالمبنى يتكلف إصلاحها الفين من الجنيهات وقضى بالإخلاء دون أن يبحث أثر عدم قيام ملاك العقار بتنفيذ قرار ترميمه أو تخفيف الأحمال عنه ولا مدى الخطر الناشئ عن عدم ترميم العقار ولا حتى أثر ما قام به الطاعن وحده على سلامة المبنى وما به من شروخ فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وران عليه القصور.
الطعن رقم ٧٥٨٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٢٥ – صفحة ١١٣٩ )
العنوان : إستئناف – الطلبات في الاستئناف
الموجز : طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرباع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها أثره اعتبار طلبها الأخير طبقا جديدا إبداؤه أمام محكمة الاستئناف غير جائز
القاعدة : لما كانت طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة قد تحددت في طلب الحكم بتثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها وإذ قضى لها بالطلب الأول دون باقي الطلبات، فقد استأنفت هذا الحكم وطلبت أمام محكمة الدرجة الثانية إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلباتها الأخيرة – واحتياطيا الحكم بتعويضها عن قيمة الأرض وقد نزعت ملكيتها عنها وكان هذا الطلب يختلف في موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي الذي طلبته المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه ولا يندرج في مضمونه، فإنه بذلك يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه في الاستئناف ولا التعرض للفصل فيه بما كان لازمه أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بنص المادة ٢٣٥ سالفة الإشارة إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبوله على قالة أنه ليس طلبا جديدا فإنه يكون قد خالف القانون.
الطعن رقم ٥٢٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٥/٠١/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٤٦ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١١٨ )
العنوان : إيجار ” ايجار الاماكن ” ” الإخلاء للتنازل عن الإيجار ” ” امتداد عقود الإيجار للمهجرين “.
الموجز : إزالة آثار العدوان تحققها فعلاً وواقعاً بعودة المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هاجر منه واستقراره فيه ومباشرته لعمله في طلب الاخلاء وفقاً لقوانين إيجار الأماكن .
القاعدة : زوال آثار العدوان وبالتالى زوال الحماية عن المهجر يتحقق فعلاً وواقعاً إذ عاد المهجر إلى موطنه الأصلى الذى هجر منه واستقر فيه وباشر عمله هناك على نحو معتاد لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استخلص من الواقع الثابت لديه بأوراق الدعوى ومستنداتها في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع قد تنازل عنها لوالد الطاعنة بوصفة من مهجرى بور سعيد الذى شغلها بهذه الصفة ثم عاد أخيراً إلى موطنه الأصلى بهذه المدينة واستقرت إقامته بها وباشر عمله فيها على وجه معتاد فإنه بهذه العودة تبلغ حماية القانون له أجلها لانتفاء علة إسباغها عليه وهى قيام آثار العدوان وعندئذ يعود للمؤجر الحق في الاستناد من جديد إلى قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية في طلب الحكم بإخلاء إذا توافرت شروطه ذلك أن ما شرعه القانون قد استهدف مواجهة حالة ملحة عاجلة استوجبت تهجير طائفة من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن بها فيجب عدم التوسع في تطبيقه باعتباره استثناء من قوانين إيجار الأماكن.
الطعن رقم ٢٦٣٢ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/١١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ٢٦٩ – صفحة ١٤٢٣ )
العنوان : تنفيذ ” السند التنفيذى “. حكم ” أثر الطعن في الحكم ” ” تنفيذ الاحكام . نقض ” أثر الطعن ” ” وقف التنفيذ ” . استئناف .
الموجز : الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الانتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى . قابليته للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار التنفيذ الحكم الإبتدائي . لا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن بالنقض أو الطعن عليه بالفعل ولم يأمر بوقف التنفيذ .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الإستئنافى الصادر بإلغاء الحكم الإبتدائى المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدورة قابلا للتنفيذ الجبرى لإزالة آثار تنفيذ الحكم الإبتدائى فيكون للمحكوم عليه فيه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التنفيذ المعجل وأن الأحكام الحائزة لقوة الشىء المحكوم فيه تقبل التنفيذ ولا يمنع من تنفيذها قابليتها للطعن بالنقض أو الطعن عليها فعلا بهذا الطريق ولم تأمر محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم عملاً بنص المادة ٢٥١ / ٢مرافعات .