عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
السطح للجميع..حرمان صاحب العقار الملاك منه يعرض للحبس
– حرمان مالك الشقة من استغلال أسطح العقار، ليس قانونى ولم يورد بذلك أى نص في أحكام القوانين المصرية تمنح صاحب العقار الحق في استغلال السطح لصالح بمفرده ومنع الملاك من الصعود إليه والتمتع بممارسة أى نشاط يرغبون به.
– وطبقا لأحكام القانون المدنى فإن إذا تم الاتفاق بموجب عقد البيع أن يكون للبائع حصة كاملة فى الأرض والمرافق الخاصة بالعقار وكلمة المرافق المدونة فى العقد هذه تشمل “السطح + المنور+ الجراج + الحديقة” وغيرها من المرافق إن وجدت، إذن فإن بموجب ذلك يكون السطح لجميع ملاك الوحدات السكنية داخل العقار الواحد، ولايجوز لمالك العقار حرمانه منه بأى شكل من الأشكال،لأنه ملكية مشتركة.
وفي حالة استيلاء مالك العقار على الأسطح بشكل غير قانونى، فعلى مالك الشقة، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها تثبت حقه به وتقطع الطريق على صاحب العقار لممارسة أوجة البلطجة التي يمارسها دون وجه حق.
1. عمل محضر فى القسم وطلب معاينة أو رفع جنحة مباشرة.
2. إرفاق صور لأشكال التعدي على تلك المرافق.
3. توجيه تهمة غصب الحيازة، لصاحب العقار.
4.نص قانون العقوبات وتحديدا بالمادة 369، أن جريمة غصب الحيازة قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصري.
5.رفع دعوى مستعجلة بوقف الأعمال المخالفة أو إزالة تلك التعديات أو الأعمال، خلال 30 يوما.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في