You cannot copy content of this page
العنوان : بيع ” الزيادة في المبيع ” ” تقدير الثمن ” ” البيع الجزافى والبيع بالتقدير ” .
الموجز : العبرة في أحقية المشترى في أخذ الزيادة في المبيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هى بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار في عقد البيع ، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة في معرفة أحقية المشترى في أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك على مقتضى حكم المادة ٤٣٣ من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد قدر بحساب سعر الوحدة .
” الطعن رقم ٤٧٦٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨ “
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإحالة إلى التحقيق ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ” “ما يُعد كذلك ” ” بطلان الحكم وانعدامه : ما يؤدى إلى بطلان الحكم ” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” . محكمة الموضوع “سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للطلبات في الدعوى ” ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات ” . خبرة ” سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبراء ” .
الموجز : ثبوت تضمن عقود بيع الوحدات محل النزاع شرط أن البيع تحت العجز والزيادة وتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بطلب ندب خبير حسابى لبيان مساحات تلك الوحدات لوجود زيادات مساحية بها . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه . قصور وإخلال .
القاعدة : إذ كان الثابت من صحف الدعاوى المطروحة ومدونات الحكم المطعون فيه أن عقود بيع الوحدات محل النزاع تضمنت شرط أن البيع تحت العجز والزيادة ، وإذ أن الثابت تمسك الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسة ٣٠ / ٨ / ١٩٩٥ أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير حسابى لبيان مساحات الوحدات محل النزاع لوجود زيادات بها تتراوح ما بين ٤٠ م٢ إلى ٦٠ م٢ عما هو متفق عليه في عقود البيع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب لخلو أوراق الدعوى ومستنداتها من دليل يدل على زيادة مساحة الوحدات محل النزاع ، وهو ما لا يصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع الجوهرى الذى وإن صح لتغير وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب .
” الطعن رقم ٤٧٦٣ لسنة ٦٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠١/٢٨ “
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر /
طارق خشبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعاوى أرقام ١٠٥٤٣ ، ١٠٥٤٤ ، ١٠٥٤٥ ، ١٠٥٤٦ لسنة ١٩٩٤ مدنى كلى شمال القاهرة بطلب الحكم بإلزامه بتسليم الوحدات موضوع النزاع ، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقود بيع مؤرخة جميعها فى ٢٩ / ١ / ١٩٩١ باع لهم الطاعن ثلاث وحدات سكنية مساحة كل منها ١٠٠ م٢ تحت العجز والزيادة بمبلغ خمسين ألف جنيه لكل وحدة ومحلاً تجارياً مساحته ٥٠ م٢ بمبلغ مائة ألف جنيه . وتم سداد هذه المبالغ فى مجلس العقد إلا أنه رفض التسليم رغم جاهزية العقار ، فقد أقاموا الدعوى بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٩٧ قضت المحكمة بالتسليم ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣٣٦٠ لسنة ١ ق استئناف القاهرة ، وبتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٩٩٩ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك بحقه فى حبس المبيع وعدم التسليم لوجود فرق فى ثمن الوحدات ناتج عن اختلاف المساحات الواردة بالعقد وبين المساحات الفعلية على الطبيعة تتراوح ما بين ٤٠ إلى ٦٠ م٢ يستحق عليها فروق أسعار وتمسك بندب خبير لإثبات ذلك ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب استناداً على خلو أوراق الدعوى من دليل على وجود زيادة فى مساحات الوحدات وانتهى إلى عدم أحقيته فى حبس المبيع وعدم استحقاقه أى مبالغ تأسيساً على أنه لا يحق له المطالبة بالزيادة فى الثمن لارتفاع تكاليف الأيدى العاملة أو زيادة فى أسعار مواد البناء ، وهو من الحكم يُعٍدُّ تحصيلاً خاطئاً لا يصلح رداً سائغاً لمواجهة هذا الدفاع ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه إذا وجدت زيادة بالمبيع المعين بالذات أو المبين المقدار فى عقد البيع ، ولم يكن هناك اتفاق خاص بين الطرفين بخصوصها أو عرف معين بشأنها ، فإن العبرة فى معرفة أحقية المشترى فى أخذ هذه الزيادة بلا مقابل أو عدم أحقيته فى ذلك على مقتضى حكم المادة ٤٣٣ من القانون المدنى هى بما إذا كان ثمن المبيع قدر جملة واحدة أم أنه قد قدر بحساب سعر الوحدة ، وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة ، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم ، وإذ كان طلب التحقيق بواسطة أهل الخبرة جائزاً قانوناً ، وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه ، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول باعتبار أن اعراض الحكم عن تحقيق دفاع الخصم بندب خبير دون سبب مقبول هو مصادرة لحقه فى وسيلته الوحيدة فى الإثبات ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من صحف الدعاوى المطروحة ومدونات الحكم المطعون فيه أن عقود بيع الوحدات محل النزاع تضمنت شرط أن البيع تحت العجز والزيادة ، وإذ أن الثابت تمسك الطاعن بمذكرته المقدمة بجلسة ٣٠ / ٨ / ١٩٩٥ أمام محكمة أول درجة بطلب ندب خبير حسابى لبيان مساحات الوحدات محل النزاع لوجود زيادات بها تتراوح ما بين ٤٠ م٢ إلى ٦٠ م٢ عما هو متفق عليه فى عقود البيع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب لخلو أوراق الدعوى ومستنداتها من دليل يدل على زيادة مساحة الوحدات محل النزاع ، وهو ما لا يصلح رداً سائغاً على هذا الدفاع الجوهرى الذى وإن صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
” لذلك ”
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت إلى محكمة استئناف القاهرة ، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات ، ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+