You cannot copy content of this page
مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص pdf -شخصية العقوبة في القانون المصرى – شخصية الجريمة وشخصية العقوبة – لا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون العراقي – مبدأ شخصية العقوبة – لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون الجزائري -أحكام نقض في شخصية العقوبة
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون السعودي
– القانون الجنائي وبصورة عامة مؤسس بصفه أساسية على مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات (( لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون ويجب ان ينص على الجريمة والعقوبة بنصوص واضحة , وهذا يعني ( انه لا جريمة ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة ) .
( لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون )
– السند القانوني لمبداء لا جريمة ولا عقوبة الا بنص : –
تنص المادة رقم 95 من دستور 2014 على أن : –
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
– من المعلوم أن التشريعات الجنائية المعاصرة تقوم علي مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو ما يسمى بمبدأ الشرعية الجنائية، فالقانون هو الذي يحدد التجريم والعقاب عليه ، أي أن هذا المبدأ يستلزم وجود قاعدة قانونية تحرم السلوك وتعاقب عليه ، كما يستلزم ان تكون القاعدة الجنائية سارية في الزمان والمكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وهذا ما يقتضي تحديد نطاق سريان القاعدة الجنائية من حيث الزمان والمكان .
وقد نصت المواثيق والمعاهدات الدولية علي هذا المبدأ حتى تضمن سلامة تطبيقه وأعماله في الدساتير الوطنية باعتباره حقا قانونيا ودستوريا يجب الا يحرم منه أحد وهذا ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة (1948) واستقر في وجدان الجماعة الانسانية ، وصارت لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص سابق يحدد الافعال التي تشكل جريمة من الجرائم وتبين العقوبة المناسبة لها.
و يذكر أن هذه القاعدة ترجع في أصولها إلى الثورة الفرنسية التي عبرت عن آراء فلاسفة القرن الثامن عشر وتعد سياجا للحرية الشخصية للأفراد والتي تنحصر في فعل ما يبيحه القانون لا في فعل ما يريده الفرد، فقد وردت لأول مرة ضمن ما أعلنته الثورة الفرنسية من حقوق للإنسان، ثم نص عليها في المادة الرابعة من قانون العقوبات الفرنسي الصادر 1810 كما أن النظام الاساسي للحكم في المملكة العربية السعودية قد نص في المادة (38) منه على: (العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء علي نص أو نص نظامي ولا عقاب إلا علي الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ) .
– والسؤال الذى يطرح نفسة فى المبداء القانونى ” لا عقوبة ولا جريمة الا بنص ” وهل تسري قاعدة لاعقوبه ولا جريمه الا بنص تسري على الجرائم الجنائية فقط ولا تسري على الجرائم التأديبية.
وقد جاء في حكم المحكمة الادارية العليا رقم 2891 لسنة 37 ق على أنه: – ” فيما يتعلق بقاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ـ تسرى هذه القاعدة على الجرائم الجنائية ـ أما بالنسبة للجرائم التأديبية فإن المستقر عليه أن أي إخلال بواجبات الوظيفة يعد جريمة تأديبية حتى لو لم يرد بها نص صريح خاص بذلك:
مؤدى ذلك :-
أن المحاكمة التأديبية لا تستوجب تحديد نص قانونى معين بتقرير المخالفة ”.
وفي حكم آخر للمحكمة الادارية العليا رقم 8653 لسنة 53 ق جاء فيه : – “ العقوبات التأديبية محددة بنص ، أما الجرائم التأديبية فغير محددة علي سبيل الحصر ، إذ أن أي إخلال بواجبات الوظيفة أو الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يعد مخالفة تأديبية تستوجب المجازاة عنها حتى ولم يرد بشأنها نص.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
– السند القانوني : –
– السند القانوني : –
تنص المادة رقم 95 من دستور 2014 على أن : –
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون