عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
هل يجوز أن تناقش الجمعية العمومية مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال ؟
لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي وافقت علية هيئة الاوراق المالية والسلع ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، أوإذا طلب احد الأشخاص العامة المساهمة أو عدد من المساهمين يمثل عشر رأس مال الشركة على الأقل، إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال وجب على مجلس الإدارة إجابة الطلب وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذه المسائل.
– والاصل انه لا يجوز ، ولكن يمكن التغلب على هذا الموقف بإضافة بند في الدعوة اى قبل انعقاد الجمعية تحت مسمى ما يستجد من أعمال ، وذلك تحسباً لاى طارىء
وطبقآ لنص المادة رقم 71 من قانون الشركات المساهمة رقم159 لسنة1981 والتى نصت على : –
لا يجوز للجمعية العامة المداولة فى غير المسائل المدرجة فى جدول الاعمال ومع ذلك يكون للجمعية حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع وتكون القرارت الصادرة من الجمعية العامة المكونة تكوينا صحيحا والمنعقدة طبقا للقانون ونظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات او غائبين او مخالفين وعلى مجلس الادارة تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتنظم المواد206 ،207.من اللائحة التنفيذية للشركات المساهمة رقم159 لسنة1981م الحق في طلب المساهم الذى يملك5% على الاقل من اسهم الشركة للحق في طلب ادراج بعض الموضوعات على الجمعية العامة العادية و10% في الجمعية غير العادية على ان يتم ذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بعشرة ايام على الاقل كما يجب ايداع اسهمهم في مركز الشركة او احد البنوك المعتمدة او تقديم شهادة بتجميد الاسهم لدى شركات الحفظ المركزى حتى موعد انعقاد الجمعية كما حددت تلك المواد حق الجمعية في المداولة في الوقائع الخطيرة التى تتكشف اثناء الاجتماع .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في