You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على أنة : –
(( المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت )) .
أركان جريمة زنا الزوجة : – تنص المادة 274 عقوبات على جريمة زنا الزوجة وتبين المادة محل التعليق أن الزوجة ترتكب الزنا إذا توافرت الشروط الآتية : –
(1) وقوع الوطء ، (2) حال قيام الزوجية ، (3) بقصد جنائي .
1 – الوطء : تشترك جريمة الزنا مع جناية الاغتصاب في هذا الشرط ، فهي لا تقوم إلا بحصول الوطء فعلاً بالطريق الطبيعي . وبناء عليه لا تقع الجريمة بما دون ذلك من أعمال الفحش التي ترتكبها الزوجة مع رجل أو امرأة أخرى . والوطء في ذاته كاف لتكوين الجريمة متى توافرت الشروط الأخرى ، فلا يؤثر في ذلك كون الحمل مستحيلاً ، إذ ليس الغرض من العقاب اختلاط الأنساب بل صيانة حرمة الزواج ، فيعاقب على الزنا ولو كانت الزوجة قد بلغت سن الإياس أو كان شريكها لم يبلغ سن الحلم ، وما إلى ذلك .
2 – قيام الزوجية : و يشترط أن يقع الوطء وعلاقة الزوجية قائمة فعلاً أو حكما ، فلا ترتكب المرأة جريمة الزنا إذا وقع منها الوطء قبل عقد الزواج ، ولو حصل أثناء الخطبة وحملت منه المرأة ولم تضع إلا بعد زواجها ، إذ أن حقوق الزوجية لا تكتسب إلا بعد الزواج . ويشترط أن يكون العقد صحيحاً فلا يقع الزنا إذا كان العقد باطلا أو فاسداً. كذلك لا يُعد الوطء من قبيل الزنا إذا وقع من المرأة بعد انحلال رابطة الزوجية بوفاة الزوج أو بطلاق . لكن تجب التفرقة بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن ، فارتكاب الفعل أثناء عدة الطلاق الرجعي يكون جريمة الزنا لأن الطلاق الرجعي لا يرفع أحكام الزواج ولا يزيل ملك الزوج قبل انقضاء العدة . أما إذا كانت التطليقة بائنة فإنها تزيل ملك الزوج ، ويحل للمطلقة أن تتزوج ممن شاءت ، فإذا ما ارتكبت الفعل في المدة التي كانت فيها بائنة فإنها لا ترتكب بذلك الزنا . وإذا دفعت الزوجة أو شريكها تهمة الزنا بأنها مطلقة ، أو أنها لم تكن متزوجة من الأصل ، أو أن زواجها باطل أو فاسد ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى الجنائية وتحدد للمتهم أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ( المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية ) .
3 – القصد الجنائي : يتوافر القصد لدى الزوجة التي ارتكبت الفعل عن إرادة وعن علم بأنها متزوجة وأنها تواصل شخصاً غير زوجها . فلا تقوم الجريمة لانعدام القضاء إذا ثبت أن الوطء قد حصل على غير رضاء الزوجة ، نتيجة لقوة أو تهديد أو أي سبب من الأسباب المعدمة للرضاء . فإذا تسلل رجل إلى مخدع امرأة فسلمت له ظنا منها أنه زوجها فإن المواقعة تكون قد حصلت مباغتة على غير رضاها فلا ترتكب الزنا ويرتكب الفاعل جناية الاغتصاب . كذلك ينتفي القصد إذا كانت الزوجة وقت الفعل تجهل أنها مقيدة بعقد زواج ، كما لو اعتقدت أنها مطلقة أو أن زوجها الغائب قد مات .
4 – عقوبة الجريمة : تعاقب الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ( المادة 274 )، ويعاقب الزاني بها بنفس العقوبة ( المادة 275 ) وكلمة ” الزاني” يقابلها في النص الفرنسي كلمة complice أي ” الشريك ” ، وهو تعبير أدق . حقيقة إن أول ما يتبادر إلى الذهن أن الزاني والزانية فاعلان أصليان ، فقد ارتكب كل منهما فعل الوطء ، ولكن القانون يعتبر جريمة الزنا موجهة ضد الزوجين ، فالفاعل الأصلي فيها هو الزوجة الزانية أو الزوج الزاني ، أما الطرف الآخر فشريك في هذه الخيانة . ولما كان يشترط في جريمة الاشتراك أن ينصرف قصد الشريك إلى المساهمة في الجريمة بأركانها المحددة في القانون فإنه يشترط لتحققها أن يكون الشريك عالماً وقتها أنه يأتي الفعل مع زوجة ، فإذا كان يجهل رابطة الزوجية فإن القصد الجنائي يكون منتفياً لديه .
تعليق رفع الدعوى على شكوى (2) : لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – زنا الزوج أو زنا الزوجة – إلا بناء على شكوى من الزوج المجني عليه أو من يمثله . وهناك مسألة تمس الشكل والموضوع معا وتثير نقاشا في الفقه ، وهي هل يحق للزوج المجني عليه أن يشكو زوجته إذا كان قد رضى بالزنا عند وقوعه.
في حكم لإحدى المحاكم جاء ما يلي : ” إن جريمة الزنا هي في الحقيقة والواقع جريمة في حق الزوج المثلوم شرفه ، فإذا ثبت أن الزوج كان يسمح لزوجته بالزنا ، بل إنه قد اتخذ من هذا الزواج حرفة يبغي من ورائها العيش مما تكسبه زوجته من البغاء ، فإن مثل هذا الزوج لا يصح أن يعتبر زوجاً حقيقة ، بل هو زوج شكلاً ، لأنه فرط في أهم حق من حقوقه وهو اختصاص الزوج بزوجته ، ومادام قد تنازل عن هذا الحق الأساسي المقرر أصلاً لحفظ كيان العائلة وضبط النسب فلا يصح بعد ذلك أن يعترف به كزوج ولا يبقى له من الزوجية سوى ورقة عقد الزواج . أما زوجته فتعتبر في حكم غير المتزوجة ولا يقبل منه كزوج أن يطلب محاكمة زوجته أو أحد شركائها إذا زنت ، وإلا كان هذا الحق متروكا لأهوائه يتخذه وسيلة لسلب أموال الزوجة وشركائها كلما عن له ذلك بواسطة تهديدهم بالفضيحة .
وهذا القضاء لا يستند إلى أساس قانوني ، فلا نزاع في أن الزنا إذا وقع كان للزوج المجني عليه الحق في طلب رفع الدعوى ، ولا يوجد في القانون المصري نص يحرمه من هذا الحق أو يحول دون معاقبة الزاني أو الزانية متى قدمت الشكوى . ويصح النظر بعد ذلك فيما إذا كان رضاء المجني عليه يبيح الزنا . من الشراح من يرى أن رضاء المجني عليه بالجريمة عند وقوعها لا يبرر ارتكابها ولا يحول بالتالي دون المعاقبة عليها . ولكن الراجح في الفقه أن ذلك الرأي لا يؤخذ على إطلاقه ، فرضاء المجني عليه من أسباب الإباحة إذا كان الحق المعتدى عليه مما يجوز للمجني عليه التصرف فيه . ولا نزاع في أن حقوقه الزوجية ليست من الحقوق التي يجوز التنازل عنها لتعلقها بالنظام العام ، ومن ثم فإن رضاء المجني عليه بوقوع الزنا لا يبرره . فالأمر يقتضي حلاً تشريعياً على غرار ما لجأ إليه قانون العقوبات الإيطالي في المادة 561 (3) .
(1) ، (2) ، (3) : د/ محمود محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 337 وما بعدها .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى تأسيس الشركات الاجنبية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+