You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم ٢٤١ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
(( للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بنى عليها أو قضى بتزويرها.
(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله )) .
– نصت المادة رقم ٢٤٢ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
(( ميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحاً.
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم )) .
– نصت المادة رقم ٢٤٣ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٧، ٨) من المادة (٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع.(١١)
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
– نصت المادة رقم ٢٤٤ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
– نصت المادة رقم ٢٤٥ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
تفصل المحكمة أولا في جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
– نصت المادة رقم ٢٤٦ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولى في المادة ٢٤١ يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه. (١٢)
– نصت المادة رقم ٢٤٧ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+