حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
هل يجوز الاتفاق فى عقد البيع على تحمل المشترى قيمة ضريبة التصرفات العقارية ؟
هل يجوز الاتفاق على تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية – من الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية – ضريبة التصرفات العقارية وصحة التوقيع – الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية – عقوبة عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية – الاستعلام عن ضريبة التصرفات العقارية – قانون ضريبة التصرفات العقارية PDF – ضريبة التصرفات العقارية على الورثة
– نرى فى كثيرآ في بعض عقود البيع الابتدائية يتم النص والاتفاق بين البائع والمشترى على تحمل المشترى قيمة ضريبة التصرفات العقارية – وضريبة التصرفات العقارية والتى تبلغ قيمتها 2.5% من قيمة ثمن المبيع -فهل هذا الاتفاق يكون صحيحا ويسرى فى مواجهة مصلحة الضرائب .
إن مثل هذا الاتفاق لا حجية له أمام مصلحة الضرائب، حيث أن التشريعات الخاصة بالضرائب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها.
– فعبء ضريبة التصرفات يقع على عاتق البائع فقط ( المتصرف).
وقد قضت محكمة النقض: –
” يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة “على التصرفات العقارية” إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المتصرف إليه، الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب، ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك ” .
(الطعن رقم 2404 لسنة 63 جلسة 31/1/2001 س 52 ع 1 ص 233 ق 49)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
حكم محكمة النقض رقم 2583 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : استمارة حجز الوحدة عقد بيع بات وليست وعدًا بالبيع العنوان : حكم ”
حكم محكمة النقض رقم 32761 لسنة 94 قضائية ( مدنى ) : الوكيل لا يسأل شخصيأ عن رد الثمن أو أثار العقد الذى أبرمة لحساب الاصيل
حكم محكمة النقض رقم 37456 لسنة 77 قضائية ( جنائى) : مجرد الامتناع عن الرد . لا يتحقق به جريمة خيانة الأمانة . متى كان سببه