You cannot copy content of this page

قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

 

مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي .

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٢٤ تابع في ١٥ يونية ٢٠٢٣

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قانون رقم ٣١ لسنة ٢٠٢٣

بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة

الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ والقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤

بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصوص البنود أرقام (١ ، ٢ ، ٣) من المادة ٥٠ من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ، النصوص الآتية :

١- واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة ، وإثنان فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلى أقساط التأمين الإجبارى أيا كان نوعه .

٢- أحد عشر فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى ، بحد أدنى جنيه واحد.

٣- أحد عشر فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وعلى مقابل هذه التأمينات ، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب ، وبحد أدنى جنيه واحد .

( المادة الثانية )

يُستبدل بنصى البندين (٥ ، ١٢) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، النصان الآتيان :

بند (٥) – عند مغادرة أراضى الجمهورية :

١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية ، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ، مطروح) فيكون الرسم ٥٠ جنيهًا .

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .

بند (١٢) – الشراء من الأسواق الحرة :

(٣٪) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على ٥ دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .

( المادة الثالثة )

يُضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه ، بند جديد برقم (٢٩) ، نصه الآتى :

٢٩- (١٠٪) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية :

أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (٠٣.٠٢ – ٠٣.٠٣ – ٠٣.٠٤ – ٠٣.٠٥).

الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (٠٣٠٣.٦٠) وتفريعاته .

الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (٠٣.٠٦) .

أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (٠٤٠٦.٤٠) .

أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (١٦.٠٤) .

قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (١٦.٠٥) .

الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٠٨.٠١ – ٠٨.٠٢ – ٠٨.٠٣ – ٠٨.٠٤ – ٠٨.٠٨ – ٠٨٠٩.٢٠ – ٠٨٠٩.٣٠ – ٠٨٠٩.٤٠ – ٠٨.١٠ – ٠٨١٣.٢٠) .

البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٠٩٠١.٢١ – ٠٩٠١.٢٢ – ١٨٠٦.٣١ – ١٨٠٦.٣٢ – ١٨٠٦.٩٠) .

طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (٨٥٠٩.٤٠ – ٨٥١٠.١٠ – ٨٥١٦.٣١ – ٨٥١٦.٣٢ – ٨٥١٦.٣٣ – ٨٥١٦.٧١ – ٨٥١٦.٧٢ – ٨٥١٦.٧٩ – ٨٥١٨.٣٠) .

ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (٩١.٠١ – ٩١.٠٢) وتفريعاتها .

ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (٩٥٠٣.٠٠) .

قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (٩٦١٣.١٠ – ٩٦١٣.٢٠) .

( المادة الرابعة )

يُستبدل بنصى المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، النصان الآتيان:

( المادة الأولى ) :

تُفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت ، وعلى مقابل استخدام الألعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرافق ، وذلك وفقًا للفئات الواردة به .

( المادة الثالثة ) :

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرًا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات .

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البندين (٨ ، ٩) من ثالثًا من الجدول المرافق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .

ويحدد مقابل الدخول فى الحفلات والأماكن المشار إليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (٣٠٪) من قيمة المأكولات والمشروبات التى تقدم فى هذه الحفلات إذا كان الدخول حرًا .

( المادة الخامسة )

يُضاف إلى فئات الضريبة المنصوص عليها فى الجدول المرافق بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه الفئات التالية الواردة قرين البنود الخاصة بكل منها ، وذلك على النحو الآتى :

البيـــان الفئة المضافة

أولًا – السينما :

۲- عروض الأفلام الأجنبية .

ثانيا – المسرح والسيرك :

۲- عروض الأوبرا والباليه .

۳- عروض السيرك المصرى .

ثالثًا – الحفلات والملاهى و غيرها :

١- حدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة .

٢- الحفلات العامة فى الأندية الرياضية

أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات

هذه الأندية .

٣- حلقات الانزلاق .

٤- الألعاب أيًا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها .

٥- الألعاب السحرية وألعاب الحواة .

٨- الحفلات والعروض الغنائية أو الموسيقية

أو الاستعراضية ، وحفلات الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص أو غناء ، وحفلات الموسيقى الآلية والصوتية ، والحفلات الراقصة ودخول الأماكن مثل الأندية الليلية والكازينوهات والفنادق والعوامات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيا كانت الجهة التى تنظمها .

٩- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة .

۱۰- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة التى تقيمها دار الأوبرا المصرية.

٥٪ من مقابل الدخول

٥٪ من مقابل الدخول

٥٪ من مقابل الدخول

١٠٪ من مقابل الدخول

١٠٪ من مقابل الدخول

١٠٪ من مقابل الدخول

١٠٪ من مقابل الاستخدام

١٠٪ من مقابل الدخول

٥٪ من مقابل الدخول وبحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.

بحد أدنى عشرين جنيهًا للفرد ، وفى حالة الدخول الحر تحسب الضريبة بحدها الأدنى.

٥٪ من مقابل الدخول .

( المادة السادسة )

يُضاف إلى البند (ثالثًا) من الجدول المرافق بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩المشار إليه البنود الآتية بفئات الضريبة المذكورة قرين كل منها :

البيـــان فئة الضريبة

١١- عروض السيرك الأجنبى .

١٢- التزلج على الجليد أو على الماء بأى وسيلة أو جهاز ، والبالون الطائر ، وذلك كله بقصد الترفيه وقضاء الوقت .

١٣- الوحدات البحرية فوق أو تحت الماء أيا كان مسماها والمعدة للفرجة أو الترفيه أو قضاء الوقت .

١٤- عروض الأسماك أو الحيوانات .

١٥- نشاط الغوص والأدوات اللازمة له بقصد الفرجة أو اللهو أو قضاء الوقت .

١٦- رحلات السفارى والأدوات اللازمة لها بقصد الترفيه أو قضاء الوقت . ١٥٪ من مقابل الدخول .

٢٠٪ من مقابل الاستخدام .

١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام .

٢٠٪ من مقابل الدخول .

١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام .

١٠٪ من مقابل الدخول أو الاستخدام .

( المادة السابعة )

تُضاف مادة جديدة برقم (السادسة مكررًا) للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ المشار إليه، نصها الآتى :

(المادة السادسة مكررًا) :

يجوز لمجلس الوزراء ، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بشئون السياحة وتوصية اللجنة الوزارية للسياحة ، تقرير إعفاء كلى أو جزئى من الضريبة المستحقة وفقًا للجدول المرافق ، وذلك لمدة محددة وأماكن معينة .

( المادة الثامنة )

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

( المادة التاسعة )

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه بدءًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا الأحكام الخاصة بتعديل القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ المُشار إليه ، فيُعمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ ذى القعدة سنة ١٤٤٤ﻫ

( الموافق ١٥ يونية سنة ٢٠٢٣م ) .

عبد الفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1