You cannot copy content of this page
أثبات الايجاب والقبول فى القانون المدنى ( شرح المادة رقم 96 و 97 و 98 من القانون المدنى ) " تعريف الايجاب والقبول فى العقود " " معنى الايجاب والقبول فى العقد "
– السند القانونى : –
– نصت المادة رقم ٩٦ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
” إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا ” .
– نصت المادة رقم ٩٧ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
” (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضى بغير ذلك.
(٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول “.
– نصت المادة رقم ٩٨ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
“ (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
(٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه “.
" شرح نص المادة رقم ٩٦ من القانون المدنى المصرى "
– نصت المادة رقم ٩٦ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
“ إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه، اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا “ .
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية السوداني م 80، السوري م 97، اللبناني م 182، الليبي م 96، العراقي م 83و 86/1.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن “يجب أن يصل القبول مطابقاً تمام المطابقة للإيجاب فإذا انطوى على ما يعدل في الإيجاب، فلا يكون له حكم القبول الذي يتم به التعاقد، بل يجوز أن يكون بمثابة إيجاب جديد قد يؤدي عند قبوله إلى قيام عقد يتم بمقتضى إرادة جديدة لا بمقتضى القبول المعدل على أن لمثل هذا القبول أثراً قانونياً مباشراً فهو يعتبر رفضاً للإيجاب الأول ويستتبع بذلك سقوط هذا الإيجاب، وهو من هذا الوجه لا يختلف عن مجرد الرفض البسيط أو الإيجاب المعارض.”
– عدم تطابق القبول للإيجاب : –
فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقاً للإيجاب، أما إذا كان غير مطابق له، بل اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً، فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً، فإذا طلب البائع ثمناً للمبيع ألفاً تدفع فوراً، وقبل المشتري أن يدفع الألف على أن يزيد البائع في المبيع، أو قبل أن يدفع في المبيع وحده ثمانمائة، أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفاً ولكن بالتقسيط، لم يتم البيع، واعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من المشتري. (السنهوري بند 182)
وقد قضت محكمة النقض بأن : – “من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات لا تعتبر إيجاباً وإنما مجرد دعوة إلى التفاوض والاستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً ويتم التعاقد بقبول الجهة صاحبة المناقصة لهذا الإيجاب، أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.”
(الطعن رقم 1696، 1865 لسنة 70ق جلسة 23/1/2001)
وبأنه : – إذ كان إيجاب الطاعن قد تضمن شرطاً يتعلق بتحديد مدة العقد بسنة واحدة لا يقبل زيادتها إلا باتفاق جديد وكان الثابت بالأوراق أن قبول الشركة المطعون ضدها بإصدار أمر التوريد رقم 16 يتضمن تعديلاً في مدة العقد بتقرير حق لها في وقف التوريد دون أن يكون للطاعن حق الرجوع عليها فإن مثل هذا القبول لإيجاب الطاعن يعتبر رفضاً له ولا يتلاقى معه فلا يتم به العاقد بينهما ويعتبر إيجاباً الطاعن يعتبر رفضاً الطاعن بكتابه إليها المؤرخ
30/7/1991، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الطرفين بموجب قبولها المتمثل في أمر التوريد وقضى بمسئولية الطاعن عن عدم تنفيذه يكون قد خالف القانون بما انساق إليه من مخالفة للثابت بالأوراق”
(الطعن رقم 1696، 1865 لسنة 70ق، جلسة 23/1/2001)
وبأنه : – يجب لتمام الاتفاق وانعقاده أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب أما إذا اختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً فإن العقد لا يتم ويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً فإذا كانت محكمة الموضوع قد استندت فيما قررته من انتفاء حصول الاتفاق على الفسخ لعدم مطابقة الإيجاب بالفسخ للقبول إلى ما استخلصته استخلاصاً سائغاً من العبارات المتبادلة بين طرفي الخصومة في مجلس القضاء وكان لا رقابة في ذلك لمحكمة النقض إذ أن استخلاص حصول الاتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة النقض إذ أن استخلاص حصول الاتفاق على الفسخ من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ تطبيقه.”
(نقض 9/11/1965 الطعن رقم 354 لسنة 30ق جلسة 9/11/1965)
وبأنه : – “يشترط قانوناً لانعقاد العقد مطابقة القبول للإيجاب، فإذا اقترن القبول بما يعدل في الإيجاب فلا يكون في حكم القبول الذي يتم به التعاقد، وإنما يعتبر بمثابة إيجاب جديد لا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد الذي كان يراد إبرامه وأنه ليس وليد خطأ مادي وقع فيه الطرف القابل ورتبت على عدم مطابقة القبول للإيجاب أن العقد لم ينعقد أصلاً بين الطرفين، فإنها لا تكون قد خالفت القانون”
(الطعن رقم 142 لسنة 28ق جلسة 2/5/1963)
وبأنه : – ” كان الرأي مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدني الجديد على أن كل قبول ينطوي على ما يعدل في الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد، وهو ما أقره المشرع بما نص عليه في المادة 96 من القانون المذكور وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها وقد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضاً لهذا الإيجاب ولا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول وقضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما انساق إليه من مخالفته للثابت في أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه.”
(نقض 11/12/1958 طعن 188 س 24 ق)
وبأنه : – “يشترط قانوناً لانعقاد عقد بيع إذا ما أبدى الموعود له رغبته في التعاقد، مطابقة إرادته لإرادة الواعد التي عبر عنها في وعده مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها التعاقد فإذا اقترنت هذه الرغبة بما يعدل في الوعد فلا ينعقد العقد ما لم يقبل الواعد هذا التعديل إذ تعتبر هذه الرغبة بمثابة إيجاب جديد فلا ينعقد به العقد إلا إذا صادفه قبول من الطرف الآخر. فإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة وفي نطاق سلطاتها الموضوعية أن إرادة طرفي العقد لم تتطابق بشأن ركن الثمن فإن الحكم إذ انتهى إلى أن البيع لم ينعقد لفقده ركناً جوهرياً من أركان انعقاده وهو الثمن ورتب على ذلك بقاء عقد الإيجار المبرم بينهما من قبل سارياً كما كان قبل إظهار المستأجر رغبته في الشراء لا يكون قد خالف القانون.”
(الطعن رقم 198 لسنة 31ق جلسة 16/12/1965)
وبأنه : – ” إذا عرض المشتري في إنذاره للبائعين تنقيص الثمن فرفض البائعون في إنذارهم الذي ردوا به – على المشتري- وأعلنوا عدم قبولهم هذا العرض وضمنوا هذا الإنذار أنهم يعتبرون ما تضمنه عرضاً من جانب المشتري للفسخ وأنهم يقبلون، فإنه طالما أن قبولهم هذا يعارض الإيجاب الصادر إليهم من المشتري، فإن هذا القبول يعتبر رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً بالفسخ، وذلك بالتطبيق لنص المادة 96 من القانون المدني.”
(نقض 16/2/1967 الطعن رقم 61 لسنة 33 ق جلسة 16/2/1967)
الأعمال التحضيرية : –
يجب ان يصل القبول إلى الموجب فى الوقت المناسب، وان يكون، فوق ذلك، مطابقا تمام المطابقة للإيجاب، ولا يتم العقد الا بتوافر هذين الشرطين، فإذا وصل القبول بعد الميعاد، أو انطوى على ما يعدل فى الإيجاب، فلا يكون له حكم القبول الذى يتم به التعاقد، بل يجوز ان يكون بمثابة إيجاب جديد قد يؤدى عند قبوله إلى قيام عقد يتم بمقتضى إرادة جديدة، لا بمقتضى القبول المتأخر أو المعدل، على ان لمثل هذا القبول اثرا قانونيا مباشرا: فهو يعتبر رفضا للإيجاب الأول، ويستتبع بذلك سقوط هذا الإيجاب، وهو من هذا الوجه لا يختلف عن مجرد الرفض البسيط أو الإيجاب المعارض- وليس يقصد من إنزال القبول المتاخر أو المعدل منزلة الإيجاب الجديد، الا إقامة قرينة بسيطة على قصد العاقد، فإذا ثبت ان من صدر عنه القبول، لم يكن ليبديه أو علم بسقوط الإيجاب الأول، سقطت دلالة القرنية، والواقع ان القبول الذى لا يقصد به الا مجرد القبول، يقترن فى اغلب الاحيان بما يفيد تعليق إنعقاد العقد على شرط بقاء الإيجاب قائما، فمتى ثبت وجود التعليق أصبح القبول كأن لم يكن، وإمتنع إعتباره إيجابا جديدا- ويجب التفريق بين القبول الذى يرسل بعد إنقضاء الميعاد المحدد له، وبين القبول الذى يرسل فى الوقت المناسب، ولكن يتاخر وصوله إلى الموجب، فالقبول الثانى دون الأول، هو الذى يرتب على عائق الموجب، إذا انصرفت نيته إلى عدم الإرتباط به، الإلتزام بأن يخطر الطرف الاخر فورا بذلك، فإذا تهاون فى الاخطار وأصبح التاخير بذلك منسوبا إلى خطته، فيعتبر ان القبول قد وصل فى الوقت المناسب .
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – الجزء 2 ص50)
_______________
" شرح نص المادة رقم ٩٧ من القانون المدنى المصرى "
– نصت المادة رقم ٩٧ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
” (١) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضى بغير ذلك.
(٢) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول “.
" شرح نص المادة رقم ٩٨ من القانون المدنى المصرى "
– نصت المادة رقم ٩٨ من القانون المدنى المصرى رقم 131 لسنة 1948 : –
“ (١) إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجاري أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت مناسب.
(٢) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا، إذا كان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل، أو إذا تمحض إيجاب لمنفعة من وجه إليه “.
– الأعمال التحضيرية : –
ينبغى التفريق بين التعبير الضمنى عن الإرادة وبمجرد السكوت، فالتعبير الضمنى وضع إيجابى، اما السكوت فهو مجرد وضع سلبى، وقد يكون التعبير الضمنى، بحسب الأحوال، إيجابا أو قبولا، اما السكوت فمن الممتنع على وجه الاطلاق، ان يتضمن إيجابا، وانما يجوز فى بعض فروض استثنائية ان يعتبر قبولا، وقد تناول النص هذه الفروض ونقل بشأنها ضابطا مرنا يهيئ للقاضى اداء عملية للتوجيه قوامها عنصران : –
اولهما : – التثبت من عدم توقع اى قبول صريح، وهذه الواقعية قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسننها أو من ظروف الحال،
والثانى : – التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة، وقد أورد المشرع تطبيقا لهذا الضابط… ويراعى بالنسبة لهذه العقود ان إنقضاء الميعاد المعقود أو المناسب هو الذى يحدد وقت تحقق السكوت النهائى الذى يعدل القبول ويكون له حكمه، وفى هذا الوقت يتم العقد اما فيما يتعلق بمكان الإنعقاد فيعتبر التعاقد قد تم فى المكان الذى يوجد فيه الموجب عند إنقضاء الميعاد المناسب، اذ هو يعلم بالقبول فى هذا المكان…
ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها فى النصوص التشريعية وأحكام القضاء : –
ان مجرد السكوت البسيط، لا يعتبر إفصاحا أو تعبيرا عن الإرادة، أما السكوت (الموصوف) وهو الذى يعرض حيث يفرض القانون إلتزاما بالكلام، فلا يثير اشكالا ما، لان القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه، وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت (الملابس) وهو ما تلابسه ظروف تحل معها محل الإرادة، فهو وحده الذى يواجهه النص، متحذيا حذو احدث التقنيات وارقاها
(مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني – جزء 2- ص 64 و 65)
_______________
هذه المادة تقابل من نصوص المواد العربية الليبي م 98، السوري م 99، العراقي م 81، اللبناني م 180، السوداني م 93.
وقد جاء عنها بالمذكرة الإيضاحية بأن ” ينبغي التفريق بين التعبير الضمني عن الإرادة وبين مجرد السكوت. فالتعبير الضمني وضع إيجابي، أما السكوت هو مجرد وضع سلبي، وقد يكون التعبير الضمني، بحسب الأحوال، إيجاباً أو قبولاً، أما السكوت فمن الممتنع على وجه الإطلاق، أن يتضمن إيجاباً وإنما يجوز في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبولاً وقد تناول النص هذه الفروض ونقل بشأنها ضابطاً مرناً يهيئ للقاضي أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران: –
أولهما : – التثبت من عدم توقع أي قبول صريح وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسننها أو من ظروف الحال.
والثاني: – التثبت من اعتصام من وجه إليه الإيجاب بالسكوت فترة معقولة. وقد ورد المشروع تطبيقاً لهذا الضابط… ويراعى بالنسبة لهذه العقود أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب الذي يحدد وقت تحقق السكوت النهائي الذي يعدل القبول ويكون له حكمه، وفي هذا الوقت يتم العقد. أما فيما يتعلق بمكان الانعقاد فيعتبر التعاقد قد تم في المكان الذي يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول في هذا المكان…
ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها في النصوص التشريعية وأحكام القضاء أن مجرد السكوت البسيط لا يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن الإرادة. أما السكوت “الموصوف” وهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاماً بالكلام فلا يثير إشكالاً ما، لأن القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكامه. وليس يبقى بعد ذلك سوى السكوت “الملابس” وهو ما تلابسه ظروف يحل معها محل الإرادة فهو وحده الذي يواجه النص، محتذياً في ذلك حذو أحدث التقنيات وأرقاها
– الحالات التي يعتبر فيها السكوت قبولاً : – يعتبر السكوت قبولاً إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تجعله يدل على الرضاء هذه الظروف الملابسة ضرب لها القانون الجديد الأمثلة الآتية: –
1 – إذا كان العرف التجاري الذي جرى عليه العمل يقضي بأن السكوت يدل على الرضاء كما إذا أرسل المصرف بياناً لعميله عن حساب في المصرف، وذكر أن عدم الاعتراض على هذا البيان يعد إقراراً له، أو كانت طبيعة المعاملة تقضي بذلك، كما إذا أرسل التاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف في “الفاتورة” شروطاً مستجدة سكت عنها المشتري ولم يبادر إلى رفضها.
2 – إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين، كما إذا اعتاد استيراد البضائع التي يريدها من تاجر بالكتابة إليه فيرسل له التاجر ما يريد دون أن يؤذنه بالقبول، فإذا طلب العميل شيئاً وظل التاجر ساكتاً كعادته كان للعمل أن يعتبر هذا السكوت رضاء وأن التاجر سيرسل له ما طلب كما عوده وقد يكون هناك عقد سابق بين الطرفين، فيستخلص السكوت قبولاً إذا كان العقد الجديد من مكملات تنفيذ العقد السابق، أو معدلاً له، أو فاسخاً. (3) إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه وسكت هذا، فيعتبر سكوته رضاء، كالهبة التي لا تشترط فيها الرسمية تعرض على الموهوب له فيسكت، وكعارية الاستعمال تعرض على المستعير فيلزم الصمت ، وليس فيما تقدم إلا أمثلة لم ترد على سبيل الحصر، فكل سكوت تلازمه ملابسات تدل على الرضاء فهو “سكوت ملابس” (silece circonstancie)، ويعتبر قبولاً، كما إذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الوكالة فإن سكوته أجازه، وكالمالك الحقيقي في بيع ملك الغير إذا علم بالبيع وسكت دون عذر كان سكوته إقرار للبيع، في كل هذا لو كان الساكت أراد أن يعرض لتكلم، ولكنه سكت في معرض الحاجة إلى الكلام، ويقول فقهاء الشريعة الإسلامية هنا أيضاً: “السكوت في معرض الحاجة بيان” (السنهوري بند 179)
وقد قضت محكمة النقض بأن : – ” لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن البائعة – الطاعنة – لم توافق على هذا البيع بل أخطرت المطعون ضدهم بعدم موافقتها عليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب رغم ذلك إلى اعتبار انقضاء الأجل المحدد بالعقد بمثابة موافقة ضمنية من الطاعنة متخذاً من مجرد سكوتها عن الرد خلال هذه المدة قبولاً منها للبيع، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد انحرف عن المعنى الواضح للاتفاق”
(الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1984)
وبأنه : – ” وإذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الظروف الملابسة التي قد تحيط بالسكوت وتجعله دالاً على القبول. إلا أنها تلتزم بأن تورد الأسباب السائغة التي تقيم قضاءها وألا تدع دفاعاً للخصوم قد يتغير به وجه الرأي في هذا التقدير دون أن تجيب عليه بأسباب خاصة.”
(الطعن رقم 748 لسنة 46 ق جلسة 21/6/1984) .
وأنه : – ” لما كانت عبارة البند الرابع من العقد المبرم بين وكيل البائعة الطاعنة – والمطعون ضده واضحة للدلالة على أن هذا الاتفاق معلق على شرط واقف هو موافقة الطاعنة – البائعة. مما مؤداه أن ما ورد في هذا الاتفاق إيجاباً من المطعون ضده – المشتري معلقاً على قبول البائعة له بما لازمه صدور هذا القبول منها بالموافقة على البيع، فإذا تم انعقد العقد ولزم، أما إذا لم توافق، فإن العقد لا ينعقد ويرد المدفوع من المشتري دون رجوع من أحد الطرفين على الآخر بأي التزام” وبأنه “المقرر وفقاً لنص المادة 98/2 من القانون المدني أن مجرد السكوت عن الرد لا يصلح بذاته تعبيراً عن الإرادة ولا يعتبر قبولاً إلا إذا كان متعلقاً بتعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل بأن كان مكملاً أو منفذاً أو معدلاً أو ناسخاً له”
(الطعن رقم 1649 لسنة 51 ق جلسة 26/11/1984)
– وقد يعتبر السكوت قبولاً لا بالنسبة إلى إتمام العقد فحسب بل وكذلك بالنسبة إلى إلغائه أو الإقالة منه : –
وقد يعتبر السكوت بمنزلة إلغاء العقد أو الإقالة منه إذا أحاطت به ظروف ملابسة من شأنها أن تدل على عدم توافر الرضا ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية لتكيف السكوت هنا هل هو سكوتاً يدل على الرضا أو الإلغاء.