صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
و على القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ؛
و بعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــــــرر :
المرسوم بقانون الآتي نصه و قد أصدرناه
( المادة الأولى )
يستبدل بنصوص المواد أرقام (4 ، 6 بند 1، 7 ، 8 ، 9 ، 11 ، 17 ) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية ، المواد الآتية :
مادة (4) :
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يأتي :
أولاً – أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم .
ثانياً -عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستورأو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ على الوحدة الوطنية و السلام الإجتماعي و النظام الديمقراطي .
ثالثاً -عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس ديني ، أو طبقي ، أو طائفي ، أو فئوي ، أو جغرافي ، أو بسبب الجنس أو اللغة أوالدين أو العقيدة .
رابعاً – عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية .
خامساً – عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي .
سادساً – علانية مبادئ الحزب و أهدافه و أساليبه و تنظيماته و وسائل و مصادر تمويله.
مادة (6) بند (1) :
1- أن يكون مصرياً ، فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضى على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، و مع ذلك يشترط فيمن يشترك في تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصري .
مادة (7) :
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مصحوباً بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقاً رسمياً على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .
و يرفق بهذا الإخطارجميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها و اسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
و يُعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
مادة (8) :
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، و رئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
و تكون محكمة النقض مقراً للجنة .
و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون .
و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور رئيسها و أربعة من أعضائها ، و تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
و للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، و لها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أوبيانات أومعلومات من أي حهة و أن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، و أن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
و يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، و ذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
و يعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة ، و في حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ، و يعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .
و تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الإعتراض على تأسيسه في اجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أوالحكم .
مادة (9) :
يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب ، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
مادة (11 ) :
تتكون موارد الحزب من اشتراكات أعضائه ، و تبرعات الأشخاص الطبيعيين المصريين ، و كذلك من حصيلة استثمار امواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي .
و لا يعتبر من الأوجه التجارية في حكم هذه المادة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استغلال دور للنشر أو الطباعة اذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض الحزب .
و لا يجوز للحزب قبول اي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من شخص اعتباري و لوكان متمتعاً بالجنسية المصرية .
و يلتزم الحزب بأن يخطر الجهاز المركزي للمحاسبات بما تلقاه من تبرعات و بالبيانات الخاصة بالمتبرعين ، و ذلك في نهاية كل عام .
و لا تخصم قيمة التبرعات التي تقدم للأحزاب من وعاء أي ضريبة .
مادة (17 ) :
يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب و تصفية أمواله و تحديد الجهة التي تؤول إليها ، و ذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون .
و على المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسي ، و تفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة .
(المادة الثانية )
تلغى المادة (18) من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية .
(المادة الثالثة )
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر بالقاهرة في 23 ربيع الآخر سنة 1432 هـ
( الموافق 28 مارس سنة 2011 م ).
المشير/ حسين طنطاوي
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
صيغة طلب تشابة أسماء فى جنحة صيغة طلب مقدم للنيابة العامة بخصوص تشابة أسماء فى جنحة السيد المستشار / رئيس نيابة ………………… الجزئية تحية طيبة
الطلاق للشقاق واستحكام الخلاف تنص المـــادة ( 11 ) مكـرر ثانياً فقرة أخيرة علي أنه :- “وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب
صيغة دعوى طلاق للشقاق واستحكام الخلاف تحميل وطباعة نموذج صيغة دعوى طلاق للشقاق واستحكام الخلاف ( word – PDF ) إنه في يوم ………. الموافق