You cannot copy content of this page
– يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع طالما ان التوكيل قد نُص فيه على حق البيع
بحث موجز فى ضوء أحكام النقض ورأى الفقه بشأن صحة البيع بموجب توكيل عام نص فيه على حق البيع دون ان يٌحدد به مال معين بذاته للموكل
– يشمل الاتى :-
1- التوكيل بالبيع يصح أن يكون فى وكالة عامة ينص فيها صراحة على البيع للنفس او للغير ولا يشترط فيه بيان المال المراد بيعه
2- المقصود بالوكالة الخاصه المنصوص عليها بالمادة702مدنى هو نوع التصرف(البيع- التنازل -رهن) وليس في محله (منزل–عمارة–ارض– سيارة )، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين
3- الوكالة فى المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة (اى خاصه فى نوع التصرف)، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ،
4- يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر فى البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ،
5- ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
6- ومن ثم اذا تضمن التوكيل العام سلطات الوكيل في البيع أو التنازل للنفسه أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكل، فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيل بموجب عقد البيع حتى ولم يخصص نوع المال المراد بيعه
7- وأن التصرف محل هذه الوكالة العامه يجب أن يعين تعييناً نافياً لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني(البيع- الشراء- التنازل –الرهن) الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل
8- أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً .
– راى الفقه البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع
الوكالة فى المعاوضات المعاوضات ، كالبيع والرهن ، وإن كان لا بد فيها من وكالة خاصة ، إلا أنه يصح أن تصدر هذه الوكالة دون تحديد للمحل الذي يقع عليه التصرف ، فتكون خاصة في نوع التصرف وعامة في محله . ومن ثم يجوز أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل معين ، كما يجوز أن يوكله في البيع بوجه عام . وفي هذه الحالة الأخيرة يكون للوكيل صفة في بيع أي مال للموكل بل في بيع جميع أمواله ، ولكن لا يجوز له أن يرهن هذه الأموال أو أن يرتب عليها حقاً عينياً آخر أو أن يصالح عليها أو أن يقرضها وأن يجري فيها أي تصرف آخر غير البيع ، إذ لابد لكل نوع من هذه التصرفات من توكيل خاص والتوكيل في الصلح لا يتضمن التوكيل في التحكيم ، والعكس صحيح فلا يتضمن التوكيل في التحكيم التوكيل في الصلح .
.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع المجلد : الأول ، الصفحة/ 555)
والوكالة الخاصة يجوز أن ترد على نوع من أنواع التصرفات القانونية، دون تحديد لمحل التصرف الذي ترد عليه، إذا كان التصرف من المعاوضات فيجوز أن ترد الوكالة الخاصة على البيع أو الشراء أو الإقراض أو الصلح أو الرهن أو ترتيب حق انتفاع أو حق ارتفاق (وهي أنواع التصرفات القانونية)، دون تحديد المحل الذي يرد عليه كل تصرف، كمنزل معين مثلاً في حالة التوكيل في الشراء أو البيع.
فالوكالة هنا خاصة في نوع التصرف وعامة في محله، فيجوز للوكيل القيام بهذه التصرفات على كافة أموال الموكل دون التقيد بمال معين. ويجوز أن ترد الوكالة على أكثر من نوع من أنواع التصرفات القانونية ولو وردت في توكيل واحد، كأن ترد على البيع والشراء والرهن، طالما أن هذه الأنواع محددة بالوكالة.
أما إذا كانت الوكالة صادرة لأعمال التبرعات، كالهبة والوصية والإبراء، فإنه يجب تحديد المحل الذي ترد عليه الوكالة، كأن تكون الوكالة في بيع مزرعة معينة أو مصنع محدد أو سيارة بذاتها.
أما إذا وردت الوكالة في أعمال التبرع مطلقاً كان التوكيل باطلاً.
كل ما اشترطته المادة 702 هو أن يعين محل التصرف على وجه التخصيص إذا كان هذا التصرف من التبرعات ولايشير النص إلى ضرورة وذكر محل التبرع في سند الوكالة، ولما كانت حكمة النص هي حماية الموكل إزاء الخطورة التي تتسم بها أعمال التبرع فإنه يكفي لتحقيق هذه الحكمة أن يكون الموكل عالماً علماً كافياً بالمال الذي سيتصرف فيه وكيله على وجه التبرع، وقد يتوفر هذا العلم لدى الموكل إذا أحال سند الوكالة على وثيقة أخرى صادرة من الموكل وحاوية بيانا وافيا للمال محل التصرف
موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 107)
** ومن ثم الوكالة الخاصة في نوع معين من الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص ما لم يكن ذلك العمل من أعمال التبرعات.
لما كان البين من التوكيل العام رقم 1550 هـ لسنة ۲۰۱٥ توثيق المعادي الصادر من البائعة للطاعن ………….. لوكيلتها الأستاذة ………… / الموقعة على عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 موضوع الدعوى – أنه تضمن في البند الثامن منه سلطات الوكيلة في البيع أو التنازل لنفسها أو للغير فى كل ثابت أو منقول للموكلة، ومن ثم فإن سعة الوكالة تتسع لما أبرمته الوكيلة بموجب عقد البيع المؤرخ 1/7/2017 من تصرف بالبيع لحصة موكلتها في شقة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى على سند من أن هذه الوكالة لا تتسع لبيع الوكيلة حصة موكلتها دون وجود وكالة خاصة تخولها هذا التصرف القانوني ، مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والذى جره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۹۲۲۸ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۲۸ / ۱ / ۲۰۲۳
كما قضت محكمة النقض بان : –
عقد البيع ينطوي على تصرف قانوني ويعد عملاً من أعمال التصرف التي يتعين أن يصدر بها توكيل خاص أو أن يرد ضمن توكيل عام ينص فيه صراحة على هذا التفويض ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن التوكيل الرسمي العام رقم 1879 / ب لسنة 2001 المعادي ………والتوكيل الرسمي العام رقم 1953 / د لسنة 2001 المعادي …. ينطووا جميعاً على أحقيتها في إبرام عقود البيع تأسيساً على ما ثبت من عباراتها من أنها جميعاً تبيح لها البيع نيابة عنهم وقضى أثر ذلك برفض دعوى بطلان تلك التوكيلات وما ترتب عليها من آثار ، . ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ،
الطعن رقم 7384 لسنة 84 ق – بتاريخ 2 / 1 / 2020
وقضت محكمة النقض بان : –
أعمال التصرف لا يصح أن تكون محلا إلا لوكالة خاصة وأن التصرف محل هذه الوكالة الخاصة يجب أن يعين تعيينا نافيا لكل جهالة بتحديد نوع العمل القانوني الذى خول الوكيل سلطة مباشرته ولو لم يخصص بمال بذاته من أموال الموكل. وكان من المقرر كذلك أنه إذا كان الاتفاق بين الوكيل والغير منطويا على تصرف قانوني هو النزول عن حق للموكل او الإقرار بحق قبله للغير فإنه يجب عندئذ أن يكون لدى الوكيل وكالة خاصة تخول له هذا التصرف القانوني أو وكالة عامة ينص فيها صراحة على تفويضه بإجراء التصرف المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى أن نطاق الوكالة محل النزاع قد تضمن البيع والصلح والاقرار وبما يخول للوكيل المطعون ضده الثاني التصرف نيابة عن موكله الطاعن ببيع العقار المملوك للأخير للمطعون ضده الأول والإقرار بالصلح في الدعوى المرفوعة بشأن صحة ونفاذ ذلك البيع، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم يتفق وصحيح ……..، مما يتعين معه عدم قبول الطعن.
الطعن رقم 7140 لسنة 66 ق – بتاريخ 8 / 6 / 2019 * ”
وقضت محكمة النقض : –
أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة 2/702 السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .(يحيى سعد المحامى )
الطعن رقم ۳۷۱ لسنة ۳۹ ق – جلسة ۲۲ / ۱۰ / ۱۹۷٤
هل يصح البيع بتوكيل عام حتى ولو ولم يحدد به نوع المال المبيع
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+