You cannot copy content of this page
قانون رقم 113 لسنة 1983 قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 سبتمبر عام 2020.
الجريدة الرسمية – العدد 32 – في 11 أغسطس سنة 1982
_________________________
قانون رقم 113 لسنة 1983
إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 5 سبتمبر عام 2020)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
الهيئة القومية للأنفاق هيئة عامة اقتصادية، مقرها مدينة القاهرة، تتبع وزير النقل، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.(3)
(المادة الثانية)
تتولى الهيئة القومية للأنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككى بالجر الكهربائي، كما يجوز لها تصميم وتنفيذ المشروعات المماثلة خارج جمهورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.
وللهيئة أن تمارس المهام التي من شأنها تحقيق ذلك، وعلى الأخص الآتي:
1 – إجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية، ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة به أو المنفذة له أو المتفرعة عنه أو المرتبة عليه، سواء بنفسها، أو بالاشتراك مع غيرها، أو بمن تعهد إليه.
2 – التعاقد مع جهات الخبرة الأجنبية والمحلية للاستعانة بها في تصميم أو تنفيذ المشروع.
3 – وضع أسس مواصفات المشروع، والتصميمات الخاصة به، وتهيئته للتنفيذ.
4 – القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها أو بمن تعهد إليه بذلك من الهيئات والشركات المتخصصة، وتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التي سيُعهد إليها بالتشغيل.
5 – إجراء الدراسات والبحوث والأعمال الاستشارية ودراسات الجدوى التي تتفق مع مجال عملها، وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية.
وفى جميع الأحوال، يجوز للهيئة تنفيذ جميع الأعمال والمهام الواردة في هذه المادة مع جهات أجنبية بالداخل، أو تنفيذها بالخارج، بعد موافقة وزارة النقل.(1)
(المادة الثانية مكررًا)
تمتلك الهيئة أصول الخطوط والوسائط التي تُنشئها داخل جمهورية مصر العربية، كما تؤول إليها ملكية أصول الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.(2)
(المادة الثانية مكررًا / 1)
يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، بعد موافقة وزير النقل، إنشاء شركات مساهمة بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، للقيام بالأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها، ويجوز تداول أسهم هذه الشركات.
كما يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين وغيرهم، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، وذلك لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكهربائي، وذلك دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات الآتية:
1 – أن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية.
2 – ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا.
3 – أن تحدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية المالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واطراد.
4 – عدم جواز التنازل للغير عن الالتزام إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
5 – المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الالتزام وجعلها لصالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة في نهاية مدة الالتزام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة للاستعمال.
ويصدر بمنح الالتزام، وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح وزير النقل.(2)
(المادة الثالثة)
تتكون موارد الهيئة من:
1 – المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الموازنة العامة.
2 – عوائد استثمارات أصول مشروعات الهيئة.
3 – حصيلة نشاط الهيئة، ومقابل الأعمال والخدمات والاستشارات وإجراء البحوث والدراسات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج.
4 – حصيلة النسب التي تُحدد من صافي أرباح الشركات التي تؤسسها طبقًا لحكم الفقرة الأولى من المادة الثانية مكررًا (1).
5 – أموال المعونات والقروض التي تُعقد لصالح الهيئة.
6 – الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة بما يتفق مع أغراض الهيئة.(1)
(المادة الرابعة)
أموال الهيئة أموال عامة، وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري.
(المادة الخامسة)
يكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لإعداد الموازنة العامة للدولة كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض في موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.
(المادة السادسة)
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف، والهيئات المحلية والأجنبية، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة.
(المادة السابعة)
استثناء من أحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والنقد الأجنبي يكون للهيئة – في حدود موازنتها – أن تستورد بنفسها أو عن طريق الغير دون ترخيص أو إذن، ما تحتاج إليه من معدات وآلات ومواد وقطع غيار وأجهزة ووسائل نقل تكون لازمة لنشاطها طبقا للأوضاع والقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتتمتع الهيئة بذات الإعفاءات الجمركية المقررة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية.
(المادة الثامنة)
يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يجاوز تسعة يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد راتبه وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير النقل.
(المادة التاسعة)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1 – إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
2 – إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
3 – تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال المهرة والفنيين اللازمين لتنفيذ مشروعات الهيئة.
4 – وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
5 – وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين في الهيئة وتحديد نظم تعيينهم وترقياتهم ومرتباتهم ومكافآتهم وغير ذلك من اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بها.
6 – وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
7 – قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو إلى أحد أعضائه بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
(المادة التاسعة مكررًا)
يقترح مجلس إدارة الهيئة مقابل أداء الخدمات التي تقوم بها الهيئة، ويصدر بتحديد هذا المقابل قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير النقل.(2)
(المادة العاشرة)
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
(المادة الحادية عشرة)
تعرض قرارات المجلس على وزير النقل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وللوزير الحق في طلب إعادة النظر في هذه القرارات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضها عليه، وفي هذه الحالة لا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا إذا وافق عليها المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الحاضرين على الأقل، على أنه إذا مضت خمسة عشر يوما من وقت عرض القرارات على الوزير دون أن يتخذ في شأنها قرارا اعتبر قرار مجلس الإدارة نافذا من تاريخ انتهاء تلك المدة.
(المادة الثانية عشرة)
رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وتصريف شئونها وتطوير نظم العمل بها وأجهزتها وموافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته، وعند غياب رئيس مجلس الإدارة أو خلو منصبه يندب وزير النقل من يحل محله بصفة مؤقتة.
(المادة الثالثة عشرة)
إلى أن تصدر القواعد المنظمة لشئون العاملين بالهيئة يصدر وزير النقل بالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام القرارات الخاصة بنقل العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات بدرجاتهم وفئاتهم ويحتفظ هؤلاء العاملين بمرتباتهم التي يتقاضونها وكذلك بالبدلات والمكافآت المقررة لهم وتستهلك قيمة هذه البدلات والمكافآت من البدلات والمكافآت التي تتقرر للعاملين في الهيئة وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة الداخلية.
(المادة الرابعة عشرة)
تصدر اللوائح الداخلية بقرار من وزير النقل دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، على أن تراعى في هذه اللوائح الأسس الآتية:
( أ ) ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه في الظروف المختلفة.
(ب) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الانتقال المقررة للعاملين بالهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التي يتحملونها.
(جـ) اتباع النظام المحاسبي الموحد.
(المادة الخامسة عشرة)
يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
(المادة السادسة عشرة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1403 (أول أغسطس سنة 1983)
___________________________________________
(١) يُستبدل بنصي المادتين الثانية والثالثة وفقا لما جاء بالقانون رقم 33 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 19 مايو عام 2018.
(2) تُضاف مواد جديدة بأرقام (الثانية مكررًا)، (الثانية مكررًا “1”)، (التاسعة مكررًا) وفقا لما جاء بالقانون رقم 33 لسنة 2018 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 19 مايو عام 2018.
(3) يُستبدل نص المادة الأولى وفقا لما جاء بالقانون رقم 180 لسنة 2020 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 36 مكرر بتاريخ 5 سبتمبر عام 2020.
قانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+