You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنة : –
(( لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر ان تطلب الى القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه . ))
– المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط هي :-
1- أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس).
2- أن يكون الحكم نهائي ولم يشترط فيه أن يكون بات.
3-أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص.
4- أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي سنتين هل يطبق النص ؟، نعم يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص.
5- اشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
– المستندات المطلوبة لإقامة دعوى الطلاق لحبس الزوج :-
1- وثيقة الزواج.
2- صورة رسمية من الحكم الجنائي.
3- شهادة بنهائية الحكم.
4- شهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+