You cannot copy content of this page
الدفع ببطلان عقد البيع لصوريته النسبية بالتسخير
” استعمال أسم الغير في التعاقد “
(( المادة 244- 245 من القانون المدني ))
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته … مدعي
ضد
السيد / ……………………………………… صفته … مدعي عليه
في الدعوى رقم …… لسنة …… المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق / / 20000 م
– وقائع الدعوى : –
تخلص واقعات الدعوى وكما يتضح من صحيفة الدعوى وما قدم حال تداول الدعوى من مستندات وما أبدي من دفوع وأوجه دفاع موضوعي أنه : –
بتاريخ / / م وكل المدعي المدعي عليه الأول في شراء …
” … يوضح ماهية الشيء محل التوكيل بالشراء …”
وقد تمت عملية الشراء وفق ما تم الاتفاق عليه بين المدعي كموكل والمدعي عليه الأول كوكيل بالتسخير .
وبتاريخ _/_/___م فوجئ المدعي بقيام المدعي عليه ببيع “…… ” بصفته مالكاً له لا مجرد وكيل بالتسخير الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م والذي بموجبة اشتري المدعي عليه الأول لصالح المدعي ” …… محل البيع في العقد الثاني المؤرخ _/_/__م ” وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير.
الدفاع والدفوع
الهيئة الموقرة
إن المدعي في طلبه الحكم بصورية العقد المؤرخ _/_/__م صورية نسبية بطريق التسخير إنما يركن إلى تحقق الصورية النسبية بطريق التسخير بشروطها كاملة ، والثابت أن الصورية بطريق التسخير تتحقق إذا انصبت علي شخوص المتعاقدين ، ويكون تحديداً بإخفاء شخص المشتري تحت ستار شخص آخر وهو واقع الدعوى وحالها .
وفي دعم طلب المدعي الحكم لصالحة بصورية العقد المؤرخ _/_/__م قررت محكمة النقض
الوكالة بالتسخير – وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة – تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وإن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستتراً ويترتب عليها – تطبيقاً لقواعد الصورية التي تستلزم إعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر – أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد معه .
( الطعن 1750 لسنة 55 ق جلسة 20/11/1986 )
قاعدة : عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل
قضت محكمة النقض : عدم إفصاح الوكيل عن صفته في العقود التي يبرمها مع الغير لحساب الموكل لا يؤدي بذاته إلى صورية التوكيل لأن تعامل الوكيل باسمه مع الغير لا يغير من علاقته مع موكله فيلتزم الموكل بموجب عقد الوكالة بتنفيذ ما التزم به الوكيل وكل ما يترتب علي ذلك من أثر هو أن الوكيل في هذه الحالة هو الذي يكون ملزماً قبل الغير الذي تعامل معه إلا إذا كان من المفروض حتماً أن هذا الغير يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعاقد مع الأصيل أو النائب فعندئذ تكون العلاقة بين الغير الذي تعاقد مع الوكيل وبين الموكل كما هو الحال في الوكالة الظاهرة .
( الطعن 471 لسنة 26 ق جلسة 25/4/1963 )
رد المدعي
علي الدفع المبدي من المدعي عليه برفض دعوي الصورية لقيام المدعي عليه الثاني بتسجيل عقده
بجلسة _/_/___م أبدي الحاضر عن المدعي عليهما الأول والثاني دفعاً بعدم قبول دعوى الصورية لأسبقية المدعي عليه الثاني في تسجيل عقده ، وبذات الجلسة صرحت المحكمة للمدعي بالرد علي الدفع المبدي ، وهاهو المدعي يضحد الدفع المبدي وفي سبيل ذلك نقرر أن الصورية – الصورية المطلقة في حالتنا – تعني أن المحرر أي العقد المطعون عليه بالصورية – لم يقم أصلاً في نية المتعاقدين فلا تنتقل الملكية بناء علي هذا العقد ولو سجل . فالعقد الصوري عقد باطل وليس من شأن إجراء التسجيل أن يصحح البطلان .
وفي ذلك يقرر المستشار أحمد هاني مختار – الصورية أنواعها وإجراءاتها – طبعة 2005 – بدون ناشر :
في خصوص عقود البيع ” إن القاعدة هي أن الملكية لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هي تنتقل بأمرين أحدهما أصلي وأساسي وهو العقد الصحيح الناقل للملكية ، وثانيهما تبعي ومكمل وهو التسجيل ، فإذا إنعدم الأصل فلا يغني عنه المكمل وعلي ذلك فالعقود الصورية – صورية مطلقة – لا يصححها التسجيل “.
وفي ذلك قررت محكمة النقض في حكم حديث لها :::
الثابت في قضاء هذه المحكمة أنه لا مجال لإعمال للدفع بالأسبقية في التسجيل إذا كان أحد العقدين صورياً صورية مطلقة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي بأسباب سائغة إلى أن عقد الطاعنة صوري صورية مطلقة ، فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بينه وبين عقد المطعون عليه استناداً إلى أسبقية تسجيل صحيفة الدعوى.
( الطعن 928 لسنة 70 ق جلسة 3/1/2000)
علي الدفع المبدي من المدعي عليهم بعدم قبول دعوي الصورية لانتفاء المصلحة
لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد
بجلسة _/_/__م أبدي المدعي عليهما دفعاً بعدم قبول دعوى الصورية انتفاء شرط المصلحة كشرط من شروط قبول أي دعوى إعمالاً للمادة 3 من قانون المرافعات ، وتأييد لديهم الدفع بحكم محكمة النقض التالي.
لا يقبل الطعن بصورية عقد ما لم تكن للطاعن مصلحة من وراء إسقاط العقد ، وإذن فإذا كان المدعي عليه في دعوى الصورية قد وجه هو الأخر مطاعن إلى العقد الذي يتمسك به المدعي فإنه يكون لزاماً علي المحكمة أن تنظر هذه المطاعن وتبحثها لكي تتثبت من وجود مصلحة للمدعي ، ولا يصح منها أن تقبل الطعن بالصورية قضية مسلمة مع غض النظر عن قيمة عقده .
( الطعن 77 لسنة 71 ق جلسة 12/12/ 2002 )
الهيئة الموقرة ::: في الرد علي هذا الدفع نقرر :
أن الحكم الذي يستشهد به المدعي عليهما لا محل للاستشهاد به في هذه الحالة الواقعية . أساس ذلك . أن هذا الحكم يقرر قاعدة عامة تطبقها المحكمة دفع بذلك أو لم يدفع ، وبالرجوع إلى واقع الدعوى المرفوع بشأنها دعوى الصورية يتضح وبجلاء أن للمدعي مصلحة قانونية في الحكم لصالحه بصورية العقد سند الدعوى توصلاً إلى الحكم له بملكية موضوع هذا العقد
الهيئة الموقرة :
تتمة لما قدمه المدعي من أدلة وما قر واستقر في يقين الهيئة الموقرة فإن المدعي لا يسعه إلا طلب الحكم لصالحة :
أولا :ببطلان عقد البيع المؤرخ _/_/___م وعدم نفاذه في مواجهة المدعي واعتباره كأن لم يكن لصوريته صورية نسبية بطريق التسخير.
ثانياً : إلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل المدعي … المحامي
الأستاذ الزميل :::
يفرز الواقع نوع محدد من قضايا الصورية بطريق التسخير ” استعمال أسم الغير ” في الوقائع التي يقوم فيها أحد الأزواج – غالباً الزوج – بشراء عقار باسم الزوجة دون أن يكون لدي الزوجة قصد حقيقي في التعاقد أو حتى قدرة عليه ، في هذه الحالة يعد عقد البيع عقداً صورياً بطريق التسخير أي بطريق استعمال أسم الغير وهي في حالتنا الزوجة ، في هذه الحالة – حال وفاة الزوج دون أن يكون له أبن ذكر وارث – يدفع أهل الزوج المتوفى ” المورث ” بصورية هذا العقد بطريق التسخير أي بطريق استعمال اسم الزوجة .
مذكرة فى الدفع بالصورية النسبية بطريق التسخير
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+