You cannot copy content of this page
إنه في يوم ……….. الموافق / / 2025 مـ
بناء على طلب ورثة المرحوم / ……………………………… وهم : –
1 – السيد/ ……………………………….
2 – السيد/ ……………………………….
3 – السيد / ………………………………
والمقيمين جميعا ……………………… مخاطبا مع …………………………………………
أنا محضر محكمة ……………………….. قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة وأعلنت : –
السيد/ ……………………………………………..
السيد/ ……………………………………………..
والمقيمين ……………………….. مخاطبا مع …………………………….
واعلنتهم بالاتى
– بموجب عقد أيجار مؤرخ في / / 20000 ا ستأجر المعلن إليه من المرحوم/ ……………… مورث الطالبين ماهى شقه سكنيه كائنه بناحية …………………………….. وذلك بإيجار شهري قدرة …………….. (( ………………………..)) تدفع مقدم أول كل شهر
– وحيث ان المعلن اليه قد ترك العين المؤجرة تركا نهائيا منذ اكثر من ……………….. عام دون استعمال مما حذا بالمنذر بإنذاره بتسليم العين المؤجره لتركها وعدم الإنتفاع بها بموجب الإنذار الرقيم ………. لسنة …………….. محضرى …………….. والمعلن بتاريخ …………………….
– وحيث انه من المقرر قانونا أن المقصود بترك المستأجر للعين هو الترك الذى يقوم على عنصرين عنصر مادى يتمثل فى هجر الإقامه بالعين المؤجره وعنصر معنوى هو نية التخلى
– عن العلاقه الإيجاريه ولا تترتب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجره فعلا أو انقطع عن الاقامه فيها لفتره طالت ام قصرت مادام قائم بتنفيذ التزاماته الطعن رقم 237 لسنة 59 جلسة 8/11/1989 .
– وحيث أن المعلن اليه قد انتقل منذ فتره طويلة للإقامة بعقاراخر تاركن العين المؤجره غير منتفع بها فى حين أن أساس العلاقة لإيجاريه هو الانتفاع بالعين المؤجرة وهو غير منتفع بها ثمة انتفاع ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بعنصريه وتخليه عنها وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمه الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا يتنافى مع مدلول ما أخذت به أقوالهم ( الطعن رقم 805 لسنة 54 ق جلسة 1989)
– وحيث أن المعلن إليه قد ترك العين المؤجرة كما أوضحنا سلفا مما حد بالطالبين لاقامة دعواهم هذه بغية القضاء لهم بإخلاء المعلن اليه من العين المؤجره للترك وتسليمها لهم خاليه من الاشخاص والشواغل. و فقا لنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981
بنـــــــــــــــــاء عليــــــــة
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إلية وأعلنته وسلمته صورة من هذه العريضة وكلفتة بضرورة الحضور أمام محكمة ……………. وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا صباح يوم الموافق / / 2025 م امام الدائرة ( ) من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماع الحكم علية:-
-باخلاء العين محل عقد الإيجار المحرر بينه وبين مورث الطالبين والمؤرخ في 1/12/1975 والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه وعقد الايجار للترك مع تسليم العين المؤجرة للطالبين خالية من التلف بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجــــل العــلــم ,,,,,,
انة فى يوم …………. الموافق / / 2025مـ بناء على طلب : –
السيد /……………………………………………
السيد / …………………………………………..
المقيمين فى …………………………………… ومحلهم المختار مكتب الاستاذ / ……………………
اتنقلت انا …………… محضرمحكمة ……………………….. الجزئية حيث اعلنت :-
السيدة /……………………….. المقيمة فى …………………………
مخاطبا مع / ………………………………………….
السيد / ………………………… المقيمة فى ……………………….
مخاطبا مع / ………………………………………….
واعلنتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ …………….. استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالببين شقة بالدور الرابع بالعقار رقم ……. بالعقار الكائن بشارع …………………………وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها …………. ( فقط ********) لاغير بقصد استخدامها كسكن .
– وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك ) .
– وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالبين الى تحرير محضر بتاريخ — لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ……….. لسنة === ادارى ………………. لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقةعين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضر المذكور .
– وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة علىهذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها .
– وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان :- ” الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا ”
( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32)
ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالبين بتلك الشقة ملكهم وذلك من حرمانهم فى سد احتياجاتهم لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرتهم الامر الذى حدا الطالبين الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها .
( الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992)
( الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985)
( الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985)
– وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم ……………….. وثبت انها خالية من الأشخاص
( الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993 )
– وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن……………………..
– وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان : – ” من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر ”
وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون .
– وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعين بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها والمؤرخ 1 / 3 / 1964 ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0
بنـــــــاء عليـــــــــة
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها فى ا وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ……………………….. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ………………….. وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق / / امام الدائرة ( ) ايجارت كلى:-
وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ / / 2025م الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالبين العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ / / 20220 خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
ولاجل العلم ,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+