قانون رقم ۸۳ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲۷ / ٥ / ۲۰۲٥
قانون رقم 83 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ١١٣ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون النقل “بعبارة وزير النقل”، وذلك أينما وردت في القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
كما يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ المشار إليه، النص الآتي:
(المادة الرابعة):
تعد خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي وحرمها ، وغيرها من أراضي ومنشآت ومباني الهيئة القومية للأنفاق التي تدخل في عملية تشغيل تلك الخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية ،
من الأموال العامة المملوكة للدولة ، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام ، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم .
ويحدد حرم خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل مع مراعاة أحكام القانون
رقم 10 لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
(المادة الثانية)
تضاف إلى القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۸۳ المشار إليه مادتان جديدتان
برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا ١) ، نصهما الآتي :
(المادة الرابعة مكررًا):
فيما عدا ما ورد بالمادة الرابعة من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة
من أراضٍ ومنشآت لاستخدامها ، ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية للأنفاق وأصولها . وللهيئة التصرف فيها بغير طريق البيع بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، ويكون لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بطريق البيع بعد موافقة مجلس الوزراء بناءٍ على عرض الوزير المختص بشئون النقل، وفى جميع الأحوال يدرج العائد الناتج عن هذه التصرفات ضمن إيرادات الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت والخطوط والوسائط من محطات ومخازن وجراجات وورش ومكاتب إدارية، التي تفقد صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون النقل .
(المادة الرابعة مكررًا ۱):
يكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 29 ذي القعدة سنة 1446 ﻫ
(الموافق 27 مايو سنـة 2025 م).
عبد الفتاح السيسي
Lawyer Egypt Firm
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+