You cannot copy content of this page

محامى قضايا نفقة زوجية ونفقة صغير

محامى قضايا نفقة زوجية ونفقة صغير

محامى قضايا نفقة زوجية ونفقة صغير

– تعتبر قضايا النفقة من القضايا الحساسة التي تمس كيان الأسرة واستقرارها، وتحديدًا حين يتعلق الأمر بنفقة الزوجة أو نفقة الصغير. ومع تعقيد الجوانب القانونية المرتبطة بهذه القضايا، يبرز دور المحامي المتخصص في قضايا النفقة كعنصر أساسي في ضمان استيفاء الحقوق الشرعية والقانونية للأطراف المتضررة.

 

– ما هي النفقة الزوجية ؟

هي المبالغ التي يلتزم الزوج بدفعها لزوجته خلال فترة الزواج أو في حالة الطلاق، وتشمل المأكل، والملبس، والمسكن، والرعاية الصحية. ويحق للزوجة المطالبة بنفقتها حال تقاعس الزوج عن الإنفاق عليها دون سبب مشروع.

– ما هي نفقة الصغير ؟

هي التكاليف التي يتحملها الأب تجاه أطفاله، سواء كانوا في حضانة الأم أو غيرها، وتشمل الغذاء، والملبس، والتعليم، والعلاج، وكل ما يتعلق بتنشئة الطفل تنشئة سليمة.

 

– ما هى أنواع النفقة فى القانون المصرى ؟

أولا :نفقة الزوجية : نفقة الزوجة في القانون المصري يلتزم الزوج وجوباً بأدائها لزوجته؛ حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها ( بشرط أن تكون على زمتة )

ثانيا : نفقة العدة : وهذه النفقة مستحقة للزوجة بعد طلاقها وامتناع الزوج عن الإنفاق عليها لحين انتهاء مدة العدة.

ثالثا : نفقة الصغير : وتقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها على ألا تقل النفقة عن القدر الذى يفى بحاجتها الضرورية.

حيث ينص القانون على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

– حيث أنه يجب التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لأولاده العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، فيما تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

– كما نص القانون على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة.

كما إن القاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فاللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها .

 

– لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في قضايا النفقة؟

اختيار محامٍ متمرس في قضايا النفقة ليس مجرد رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النتائج المرجوة بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة نفسية ومادية. وفيما يلي أبرز ما يقدمه المحامي المتخصص : –

  • صياغة دعوى النفقة بطريقة قانونية محكمة تضمن قبولها أمام المحكمة.
  • تقدير النفقة بشكل عادل بناءً على دخل الزوج الحقيقي أو المفترض.
  • تمثيل الزوجة أو الأم في جلسات المحكمة ومتابعة إجراءات التنفيذ في حالة صدور الحكم.
  • الرد على دفوع الزوج في حال الاعتراض على تقدير النفقة.
  • المطالبة بالنفقات المتجمدة (المتأخرة) بأثر رجعي.

 

– التحديات التي تواجهها الزوجة في دعاوى النفقة : – 

تعاني الكثير من السيدات من صعوبة إثبات دخل الزوج الحقيقي، أو من مماطلة الزوج في دفع النفقة رغم صدور حكم قضائي. وهنا يأتي دور المحامي المتخصص في تتبع مصادر دخل الزوج، ورفع دعاوى تنفيذ أو حبس في حال الامتناع عن الدفع.

 

– متي تستحق الزوجة لنفقة الزوجية ؟

أن يكون عقد الزواج صحيحًا، والدخول في طاعة زوجها بالانتقال إلي مسكن الزوجية .

 

– شروط أستحقاق نفقة الزوجــة : –

استحقاق الزوجة للنفقة :-

تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته ، فقد نصت المادة الأولى من القانون 25/1920على النفقة المستحقة للزوجة وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى ) .

ومن المقرر أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء طبقاً للمادة الأولى من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة1985 وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب .

نفقة الزوجة عند اختلاف الدين :-

إن نص المادة الأولى من القانون 25/1920 جاء مطلقا ولم يفرق بين الزوجة المسلمة أو غير المسلمة في استحقاق النفقة بشرط أن تكون كتابية لان الشرع اوجب أن يكون الاحتباس بعقد زواج صحيح شرعا سواء كانت مسلمة أو كتابية وجاء عن ابن عابدين  لو طلبت نفقة عدة لألزمناه بها  أي أنها تستحق نفقة ونفقة عدة .

سماع دعوى نفقة الزوجية :-

لا تسمع الدعوى إلا لتاريخ سنة سابقة ( 1/7 من القانون 25/1920 على تاريخ رفع الدعوى) سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

فلما كانت نفقة الزوجة واجبة على زوجها شرعاً لقوله تعالى في سورة البقرة ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) وواجبة قانوناً عملاً بنص المادتين 1 ، 16 من القانون 25 لسنة 1920 المستبدلين بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبهوتقدرالنفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية ، والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الاتفاق والتقاضي إمارتها.

اجر الخادم :-

وأما عن أجر الخادم فإن فرضه يتوقف على ما يثبت أمام المحكمة مما إذا كان المدعى عليه على درجة من اليسار تسمح للقول بأنه ممن تخدم نساؤه إلا أن فرضه لا يرتبط بمنزلة الزوجة بالنظر إلى حسبها وأنها ممن تخدم عادة بل يقتصر النظر على حالة الزوج المالية ، وإذا اتجهت المحكمة إلى فرض أجر خادم فإنه يتعين أن تكون الزوجة قد أقامت الدليل على تواجد الخادم بالفعل في خدمتها وقت الفرض فلا يكفى القول بأنها سوف تستقدم خادماً بعد صدور الحكم.

النفقة الاتفاقية : – للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة , والنفقة قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً ، والقاعدة أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاءً.

قد يتفق طرفي الدعوى أي كان وصفهما زوجان إذا كانت الزوجية قائمة أو الأب مع الحاضنة على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقة اتفاقية وحرر بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذي فالمحكمة هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه .

وإذا طالبت الزوجة زوجها بالنفقة المتفق عليها ، و رفض الزوج بدعوى أن القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم باختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضي على حالة الزوج وإعساره من البينة والقرائن .

وسلطة القاضي انه هنا تقديرية ولا تخرج عن ثلاث فروض :-

الأول : أن يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقة في ذمة الزوج .

الثانى : أن يزيده القاضي إذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشة

الثالث : أن ينقصه القاضي إذا وجده مغالا فيه مع ضيق حال الزوج .

وذلك هذا الاتفاق وهو محرر وله حجية عاملة في إثبات التزام الزوج بالاتفاق بالمبلغ الذي قدره على نفسه بما يعد إتفاقاً صائباً تعتبره المحكمة في إثبات التزام الزوج بالنفقة المتفق عليها ولا يقدح عن ذلك ما يقرر به بعد أنه قد حرر ذلك الاتفاق في ظروف نفسية ما إذ هي أقوال لا تخوله الحق في إسقاط ما ألتزم به ، إلا إذا تبين أن دخله قد نقص عن وقت الفرض الأصلي سيما بما للنفقة من حجية مؤقتة وأن للمحكمة أن تتحقق من بيان رابته أنه قادر على الكسب بما يلزمه بأداء نفقة الصغيرة التي فرضها على نفسه أم لا خاصة وان الالتزام هو دليل قدرته فلا يجوز له طلب إنقاصه إلا بإثبات إنقاص دخله عن الوقت الذي ألتزم فيه بما فرضه على نفسه .

 

– حالات توقف استحقاق الزوجة للنفقة : – 

أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :

حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).

لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.

ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :

إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.

ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .

رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.

 

– الاساس القانونى لقضية نفقة الصغار : – 

أولا : ـ سماع دعوى نفقة الصغار ـ و الأساس القانوني : —
تسمع من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مهما كانت المدة ، بعكس نفقة الزوجية التي لا تسمع إلا عن سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى ، وتحال في هذه الحالة إلى التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .

ـ وحيث أنه عن طلب نفقة الصغير فهي واجبة على والده لا يشاركه فيها أحد وتقدر حسب حالة الصغير حيث أن الثابت من نص المادة 18 مكرر ثانياً بالقانون 100 لسنة 1985  والتى نصت على  : –

– إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.
– وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
– ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
– وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.”

و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الأنفاق عليهم ولو من يوم ولادة الصغير لان النفقة دين لا يسقط بالتقادم ، إذن اى مدة كانت ويكون على الزوجة عبء الإثبات وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق وسماع الشهود .

وحيث أن لجوء المدعية إلى القضاء قرينة الامتناع عن الإنفاق عليه ، وان الصغير مازال في سن حضانة النساء الأمر الذي يثبت معه حق الصغار في النفقة على أبيهم والمحكمة تقضى بالنفقة للصغير من تاريخ رفع الدعوى إذا لم تقدم وتثبت المدعية أن المدعى عليه امتنع عن الإنفاق على الصغير عن مدة سابقة على تاريخ رفع الدعوى وهى المكلفة بإثبات ذلك إعمالاً للقاعدة الشرعية القائلة بأن البينة على من أدعى واليمين على أنكر.

ثانيا : ـ عناصر نفقة صغار بأنواعها الثلاثة ( المأكل والملبس والمسكن) : –

ـ تجب نفقة الصغير بالمقرر في المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 وجوب نفقة الصغير الذي لا مال له على أبيه شرعاً وتستمر هذه النفقة إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم وسند وجوب نفقة الابن على أبيه قوله تعالى “و على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف “ وقوله صلى الله عليه وسلم “كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول” ومن المقرر أنه يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون الابن فقيراً لا مال له وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب وأن يكون الابن عاجز عن الكسب لصغر أو عاهة وتعتمد المطالبة بنفقة الصغير اليد الممسكة له (أي الحاضن) بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فللحاضن المطالبة بنفقة الصغير حتى بعد الحكم بضمه إلى الأب لأنها دين على الأب بالمبالغ السابقة للضم ، طالما بقى الصغير في يدها وحتى لو بلغ سن المخاصمة القضائية “البدائع فقه حنفي جـ4 صـ35”.

 

ثالثا :  ـ ويشترط لوجوب نفقة الصغير (الفرع على الأصل) : –

1ـ ثبوت نسب الصغير لوالده.

2ـ أن يكون الابن فقيراً لا مال له.

3ـ أن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سن أو أنوثة أو عاهة.

4ـ أن يكون الأب قادراً على الكسب.

– وحيث أنه بإنزال ما تقدم فنفقة الولد تجب علي أبيه إذ لم يثبت أن له مال ينفق منه أو في صغر سنه أو الأنوثة ما يعد عجزاً حكمياً عن الكسب وثبت يسار الأب من بيان راتبه مثلا أو التحريات أو شهادة الشهود.

رابعا : –  المدة التي يلتزم فيها الأب بالإنفاق على صغيره : –

أولا الولد : – إلى بلوغه سن خمسة عشر سنة قادرا على الكسب عدا (صاحب الآفة البدنية أو العقلية أو من لم يتيسر له الكسب كما في حالة التعليم).
ثانيا البنت : – حتى تتزوج أو تتكسب من عملها بشرط أن يكون عملها مشروعا ، والزواج هنا يسقط النفقة مؤقتا فإذا طلقت ولم تكن قادرة على الكسب يلتزم الأب بنفقتها من تاريخ انتهاء عدتها .

خامسا :- صاحب المطالبة بنفقة الصغير : –

لان النفقة تجب للصغير وهو في فترة الحضانة وفيها يكون حق المطالبة بنفقته للحاضنة ومتى انتقلت تنتقل معه حق النفقة للحاضنة الجديدة .

سادسا : – شروط رفع دعوي نفقة صغير بأنواعها : –

1-ثبوت نسب الولد لأبيه.
2-ان يكون الصغير عاجزا عن الكسب لصغر سنه او عاجزا او دارسا او صغر سن الصغيره.
3-أن يكون الإبن صغيرا فقيرا لادخل له ينفق منه أو الابنه غير متزوجه وليس لها ماتنفق منه.
4- يسار حالة الأب ماديا .

سابعا : – مدة سماع دعوي نفقة الصغار بأنواعها : –

فنفقة الزوجية تختلف عن نفقة الصغار بأنواعها حيث أن نفقة الزوجية تسمع لمدة سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى أما نفقة الصغار بأنواعها لا تسمع إلا من تاريخ الامتناع .

ثامنا : – دعوى زيادة وتخفيض وإبطال المفروض للصغير : –

أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير .

راجع حكم النقض

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 س 11 صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات].

أولا ـ دعوى بزيادة أو نقصان المفروض 

حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا لابد أن تؤسس على احد الأسباب التي حددتها الأحكام المستقر لمحكمة النقض وآثرت هنا أن انقل لكم زملائي الحكم كما هو دون تغير ليكون لديكم أساس قانوني واضح ،

ويشترط للقضاء بزيادة أو نقصان المفروض به كنفقة صغار خمسة شروط : –

أ) أن يكون اليسار أو الإعسار قد استجد بعد تاريخ صدور الحكم في الدعوى بالفرض الأصلي وصيرورته نهائياً.

ب) ألا يكون الإعسار سببه استقطاع جزء من دخل المدعى بمناسبة تنفيذ حكم النفقة الأصلي ضده.

ج) أن تكون قد انقضت مدة معقولة بعد تاريخ صدور الحكم بالفرض الأصلي وتاريخ المطالبة بالزيادة وهذه المدة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.

د) ألا يكون الإعسار مقصوداً.

هـ) ألا يكون اليسار الذي طرأ بعد الحكم بالفرض الأصلي مؤقتاً. ـ وحيث أنه ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن إجراءات الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية خضوعها لقانون المرافعات والإثبات.

[الطعن رقم 110 لسنة 60 ق جلسة 31/5/94 أحوال شخصية]. 

 

ثانيا ـ دعوى إبطال المفروض للصغير 

ـ الأساس القانوني لدعوى إبطال مفروض الصغير يزول سبب استحقاق الصغير للنفقة و تؤسس الدعوى على احد هذه الأسباب وهى :

1ـ إذا ثبت أن الصغير ليس ابن المفروض عليه النفقة وبذلك تنقضي البنوة .

2ـ إذا بلغ الصغير سن الكسب بدون أي مانع .

3ـ إذا توفى الصغير أو توفى الأب حقيقة أم حكمًا.

4ـ إذا كان الأب مريض زمنا وهنا ينتقل الحق على من يلي الأب من العصبات.

5ـ إذا آل للصغير مال أو ارث أو هبة زال بها الفقر الذي كان يستحق به النفقة.

6ـ إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة .

7ـ إبطال نفقة صغيرة لزواجها :

أمثلة من الدعاوى الشائعة في إبطال المفروض 

أـ دعوى إبطال مفروض صغير للضم وتجاوز سن الحضانة ـ الأساس القانوني : –

النفقة ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل حسب تغير الظروف ، ومن ثم فإن حجية حكم قد انتهت بتغيير الظروف ، فإن المحكمة تقضى بإبطال النفقة المقررة لإقامته مع والده والإنفاق عليه وذلك من تاريخ رفع الدعوى.

ـ حكم النقض المؤيد لذلك : –

وقضت محكمة النقض : “وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

[نقض 28/6/1988 الطعن 15 لسنة 56 ق]. 

ب ـ دعوى إبطال نفقة صغيرة لزواجها ـ الأساس القانوني : –

ـ أن التزام الأب بان يؤدى لابنته نفقة إلا أنها قد تزوجت من أخر فان نفقتها على زوجها بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 25/1920 نفقتها ، ومن ثم يسقط عنه الالتزام ، وإن كان إسقاط النفقة في هذه الحال من تاريخ زواج البنت.

ـ وحيث أنه لما كان من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادر بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة وأنها مما تقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بتغيير دواعيها وأن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم الصادر بها لم تتغير.

[طعن رقم 21 لسنة 28 ق أحوال شخصية جلسة 27/10/1960 ـ س11 ـ صـ540 مجموعة القواعد القانونية لخمسة سنوات]. 

تاسعا : مبطلات نفقة الصغار بأنواعها : –

1- بلوغ الصغير سن الخامسة عشر وقادرا علي الكسب او زواج الابنه او يكون لها عملا مشروعا تكسب منه.
2- ضم الصغير أو الصغيره.
3- وفاة الاب او الصغير حكما أو حقيقة.
4- ان يمرض الاب بمرض يعجزه عن الكسب والانفاق علي نفسه.
– ومايؤكد ذلك ماتواترت عليه احكام النقض ” وحيث أنه عن الموضوع فإنه ولما كان من المقرر شرعاً أن المطالبة بنفقة الصغير تعتمد استمرار اليد عليه بصرف النظر عن صاحب الحق في الحضانة فإذا زالت اليد على الصغير انتفى موجب المطالبة بالنفقة عنه “.

(الطعن 15 لسنة 56 ق)

– دعوى مصاريف العلاج للصغير : –

ـ إعمال لنص المادة 1/1، 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985 أن : –

“تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين ؛ وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع”.

ـ دفاع الزوجة :  –

إذا قدمت بأوراق الدعوى فواتير وإيصالات لمصاريف الولادة والعلاج المصاحبة لفترة الولادة لها وللصغير والصادرة عن مستشفى والأطباء المعالجين فان مصاريف الولادة والعلاج للزوجة والصغير تقع على عاتق الزوج ومدى يسار الزوج وقدرته على سداد تلك المصاريف من واقع التحرى عن دخله الشهري ، والمحكمة هل تطمئن إلى الفواتير المقدمة من الزوجة سواء الصادرة عن المستشفى أو عن الأطباء المعالجين تقضى على هدى ذلك بإلزامه بأن يؤدى لها هذه المبالغ .

ـ دفاع الزوج : 

ولا مقتضى لطلب الزوج بشأن استجواب المدعية في الفواتير المقدمة إذ كل منها دلل على المقابل المستحق عنها ، ولكن له طلب توجيه اليمين الحاسمة أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات براءة ذمته.

ـ والسؤال هنا هل يمكن طلب فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ؟ 

أقيمت دعوى من زوجة وطالبت فيها بالفعل فائدة قانونية على المبالغ المستحقة كمصاريف العلاج أو المدارس أو أي مصاريف أخرى ورفضت المحكمة الدعوى على أساس ، أن عن طلب الفوائد القانونية فإن المادة 3/1 من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أن الأحكام تصدر طبقاً لقوانين الأحوال الشخصية المعمول بها وقد خلت تلك النصوص من إدراج هذا الأمر بها ، أضف لذلك أن المادة 226 من القانون المدني والتي نصت على فوائد التأخير فإنها قد حددت هذا بالنسبة للمسائل المدنية والمسائل التجارية و خلت من اى إشارة على استحقاق فوائد في مسائل الأحوال الشخصية وهنا العلاقة بين الطرفين يحكمها قانون الأحوال الشخصية وليست علاقة مدنية أو تجارية.

 

– دعوى مصاريف المدارس  : –

أ ـ الأساس القانوني للدعوى : 

ـ أن المقرر في شأن وجوب نفقة التعليم هو أن الأب يجب عليه أن يعد الصغار منذ نشأتهم وتعليمهم ما يجب تعلمه ما يجب تعلمه شرعاً نفاذاً لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون دفع أجر التعليم واجباً على الأب مادام لا يمكن التعليم بغير أجر ولا يكون للحاضنة دور إلا استلام أجر تعليم الصغير ودفعه حيث يتعلم الصغير.

ـ وحيث أنه هدياً بما تقدم وترتيباً عليه ولما كان الصغير ابن للمدعى عليه وأنه مكلف بالإنفاق عليه وتعليمه وأنه غير قادر على الكسب وأن المدعية قد أنفقت المبلغ محل التداعي على التعليم وذلك مما قدمته من إيصالات ثابت منها ان المدعية هي التي سددت المصروفات او شهادة من المدرسة تفيد ذلك وفواتير وقدمت تلك المستندات مع مراعاة يسار أو إعسار الأب من التحري عن دخله ، ومن ثم تقضى للمدعية بطلباتها، لوجوب نفقة التعليم أن الأب يلتزم بتعليم أبناءه لما يجب تعليمه شرعاً عملاً بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ـ مصاريف دار الحضانة : 

أن الصغير الذي لم يبلغ سن الالتزام في التعليم ، ومن ثم فهو في حضانة ورعاية الأم ، إلا أنه جرى العرف على أن يسبق الدراسة فترة يقضيها الصغير في إحدى دور الحضانة (التمهيدي) وذلك ما قبل الإلزام برياض الأطفال والتعليم ، ومتى ثبت أن الصغيرة منتظمة بحضانة ، وقبل حصول الطلاق وأنه يعلم مصروفاتها ، وثبت أن دخله الشهري الثابت بالتحري يكفى لإلزامه بالإنفاق على صغيره بمصاريف انتظامه بدار الحضانة ، ومن ثم يلتزم بأداء المطلوب لها ، حتى ولو كان يؤدى لها نفقة شهرية.

ب ـ تحديد المستوى التعليمي ( مدارس الحكومة ولا اللغات ) : 

ـ أن تحديد المستوى التعليمي يتوقف على تحديد المستوى الاجتماعي اللائق لأمثال الصغير ومدى يسار والده وذلك بالقياس لمن هم فى ذات المستوى فإذا كان أمثاله يتلقون تعليمهم فى مدارس لغات فيحق للحاضنة إلحاقه بها ، هذه المسألة تقدرها المحكمة من درجة يسار الأب والتحري.

ـ حكم نقض هام : 

فإذا كان الثابت من شهادة شهود المدعية أن التعليم المناسب للصغيرة ـ مدرسة لغات لقربها من مسكن الحاضنة وغير مغالى فى مصاريفها وتتناسب مع حالة المدعى عليه فضلاً أن تحريات المباحث أفادت أن حالة المدعى عليه المالية ميسورة جداً ، الأمر الذى يتناسب بإلحاق الصغيرة ولا ينال ما قد يثيره المدعى عليه وشاهديه بأن التعليم العام أفضل من التعليم الخاص فالمجال هنا ليس بيان أفضلية التعليم العام من الخاص ولكن بحث التعليم الملائم لأمثال الصغيرة بالنسبة لحالة المدعى عليه المالية والاجتماعي ، و أن تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الأخر وبأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما يطمئن إليه وجدانها من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذته به وأطرحها لغيره ولا معقب عليها فى ذلك.

[نقض 20/12/1966 مجموعة المكتب الفنى س17 صـ1955

 

– من الذي يتحمل عبء إثبات تاريخ إمتناع الأب عن الانفاق؟

الحاضنه او الطالبه إعمالا لقاعدة البينه علي المدعي واليمين علي من أنكر لذلك ننصح دائما بمطالبة فرض مقرر نفقة صغار بأنواعها من تاريخ رفع الدعوي حتي وذلك إبعادا للدعوي من دخولها للتحقيق.

 

-هل يجوز طلب نفقة مؤقته لحين الفصل فالدعوي؟

نعم يجوز وتطلب في عريضة الدعوي ويحكم فيها بصفة مستعجله في 15يوما وللزوج عمل المقاصه بين مادفعه من نفقة مؤقته ونفقه نهائيه .

– ما هو الحل فى حالة أمتناع الاب عن سداد نفقة الصغير ؟

يتم رفع دعوي حبس ضد الاب عن متجمد النفقه.

 

– هل يمكن تعديل النفقة بعد صدورها ؟

نعم، يحق للزوج أو الزوجة طلب تعديل النفقة إذا طرأ تغيير جوهري على الظروف المعيشية لأي طرف. يقوم المحامي برفع دعوى زيادة أو تخفيض النفقة مدعمة بالمستندات الداعمة.

– كيف يتم تنفيذ أحكام النفقة الزوجية ونفقة الصغير : –

أربع طرق يتم التنفيذ بها من خلال عن طريق بنك ناصر،أو من خلال دعوى الحبس،أو عن طريق الخصم من جهة عمله، طريق . التنفيذ الجبرى بواسطة المحضرين، وذلك عن طريق كتابة مكتب توكيل بالتنفيذ المحضرين .

 

-الطرق القانونية لتقدير مبالغ نفقة الزوجة ؟

إن قانون الأحوال الشخصية ألزم الأب بالإنفاق على صغاره وفق لنص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929، على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، ووضع أربع طرق قانونية يتم من خلالها تقدير مبالغ النفقة.

 الطريقة الأولى :-  إذا كانت للزوج جهة عمل معلومة يتم من خلالها أخذ خطاب تحرى من السكرتير ويسلم لجهة العمل شخصيا، وذلك لإرفاق دخل الزوج المثبت بمفردات المرتب ورده خلال الجلسة المفترض نظر الدعوى بها حتى يتم تقدير مبلغ النفقة.

الطريقة الثانية :-  فى الحالة التى يكون الزوج يعمل فى جهة عمل حرة أو غير معلومة تقدم الزوجة خطابا من السكرتير إلى المباحث التى تقوم بدورها بالتحرى فى قسم الشرطة التابع له محل سكن الزوج.

 الطريقة الثالثة:- تكون عن طريق الاستعلام عن الرصيد البنكى، وذلك وفق لنص المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 أن حسابات العملاء وودائعهم سرية، إلا بناء على حكم قضائى أو حكم مُحكمين”، وذلك لمعرفة درجة يسار الزوج وحالته المالية لتحديد ما تستحقه المدعية.

 الطريقة الرابعة :- تكون بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود، وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود، وذلك متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حالة الزوج.

 

 

– ما هى نفقة المتعة وما هى شروطها ..؟

–  المراد بنفقة المتعة للمطلقة هو :-ما يعطي لها بعد الدخول بها, جبرا لخاطرها وإعانة لها, وحكم المتعة بهذا المعني أنها مستحبة عند الجمهور, ولكنها واجبة عند الشافعية في الأظهر عندهم,وهو قول لأحمد اختاره ابن تيمية, وقول لمالك, لعموم قوله تعاليوللمطلقات متاع بالمعروف(البقرة:241) بشرط ألا يكون الطلاق منها أو بسببها. ومقدار المتعة راجع للعرف وراجع أيضا لتقدير حال الزوج يسرا أو عسرا, والدليل علي ذلك قوله تعالي: ومتعوهن علي الموسع قدره وعلي المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علي المحسنين(البقرة236), وقوله تعالي: وللمطلقات متاع بالمعروف(البقرة:241), وهي شبيهة بالنفقة التي حددها الفقهاء بالعرف وتقدير حال الزوج.

 

نفقة المتعة في القانون : –

– أن قانون الأحوال الشخصية المصري أخذ بما قال به الإمام الشافعي وهو وجوب المتعة لكل مطلقة بعد الدخول أو المطلقة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا .حيث نص في المادة18 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم25 لسنة1920 المعدل بالقانون25 لسنة1929 المعدل بالقانون100 لسنة1985 والذي نص علي أن :-

( الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الأقل, وبمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية, ويجوز أن يرخص للمطلق سداد هذه المتعة علي أقساط).

 

– ويشترط لاستحقاق المتعة أربعة شروط وهي  : – 

1 ـ أن تكون الزوجة مدخول بها في عقد زواج صحيح.

2 ـ وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه.

3 ـ أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة.

4 ـ ألا تكون الزوجة هي المتسببة في الطلاق.

 

– استشارة قانونية فورية فى قضايا النفقة الزوجية ونفقة الصغير : –

إذا كنتِ تبحثين عن مستشار قانوني يفهم أبعاد قضيتك ويقدم لكِ الدعم القانوني الكامل، فإن التواصل مع محامٍ مختص في النفقة الزوجية ونفقة الصغير هو خطوتك الأولى نحو استرداد حقوقك المشروعة.

تواصل الآن مع  : –


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى قضايا أحوال شخصية فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,