You cannot copy content of this page
تعديلات قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 أبريل عام 2024م
الجريدة الرسمية – العدد 131 – في 13 يونية سنة 1960
___________________________________________
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الصادر في الإقليم المصرى والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار رقم 137/ ل. ر لسنة 1935 الصادر في الإقليم السورى؛
وعلى المرسوم التشريعى رقم 148 لسنة 1949 الصادر في الإقليم السورى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتى
الفصل الأول
في الجواهر المخدرة
مادة (1):
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1) – الملحق به، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2).
مادة (1 مكررًا):
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة في الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون.(9)
مادة (2):
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأى صفة كانت أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به.
الفصل الثانى
في الجلب والتصدير والنقل
مادة (3):
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة.
مادة (4):
لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتيين:
( أ ) مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
(ب) مديرى الصيدليات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى معامل التحاليل الكيمائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية.
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة.
ويبين في الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التى يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التى تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التى تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة.
مادة (5):
لا تسلم الجواهر المخدرة التى تصل الى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابى تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن تحل محله في عمله.
وعلى مصلحة الجمارك في حالتى الجلب أو التصدير تسليم إذن السحب أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته الى الجهة الإدارية المختصة.
مادة (6):
لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى- ويجب أن يكون إرسالها – (حتى ولو كانت بصفة عينة) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.
الفصل الثالث
في الاتجار بالجواهر المخدرة
مادة (7):
لا يجوز الاتجار في الجواهر المخدرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة في كل من الإقليمين.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية.
(ب) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج) المحكوم عليه في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو اشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم.
(د) المحكوم عليه في إحدى الجنح المنصوص عليها في الباب السابع (الفصلين الأول والثانى) من قانون العقوبات السورى.
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا.
مادة (8):
لا يرخص في الاتجار في الجواهر المخدرة إلا في مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود.
ويجب ان تتوافر في هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك.
على أنه يجوز الجمع بين الاتجار في الجواهر المخدرة والاتجار في المواد السامة في مخزن أو مستودع واحد.
مادة (9):
على طالب الترخيص أن يقدم الى الجهة الإدارية المختصة طلبا متضمنا البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار.
مادة (10):
يعين للمحل المعد للاتجار في الجواهر المخدرة (سواء أكان مخزنا أو مستودعا) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للاتجار في الأدوية السامة إذا كان في محل واحد.
مادة (11):
لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين:
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها في هذا الاتجار.
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية.
(ج) مديرى صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة.
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المادة 19 الى الأشخاص الآتين:
( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
(ب) مديرى معامل التحاليل الكيمائية والصناعية والأبحاث العلمية.
(ج) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها.
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحا بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف.
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا في وسطه كلمة مخدر.
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصورتيه بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المستلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإداريه المختصة في اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر.
مادة (12):
جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له في الاتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول في اليوم ذاته في دفاتر خاصة مرفوعة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر وتاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف واسم المشترى وعنوانه ويذكر في الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (13):
على مديرى المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منهما وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
الفصل الرابع
في الصيدليات
مادة (14):
لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقا للأحكام التالية:
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4).
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض.
مادة (15):
يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدليات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على ألا يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.
مادة (16):
لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعض مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها.
مادة (17):
لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر.
مادة (18):
يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة.
ويذكر في القيد بحروف واضحة البيانات الآتية:
أولا – فيما يختص بالوارد:
تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته.
ثانيا – فيما يختص بالمصروف:
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة.
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه.
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد في دفتر التذاكر الطبية، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه.
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
مادة (19):
يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتيين:
(أ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس.
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة.
مادة (20):
تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتي:
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها.
(ب) الكمية اللازمة للطالب.
(ج) جميع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
مادة (21):
يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يأتى:
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبه وصناعته وعنوانه.
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(ج) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة.
مادة (22):
يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الاتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها.
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها.
مادة (23):
على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض.
مادة (24):
على كل شخص ممن ذكروا في المادتين 11 و19 رخص له في حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول في اليوم ذاته وفي دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات – وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر.
الفصل الخامس
في إنتاج الجواهر المخدرة وصنع المستحضرات الطبية المحتوية عليها
مادة (25):
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1).
مادة (26):
لا يجوز في مصانع المستحضرات الطبية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 7
ولا يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين 12 و13 فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد 11 و12 و13 فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت.
الفصل السادس
في المواد التى تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة
مادة (27):
لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.(5)
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.
وفي حالة جلب أحد المحال المرخص لها في الاتجار في الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها في المادتين 12 و13
الفصل السابع
في النباتات الممنوع زراعتها
مادة (28):
لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم 5
مادة (29):
يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أن يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 6
مادة (30):
للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك.
وللوزير المختص أن يرخص في جلب النباتات المبينة بالجدول رقم 5 وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث.
الفصل الثامن
أحكام عامة
مادة (31):
يحب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها في المواد 11 و22 و26 والتذاكر الطبية المنصوص عليها في المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.
مادة (32):
للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل في الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
الفصل التاسع
في العقوبات
مادة (33):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(د) كل من قام ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو ادارتها أو التداخل في ادارتها أو في تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار في الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.(1)(6)
مادة (34):
يعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبد * وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:
1 – اذا استخدم الجانى في ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
2 – اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
3 – اذا استغل الجانى في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
4 – اذا وقعت الجريمة في احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
5 – اذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل.
6 – اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق.
7 – اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه في جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذه المادة أو المادة السابقة.(1)(6)
مادة (34 مكررًا):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).(7)
مادة (35):
يعاقب بالسجن المؤبد * وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:
( أ ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا في غير الأحوال المصرح بها قانونا.(1)(6)
مادة (36):
استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فاذا كانت العقوبة التالية هى السجن المشدد * أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.(1)(6)
مادة (37):
يعاقب بالسجن المشدد * وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها في السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى – بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفي هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة في المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات.(3)(6)
مادة (37 مكررًا):
تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة في كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين في أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.(7)
مادة (37 مكررًا / أ):
لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار اليها في المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى في هذه الحالة تحت العلاج في المصحات المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون أو في دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق في شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.(7)
مادة (37 مكررًا / ب):
لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 مكررا من هذا القانون، علاجه في احدى المصحات او دور العلاج المنصوص عليها في المادة 37 مكررا ( أ ).
وتفصل اللجنة في الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.
ويكون ايداع المطلوب علاجه في حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع في دائرتها محل اقامته منعقدة في غرفة المشورة، لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة في حالة الضرورة، وقبل الفصل في الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها في هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفي جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة.(7)
مادة (37 مكررًا / ج):
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل في شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.(7)
مادة (37 مكررًا / د):
ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم في جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.(7)
مادة (38):
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالسجن المشدد * وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم “5” وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتكون العقوبة السجن المؤبد * والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم (1).(5)(6)
مادة (39):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1).
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.(6)
مادة (40):
يعاقب بالسجن المشدد * وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد * والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت.(1)(6)
مادة (41):
يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.(6)
مادة (42):
مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت في ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته.(6)
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات.(4)
مادة (43):
مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد 12 و18 و24 و26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له في الاتجار في الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها في المادتين 13 و23 الى الجهة الادارية المختصة في المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:
( أ ) 10% في الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.
(ب) 5% في الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتجرام.
(جـ) 2% في الكميات التى تزيد على 25 جرام.
(د) 5% في الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفي حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة في هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.(6)
مادة (44):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة في الجدول رقم (3) وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.(5)(6)
مادة (45):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8).(6)
مادة (46):
لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادر بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها.
ويحوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في ثلاثة جرائد يومية تعينها.
مادة (46 مكررًا):
كل من توسط في ارتكاب احدى الجنايات المبينة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.(7)
مادة (46 مكررًا / أ):
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجنائية في الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون.
كما لا تسرى على المحكوم عليه في أى من الجنايات المبينة في الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة في القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.(10)
ولا تسقط بمضى المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون في الجنايات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.(7)
مادة (47):
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و35
ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 38 وفي حالة العود يحكم بالإغلاق نهائيا.
مادة (48):
يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
مادة (48 مكررًا):
تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو اتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون:
(1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية.
(2) تحديد الإقامة في جهة معينة.
(3) منع الإقامة في جهة معينة.
(4) الإعادة إلى الموطن الأصلى.
(5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة.
(6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة.
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات.
وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به، يحكم على المخالف بالحبس.(2)(8)
مادة (48 مكررًا / أ):
تسرى أحكام المواد 208 مكررا ( أ )، (ب)، (جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها في المادتين 33، 34 من هذا القانون.(7)
مادة (49):
يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرات في كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط الكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأمورى الضبطية القضائية في جميع أنحاء الإقليمين. وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفي إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأمورى الضبط القضائى في جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (50):
لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار في الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون في المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة في الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.(6)
مادة (51):
يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين 28 و29
مادة (52):
مع عدم الاخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليه بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.
مادة (52 مكررًا):
استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة في هذا الطلب منعقدة في غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.(7)
مادة (53):
تبين، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل في المناطق التى تدخل في اختصاصه، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط جواهر مخدرة.
مادة (54):
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص.
مادة (55):
(1) – يلغى المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (56):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره،
صدر برياسة الجمهورية في 11 ذي الحجة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)
(1) مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 28 يونيو سنة 1960 – العدد 143
___________________________________________
(1) يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و40 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 187 في 18 / 8 / 1966.
(2) يضاف مادة جديدة برقم 48 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 40 لسنة 1966 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 187 في 18 / 8 / 1966.
(3) تستبدل بنصوص الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 1973 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 14 في 5 / 4 / 1973.
(4) تضاف فقرتان جديدتان الى المادة 42 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 61 لسنة 1977 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 47 في 24 / 11 / 1977.
(5) يستبدل بنصوص المواد 27 فقرة أولى و38 و44 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 45 لسنة 1984 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر (و) في 31 / 3 / 1984.
(6) يستبدل بنصوص المواد 33 و34 و35 و36 و37 و38 و39 و40 و41 و42 فقرة أولى و43 و44 و45 و50 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 4 / 7 / 1989.
(7) يضاف مواد جديدة بأرقام 34 مكررا و37 مكررا و37 مكررا ( أ ) و37 مكررا (ب) و37 مكررا (جـ) و37 مكررا (د) و46 مكررا و46 مكررا ( أ ) و48 مكررا ( أ ) و52 مكررا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 122 لسنة 1989 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر في 4 / 7 / 1989.
(8) عدم دستورية نص المادة 48 مكررًا وفقاً لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 في 27 / 6 / 1996.
* تلغى عقوبة الأشغال الشاقة، أينما وردت، فى قانون العقوبات أو فى أى قانون أو نص عقابى آخر، ويستعاض عنها بعقوبة “السجن المؤبد” إذا كانت مؤبدة، وبعقوبة “السجن المشدد” إذا كانت مؤقتة وفقاً لما جاء بالقانون رقم 95 لسنة 2003 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 25 تابع في 19 / 6 / 2003.
(9) تضاف مادة جديدة برقم 1 مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم 134 لسنة 2019 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرر (أ) في 16 / 7 / 2019.
(10) تلغى الفقرة الثانية من المادة رقم (46 مكررا / أ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 19 لسنة 2020 قضائية المنشور بالجريدة الرسمية العدد 11 مكرر (ل) في 18 / 3 / 2020.
___________________________________________
جدول رقم (1)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
جدول رقم (1)–القسم الأول (أ) |
||
يشمل المواد الاتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها ،وأملاح جميع ما سبق ،وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص او أي مركب آخر يحتوي علي أي مما سبق ، و ب أ ي نسبة كانت ما لم ينص علي نسبة محددة |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
كوكايين (cocaine) وجميع مستحضراته المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الادوية و التي تحتوي علي أكثر من (0.1%) من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها او خلاصتها السائلة أو صبغتها) او من الكوكايين و مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة او صلبة أيا كانت درجة تركيزها. |
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) |
2. |
هيروين (heroin) بذاته أو مخلوطًا أو مخففًا في أي مادة أيًا كانت درجة تركيزها وبأي نسبة. |
Diacetylmorphine ( derivative of morphine) |
3. |
6- أحادي أسيتيل مورفين 6- MAM (6- monoacetyl morphine) |
6-monoacetyl morphine |
الجدول رقم (1)– القسم الأول (ب) |
|||
يشمل المجموعات الآ تية و المواد المشتقة منها ، عدا المدرج منها في جدول آخر ،وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص او أي مركب آخر يحتوي علي هذه المشتقات بأي نسبة كانت ما لم ينص علي نسبة محددة: |
|||
م |
المجموعة |
أمثلة للمواد المشتقة منها |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
نفثويل إيندول Naphthoylindole |
JWH-018 JWH-073 JWH-200 |
Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl) methanone Naphthalen-1-yl-(1-butylindol-3-yl) methanone 1-(2-(4-Morpholinyl) ethyl)-3-(1-naphthoyl) indole |
2. |
سيكلوهيكسيل فينول Cyclo Hexyl phenol |
CP-47,497-C8- homologue CP-47,497 |
5- (1,1-dimethyloctyl)-2-(3- hydroxycyclohexyl)-phenol 5- (1,1- dimethylheptyl)-2-(3- hydroxycyclohexyl)-phenol |
3. |
اندازول كاربوكساميد Indazole Carboxamide |
AB-Fubinaca AB-Chminaca EMB-Fubinaca 5F-ADB AMB-Fubinaca ADB-Fubinaca |
N-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1- [(4-fluorophenyl)methyl]indazole-3- carboxamide N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1- (cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide- N-[[1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazol-3- yl]carbonyl]-L-valine, ethyl ester Methyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl) -1H-indazole- 3-carbonyl] amino}-3,3dimethylbutanoate Methyl (2S)-2-{[1-[(4-fluorophenyl) methyl] indazole-3-carbonyl] amino}-3- methylbutanoate N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H indazole-3- carboxamide |
4. |
رباعي ميثيل سيكلوبروبيل إندول Tetramethyl Cyclopropyl Indole |
XLR-11 XLR-11N-(4 fluoropentyl) isomer |
[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3- yl] (2,2,3,3tetramethylcyclopropyl) Methanone (1-(4-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl) (2,2,3,3- tetramethylcyclopropyl) methanone |
5. |
إندول كاربوكساميد Indole Carboxamide |
5F-MDMB-PICA ADBICA 5-Flouro ADBICA 5-Fluoro APP-PICA (PX1) AMB-PICA (MMB2201) |
Methyl(S)-2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate N-(1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-1- pentyl-1H-indole-3-carboxamide N-[(2S)-1-Amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2- yl]-1-(5-fluoropentyl) indole-3-carboxamide (S)-N-(1-amino-1-oxo-3 phenylpropan-2-yl)-1- (5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxamide (S)-Methyl 2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3- carboxamido)-3-methylbutanoate |
6. |
الكاثينون المستبدل Substituted cathinone |
Methcathinone Methyl Ethcathinone Ethcathinone C4-Chloroethcathinone |
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one 2-(Ethylamino)-1-(4-methylphenyl) -1- propanone (RS)-2-ethylamino-1-phenyl-propan-1-one 1- (4-chlorophenyl)-2-(ethylamino) propan-1- one |
7. |
القنبيات التقليدية – قنب ثنائي بنزوبيران Classical Cannabinoids Dibenzopyran |
DMHP |
3- (1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro- 6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol |
8. |
نفثيل ميثيل إندول Naphthylmethylindere |
JWH-175 JWH-184 |
3- (1-naphthalenylmethyl)-1-pentyl-1H-indole 3- [(4-methyl-1-naphthalenyl) methyl]-1- pentyl-1H-indole |
9. |
نفثويل بيرول Naphthoylpyrrole |
JWH-368 JWH-145 |
[5-(3-fluorophenyl)-1-pentyl-1H- pyrrol -3-yl]- 1-naphthalenyl-methanone 1-naphthalenyl(1-pentyl-5-phenyl-1H-pyrrol- 3-yl)-methanone |
10. |
نفثيل ميثيل إندين Naphthylmethylindene |
JWH-176 |
1-[(E)-(3-pentyl-1H-inden-1-ylidene) methyl]- naphthalene |
11. |
فينيل أسيتيل إندول Phenylacetylindole |
JWH-167 JWH-203 |
1- (1-Pentyl-1H-indol-3-yl)-2-phenylethan-1- one 2-(2-Chlorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl) ethenone |
12. |
فينيثيل أمين Phenethylamine |
Amphetamine Dexamphetamine Methamphetamine STP, DOM MESCALINE Benzphetamine Brolamphetamine Tenamphetamine DMA MDMA MMDA N – ethyl MDA N – hydroxy MDA PMA Levamphetamine Levomethamphetamine TMA N-ethylamphetamine DOET 2- C B)) (4-M T A) |
1-phenylpropan-2-amine (2S)-1-phenylpropan-2-amine (+)-(S)-N,a-dimethylphenethylamine 2,5-dimethoxy-a,4-dimethylphenethylamine 3,4,5-trimethoxyphenethylamine N-benzyl-N,a-dimethylphenethylamine (+)-4-bromo-2,5-dimethoxy-a- methylphenethylamine a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-2.5-dimethoxy-a-methylphenethylamine (+)-N,a-dimethyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine 5-methoxy-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N-ethyl-a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethylamine (+)-N[a-methyl-3,4- (methylenedioxy)phenethyl]hydroxylamine 1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine (-)- (R)-a-methylphenethylamine (-)-N,a-dimethylphenethylamine trimethoxy-a-(+)-3,4,5 methylphenethylamine N-ethyl-a-methylphenethylamine (+)-3,4,5-ethyl-2,5-dimethoxy-a- methylphenethylamine 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine a-methyl-4-methylthiophenethylamine |
13. |
كينولينيل إستر Quinolinyl Ester |
PB-22 5F-PB-22 |
1-Pentyl-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester 1-Pentyfluoro-1H-indole-3-carboxylic acid 8- quinolinyl ester |
14. |
أدامانتويل إندول Adamantoyl Indole |
5F-APINACA APICA |
N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H- indazole-3-carboxamide N-(1-Adamantyl)-1-pentylindole-3- carboxamide |
15. |
بيروفاليرون Pyrovalerone |
MDPV α-PVP |
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl) pentan-1-one (RS)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanone |
16. |
نيتازين Nitazene |
Isotonitazene Etonitazene Clonitazene |
N,N-diethyl-2-(2-(4-isopropoxybenzyl)-5- nitro-1H- benzo[d]imidazol-1-yl)ethan-1- amine 1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5- nitrobenzimidazole 2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5- nitrobenzimidazole |
17. |
فينتانيل fentanyl |
Fentanyl alpha – methylfentanyl para-fluorofentanyl beta-Hydroxyfentanyl beta – hydroxy-3- methylfentanyl 3- Methylfentanyl para Fluorobutyrylfentanyl OrthoFluorofentanyl Methoxyacetylfentanyl Cyclopropylfentanyl Carfentanil Ocfentanil Furanylfentanyl Acryloylfentanyl 4-Fluoroisobutyrfentanyl Tetra Hydrofuranylfentanyl Crotonylfentanyl Valerylfentanyl |
1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine N-[1-(a-methylphenethyl)-4- piperidyl]propionanilide 4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4- piperidyl)propionanilide N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4- piperidyl)propionanilide N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4- piperidyl]propionanilide N-(3-methyl-1-phenethyl-4- piperidyl)propionanilide N-(4-Fluorophenyl)-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide N-(2-Fluorophenyl)-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl] propanamide 2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]cyclopropanecarboxamide Methyl 1-(2-phenylethyl)-4- [phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4- carboxylate N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2- phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]furan-2-carboxamide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]prop-2-enamide N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4- yl)isobutyramide N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4- yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide (E)-N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N- phenylbut-2-enamide N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylpentanamide- |
الجدول رقم (1)– القسم الثاني |
||
يشمل المواد الاتية ونظائرها واستراتها وإيثراتها ومستحضراتها وأيسومراتها وستيريوأيسومراتها ،وأملاح جميع ما سبق ،وكذلك أي مستحضر أو مخلوط أو مستخلص او أي مركب آخر يحتوي علي أي مما سبق ، و بأي نسبة كانت ما لم ينص علي نسبة محددة. |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
إيتورفين Etorphine |
tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo- ethenooripavine (derivative of thebaine) |
2. |
إيثيل ميثيل ثيامبوتين Ethylmethylthiambutene |
3-ethylmethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene |
3. |
أسيتيل ميثادول Acetylmethadol |
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
4. |
أسيتورفين Acetorphine |
3-0-acetyltetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-methylbutyl)- 6,14-endo-ethenooripavine (Derivative of thebaine) |
5. |
إكجونين Ecgonine |
its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine |
6. |
أوكسيكودون Oxycodone |
14-hydroxydihydrocodeinone (Derivative of morphine) |
7. |
أوكسيمورفون Oxymorphone |
14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine) |
8. |
ان – أكسيد المورفين Morphine – N- Oxide وكذلك المركبات والمشتقات المورفينية الأخرى ذات الأزوت الخماسي التكافؤ |
(Derivative of morphine) |
9. |
أفيون OPIUM وتشمل: الأفيون الخام والأفيون الطبي والأفيون المحضر بجميع مسمياتها، وجميع مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من (0.2%) من المورفين ومخففات الأفيون في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها |
the coagulated juice of the opium poppy(plant species Papaver somniferum L) |
10. |
الفابرودين Alphaprodine |
a-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
11. |
ألفا أسيتيل ميثادول alphacetylmethadol |
a-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
12. |
الفاميبرودين alphameprodine |
a-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
13. |
الفاميثادول alphamethadol |
a-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
14. |
اليل برودين Allylprodine |
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
15. |
أموباربيتال Amobarbital |
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid |
16. |
أنيليريدين Anileridine |
1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
17. |
ايتوكسيريدين Etoxeridine |
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
18. |
هيدروكودون Hydrocodone |
dihydrocodeinone (derivative of morphine) |
19. |
هيدروكسي بيثيدين Hydroxypethidine |
14-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
20. |
هيدرومورفون Hydromorphone |
dihydromorphinone (derivative of morphine) |
21. |
هيدرومورفينول Hydromorphinol |
14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine) |
22. |
أيسوميثادون Isomethadone |
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone |
23. |
بيثيدين Pethidine |
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
24. |
وسيط أ البيثيدين Pethidine Intermediate – A |
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine |
25. |
وسيط ب البيتيدين Pethidine Intermediate – B |
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester |
26. |
وسيط ج البيثيدين Pethidine Intermediate – C |
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid |
27. |
سيلوسيبين Psilocybin |
3-(2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate |
28. |
بروبيريدين Properidine |
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester |
29. |
بروهبتازين Proheptazine |
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane |
30. |
بيريتراميد Piritramide |
1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1- piperidino)piperidine-4-carboxylic acid amide |
31. |
بيزيتراميد Bezitramide |
1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3- propionyl-1-benzimidazolinyl)piperidine |
32. |
بنزيثيدين Benzethidine |
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
33. |
بنزويل مورفين Benzoylmorphine |
17-Methyl-4,5alpha-epoxymorphina-7-ene-3,6alpha- diol 3-benzoate |
34. |
بنزيل مورفين Benzylmorphine |
3-0-Benzylmorphine |
35. |
بيتا أسيتيل ميثادول beta-acetylmethadok |
ẞ-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane |
36. |
بيتابرودين betaprodine |
ẞ-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
37. |
بيتاميبرودين betameprodine |
B-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
38. |
بيتاميثادول betamethadol |
ẞ-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
39. |
بيمينودين Piminodine |
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
40. |
بوتالبيتال Butalbital |
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid |
41. |
ثلاثي الميبيريدين Trimeperidine |
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine |
42. |
ثنائي ايثيل ثيامبوتين Diethylthiambutene |
3-diethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene |
43. |
بوتيرات ثنائي الأوكسافيتيل Dioxaphetyl butyrate |
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate |
44. |
ثنائي البيبانون Dipipanone |
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone |
45. |
ثنائي الهيدرومورفين Dihydromorphine |
(Derivative of morphine) |
46. |
ثنائي الفينوكسيلات Diphenoxylate ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (2,5) ملليجرام من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل نسبة (1%) على الأقل من ثنائي الفينوكسيلات |
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester |
47. |
ثنائي الفينوكسين Difenoxin ومستحضراته التي تحتوي الجرعة الواحدة منها على أكثر من (0.5) ملليجرام من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تعادل (5%) على الأقل من ثنائي الفينوكسين. |
1- (3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid |
48. |
ثنائي ميثيل ثيامبوتين Dimethylthiambutene |
3-dimethylamino-1,1-di-(2′-thienyl)-1-butene |
49. |
ثنائي الميفبتانول Dimepheptanol |
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol |
50. |
ثنائي المينوكسادول Dimenoxadol |
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate |
51. |
ثيباكون Thebacon |
Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone) |
52. |
ثيبايين Thebaine |
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum) |
53. |
جلوتيثيميد Glutethimide |
2-ethyl-2-phenylglutarimide |
54. |
حشيش (قنب) Cannabis بجميع أنواعه ومسمياته، الناتج أو المحضر أو المستخرج من ثمار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب ذكرا كان أو أنثى. المستحضرات الجالينوسية للقنب (الخلاصة أو الصبغة). ثمار أو أزهار أو أوراق نبات القنب المجففة والناتج منها. أي من عناصر القنب الفعالة في أي من المنتجات أوالمركبات أو المستحضرات وبأي نسبة كانت. خلاصة نبات القنب أو خلاصة أي جزء منه مثل زيت الحشيش. المساحيق المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات القنب مثل مسحوق الحشيش أو في أي خليط آخر. الراتنجات الناتجة من نبات القنب سواء كانت في صورة نقية أو على شكل خليط أيا كان نوعه. |
|
55. |
دكستروموراميد Dextromoramide |
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine (dextro-rotatory isomer of moramide) |
56. |
دروتيبانول Drotebanol |
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6ẞ,14-diol |
57. |
ثنائي الامبروميد diampromide |
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide |
58. |
ديسومورفين desomorphine |
dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine) |
59. |
راسيموراميد racemoramide |
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine |
60. |
راسيمورفان Racemorphan ولا تعد الديكستروفان (dextrophan) مادة مخدرة |
(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan |
61. |
راسيميثورفان Racemethorphan ولا تعد الديكستروميثورفان (dextromethorphan) مادة مخدرة |
(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan |
62. |
سيكوباربيتال Secobarbital |
5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid |
63. |
فينادوكسون Phenadoxone |
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone |
64. |
فينازوسين Phenazocine |
2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7- benzomorphan |
65. |
فينامبروميد Phenampromide |
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide |
66. |
فينوبيريدين Phenoperidine |
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
67. |
فينومورفان Phenomorphan |
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan |
68. |
فوريثيدين Furethidine |
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine- 4-carboxylic acid ethyl ester |
69. |
كودوكسيم Codoxime |
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (Derivative of morphine) |
70. |
كيتوبيميدون Ketobemidone |
4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine |
71. |
(+) -ليسرجيد (+)-Lysergide |
9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8ẞ- carboxamide |
72. |
ليفورفانول Levorphanol ولا تعد الديكستروفان (Dextrophan) مادة مخدرة |
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan |
73. |
ليفوفيناسيل مورفان Lavophenacylmorphan |
(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan |
74. |
ليفوموراميد Levomoramide |
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1- pyrrolidinyl)butyl]morpholine |
75. |
ليفوميثورفان Levomethorphan ولا تعد الديكستروميثورفان (Dextromethorphan) مادة مخدرة |
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan |
76. |
ميثيل ثنائي الهيدرومورفين Methyldihydromorphine |
6-methyldihydromorphine (derivative of morphine) |
77. |
ميثيل ديسورفين Methyldesorphine |
6-methyl-6-deoxymorphine (derivative of morphine) |
78. |
مركز قش الخشخاش Concentrate of Poppy Straw |
Intermediate Opiate Raw Materials |
79. |
وسيط الموراميد Moramide intermediate |
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid |
80. |
مورفيريدين Morpheridine |
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
81. |
مورفين Morphine وجميع مستحضراته المدرجة وغير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوى على أكثر من (0.2%) منه. مخلفات المورفين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها. |
the principal alkaloid of opium and of opium poppy |
82. |
ميتازوسين Metazocine |
2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan |
83. |
ميتوبون Metopon |
5-methyldihydromorphinone (Derivative of morphine) |
84. |
ميثادون Methadone |
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone |
85. |
وسيط الميثادون Methadone Intermediate |
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane |
86. |
ميثاكوالون Methaqualone |
2-methyl-3-(2-methylphenyl) quinazolin-4-one |
87. |
فينيدات الميثيل Methylphenidate |
methyl 2-phenyl-2-piperidin-2-ylacetate |
88. |
ميروفين myrophine |
Myristylbenzylmorphine (Derivative of morphine) |
89. |
نورا سيميثادول Noracymethadol |
(+)-a-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane |
90. |
نوربيبانون Norpipanone |
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone |
91. |
نورليفورفانول Norlevorphanol |
(-)-3-hydroxymorphinan |
92. |
نورمورفين Normorphine |
desmethylmorphine (Derivative of morphine) |
93. |
نورميثادون Normethadone |
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone |
94. |
نيكومورفين Nicomorphine |
3,6-dinicotinylmorphine (Derivative of morphine) |
95. |
تتراهيدروكانابينول Tetrahydrocannabinol |
tetrahydrocannabinol |
96. |
سيلوسين, سيلوتسين Psilocin, psilotsin |
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol |
97. |
باراهكسيل Parahexyl |
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol |
98. |
دي اي تي DET |
3-[2-(diethylamino)ethyl]indole |
99. |
دي إم تي DMT |
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole |
100. |
ميكلوكوالون Mecloqualone |
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone |
101. |
تينوسيكليدين Tenocyclidine |
1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl]piperidine |
102. |
روليسيكليدين Rolicyclidine |
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine |
103. |
ايتيسيكليدين eticyclidine |
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine |
104. |
الفنتانيل Alfentanil |
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1- yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N- phenylpropanamide |
105. |
بنتازوسين Pentazocine |
(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl- 3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8- ol |
106. |
سوفنتانيل Sufentanil |
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4- piperidyl]propionanilide |
107. |
ثيوفنتانيل Thiofentanyl |
N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide |
108. |
فينيتيلين Fenetylline |
7-[2-[(a-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline |
109. |
كاثينون Cathinone |
(-)-(S)-2-aminopropiophenone |
110. |
ايتريبتامين Etryptamine |
3-(2-aminobutyl)indole |
111. |
امينوريكس aminorex |
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline |
112. |
٤ ميثيل أمينوريكس 4-Methylaminorex |
(+)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline |
113. |
فلونيترازيبام Flunitrazepam |
5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro- 2H1,4-benzodiazepin-2-one |
114. |
ثنائي الهيدروإيتورفين Dihydroetorphine |
7,8-dihydro-7a-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14- endo-ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine) |
115. |
ريميفنتانيل Remifentanil |
1-(2-methoxycarbonylethyl)-4- (phenylpropionylamino)-piperidine-4-carboxylic acid methyl ester |
116. |
بوبرينورفين Buprenorphine |
21-cyclopropyl-7-a-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14- tetrahydrooripavine |
117. |
ترامادول Tramadol |
2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl) cyclohexanol |
118. |
إس دي بي- ٠٠٥ SDB-005 |
Naphthalen-1-yl 1-pentyl-1H-indazole-3-carboxylate |
119. |
ه -فلورو بي واي بيكا 5-Fluoro Py – pica |
(1-(5-fluoropentyl)- 1H – indol-3-yl)(pyrrolidin-1-yl) methanone |
120. |
هيروين وردي ( يو ٤٧٧٠٠ ) U-47700 (Pink Heroin) |
3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N- methyl-benzamide |
121. |
فينيدات الإيثيل Ethylphenidate |
ethyl 2-phenyl-2-(piperidin-2-yl)acetate(1) |
122. |
مثيوبروبامين Methiopropamine |
1- (thiophen-2-yl)-2-methylaminopropane |
123. |
تيليدين Tilidine |
(+)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3- cyclohexene-1-carboxylate |
124. |
3- ميثوكسيفينسيكليدين 3-Methoxyphencyclidine |
1-(1-(3-Methoxyphenyl) cyclohexyl)piperidine |
125. |
ديفينيدين Diphenidine |
1-(1,2-Diphenylethyl)piperidine |
126. |
كوميل بيجاكلون Cumyl-pegaclone |
5-Pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2,5-dihydro-1Hpyrido[4,3-b]indol-1-one |
127. |
إيه إل دي – ٥٢ ALD-52 |
1-acetyl-lysergic acid diethylamide |
128. |
إيه ال-ال إيه دي AL-LAD |
6-allyl – 6-nor – lysergic acid diethylamide |
129. |
1 بي -إل إس دي 1P – LSD |
1-propionyl – lysergic acid diehtylamide |
130. |
1 سي بي -إل إس دي 1CP-LSD |
N1- (cyclopropylmethanoyl)- lysergic acid diethylamide |
131. |
بي- اي تي إتش -إل إيه دي 1P-ETH-LAD |
1-propionyl-6 – ethyl – 6 – nor – lysergic acid diethylamide |
132. |
إي تي إتش- إل إيه دي ETH – LAD |
6-ethyl-6-nor – lysergic acid diethylamide |
133. |
1 في -إل إس دي 1V-LSD |
1-valeryl – D-lysergic acid diethylamide |
134. |
حمض جاما – هيدروكسي بيوتيرك *1*(GHB) |
Gamma-hydroxybutyric acid |
*1* مادة مضافة الى القسم الثانى من الجدول رقم (1) وفقا لما جاء بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024 المنشور في الوقائع المصرية – العدد 90 في 22 أبريل سنة 2024.
جدول رقم (2)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
جدول رقم (2) – المستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة |
يشملالمستحضرات المستثناة من بعض قيود الجواهر المخدرة و التي لا تتجاوز نسبة المواد المخدرة فيها النسب المحددة في هذا الجدول: |
(1)مستحضرات الكوكايين التي لا تزيد نسبة الكوكايين فيها علي (0.1%) محسوبة كقاعدة |
(2) مستحضرات ثنائي الفينوكسيلات التي تحتوي الجرعة الواحدة منها علي (2.5) ملليجرام او اقل من ثنائي الفينوكسيلات محسوبة كقاعدة وتحتوي علي كمية من سلفات الاتروبين تعادل(1%) علي الأقل من ثنائي الفينوكسيلات |
(3)مستحضرات ثنائي الفينوكسين التي تحتوي الجرعة الواحدة منها علي (0.5) ملليجرام او اقل من ثنائي الفينوكسين محسوبة كقاعدة وتحتوي علي كمية من سلفات الاتروبين تعادل(5%) علي الأقل من ثنائي الفينوكسين |
(4)مستحضرات الافيون او المورفين التي لا تزيد نسبة المورفين فيها علي (0.2%) محسوبة كقاعدة لا مائي ، و مركبة مع مكون واحد او اكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة. |
(5) مستحضرات التي قاعدتها خلاصة او صبغة القنب ولا تستعمل الا من الظاهر
|
جدول رقم (3)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الجدول رقم (3)– القسم الاول |
||
يشمل المواد الاتية و مستحضراتها التي تحتوي علي أي مادة منها بكمية تزيد علي(100) ملليجرام في الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن (2.5%) مالم ينص علي غير ذلك |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
إيثيل مورفين Ethyl Morphine |
Ethylmorphine-3 (Derivative of morphine) |
2. |
أسيتيل ثنائي الهيدروكودايين Acetyl dihydrocodeine |
Derivative of codeine)) |
3. |
نوركودايين Norcodeine |
N-demethylcodeine (Derivative of morphine) |
4. |
نيكو ثنائي الكودايين. Nicodicodeine |
6- nicotinoyldihydrocodeine (Derivative of morphine) |
الجدول رقم (3)– القسم الثاني |
||
يشمل المواد الاتية و مستحضراتها التي تحتوي علي اكثر(100) ملليجرام بالجرعة الواحدة مع ما يساويها علي الأقل من مادة الميثيل سليولوز مالم ينص علي غير ذلك. |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
بروبيرام propiram |
n-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-n-2-pyridylpropionamide |
الجدول رقم (3)– القسم الثالث |
||
يشمل المواد الاتية وأملاحها ونظائرها و استراتها وإيثراتها ،وأملاح جميع ما سبق ، ما لم ينص علي غير ذلك. |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
ايثكلورفينول Ethchlorvynol |
1- chloro-3- ethyl-1- penten-4-yn-3-ol |
2. |
ايثينامات Ethinamate |
1- Ethynylcyclohexanolcarbamate |
3. |
باربيتال Barbital |
5,5- diethylbarbituric acid |
4. |
بنتوباربيتال Pentobarbital |
5- ethyl-5-(1- methylbutyl)barbituric acid |
5. |
بیبرادرول Pipradrol |
1,1- diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol |
6. |
ليفيتامين lephetamine |
(-)-n,n- dimethyl-1,2- diphenylethylamine |
7. |
سيكلوباربيتال Cyclobarbital |
5-(1- cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid |
8. |
فينسيكليدين Phencyclidine |
1-(1-phenylcyclohexyl) piperidine |
9. |
فينميترازين Phenmetrazine |
3-methyl-2- phenylmorpholine |
10. |
فينوباربيتال Phenobarbital |
5- ethyl-5- phenylbarbituric acid |
11. |
ميبروبامات Meprobamate |
2- methyl-2- propyl-1,3-propanedioldicarbamate |
12. |
ميثيل فينوباربيتال Methylphenobarbital |
5- ethyl-1- methyl-5 phenylbarbituric acid |
13. |
ميثيبريلون Methypry |
3,3- diethyl-5- methyl-2,4-piperidine-dione |
14. |
نيكوكودايين Nicocodeine |
6- nicotinoylcodeine (derivative of morphine) |
15. |
فينديميترازين Phendimetrazine |
(+)-(2s,3s)-3,4-dimethyl-2- phenylmorpholine |
16. |
فينترمين Phentermine |
a,a-dimethylphenethylamine |
17. |
مازيندول Mazindol |
5-(p- chlorophenyl)-2,5- dihydro-3H-imidazo[2,1- alisoindol-5-ol |
18. |
إيفيدرين Ephedrine |
([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino) ethyl]- benzenemethanol |
19. |
ان – أسيتيل حمض الأنثرانيل N- Acetylanthranilic acid |
(benzoic acid, 2-(acetylamino)-) |
20. |
سودوايفيدرين Pseudoephedrine |
[S-(R*,R*)]-a-[1-(methylamino) ethyl]- benzenemethanol) |
21. |
ايرجومترين Ergometrine |
(ergoline-8-carboxamide, 9, 10-didehydro-N-2-hydroxy 1-methylethyl)-6-methyl-,[8B(S)]) |
22. |
إيرجوتامين Ergotamine |
(ergotaman-3′,6′, 18′-trione, 12′-hydroxy-2′-methyl-5′- (phenylmethyl)-,(5a)) |
23. |
سافرول Safrol |
(-benzodioxole,5-(2-propenyl)-1.3) |
24. |
إيسوسافرول Isosafrol |
(-benzodioxole,5-(1-propenyl)-1.3) |
25. |
1- فينيل -٢- بروبانون Phenylacetone |
(1-phenyl-2-propanone) |
26. |
4,3 – ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون 3,4- Methylenedioxyphenyl-2- propanone |
(2- propanone,1-(3,4 (methylenedioxy) phenyl)-) |
27. |
حمض الليسرجيك Lysergic acid |
((8B)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid) |
28. |
بيبيرونال Piperonal |
(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyd) |
29. |
ميسوكارب Mesocarb |
N-phenyl-N’-[3-(1-phenylpropan-2-yl) oxadiazol-3-ium- 5-yl]carbamimidate |
30. |
زيبيرول Zipeprol |
α-(a-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl)-1- piperazineethanol |
31. |
كاثين Cathine |
(+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol |
32. |
أنهيدريد الخليك Acetic anhydride |
(acetic oxide) |
33. |
نورايفيدرين Norephedrine |
(R*,S*)-α-(1-aminoethyl) benzenemethanol |
34. |
اللوباربيتال allobarbital |
5,5- diallylbarbituric acid |
35. |
بوتوباربيتال Butobarbital |
5-butyl-5-ethylbarbituric acid |
36. |
حمض جاما – هيدروكسى بيوتيرك أسيد (GHB)*2* |
Gamma-Hydroxybutyric acid |
37. |
4-أنيلينو – إن فينيتيل بيبيريدين (ANPP) |
4-Anilino -N- Phenethylpiperidine |
38. |
٤,٣ – ميثيلين ديوكسي فينيل -2- بروبانون ميثيل جليسيدات (PMK glycidate) |
3,4 MDP-2-P methyl glycidate |
39. |
٤,٣ – ميثيلين ديوكسي فينيل -2- بروبانون حمض ميثيل جليسيديك 3,4- MDP-2- p methyl glycidic acid |
3,4 MDP-2-p methyl glycidic acid |
40. |
ان – بيبريدون – -4فينيتيل (NPP) |
N-Phenethyl-4-piperidone |
41. |
حمض فينيل الخل Phenylacetic acid |
Phenylacetic acid |
42. |
ألفا – فينيل أسيتواسيتاميد (APAA) |
Alpha – phenylacetoacetamide |
43. |
ألفا فينيل أسيتو أسيتونيتريل (APAAN) |
Alpha – phenylacetoacetonitrile |
44. |
ميثيل ألفا -فينيل أسيتوأسيتات (MAPA) |
Methyl alpha- phenylacetoacetate |
45. |
4- أمينوبيريدين 4-ap |
4-aminopyridine |
46. |
ا بي أو سي -٤ – إي بي 1-boc-4-ap |
tert-butyl 4-anilinopiperidine-1-carboxylate |
47. |
نورفينتانيل Norfentanyl |
N-phenyl-N-piperidin-4-yl propanamide |
48. |
جاما – بيوتيرولاكتون Gama Butyrolactone (GBL)*3* |
Oxolan-2- one |
49. |
1-4 بيوتانديول *4* 1.4-Butanediol (BD) |
Butane – 1.4 – diol |
*2* تحذف المادة رقم (36) من القسم الثالث من الجدول رقم (3) وفقا لما جاء بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024 المنشور في الوقائع المصرية – العدد 90 في 22 أبريل سنة 2024.
*3 ، 4* مادة مضافة الى القسم الثالث من الجدول رقم (3) برقم (48 ، 49) وفقا لما جاء بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 153 لسنة 2024 المنشور في الوقائع المصرية – العدد 90 في 22 أبريل سنة 2024.
الجدول رقم (3)– القسم الرابع |
||
يشمل المواد الاتية وأملاحها ونظائرها و استراتها وإيثراتها ،وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق ، ما لم ينص علي غير ذلك. |
||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
1. |
أمفيبرامون Amphepramon |
2-(diethylamino)propiophenone |
2. |
البنزوديازيبين وجميع المواد المشتقة منها Benzodiazepine and it’s derivatives |
Drug class |
3. |
كيتامين Ketamine |
(RS)-2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexanone |
4. |
بنزهيكسول Benzhexol |
(RS)-1-Cyclohexyl-1-phenyl-3-(1piperidyl) propan-1-ol |
5. |
بيمولين Pemoline |
2- amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one |
6. |
ثنائي الهيدروكودايين Dihydrocodeine |
(Derivative of morphine) |
7. |
فولكودين Pholcodine |
morpholinylethylmorphine (derivative of morphine) |
8. |
كودايين Codeine |
3- methylmorphine (derivate of morphine, alkaloid contained in opium and poppy straw) |
9. |
دكستر وبروبوكسيفين Dextropropoxyphene |
a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate (Dextro-rotary isomer of propoxyphene) |
10. |
نالبوفين Nalbuphine |
(4R,4aS,75,7aR,12bS)-3-(cyclobutylmethyl)-1,2,4,5,6,7,7a, 13- octahydro-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-4a,7,9-triol |
11. |
تابنتادول Tapentadol |
3-((1R,2R)-3-(dimethylamino)-1-ethyl-2-methylpropyl)phenol |
12. |
زاليبلون Zaleplon |
N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N- ethylacetamide |
13. |
بريجابالين Pregabalin |
(3S)-3-(aminomethyl)-5 – methylhexanoic acid |
14. |
ايتيزولام Etizolam |
4-(2-Chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2- f][1,2,4]triazolo [4,3a] [1,4] diazepine |
15. |
زولبيديم Zolpidem |
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
16. |
تراي زولو بنزوديازبين وجميع المواد المشتقة منها Triazolobenzodiazepine and it’s derivatives |
Drug Class |
17. |
كاريزوبرودول Carisoprodol |
(RS)-2-{[(amino carbonyl) oxy] methyl} -2- methylpentylisopropylcarbamate |
18. |
٢ ميثيل ايه بي ٢٣٧ 2-methyl-AP-237*5* |
1-(2-Methyl-4-(3-phenyl-2-prope-1-yl)-1-piperazinyl)-1-butanone |
*5* مادة مضافة الى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) برقم (18) وفقا لما جاء بقرار هيئة الدواء المصرية رقم 586 لسنة 2023 المنشور في الوقائع المصرية – العدد 200(تابع) في 10 سبتمبر سنة 2023.
جدول رقم (4)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
الجدول رقم (4)– الحد الاقصي لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة. |
|||
يشمل الحد الاقصي لكميات الجواهر المخدرة الذي لا يجوز تجاوزه في وصفة طبية واحدة و تصرف هذه المستحضرات من عبواتها الاصلية. |
|||
م |
المادة |
الاسم العلمي و الوصف |
الحد الاقصي للجرعة في الوصفة الطبية الواحدة |
1. |
أفيون opium |
The coagulated juice of the opium poppy (plant species Papaver somniferum L). |
600ملليجرام |
2. |
أقراص المورفين morphine واملاحه |
The principal alkaloid of opium and of opium poppy |
600ملليجرام |
3. |
أمبولات المورفين morphine وأملاحه |
The principal alkaloid of opium and of opium poppy |
60 ملليجرام |
4. |
داي اسيتيل المورفين di-acetyl morphine واملاحه |
Di-acetyl morphine |
20 ملليجرام |
5. |
بنزويل المورفين benzoylmorphine واملاحه وجميع استرات المورفين و املاحه |
17-methyl-4,5alpha-epoxymorphine-7-ene-3,5alpha-diol3-benzoate |
60 ملليجرام |
6. |
بنزويل المورفين benzoylmorphine أوكسيدات الاثيرالمورفينية الأخرى واملاحها فيما عدا ايثيل المورفين وميثيل المورفين |
17-methyl-4,5alpha-epoxymorphine-7-ene-3,5alpha-diol3-benzoate |
100 ملليجرام |
7. |
ديسومورفين desomorphine |
Dihydrodesoxymorphine (Derivative of morphine) |
60 ملليجرام |
8. |
الثبايين thebaine واملاحه |
(an alkaloid of opium; also found in Papaver bracteatum) |
150 ملليجرام |
9. |
اوكسي مورفون oxymorphone ومركباته وكذا المركبات المورفينية الأخرى ذات الازوت الخماسي للتكافؤ |
14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine) |
200 ملليجرام |
10. |
اوكسيكودون oxycodone واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
14-hydroxydihydromorphinone (Derivative of morphine) |
60 ملليجرام |
11. |
هيدروكودون hyrocodone واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
dihydrocodeinone |
60 ملليجرام |
12. |
اسيتيل داي هيدروكودينون واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
Acetyl dihydro codeinone |
60 ملليجرام |
13. |
هيدرومورفون hydromorphone واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
Dihydromorphinone (Derivative of morphine) |
10 ملليجرام |
14. |
ثنائي الهيدرومورفين di hydromorphone واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
dihydromorphine |
60 ملليجرام |
15. |
ميثيل داي هيدرومورفينون واملاحه |
methyl dihydromorphinone |
300 ملليجرام |
16. |
كوكايين cocaine واملاحه للاستعمال الباطني (بشرط ان يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه علي 4%) |
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) |
100 ملليجرام |
17. |
كوكايين cocaine واملاحه للاستعمال الباطني (بشرط ان يوصف في مركب لا تزيد نسبته فيه علي 4%) |
Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine) |
400 ملليجرام |
18. |
اكجونين ecgonine واملاحه،واستراته،واملاح هذه الاسترات |
Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and cocaine |
100 ملليجرام |
19. |
بيثيدين pethidine واملاحه |
1-Methyl-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester |
650 ملليجرام |
20. |
القنب |
Cannabis |
600 ملليجرام |
21. |
راتنج القنب |
Cannabis resin |
200 ملليجرام |
22. |
خلاصة القنب |
Cannabis extract |
200 ملليجرام |
23. |
خلاصة القنب السائلة |
Cannabis liquid extract |
0.6 ملليمتر |
24. |
صبغة القنب |
Cannabis tincture |
4 ملليمتر |
25. |
ميثادون methadone واملاحه |
6- dimethylamino-4,4- diphenyl-3- heptanone |
125 ملليجرام |
26. |
فينادكسون phenadoxone واملاحه |
6- morpholin-4-yl-4,4- diphenylheptan-3-one |
250 ملليجرام |
27. |
امبولات ديكسا امفيتامين dexamphetamine |
(2s)-1- phenylpropan-2-amine |
6 امبولات |
28. |
أقراص ديكسا امفيتامين dexamphetamine |
(2s)-1- phenylpropan-2-amine |
30 قرصا |
29. |
أقراص امفيتامين amphetamine |
1- phenylpropan-2-amine |
30قرصا |
30. |
أقراص جلوتيثيميد glutethimide |
2- ethyl-2- phenylglutarimide |
30قرصا |
31. |
امبولات اموباربيتال صوديوم amobarbital |
5- ethyl-5- isopentylbarbituric acid |
6 امبولات |
32. |
أقراص او امبولات اموباربيتال amobarbital |
5- ethyl-5- isopentylbarbituric acid |
30 قرصا |
33. |
امبولات فينيدات الميثيل methylphenidate |
Methyl2-phenyl-2-( piperidin-2-yl) acetate |
5 امبولات |
34. |
أقراص فينيدات الميثيل methylphenidate |
Methyl2-phenyl-( piperidin-2-yl) acetate |
30 قرصا |
35. |
أقراص سيكوباربيتال secobarbital |
5-allyl-5-(1- methylbutyl) barbituric acid |
30 قرصا |
36. |
امبولات ميثامفيتامين methamphetamine |
(+)-(s)-n,a- dimethylphenethylamine |
5 امبولات |
37. |
أقراص ميثامفيتامين methamphetamine |
(+)-(s)-n,a- dimethylphenethylamine |
25 قرصا |
38. |
بنتازوسين pentazocine |
(2r*,6r*,11r*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-buyenyl)-2,6-methano3-benzazocin-8-ol |
150 ملليجرام |
جدول رقم (5)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
جدول رقم (5) – النباتات الممنوع زراعتها |
|
م |
النبات |
1. |
قبت (cannabis)بجميع أصنافه ومسمياته ذكرا كان او انثي |
2. |
خشخاش( بابافير سومنيفيرم – papaver somniferum ) بجميع أصنافه ومسمياته |
3. |
جميع أنواع جنس البابافير(all papaver species) |
4. |
كوكا (إيروثروكسيلوم كوكا -(erthroxylum coca بجميع أصنافه ومسمياته |
5. |
قات (khat)بجميع أصنافه ومسمياته |
جدول رقم (6)
الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
جدول رقم (6)– أجزاء النباتات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون |
|
م |
جزء النبات |
1. |
ألياف سيقان نبات القنب |
2. |
بذور القنب المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها |
3. |
بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها |
4. |
رؤوس الخشخاش المجرحة الخالية من البذور |
___________________________________________
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 182 لسنة 1960
شغلت آفة الإدمان على المخدرات والاتجار فيها بال ولاة الأمور أمدا طويلا، لما تجره من تدهور في الصحة العامة والأخلاق، وتعطيل القوى البشرية في الوطن، فأصبح تهريبها داخل البلاد سلاحا يلجأ إليه العدو ولتحطيم القوى العاملة فيها.
ونظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا، ومتاخمة الإقليم السورى لإسرائيل واشتراكه في الحدود مع بعض الدول المصدرة للمخدرات، فقد رؤى أنه من الضرورى وضع قانون موحد في الإقليمين المصرى والسورى يهدف إلى مكافحة المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها، بما يكفل زجر الجناة وردع كل من يسير في طريقهم وإتاحة الفرصة للمدمن للشفاء من مرضه، وحماية رجال السلطة المكلفين بتطبيق هذا القانون وتوفير الضمانات الكافية لهم، لأداء مهمتهم على خير وجه، وتسهيل القبض على عصابات مهربى المخدرات وتجارها.
وقد أتيحت بذلك الفرصة لتعديل المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعمول به في الإقليم المصرى بما يتفق والأهداف التى رمى اليها – في الوقت نفسه معالجة ما كشف عنه التطبيق العلمى له من قصور، وقد أبقى المشروع على كثير من أحكام هذا المرسوم بقانون، وتناول التعديل بعض مواده على النحو التالى:
1 – عدلت المادة 7 إذ أضيف إليها بعض الجرائم التى تدل على أن مرتكبها لا يؤتمن على الاتجار في الجواهر المخدرة وروعى في ذلك الجرائم التى نص عليها قانون العقوبات السورى – والتى تقابل الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
2 – كما عدلت المادة 8 بحيث يمكن تطبيقها على الإقليم السورى بالجهات المماثلة للتقسيم الإدارى في الإقليم المصرى.
3 – رؤى سبيل التيسير على الصيادلة في أداء مهمتهم الاكتفاء منهم بتقديم كشف تفصيلى عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة مرتين كل عام شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز)، بدلا من أربع مرات مع إفساح المهلة خمسة عشر يوما، الأولى من الشهر الواجب ارسال الكشف خلاله بدلا من الأسبوع الأول – كما كان مقررا في المادة 23 من المرسوم بقانون سالف الذكر.
4 – واختلط المشروع عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها تبعا لخطورة الجانى ودرجة اثمه ومدى ترديه في هوة الاجرام، فنصت المادة 33 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة لمن صدر أو جلب جواهر مخدرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3، وكذا لمن انتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا، وكان ذلك بقصد الاتجار.
ونصت المادة 34 على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة لفئة أقل خطورة من الفئة المشار اليها في المادة السابقة، وهى فئة المتجرين في المواد المخدرة وزارعى النباتات الواردة في الجدول رقم (5) والمتجرين فيها، وكذا من رخص لهم في حيازة جواهر مخدرة لاستعمالها في أغراض معينة وتصرفوا فيها بأية صورة كانت في غير تلك الأغراض، ومن أداروا أو أعدوا أو هيأوا مكانا لتعاطى المخدرات.
وأخيرا تعرضت المادة 35 الى حالة تقديم جواهر مخدرة للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها، وقررت لها عقوبة أخف نوعا، وهى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
هذا وقد نص في الفقرة الأخيرة لكل من هذه المواد الثلاث على تشديد العقوبة في حالة العود أو اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط به مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان من الموظفين أو المستخدمين العموميين الذين يكون لهم بهذه المواد من أى نوع كان.
5 – ونظرا الى خطورة فئة الجناة المشار اليهم في المواد 33 و34 و35، فقد رؤى أن ينص في المادة 36 على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات المصرى أو المادة 243 من قانون العقوبات السورى على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيها.
6 – ونص في المادة 37 على استعمال الرأفة مع المجرم بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى وجعلت العقوبة السجن أو الغرامة من خمسمائة جنيه الى ثلاثة آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة الى ثلاثين ألف ليرة سورية، مع النص على حد أدنى لعقوبة الحبس في حالة تطبيق المادة 17 عقوبات مصرى أو المادة 243 عقوبات سورى، هو الحبس لمدة ستة أشهر – وقد روعى في توقيع الغرامة عليه ردع أمثاله بجعلهم أمام خطر فقد أموالهم فضلا عن ايداعهم في السجن لعلهم يثوبون الى رشدهم فيحرصون على عدم تعاطى المخدرات.
وأخذا بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في بعض البلاد المتمدينة، وعطفا على مرضى الادمان على المواد المخدرة والعمل على علاجهم من هذا الداء، استحدثت الفقرة الثانية من المادة 37، وتنص على جواز أن تأمر المحكمة بايداع من ثبت ادمانه على تعاطى المخدرات إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها، وذلك بدلا من العقوبة المقررة لجريمته، كما رؤى تشجيعا للمدمن على الاقبال على هذا العلاج، عدم جواز رفع الدعوى الجنائية عليه إذا ما تقدم من تلقاء نفسه للعلاج بالصحة.
ولما كان من دخل المصحة وعاد بعد خروجه منها إلى استعمال المخدرات قبل انقضاء خمس سنوات على ذلك أو من دخلها أكثر من مرة وهو في غالب الأمر شخص لم يجد العلاج معه فقد نص على أنه في هذه الحالة لا يجوز أن يودع المصحة ثانية.
7 – واستحدث المشروع في المادة 38 نصا جديدا يتناول عقاب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى. وذلك حتى يحيط القانون بكافة الحالات التى يتصور أن تحدث عملا، وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطى من العقاب.
8 – كما استحدث المشروع في المادة 39 نصا يعاقب بالحبس كل من ضبط في مكان أعد أو هىء لتعاطى المخدرات وكان يجرى فيها تعاطيها مع علمه بذلك، ذلك أن هؤلاء الأشخاص وأن لم يثبت تعاطيهم المخدرات إلا أن وجودهم في مثل هذه الأمكنة التى يجرى فيها تعاطيها يرشحهم لذلك رؤى وضع عقوبة مخففة لهم حتى يحجموا من ارتيادها أو التواجد فيها.
ونظرا لأن الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان الذى يجرى فيه تعاطى المخدرات قد تضطرهم صلة القربى إلى التواجد فيه دون رغبة في مشاركة الحاضرين أثمهم، فقد رؤى النص على إعفائهم من حكم هذه المادة.
9 – ولضمان سلامة تطبيق القانون، حماية لرجال السلطة القائمين على تنفيذه، لما لوحظ من تعرضهم للخطر أثناء القيام بواجبهم في ضبط جرائم المخدرات، رؤى تشديد العقوبة على كل من يتعدى عليهم أو يقاومهم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها، فنصت المادة 40 على عقوبة السجن لمجرد التعدى وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وعلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى الضرب أو الجرح المذكور إلى الوفاة، ونصت المادة 41 على عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد. كما حرص المشروع على تشديد العقوبة إذا وقعت جريمة التعدى البسيط أو التعدى الذى نشأت عنه عاهة مستديمة من أحد رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وهو ما قد يحدث بسبب محاولته تمكين الجناة من الفرار، وكذا إذا كان الجانى يحمل سلاحا.
10 – وأضاف المشروع في المادة 45 تعديلا يقضى بأن يرد الإغلاق في جميع المحال غير المسكونة أو المعدة للسكنى بدلا من قصره على المحال التى يدخلها الجمهور، كما كان الحال في المادة 38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 حتى تشمل جميع المحال الخاصة كالمخازن التى لا يرتادها الجمهور ولا تعد للسكنى.
11 – واستحدثت المادة 48 حكما جديدا بقصد تسهيل القبض على مهربى المخدرات ورغبة في الكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون فنص على أنه يعفي من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و35 كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها، فاذا حصل الابلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقى الجناة.
12 – نصت المادة 46 على عدم جواز الحكم بوقف التنفيذ لمن سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ذلك أن مثل هذا الشخص الذى يعود إلى مخالفة هذا القانون بأية صورة كانت لا يستأهل أن يوقف تنفيذ الحكم الصادر بالعقوبة عليه.
13 – وأخيرا جمع المشروع في الجداول المرافقة أنواع الجواهر المخدرة المحظور حيازتها أو احرازها على أى وجه كان إلا في الأحوال والشروط التى نص عليها، وخول في المادة 32 – وللوزير المختص أن يعدل فيها بالحذف أو الاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
ويتشرف وزير الداخلية، بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الداخلية المركزى
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+