أهمية محضر إثبات الحالة

أهمية محضر إثبات الحالة

 

محضر إثبات الحالة إجراء وقائي استدلالي يلجأ إليه المواطن لتوثيق واقعة مادية يخشى زوالها أو تغيير معالمها، دون تحريك دعوى جنائية أو مدنية، حمايةً لمركزه القانوني وإثباتاً لتاريخ الواقعة على نحو رسمي.

يستند هذا المحضر إلى مشروعية عمل مأموري الضبط القضائي في تلقي البلاغات وإثباتها، وفقاً للمواد (21 و24 و27) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، التي تُلزمهم بتلقي الأخبار والشكاوى وإثباتها في محاضر رسمية حتى ولو لم تتضمن شبهة جريمة، وإحالتها للنيابة العامة للعلم والإجراء.

كما يجد سنده في الحق الدستوري في الإبلاغ والتقاضي المقرر بالمادتين (57 و85) من الدستور، وفي مبدأ حماية الحقوق ومنع ضياع الأدلة في الوقائع المدنية، إضافة إلى ما قررته المادة (45) من قانون المرافعات من حجية المحاضر الرسمية في إثبات الوقائع المادية محل النزاع.

وعلى هذا الأساس يعد محضر إثبات الحالة عملاً استدلالياً مشروعاً يجمع بين التوثيق الإداري والضمان القانوني الوقائي.

أولاً: القيمة القانونية لمحضر إثبات الحالة

القيمة القانونية للمحضر لا تكمن في كونه دليلاً قاطعاً، بل في كونه قرينة مبدئية تمهّد للتحريات والتحقيق. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن محاضر جمع الاستدلالات، ومنها محاضر إثبات الحالة، ليست من أدلة الإثبات الكاملة، بل تخضع لتقدير المحكمة، ولا يُبنى عليها حكم إلا إذا تعززت بأدلة أخرى.

– نقض 17/3/1983 س 34 – 79 – 392:

“محاضر جمع الاستدلالات ومنها محاضر إثبات الحالة لا تعدو أن تكون رأياً لمحررها، وإن جاز للمحكمة أن تستأنس بها، إلا أنها لا تصلح وحدها دليلاً على ثبوت الواقعة.”
– نقض 13/6/1985 س 36 – 138 – 782:
“إذا أسس الحكم على محضر إداري دون أدلة مادية أخرى كان قاصراً فاسداً في الاستدلال.”
– نقض جنائي 15/2/1993 طعن رقم 12456 لسنة 59 ق:

 

“محضر إثبات الحالة لا يعدو أن يكون من قبيل الاستدلالات التي لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل، ويجب أن تؤيدها أدلة مادية أو تحريات إيجابية.”
واتفق الفقه القانوني مع هذا الاتجاه، حيث أكد كبار الفقهاء أن محضر إثبات الحالة وثيقة استدلالية تخضع لتقدير القاضي:
– الدكتور رؤوف عبيد:
“محضر الاستدلالات، ومنه محضر إثبات الحالة، يخضع لتقدير المحكمة ولا يلزمها بمضمونه، إذ هو من عناصر الدعوى الواقعية التي يجوز الأخذ بها أو طرحها دون إلزام.”
– الدكتور محمود نجيب حسني:
“القيمة الحقيقية لمحضر الاستدلالات تتوقف على مدى تأييده بقرائن وأدلة موضوعية، فإن خلت الأوراق من ذلك بقي مجرد ادعاء لا يرقى إلى الدليل.”
– الدكتور مأمون محمد سلامة:
“محاضر جمع الاستدلالات ليست من أدلة الإثبات القانونية وإنما من عناصر الدعوى الواقعية التي تستعين بها المحكمة في تكوين عقيدتها.”
– الدكتور محمد زكي أبو عامر:
“تتفاوت قيمة محضر إثبات الحالة باختلاف الجهة التي حررته، فإن صدر من مأمور ضبط مختص اكتسب حجية استدلالية أقوى، أما إن كان مجرد بلاغ من مواطن دون معاينة أو تحقق بقي في حدود الإخبار لا الدليل.”

ثانياً: حالات استعمال محضر إثبات الحالة وإجراءاته

يُحرر محضر إثبات الحالة في حالات متعددة، منها:
1. وقائع التهديد أو التعدي أو المضايقات المتكررة.
2. اختفاء منقولات أو أموال في المنازعات الزوجية أو الأسرية.
3. إثبات حالة العقار أو المنقول قبل التسليم أو البيع.
4. الاعتداء على الحيازة أو الاستعمال دون وجه حق.
5. الحوادث البسيطة التي يرفض أطرافها تحرير محضر جنائي.

خطوات تحرير المحضر إثبات الحالة

1. التوجه إلى قسم الشرطة المختص مكان الواقعة.
2. طلب تحرير محضر إثبات حالة بصيغة واضحة.
3. سرد الواقعة بدقة وموضوعية (الزمان، المكان، الأطراف، التفاصيل).
4. ختم المحضر بعبارة تحفظ الحقوق وتفتح باب الإجراء، مثل:
“أطلب إثبات الحالة على النحو الوارد بأقوالي، واتخاذ اللازم قانوناً، مع حفظ كافة حقوقي المدنية والجنائية.”

القيمة الإجرائية للمحضر تتوقف على التحريات التي تليه، فإن جاءت إيجابية مؤيدة للواقعة اكتسب قوة استدلالية معتبرة، وإن جاءت سلبية ضعف أثره.
وقد أكدت محكمة النقض أن التحريات لا تصلح وحدها دليلاً للإدانة، لكنها تقوي المحاضر وتكملها إن كانت صادرة عن مصدر محدد وواضح.

– نقض جنائي 3/1/2001 طعن رقم 15248 لسنة 65 ق:

“التحريات في حقيقتها رأي لصاحبها، لا تقوم وحدها دليلاً، وإنما يستأنس بها لتعضيد الأدلة الأخرى.”
كما أن المادة (305) من قانون العقوبات تعاقب من يُبلغ عن واقعة كاذبة وهو يعلم بكذبها، بينما لا يُسأل من كان حسن النية معتقداً صحة ما أبلغ به.

الخاتمة
محضر إثبات الحالة وثيقة استدلالية تحفظ الحقوق وتسبق النزاع. قوته في صدقه ودقته وسرعة تحريره، وضعفه في غياب التحريات أو الأدلة المؤيدة له.
وهو في حقيقته خطوة وقائية تحفظ مركز المبلغ وتؤسس لموقف قانوني سليم إن تطور الأمر إلى خصومة قضائية.

 

أهمية محضر إثبات الحالة


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات وايجارات فى المعادى 

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

آخر المقالات

error: Content is protected !!