كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2016 بشأن رفض الدعوى بحالتها

 

لما كان من المقرر قانونا إن إجراءات الإثبات في الدعوى لا تعد أحد عناصرها الثي تحوز حجية وإنما تنصب على سيب الدعوى أصلا.

ومن ثم فإن للمدعي أن يتخذ في سبيل إثبات دعواه بأي طريق لإثباتها وعلى المحكمة أن تمكنه من ذلك بالسماح له باتخاذ أي إجراء يتفق والواقعة القانونية التي أستند إليها في دعواه. وفي حالة عجزه عن ذلك يتعين على المحكمة القضاء برفض الدعوى موضوعا .

وأن ما جرى عليه العمل بالمحاكم من القضاء برفض الدعوى بحالتها دون تمكين المدعي من إثباتها ودون استنفاذه كافة طرق الإثبات المقررة قانونا يعد من قبيل مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

لذا نهيب بالسادة رؤساء المحاكم والقضاة إعمال صحيح القانون

 

تحريرا في 10 / 1 / 2016

القائم بأعمال مساعد وزير العدل

لشئون التفتيش القضائي

 المستشار / د . كمال الدين سعودي

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد . فإنة يكون على المستفيد أن يثبت أخلال الساحب بإلتزامة ليحق لة صرف هذا الشيك وقبض قيمتة

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( تجارى ) : إذا أثبت الساحب أن الشيك قد صدر ضمانآ لتنفيذ إلتزام علية قبل المستفيد .

معرفة المزيد »