عقوبة جريمة تضليل العدالة فى قانون العقوبات المصرى
عقوبة جريمة تضليل العدالة فى قانون العقوبات المصرى – نصت المادة رقم 144 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على : –
عقوبة جريمة تضليل العدالة فى قانون العقوبات المصرى – نصت المادة رقم 144 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنة 1937 على : –
عقوبة الشهادة الزور فى قانون العقوبات المصرى – عقوبة شهادة الزور : – العقوبات التى وضعها المشرع لجريمة الشهادة الزور نص عليها فى المواد 294 ،
الاكراه وانواعه واثره في بطلان الاعتراف ” ,ما لا يعد اعتراف “
سلطة المحكمة فى تجزئة أعتراف المتهم – تجــزئـة الاعتــراف : – لمحكمة الموضوع سلطة تجزئة أى دليل ولو كان اعترافا فتأخذ منه ما تطمئن
العــدول عــن الاعتــراف – العــدول عــن الاعتــراف : – على العكس بما هو مقرر فى القانون المدنى من أن الإقرار حجة قاطعة على المقر
شــروط صحــة الاعتــراف – شــروط صحــة الاعتــراف : – أولا : صدور الاعتراف من المتهم نفسه هذا الشرط بديهى لأن الاعتراف فى المجال
تعريف وخصائص الاعتراف – اعتــراف المتهــم : – الاعتراف هو اقرار من قبل الشخص على نفسه بأنه هو الذى ارتكب الجريمة أيا كان الباعث عليه
أدلة الإثبــات والقرائن وخصائصها تنصرف أدلة الإثبات الى أوسع معانيها ، فهى لا تنحصر فى الأدلة التى تتجه الى اثبات وقوع الجريمة ونسبتها الى
الدفع ببطلان الاعتراف لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلا لأنه وليد إكراه بقوله :