قانون الاسلحة والذخائر السورى المرسوم رقم 51 لعام 2001
قانون الاسلحة والذخائر السورى المرسوم رقم 51 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب الأول: تعاريف مادة 1 يقصد
قانون الاسلحة والذخائر السورى المرسوم رقم 51 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: الباب الأول: تعاريف مادة 1 يقصد
قانون المخدرات السورى رقم 2 لعام 1993 ( الجمهورية العربية المتحدة ) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور بناء على ما اقره مجلس الشعب
قانون منع التعامل مع إسرائيل رقم 286 لعام 1956 ( الجمهورية العربية السورية ) اقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الأتي : مادة
المرسوم التشريعي 166 لعام 1968 كيفية توزيع اراضي املاك الدولة المستثمرة زراعيا على الفلاحين رئيس الدولة بناء على احكام القيادة القطرية المؤقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي
قانون الاصلاح الزراعي السورى رقم 161 لعام 1958 ( قانون الاصلاح الزراعى بالجمهورية العربية السورية ) المادة 1 أولاً- لا يجوز لأي شخص أن يملك
المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 ( قانون مكافحة الارهاب وغسيل الاموال بالجمهورية العربية السورية ) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم
المرسوم التشريعي رقم 26 للعام 2007 والمتعلق بالاحوال المدنية ( قانون الاحوال المدنية بالجمهورية العربية السورية ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم
القانون رقم 38 لعام 2006 قانون الجمارك ( قانون الجمارك داخل الجمهورية العربية السورية ) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب
قاون تنظيم مهنة المحاماة في سورية رقم 39 لعام 1981 ( قانون المحاماة فى الجمهورية العربية السورية ) الباب الأول في مهنة المحاماة. الفصل