You cannot copy content of this page
إنه فى يوم الموافق / /2025م .
بناء على طلب السيد / بصفته المدير والممثل القانونى لشركة / والكائن مقرها /
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في التاريخ أعلاه وأعلنت :
السيدة / المقيمة 21 الفريق اول على عامر – مدينة نصر – القاهرة .
مخاطبا مع/:
بموجب عقد اتفاق( عقد تشطيب وحدة ادارية ) محرر بتاريخ / / ، التزم المنذر إليه بسداد مبلغ إجمالي قدره [ ] جنيه الف جنيه مصري، وذلك على عدة مراحل وأقساط محددة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، كما تضمن البند الرابع من الاتفاق شرطًا جزائيًا ينص على ما يلي:
“في حال تأخر الطرف الثاني عن سداد القسط المستحق بعد انقضاء فترة السماح البالغة (10) أيام، يلتزم بدفع غرامة تأخير قدرها (1000 جنيه) عن كل يوم تأخير، تبدأ من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتستمر حتى سداد المبلغ بالكامل.”
وحيث إن المنذر إليها قد أخلّت بالتزامها التعاقدي ومخالفة نص المادة 148 من القانون المدنى “ “يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.”
ولم تقم بسداد الأقساط المستحقة وفقًا للجدول المتفق عليه، فإن إجمالي المبالغ المتبقية والمستحقة حتى تاريخه تقدر بـ (670,000 جنيه مصري)، موزعة كالتالي:
مبلغ جنيه (مرحلة أولى) – مستحق الدفع فورًا.
مبلغ جنيه (مرحلة ثانية) – كان مستحقًا في موعد أقصاه 1/2/2024م ولم يتم السداد حتى تاريخه، ما يترتب عليه تطبيق غرامة تأخير قدرها (1000 جنيه/يوم) اعتبارًا من 11/2/2024م وحتى تمام السداد وتقدر غرامة التأخير بمبلغ ……
مبلغ جنيه (مرحلة ثالثة) – مستحق على سبعة أقساط شهرية متساوية قيمة كل قسط 60,000 جنيه تبدأ من 1/3/2025م وتنتهي في 1/10/2025م، وتلتزم المنذر إليها بسدادها في المواعيد المحددة، وإلا تسرى عليها غرامة التأخير المنصوص عليها في البند الرابع.
وبذلك تكون المنذر اليها خالفة نص المادة المادة 224 مدني
“يجوز الاتفاق على أن يدفع المدين مبلغًا من المال إذا لم ينفذ الالتزام أو تأخر في تنفيذه، ويُسمى هذا المبلغ تعويضًا اتفاقيًا.”
ولما كان ما تقدم، فإن المنذر يُنذر المنذر إليها بموجب هذا الإنذار الرسمي بضرورة:
سداد كافة الأقساط المستحقة المتأخرة فورًا، بما في ذلك مبلغ الـ 100,000 جنيه المتأخر منذ 1/2/2024م مع غرامة التأخير المحسوبة حتى تاريخ السداد.
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت فى تاريخه اعلاه الى محل الوحدة الادارية المشطبة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الانذارعملاً بنصوص المواد 147، 148، 157، 218، و224 من القانون المدني المصري، والمواد 1 و10 من قانون الإثبات، يُعد هذا الإنذار بمثابة إعذار قانوني رسمي للمنذر إليها بضرورة الوفاء بالتزاماتها المالية، وسداد الأقساط المستحقة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه، مع تطبيق غرامة التأخير الاتفاقية المنصوص عليها. وإلا ستتحمل كافة التبعات القانونية والمدنية والتعويضات الناتجة عن الإخلال بالتزاماتها التعاقدية ونبهت عليها بالاتى.
وإلا فسوف يضطر المنذر آسفًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد المنذر إليه للحفاظ على حقوقه، مع تحميله المصروفات والأتعاب القانونية دون أي تنبيه أو إنذار آخر.
ولاجل العلم /