You cannot copy content of this page

قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها رقم 26 لعام 2006 ( قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها فى الجمهورية العربية السورية )

قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها رقم 26 لعام 2006 ( قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها فى الجمهورية العربية السورية )

 

 

رئيس الجمهورية‏‏
بناء على أحكام الدستور‏‏
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/4/1427 ه و16/5/2006م.‏‏
يصدر مايلي :‏‏ –

المادة 1: يعمل بالأحكام المرافقة فيما يتعلق بشؤون تصنيف الطرق العامة وحمايتها.‏‏
المادة 2: ينهى العمل بأحكام القانون رقم 495 لعام 1957 م وجميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.‏‏
المادة 3: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعد نافذاً من تاريخ نشره.‏‏
دمشق في 24/4/1427ه الموافق ل 22/5/2006 م.‏‏
وفيمايلي النص الكامل للقانون‏‏
قانون تصنيف الطرق العامة وحمايتها‏‏

 

الباب الأول‏‏
تعاريف‏‏

 

المادة 1: يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون, المعاني المبينة بجانبها:‏‏
الوزارة: وزارة النقل.‏‏
الوزير: وزير النقل.‏‏
المؤسسة: المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.‏‏
المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.‏‏
الطريق: هي الارض المخصصة للمرور العام سواء كانت مزفتة أو معبدة أو غير معبدة, وتشمل جميع ما يرتبط بها من الاكتاف والخنادق ومواقع الاعمال الصناعية والعقد المرورية المقامة عليها والانفاق ا لتي تمر منها ووسائل ضبط المرور.‏‏
حرم الطريق: عرض شريط الاراضي المستملكة لصالح الطريق المسجلة او التي ستسجل بفئة الاملاك العامة, والمعدة والمخصصة حصراً للطريق وللتوسع والتخديم والمناطق الخضراء والمناطق المقررة لغايات المنفعة العامة.‏‏
شريط الحماية: الاراضي المتاخمة لحرم الطريق, التي تبقى بملكية اصحابها المحددة من كل جانب منه حسب تصنيفه بدءاً من الحد الخارجي لحرم الطريق, وذلك في المناطق الواقعة خارج المخططات التنظيمية العامة لمراكز المحافظات والمدن والبلدان والبلديات والقرى.‏‏
الباب الثاني‏‏
تصنيف الطرق‏‏

المادة 2: أ- تصنف الطرق العامة حسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها الى اربعة أصناف وفقاً لمايلي:‏‏
1- شبكة الطرق المركزية وتشمل:‏‏
أ- الطرق الدولية: وهي الطرق التي تصل القطر بالدول المجاورة.‏‏
ب- الطرق الرئيسية: وهي الطرق التي تصل بين مراكز المحافظات اتصالاً رئيسياً والطرق ذات الاهمية الخاصة والطرق الحدودية مع الدول المجاورة.‏‏
ج- طرق التخديم: وهي الطرق التي تخدم الطرق الدولية والرئيسية الواردة في الفقرتين (أ- ب).‏‏
2- شبكة الطرق المحلية وتشمل:‏‏
أ- الطرق التي تصل مراكز المحافظات بمراكز المدن والمناطق التابعة لها.‏‏
ب- الطرق التي تصل مراكز المدن بالمناطق والنواحي والقرى.‏‏
3- شبكة الطرق الزراعية والري: وهي الطرق المزفتة او الترابية التي تخدم الاراضي الزراعية والمنشآت المائية.‏‏
4- شبكة الطرق السياحية: وهي الطرق التي تخدم المناطق السياحية والمواقع الاثرية.‏‏
ب- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناء على اقتراح الوزير يحدد فيه توزع الطرق المركزية في القطر بحسب وظيفتها والجهات المسؤولة عنها, واما بالنسبة للطرق المحلية فيصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن بناء على اقتراح الوزير المختص.‏‏
المادة 3: أ- تصنف شبكة الطرق العامة فنياً وفقاً لمايلي:‏‏

2- طريق قصر الامويين: يحدد عرض حرم الطريق ب 100م ويحدد عرض شريط حمايته ب 75 م من كل جانب.‏‏
ج- يحدد حرم الطريق في اراضي الاملاك العامة أياً كان نوعها بعرض 200 متر.‏‏
المادة4: يصدر الوزير قرارات ترقيم الطرق العامة في الجمهورية العربية السورية.‏‏
الباب الثالث‏‏
أحكام ضبط الابنية والمنشآت المجاورة للطرق العامة‏‏
المادة5: أ- تستملك الاراضي اللازمة لحرم الطريق المراد انشاؤه او تحسينه وفقاً لأحكام قانون الاستملاك النافذ.‏‏
ب- يجوز زيادة المساحة المستملكة بحيث تشمل المواقع اللازمة لانشاء العقد الطرقية والاعمال الصناعية والمرافق العامة وحفر الاستعارة لمواد الطريق ومواقف السيارات ومنشآت تخديم الطريق ومراكز شرطة الطرق العامة واماكن الحفريات والردميات, وذلك حسب مقتضيات التصميم وكل ما يتطلبه تنفيذ الاضبارة الفنية للمشروع.‏‏
المادة 6: أ- يعد حرم الطرق القديمة المحددة ابعادها على المخططات العقارية والمسجلة باسم الاملاك العامة بمثابة حرم الطريق.‏‏
ب- يعد حرم الطرق القديمة الواقعة في مناطق غير محددة ومحررة والجاري استخدامها, حسب الواقع الفعلي على الطبيعة بمثابة حرم الطريق.‏‏
ج- يعد حرم الطرق القديمة غير المستملكة, هو القسم المعبد منه مضافاً اليه الاكتاف وخندق التصريف, على ألا يقل عن 24 متراً بالنسبة لطرق الدرجة الاولى.‏‏
المادة 7: أ- يمنع استعمال الاراضي الواقعة ضمن شريط الحماية لغير اغراض الزراعة.‏‏
ب- على كل مالك يريد انشاء بناء محاذ للطريق خارج شريط الحماية وله اتصال بالطريق ان يحصل على موافقة مسبة (وطبقاً لمقتضيات شريط الحماية المذكور) من فروع المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية, اما باقي الطرق فهي من اختصاص المحافظة المعنية, والحصول على هذه الموافقة لا تقوم في أي حال من الاحوال مقام رخصة البناء ولا يعفى من طلبها.‏‏
ج- يراعى ما امكن حين منح الموافقة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة ان تكون الابنية المراد اقامتها بجوار العقد الطرقية, وحيث توجد الطرق التخديمية والفرعية.‏‏
المادة 8 : أ- تعتبر المنشآت والابنية المرخصة قبل تحديد شريط الحماية حقاً مكتسباً لاصحابها ولا يجوز التوسع بها.‏‏
ب- الاشغالات والابنية القائمة في شريط الحماية غير المرخصة قبل صدور هذا القانون تخضع للقوانين والانظمة النافذة.‏‏
ج- عندما تقتضي الحاجة انجاز اشغال في شريط حماية الطرق يجب ان ينص قرار الترخيص في تنفيذ الاشغال على جميع الاجراءات اللازم لتسهيل المرور وسلامته.‏‏
د- يحظر ربط الملكيات والمنشآت المجاورة للطريق السريع الحر مباشرة به وانما يتم الربط من خلال طرق التخديم والطرق الفرعية الواصلة الى العقد التبادلية بعد الحصول على موافقة المؤسسة.‏‏
المادة 9: يصدر الوزير قراراً يتضمن التعليمات الخاصة لاشادة الابنية خارج شريط الحماية المجاورة للطرق العامة.‏‏

 

الباب الرابع‏‏
المحافظة على الطرق‏‏

المادة 10: يحق للمؤسسة ان تمنع السير على اي طريق من الطرق المركزية, وتوقف استخدام اي جزء منه او تحول السير أو المرور عنه الى اي طريق آخر, وذلك للمدة التي تراها كافية لانجاز أي اعمال على الطريق, بما في ذلك اعمال الاصلاح والصيانة والتوسيع, ويعطى ذات الحق للمحافظة المعنية فيما يتعلق بالطرق الاخرى.‏‏
المادة 11: أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام بأي اعمال ضمن حرم الطريق بما في ذلك اقامة انشاءات او تمديد مواسير واسلاك او وضع أي مواد اخرى سواء على حرم الطريق او تحته إلا بتصريح خطي مسبق من المؤسسة بالنسبة للطرق المركزية بناء على طلب يتعهد بموجبه باعادة الطريق الى حالته الاصلية قبل تنفيذ تلك الاعمال, ويشترط لمنح التصريح ان يقدم الشخص الذي طلب الحصول عليه تأميناً نقدياً او كفالة مصرفية مصدقة بما يعادل 150% من كلفة اعادة الطريق الى حالته بعد تنفيذ الاعمال التي سيصرح بالقيام بها, وللمؤسسة طلب رفع قيمة التأمين الى 200% من تلك الكلفة اذا تبين لها ان هناك ظروفاً واسباباً خاصة تبرر ذلك, ويصدر التصريح فيما يتعلق بالطرق الاخرى من المحافظة المعنية.‏‏
ب- يحق للمؤسسة او للمحافظة المعنية عند منح التصريح المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان تحدد فيه الشروط والمواصفات والتعليمات التي تراها مناسبة لانجاز الاعمال المصرح القيام بها بما يوفر المحافظة على صلاحية الطريق وكفاءته وضمان السلامة العامة, واتمام تلك الاعمال واعادة الطريق الى حالته الاصلية خلال مدة محددة في التصريح, ولها ان تشرف على تنفيذ تلك الاعمال بالصورة التي تراها ملائمة.‏‏
ج- تسري احكام هذه المادة على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على ان تعفى من تقديم التأمين لمنح التصريح لها للقيام بأي اعمال على الطريق, وفي حال تخلفت هذه الجهات من اعادة الطريق الى حالته الاصلية فللمؤسسة الحق بمطالبة هذه الجهة بكلفة اعادة الطريق الى حالته مضافاً اليها 25% من قيمة تلك الكلفة.‏‏
المادة 12: يجب ان يرفق مع طلب التصريح ملف فني يتضمن: مخططاً للموقع وركائز المنشأة ومذكرة للاعمال ونوعية المواد وطريقة التنفيذ ومدته ووسائل ارجاع الطريق وتوابعه الى حالته الاصلية وكشفاً يبين صلابة المنشأة ومتانتها التي تضمن سلامة الطريق, اضافة الى مقاطع عرضية توضح الشبكات المحتمل وجودها وطريقة تمديد الانابيب ومخطط وضع الاشارات التحذيرية.‏‏
المادة 13: بعد انجاز الاعمال المصرف بالقيام بها بمقتضى احكام المادة 11 من هذا القانون فعلى المؤسسة:‏‏
أ- ان تتحقق من ان تلك الاعمال قد تمت واعيد الطريق الى حالته التي كان عليها من قبل وفقاً للشروط والمواصفات والتعليمات المقررة في التصريح استناداً الى تقرير تقدمه لجنة تعينها من المختصين في الطريق لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة اعضاء.‏‏
ب- ان تعيد التأمين الى الجهة صاحبة العلاقة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم ذلك التقرير اليها, وتكون تلك الجهة خلالها ضامنة للتعويض عن اي ضرر او خلل يظهر على الطريق بسبب الاعمال التي قامت بها عليه او نجم عنها, ويتم تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه من قبل لجنة من المهندسين يعينها المدير العام لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة.‏‏
المادة 14: أ- يعتبر التصريح الممنوح بمقتضى احكام المادة 11 من هذا القانون ملغى حكماً اذا لم تتم المباشرة بالاعمال المصرح القيام بها على الطريق خلال المدة المحددة في التصريح.‏‏
ب- يتوجب على المؤسسة الغاء التصريح اذا تبين لها في اي وقت ان الاعمال المصرح بالقيام بها على الطريق تنفذ بصورة تخالف الشروط والمواصفات والتعليمات المقررة, على ان توجه قبل الغاء التصريح انذاراً خطياً الى الجهة المصرح لها بالقيام بتلك الاعمال يطلب منها التقيد بالشروط والمواصفات والتعليمات المقررة لتلك الاعمال, وذلك خلال المدة التي تحددها في الانذار.‏‏
المادة 15 – أ – يتوجب على المؤسسة في حال إلغاء التصريح لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون, اصدار قرار بمصادرة التأمين والقيام بجميع الأعمال والاجراءات التي يراها ضرورية لاصلاح الطريق واعادته الى حاله الأصلية, بما في ذلك ازالة أي مواد أو أنقاض ورفعها وضعت على حرمه, وتسديد جميع النفقات الناجمة عن تلك الأعمال والاجراءات من مبلغ التأمين, ويقيد أي رصيد يتبقى منه بعد تلك النفقات ايراداً لخزينة الدولة.‏‏
ب – تنفيذاً لأحكام هذه المادة تصادر المؤسسة قيمة التأمين المقدم بكفالة لدى المصرف الكفيل, وتقيد باسم المؤسسة لدى المصرف الكفيل اعتباراً من ذلك التاريخ.‏‏
المادة 16 – أ – في حال تبين في أي وقت من الأوقات أن الأعمال التي تم انجازها في الطريق بمقتضى أحكام المواد (11 – 13 – 14) قد أثرت على صلاحية الطريق أو على كفاءته أو أنها تعرض السلامة العامة للخطر أو تعرقل أو تمنع أعمال الصيانة أو التوسيع للطريق, فللمؤسسة أن تطلب من الجهة التي قامت بتلك الأعمال ازالتها كلياً أو جزئياً أو القيام بأي أعمال أخرى تتعلق بها وترى أنها ضرورية لتلافي تلك الأسباب, وذلك خلال المدة التي تحددها لها وعلى نفقتها الخاصة.‏‏
ب – في حال تخلفت أي جهة عن القيام بالأعمال التي طلبت المؤسسة منها القيام بها بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة, فيتم اجراؤها وتنفيذها من قبل المؤسسة بالنيابة عن تلك الجهة, وتحصل نفقاتها منها بالطرق القانونية, وتعتبر قوائم الحساب وكشوفه التي تنظمها المؤسسة بينة رسمية قاطعة على تلك النفقات, ولا يجوز اثبات ما يخالفها بأي طريقة من طرق الاثبات.‏‏
المادة 17 – أ – للمحافظ أن يتخذ الاجراءات التي يراها ضرورية:‏‏
1 – لايقاف أية أعمال مخالفة لهذا القانون على الطريق بما في ذلك إقامة الانشاءات للمرافق والمحلات العامة على جواتب الطريق وداخل شريط الحماية وحرم الطريق قبل الحصول على تصريح خطي من المؤسسة بإقامتها.‏‏
2 – لرفع أي تعد أو اعتداء مهما كان نوعه على حرم الطريق بما في ذلك الرفع والازالة لأية مواد أو أنقاض أو اشارات أو علامات أو شاخصات أو إعلانات وضعت على الطريق أو على جوانبه قبل الحصول على تصريح من المؤسسة وفقاً للآلية المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.‏‏
ب – تتم إزالة الأضرار, ورفع جميع الأعمال والمواد والأنقاض والاشارات والعلامات والشاخصات والاعلانات التي يأمر المحافظ بازالتها ورفعها من قبل الجهة التي قامت بها لعدم التزامها بالأسس المعتمدة بين المؤسسة والمؤسسة العربية للإعلان على نفقتها الخاصة وخلال المدة التي يحددها المحافظ, أما إذا تخلفت أية جهة عن القيام بالأعمال التي طلب المحافظ منها القيام بها تطبق على تلك الجهة في هذه الحالة أحكام الفقرة (ب) من المادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.‏‏

 

الباب الخامس‏‏
إشارات المرور والإعلانات‏‏

المادة 18 – أ – تقوم المؤسسة والجهات المسؤولة عن الطرق بوضع الشاخصات والاشارات والعلامات المرورية والشاخصات السياحية وكل وسائط ضبط المرور التي من شأنها تأمين السلامة المرورية, ولا يجوز لأي كان نزعها أو اتلافها أو نقلها.‏‏
ب – يمنع تعليق اللوحات والاعلانات على اللوحات المرورية أو على ركائزها.‏‏
المادة 19 – أ – يصدر الوزير قراراً يحدد فيه التعليمات الخاصة بشروط وضع الاعلانات على الطريق ويحدد مواصفاتها بناء على اقتراح مشترك من المؤسسة والمؤسسة العربية للاعلان, وله أن يعدل تلك التعليمات كلما رأى ذلك ضرورياً لضمان السلامة والمحافظة على كفاءة استخدام الطريق.‏‏
ب – لا يجوز لأي شخص أو أية جهة تثبيت أو وضع أي اعلان على حرم الطريق الا بموافقة خطية من الجهة المسؤولة عن الطريق, والحصول على هذه الموافقة لا يقوم في أي حال من الأحوال مقام الرخصة ولا يعفى من طلبها.‏‏
المادة 20 – أ – يحق للمؤسسة والجهة المسؤولة عن الطريق أن تطلب في أي وقت من أي شخص أو أية جهة أن يرفع أو يزيل أي إعلان ثبته أو وضعه على حرم الطريق أو ينقله الى مكان آخر وذلك خلال المدة التي تحددها إذا تبين أن وجوده في ذلك المكان يعرض السلامة العامة للخطر أو يؤثر على كفاءة استخدام الطريق أو يعرقل أو يمنع صيانته أو توسيعه أو على أية أعمال أخرى فيه.‏‏
ب – في حال تخلف أي شخص أو جهة عن تنفيذ الطلب السابق تتم إزالة الاعلان على نفقته الخاصة من قبل المؤسسة, وتطبق على ذلك الشخص أو الجهة أحكام مادة ازالة الأشغال عن الطرق المنصوص عنها بالمادة 16 من هذا القانون فيما يتعلق بالنفقات وتحصيلها.‏‏
المادة 21 – أ – يخضع تركيب لوحات الاعلانات على الطرق العامة الى القواعد والأسس والخصوصيات التالية:‏‏
1 – تقدم جميع طلبات الترخيص للاعلانات عن طريق المؤسسة العربية للاعلان حصراً, التي تقوم بدراستها وفقاً لأنظمتها وتحيلها الى المؤسسة لاستكمال دراستها وتدقيقها بما يتوافق وأنظمتها والأسس المعتمدة مع المؤسسة العربية للإعلان.‏‏
2 – لا يرخص في الاعلان الا على الجانب الأيمن للطريق, على ألا تقل المسافة الدنيا الفاصلة بين لافتة اعلانية ولافتة اشارة مرورية عن 150 م.‏‏
3 – يجب أن يرفق مع طلب الترخيص ملف فني يتضمن:‏‏
آ – مخطط لموقع الأماكن التي ستقام عليها لوحات الاعلانات.‏‏
ب – مذكرة لطبيعة الاعلان وتركيبته وأشكاله وأحجامه.‏‏
ج – مذكرة حسابية فنية تبين صلابة مختلف عناصر اللوحة الاعلانية ومتانتها.‏‏
ويمكن للمؤسسة أو المؤسسة العربية للاعلان المطالبة بأية وثيقة أخرى لازمة لدراسة الملف.‏‏
ب – تتم ازالة اللوحات الاعلانية المخالفة للأسس الواردة في الفقرات أعلاه بغض النظر عن تسوية وضعها المالي لدى المؤسسة العربية لإعلان, ولا تعتبر التسوية المالية بديلاً عن الترخيص القانوني في جميع الأحوال.‏‏
ج – يصدر قرار الترخيص خلال شهر ابتداء من تاريخ تقديم الملف, ويصبح لاغياً اذا لم يستعمل خلال سنة من تاريخ اصدار القرار.‏‏
المادة 22 – يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بناءً على اقتراح الوزير تحدد فيه الأجور الواجب استيفاؤها على الاعلانات التي يتم عرضها أو تثبيتها على الطريق بالتنسيق مع وزارة الإعلام.‏‏

 

الباب السادس‏‏
المخالفات والعقوبات‏‏

المادة 22 – مع عدم الاخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في جميع الأحكام التشريعية النافذة يعاقب المخالف بالعقوبات المبينة بجانب كل مخالفة من المخالفات المدرجة في الجدول التالي:‏‏

‏ ‏

المادة 24 – بما لا يتعارض ومهام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية واختصاصاتها تقوم وزارة الداخلية بضبط وتنظيم المخالفات الواقعة على الطرق العامة الواردة في هذا القانون.‏‏

 

الباب السابع‏‏
أحكام ختامية‏‏

المادة 25 – أ – يتمتع كل من الوزير, والمحافظ في حدود محافظته, بكامل الصلاحيات في اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لايقاف أي عمل أو اعتداء على الطريق أو ازالة الآثار الناجمة عنه بمقتضى هذا القانون.‏‏
ب – يلزم المخالف بإزالة المخالفة ورفع الضرر وإعادة الحال الى ما كان عليه خلال مدة 10 أيام من تاريخ تنظيم ضبط المخالفة, وتقوم الجهة المختصة بازالة المخالفة أو الضرر على نفقة المخالف, ويلاحق بالتكاليف الفعلية مضافاً اليها مصاريف ادارية بواقع 15% من قيمتها وفق الأحكام النافذة, ويمنع اجراء أية تسوية للمخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.‏‏
المادة 26 – أ – تقع على المخالف تبعة المسؤوليات المدنية والجزائية المترتبة نتيجة لحوادث الطرق التي تسببها الأعمال والمخالفات المرتكبة والمبينة في هذا القانون, ويتم رفع المودعات والأشغال والمنشآت غير المشروعة على حساب مرتكب المخالفة.‏‏
ب – يحق للمؤسسة وفي كل وقت أن تأمر باتخاذ كل اجراء أو أن تقوم من تلقاء نفسها بكل الأشغال اللازمة لازالة الأضرار, على أن تحمل المصاريف الناجمة عن ذلك على كاهل المخالف, وتسترجع هذه المصاريف بوساطة قائمة تصفية نافذة المفعول.‏‏
المادة 27 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1