حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
نظام الرهن التجاري السعودى الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424 هـ ( قانون الرهن التجارى فى المملكة العربية السعودية )
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/75 بتاريخ 21 / 11 / 1424
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ هـ.
وبناء على المادتين (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٥٧ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) وتاريخ ١٠ / ٨ / ١٤٢٤ هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً : الموافقة على نظام الرهن التجاري بالصيغة المرافقة.
ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
فهد بن عبد العزيز
بسم الله الرحمن الرحيم
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ب/٥٠١٣ وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٢٤ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم ١٧٠/م.و وتاريخ ١٢ / ٣ / ١٤١٩ هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على مشروع نظام الرهن التجاري .
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الرهن التجاري المشار إليه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٥٧ /٥٨) وتاريخ ٢٢ / ١٢ / ١٤٢٣ هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (٩٤) وتاريخ ٢٦ / ٢ / ١٤٢٢ هـ، ورقم (١١٤) وتاريخ ٢٦ / ٣ / ١٤٢٤ هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٢٤ هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الرهن التجاري بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
الرهن التجاري هو الذي يتقرر على مال منقول توثيقا لدين يعتبر تجاريًّا بالنسبة للمدين.
ويكون الرهن تجاريًّا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن الذين تتعلق حقوقهم والتزاماتهم به.
لا يكون الرهن نافذًا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان . ويعتبر في حكم العدل الشخص الذي كان يحوز الشيء المرهون لحساب الراهن واتفق على أن تكون حيازته لحساب الدائن المرتهن .
وفي جميع الأحوال يتعين أن تبقى حيازة الشيء المرهون بيد من تسلمه حتى انقضاء الرهن .
يعتبر الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي عينه المتعاقدان حائزًا للشيء المرهون ، إذا وضع تحت تصرفه على النحو الذي يحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء أصبح في حيازته، أو إذا تسلم صكًّا يمثل الشيء المرهون ، وكان هذا الصك يعطي جائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء.
على الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون، أن يسلم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه، ومقداره، ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.
لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل إلا بإذن الراهن . وعليه عند طلب الراهن أن يستثمر المرهون ، وأن يستعمل جميع الحقوق المتعلقة به لحساب الراهن، وأن يقبض قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها. ويخصم الدائن المرتهن من قيمة ما قبضه من مبالغ ومن مقابل استعماله للشيء المرهون ما يكون قد أنفقه في المحافظة عليه وما تحمله من مصروفات على الوجه المعتاد. وما بقي يخصم من أصل الدين المضمون بالرهن ، ما لم ينص الاتفاق أو النظام على خلاف ذلك.
يكون الدائن المرتهن أو العدل مسؤولًا عن هلاك الشيء المرهون أو تلفه في حالة تفريطه أو تعديه.
إذا كان الشيء المرهون معرضًا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن أو الراهن أن يطلب من ديوان المظالم الترخيص ببيعه فورًا بأي طريقة يعينها الديوان، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج عن البيع، ويعين الديوان جهة إيداعه.
إذا انخفضت القيمة السوقية للشيء المرهون بحيث أصبحت غير كافية لضمان الدين، كان للدائن المرتهن أن يطلب من الراهن تكملة الضمان بمقدار ما حدث من انخفاض، وذلك خلال ميعاد معين.
وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، كان للدائن المرتهن أن يتقدم إلى ديوان المظالم للنظر في ذلك
يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن ـ في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ـ الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه دون مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد من (الخامسة عشرة) إلى ( الثامنة عشرة) من هذا النظام.
ومع ذلك يجوز لديوان المظالم بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين، على أن يحسب عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
حكم محكمة أستئناف بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة باسم الشعب محكمة مركز الإسماعيلية بالجلسة المدنية و التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت
الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ والتسجيل فى الشهر العقارى ؟
حكم محكمة النقض رقم 239 لسنة 38 قضائية ( مدنى ) : لا يلزم توقيع المشترى على عقد البيع لصحته متى كان الحكم المطعون فيه قد