You cannot copy content of this page
أثبات عقد الصلح بمحضر الجلسة وتوقيع الخصوم علية وجعلة لة قوة السند التنفيذى " المادة رقم 103 مرافعات " تصديق المحكمة على عقد الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعلة لة قوة السند التنفيذى " المادة رقم 103 مرافعات "
أثبات عقد الصلح بمحضر الجلسة مادة 103 مرافعات – جعل محضر الجلسة لة قوة السند التنفيذى – إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم
أولا : النصوص القانونية : –
– نصت المادة رقم ١٠٣ من قانون المرافعات المصرى على : –
” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة فى أية حال تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة فى الحالين قوة السند التنفيذى. وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
ومع ذلك فإذا كان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم على صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، فلا يحكم بإلحاق ما اتفقوا عليه – كتابة أو شفاهة – بمحضر الجلسة إلا إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذى اثبت فيه الاتفاق. (٥) ”
– كما نصت المادة رقم ٥٥٣ من القانون المدنى المصرى على : –
(١) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
(٢) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والإدعاءات التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولا نهائيا.
– ونصت المادة رقم ٥٥٤ من القانون المدنى المصرى على : –
للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.
– ونصت المادة رقم ٥٥٥ من القانون المدنى المصرى على : –
يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي حسمه الصلح.
ثانيآ : تعريف عقد الصلح المرفق بمحضر الجلسة ليكون لة قوة السند التنفيذى : –
الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما او يتوقيان به نزاعا محتملا وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه .
يشترط فى من يعقد صلحا ان يكون اهلا للتصرف بعوض فى الحقوق التى يشملها عقد الصلح .
– وقد جاء في حكم لمحكمة النقض : “مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل
أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم – الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه – يكون غير جائز . وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة.
(ط 990 / س 45 ق) و (ط 595 / س 59 ق) و (ط 133 / س 58 ق).
فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : –
العنوان : دعوى ” المسائل التي تعترض سير الخصومة : انتهاء الدعوى صلحاً ” . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الصلح ” .
الموجز : الصلح . أثره . حسم المنازعة وعدم جواز تجديدها أو المضى فيها وانقضاء ولاية المحكمة فيها وانتهاء الخصومة بغير حكم . مقتضاه . امتناع القاضي عن التعرض لموضوع الدعوى أو شكلها التي تم فيها الصلح متى طلب الخصوم إثباته . علة ذلك . المادتان ٥٥٣ مدنى و١٠٣ مرافعات.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني على أن ( تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات ، التي نزل عنها أى من المتعاقدين نزولاً نهائياً ) وفي المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أن ( للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى ، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ، ويوقع منهم أو من وكلائهم ، فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه …..) ، يدل على أن الصلح يحسم المنازعات التي تناولها ، فلا يجوز تجديدها أو المضي فيها ، وتنقضي به ولاية المحكمة في الفصل فيها ، فإن شمل موضوع الدعوى كله ، ترتب عليه انقضاء الخصومة بغير حكم فيها ، مما مفاده أنه متى استوفى عقد الصلح شروط صحته ، وطلب الخصوم إثباته بمحضر الجلسة ، فإنه يمتنع على القاضي أن يعرض لموضوع الدعوى أو شكلها ، وتقتصر مهمته على إثبات ما اتفقوا عليه وتوثيقه ، بمقتضى سلطته الولائية ، وليس بمقتضى سلطته القضائية.
” الطعن رقم ٢٧٤٧ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/١٨ “
العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد : اشتراط شهر صحيفتها ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ” . دعوى ” إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” . شهر عقارى ” قواعد عامة : شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع من العقود : عقد الصلح ” . نظام عام ” المسائل غير المتعلقة بالنظام العام : مسائل متنوعة
الموجز : تقديم وكيل الطاعن أمام محكمة أول درجة عقد صلح متضمن اتفاق الطرفين على انتهاء النزاع صلحًا على عقد البيع موضوع الدعوى وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وإقرار وكيل الشركة المطعون ضدها لذلك الصلح . مؤداه . اتجاه إرادة الطرفين لإنهاء النزاع صلحًا وإلحاق محضر الصلح بمحضر الجلسة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر ورفض التصديق على عقد الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة لعدم إقرار الطاعن رغم تقديمه له . مخالفة وخطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن طرفى النزاع حضرا أمام محكمة أول درجة بجلسة(….) وقدم وكيل الطاعن عقد صلح مؤرخ (…..) تضمن اتفاق الطرفين على انتهاء النزاع .
” الطعن رقم ٣٣١٧ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر العمالية – جلسة ٢٠١٢/٠٢/١٦ “
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . صلح ” تصديق القاضى على الصلح ” . عقد ” بعض أنواع الغقود : عقد الصلح ” . دعوى ” مصروفات الدعوى ” .
الموجز : تصديق القاضى على الصلح . قصر مهمته على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق . انتهاء الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول أم ثانى درجة . مؤداه . انقضاء . ولاية المحكمة على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئيا . عدم جواز التصدى بالفصل في المصروفات عند التصديق على الصلح .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة ١٠٣ من قانون المرافعات على أنه ” للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة أن تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ألحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذى وتعطى صورته وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام . مفاده أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل في خصومة بل مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ومن ثم فإذا ما انتهى الخصوم في الدعوى إلى التصالح بشأن كل الطلبات فيها أو في شق منها سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة ثانى درجة فإن ولاية المحكمة تنقضى على الخصومة برمتها أو على الشق المتصالح عليه منها إذا كان الصلح جزئياً ولا يجوز لها عند التصديق على الصلح أن تتصدى للفصل في المصروفات .
” الطعن رقم ٢٣٧٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١٦ “
ثالثآ : شروط تصديق المحكمة على الصلح وإلحاقه بمحضر الجلسة : –
الموجز :
(1) تصديق المحكمة على الصلح بإلحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه . شرطة . حضور الطرفين أمامها بشخصيتهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح وطلبهما إلحاق عقد الصلح السابق لهما تحريرة والتوقيع عليه بمحضر الجلسة او إثبات ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً انه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا أمام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فيه .
( الطعن رقم 304 لسنة 74ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
المقرر قانوناً أنه لا يجوز التصديق على الصلح بإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ، إلا إذا كان الطرفان بشخصيهما أو بوكلاء عنهما مفوضين بالصلح سواء بموجب توكيل رسمى أو توكيل مصدق عليه يبيح الصلح قد حضرا امام المحكمة وطلبا إلحاق عقد الصلح الذى سبق لهما تحريره والتوقيع عليه وقدماه للمحكمة بمحضر الجلسة ، أو أن يثبتا ما اتفقا عليه مباشرة فى محضر الجلسة .
نقض جلسة 27/2/1973 _ مجموعة المكتب الفنى السنة 24 ع 1 صـ336
الطعن رقم 1259 لسنة 53 ق _ جلسة 26/2/1987
الطعن رقم 1052 لسنة 45 ق _ جلسة 5/5/1979
الموجز :
(2) حضور الخصوم جميعهم أمام المحكمة كل بوكيله وتقديمهم عقد صلح بإنتهاء النزاع صلحاً فى عقدى البيع سند الدعوى المحررين من المطعون ضدهما الأول والثانى بصحة ونفاذهما وطلبهم الحاقه بمحضر الجلسة واثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى . طلب المحكمة تقديم التوكيلات الصادرة إليهم للإطلاع عليها .
تقديم وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما والمتضمنين تفويضهما بالصلح وعدم حضور المطعون ضده الثانى بشخصه أو بوكيل عنه . مؤداه . وجوب القضاء بإلحاق عقد الصلح لعقد البيع الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة . م 103 /1 مرافعات . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الإبتدائى القاضى بصحة ونفاذ هذا العقد . خطأ ومخالفة فى القانون .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
2- إذا كان الثابت من محضر جلسة ………. أمام محكمة أول درجة حضور الخصوم جميعاً أمام المحكمة كل بوكيله ، وقدموا عقد صلح يحمل ذات تاريخ الجلسة يتضمن إنتهاء النزاع صلحاً على عقدى البيع ( المطلوب صحتها ونفاذهما ) المؤرخين 14/8/1999 ، 26/12/2000 الصادر أولهما عن المطعون ضده الأول وثانيهما عن المطعون ضده الثانى زطلبوا إلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله فى قوة السند التنفيذى ،
إلا أن المحكمة لم تطلع على التوكيلات الصادره إليهم ، وفى الجلسات التالية طلبت من وكلاء الخصوم تقديم هذه التوكيلات ، فقدم كل من وكيلى الطاعن والمطعون ضده الأول التوكيلين الصادرين إليهما وتبين للمحكمة أنهما يتضمنان التفويض بالصلح ، ولم يحضر المطعون ضده الثانى أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ،
الأمر الذى كان يوجب على المحكمة أن تقضى بإلحاق عقد الصلح فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 14/8/1999 الصادر عن المطعون ضده الأول بمحضر الجلسة إعملاً لحكم المادة 103 /1 من قانون المرافعات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما يتعلق بهذا العقد وأيد الحكم الإبتدائى فيما قضى به فى موضوع الدعوى بصحته ونفاذه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ ف تطبيقه .
الموجز :
(3) عدم حضور المطعون ضده الثانى الصادر عنه عقد البيع الثانى سند الدعوى بشصه أو بوكيل عنه امام محكمة الموضوع بدرجتيها . مؤداه . امتناع المحكمة عن توثيق عقد الصلح المقدم لهذا العقد . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتباره العقد أحد مستندات الدعوى وتأييده الحكم القاضى فى الموضوع بصحته ونفاذه . صحيح .
( الطعن رقم 304 لسنة 74 ق _ جلسة 19/5/2005 )
القاعدة :
3- إذ كان الثابت من الأوراق فيما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 26/12/2000 أن المطعون ضده الثانى الصادر عنه هذا العقد لم يحضر امام محكمة الموضوع بدرجتيها لا بشخصه للإقرار بالصلح ولا بوكيله ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر اليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح المقدم ولم يقدم الأخير التوكيل الصادر إليه لبيان ما إذا كان مفوضاً بالصلح رغم تكليف المحكمة له بذلك
الأمر الذى يمتنع معه على المحكمه توثيق عقد الصلح المقدم فيما يتعلق بهذا العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيع هذا النظر واعتبر عقد الصلح بالنسبة لهذا العقد أحد مستندات الدعوى وأيد الحكم الإبتدائى فى فصله فى موضوعها لصحته ونفاذه ’ فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح.
مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+