You cannot copy content of this page

تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر المرسوم التشريعي 9 لعام 2012

تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر المرسوم التشريعي 9 لعام 2012

 

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1

يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:

المادة 2

تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .

المادة 3

يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي :
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية .

المادة 4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق 16-02-1433 هـ 11-01-2012 م

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1