You cannot copy content of this page
ما هي الحالات التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المتهم ؟ مواد قانون الاجراءات الجنائية رقم 485 ,486 ,487 , 488
– السند القانونى من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 حيث نص على الانى : –
نصت المادة 485 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 على : –
” إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
فإذا رؤى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلى، وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطيا حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة “.
– نصت المادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 على : –
” إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه “.
– نصت المادة 487 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 على : –
“إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية باضطراب عقلي، وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ. ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة للأمراض النفسية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها”.
– نصت المادة 488 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 على : –
“إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكان لهما محل إقامة معروف بمصر”.
– نصت المادة 489 من قانون الاجراءات الجنائية المصرى رقم 150 لسنة 1950 على : –
” للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.
ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب “.
– واعمالاً لنص المادة 662 من التعليمات العامة للنيابات الكتابية والمالية والإدارية : – إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أويسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد تنفيذ العقوبة عليه فيجب علي النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا ثبت اصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبه عليه.
– كما تنص المادة 1462 من التعليمات العامة للنيابات علي أن : – ” إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو يسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه تتخذ بشأنه الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 662 من التعليمات الكتابية المنوه عنها آنفاً”.
– إذا طبقآ للمواد سالفة الذكر تنحصر حالات تأجيل تنفيذ العقوبة فى : –
1_ إذا كانت المحكوم عليها حامل في الشهر السادس ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتي تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع
– إذا تم الحكم علي متهمه وأثناء ترحيلها أو أثناء سجنها تم اكتشاف أنها حامل ( ففي هذه الحاله يجب معاملتها معاملة المحبوس حبس إحتياطي ) .
2_ إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض قد يهدد بذاته .
3_ إذا أصيب المحكوم عليه بإضطراب عقلي يجوز للنيابة العامة بوضعه في مستشفي الأمراض النفسية وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يُقضيها من مدة العقوبة المحكوم بها .
4_ إذا كان الزوج والزوجه متهمين ومحكوم عليهم بالحبس وعندهم أبناء ( لم يتجاوزا خمـس عشرة سنة ) ، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة علي “أحد الزوجين” لحين الإفراج عن الآخر .
** لا يجوز في غير هذه الاحوال الأربعة المُـبينة في القانون إخلاء سبيل المسجون المحكوم عليه قبل أن يستوفي مدة العقوبة .
أحكام محكمة النقض بشأن تأجيل تنفيذ العقوبة على المتهم
العنوان : عقوبة ” تنفيذها ” . نيابة عامة .
الموجز : للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟ طلب الطاعنة تأجيل تنفيذ العقوبة والإفراج عنها لتواجد زوجها بالسجن . لا يدخل في اختصاص قضاء الحكم . أساس وعلة ذلك ؟
القاعدة : لما كان المشرع قد نص في المواد من ٤٨٥ حتى ٤٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية على أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة ٤٨٩ من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الطلب وما قدم من مستندات .
” الطعن رقم ٢٧٥٥١ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٨/٠١/١٥ “
مكتب فنى ( سنة ٥٩ – قاعدة ٩ – صفحة ٦١ )
العنوان : محكمة النقض “سلطتها في الرجوع عن أحكامها “. نيابة عامة . عقوبة “وقف تنفيذها “.
الموجز : إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه ؟ المادتان ٤٨٦ ، ٤٨٩ إجراءات . قعود الطاعن عن سلوك طريق تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه لمرضه وقضاء محكمة النقض بسقوط طعنه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظره . النعي عليه بالاستناد إلى ذلك العذر كسبب لرجوع محكمة النقض عن قضائها وإعادة نظره من جديد . غير مقبول .
القاعدة : من المقرر أن الحكم المطعون فيه يعتبر واجب التنفيذ من تاريخ صدوره فإن القانون قد نظم في المادتين ٤٨٦ ، ٤٨٩ من قانون الإجراءات الجنائية إجراءات تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه فأجاز للنيابة العامة وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ٤٦١ من هذا القانون وفقاً لما هو مقرر به أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ، ولما كان الطاعن قد هرب من تنفيذ العقوبة الصادرة في حقه واستمر هارباً حتى تاريخ نظر الطعن والفصل فيه دون أن يخطر النيابة العامة بمرضه حتى تؤجل التنفيذ إن تحققت من جدية هذا المرض وأنه من الأمراض التى تجيز هذا التأجيل فليس له – من بعد – أن يستند إلى ذلك العذر كسبب في رجوع هذه المحكمة عن قرارها وإعادة نظر الطعن من جديد .
” الطعن رقم ٥٤٠٢ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/٢٠ “
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٥٦ – صفحة ٤٢٧ )
العنوان : عقوبة . “وقف تنفيذها” . نيابة عامة “سلطتها” . نقض “حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون” . إشكال في التنفيذ .
الموجز : للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد حياته بالخطر . أساس ذلك : المواد ٤٦١ – ٤٨٦ – ٤٨٩ إجراءات جنائية . قيام محكمة الإشكال بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية . دون مسوغ قانونى . خطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : لما كان قانون الإجراءات قد نظم في المادتين ٤٨٦ و٤٨٩ منه إجراءات تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في حالة مرض المحكوم عليه، فأجاز للنيابة العامة – وهى المنوط بها وحدها تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية عملاً بالمادة ٤٦١ من هذا القانون وفقا لما هو مقرر به – أن تؤجل التنفيذ إذا أصيب المحكوم عليه بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية دون قيام سبب قانونى يسوغ به قضاءه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن القانون – وكما سلف القول – قد وجه الخطاب في هذه الأمور للجهة القائمة على تنفيذ وهى النيابة العامة .
” الطعن رقم ١١٥٢١ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٢/٠٦/٠٧ “
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٨٩ – صفحة ٦٠٠ )