You cannot copy content of this page

ظاهرة بطئ التقاضي المشكلات والحلول ( بطئ إجراءات التقاضي ظاهرة عالمية )

ظاهرة بطئ التقاضي المشكلات والحلول ( بطئ إجراءات التقاضي ظاهرة عالمية ) 
ومميزات التقاضى عن بعد

 

 

– مقدمه : – 

مشكلة بطء التقاضي هي مشكلة عالمية وليست في مصر وحدها ولكن تفاقمت تلك المشكلة في مصر وتزايدت مشكلاتها حتى وصل الحال ببعض المنازعات تظل مستمرة أمام القضاء لعقد من الزمان أو يزيد فمحكمة النقض المصرية وصل طول التقاضي أمامها لما يزيد عن عشر سنوات ،، ومع محاولات المشرع في التدخل بالعديد من التشريعات التي قد تعالج مشكلة بطء التقاضي كقانون لجان توفيق المنازعات قانون رقم 7لسنة 2000 – وقانون إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة (قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة )تبين عدم فاعلية تلك التشريعات بل أصبحت أحد وسائل بطء التقاضي وليست أحد وسائل حله

بل الأكثر من ذلك أن المشرع تدخل بالنص على انتهائية بعض الأحكام الصادرة في دعاوى معينة وعلى سبيل المثال دعاوى الخلع والحبس في قوانين الأحوال الشخصية وتقليص درجات التقاضي وجعلها على مرحلتين في بعض القوانين والدعاوى.إلا أن مثل تلك التشريعات لم تجدى ولم تحقق الغاية المرجوة منها بل أصبحت أحد أسباب بطء التقاضي

وكان ذلك ناجم عن عدم دراسة فنية لأسباب تلك المشكلة ووضع رؤية للحلول المقترحة لها

حيث أن مشكلة بطء التقاضي ثبت أن لها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية وقلة الاستثمار المحلى والأجنبي في مصر كما أن لها تأثير على الحياة الاجتماعية وتؤثر على حقوق وحريات المواطنين ،،،

ولها جانب في تأثيرها على الأمن حيث تأخر الفصل في القضايا قد يدفع ببعض أصحاب الحقوق المغتصبة إلى العنف لاسترداد حقوقهم.بل ثبت أن الكثير من المتقاضين يستغلون طول إجراءات التقاضي في عدم رد الحقوق في مواعيدها .

فظاهرة بطء التقاضي تحول دون التقدم والتنمية فالقضاء يجب أن يكون من أول الاهتمامات في الدولة والاهتمام بحل كل مشكلاته – حتى لا تضيع هيبة القضاة .

وتكمن عوامل و أسباب ظاهرة بطء التقاضي في الآتي :-

أولا :- أسباب مرتبطة بالقوانين والتشريعات.

ثانيا :- أسباب مرتبطة بالقائمين على تنفيذ القوانين والتشريعات أمام المحاكم :

1- القضاة

2- المحامون

3- معاوني القضاة ( خبراء – موظفون)

ثالثا :- أسباب مرتبطة بدور المحاكم ومدى توافر الميكنة الالكترونية

رابعا:- إجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام

 

المبحث الأول

الأسباب المرتبطة بالقوانين والتشريعات

 

أولا:-المشكلات

(أ) تعدد التشريعات الإجرائية

تعد المشكلة الأكبر في ظاهرة بطء التقاضي في مصر هي القوانين المصرية لكونها ممتلئة بالعديد من التشريعات الإجرائية وعلى سبيل المثال لا الحصر ( قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13/1968 – قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10/2004- قانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000- قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008…… …وغيرها

فلماذا تتعدد التشريعات الإجرائية ولماذا المشرع ينظر لكل مشكلة فردية على حدة ويخلق لكل مشكلة قانون منفرد فحينما واجه مشكلات قوانين الأحوال الشخصية وطول إجراءاتها أصدر لها قانون مستقلا – وحينما واجه مشكلة القوانين الاقتصادية والاستثمارات أنشأ لها محاكم اقتصادية وقانون اجرائى مستقلا لها – في الوقت الذي تبين أنها تشريعات جامدة وليست مرنه فمع كثرة التشريعات أصبح العديد من القضايا تقام أمام محاكم غير تلك المختصة بها ومن ثم تنتهي بالإحالة بموجب حكم قضائي بعدم الاختصاص والإحالة وهو ما يكون قد أخذت من الوقت الكثير وأهدرت ذلك الوقت الذي كان من الممكن أن يتم خلاله الفصل في قضايا أخرى.

وكان من الأحرى بالمشرع توحيد كافة التشريعات الإجرائية في قانون المرافعات مع تعديل هذا الأخير بمنحه قدر من المرونة بما يسمح للقاضي بسرعة الفصل في القضايا .مجدى عزام

فقانون المرافعات المصري له جوانب سلبيه متعددة تحول دون سرعة الفصل في القضايا تضمنه من شروط المواعيد التي يترتب عليها البطلان ومن ثم إعادة الدعوى من جديد وعلى سبيل المثال تجديد الدعوى من الشطب خلال ميعاد الستين يوما اشترط المشرع أن يتم الإعلان خلال الميعاد وإلا صارت الدعوى كأن لم تكن متى تمسك الخصم بذلك ،،، تعجيل الدعوى من الوقف الجزائي خلال 15 يوم من انقضاء مدة الوقف وإلا صارت كأن لم تكن في حالة عدم الإعلان في الميعاد …وغير ذلك من مواد لا يتسع البحث لذكرها فمثل تلك المواد نجد مع جمودها تؤدى لبطء التقاضي لأن مثل تلك المواد تؤدى الي تكرار إقامة الدعوى مرة أخرى بعد أن قضى فيها من قبل باعتبارها كأن لم تكن فكم من الوقت ضاع وكم من النفقات أنفقت؟؟؟

كذلك المشرع في قانون المرافعات خلال سير الدعوى يشترط تعدد الإعلان وعلى سبيل المثال ( إعادة الإعلان بالجلسة الثانية- الإعلان بالإحالة من دائرة لدائرة – الإعلان بورود التقرير – الإعلان بإحالة الدعوى للتحقيق – الإعلان بإعادة الدعوى للمرافعة و….غير ذلك ) والمشكلة الأكبر أن القانون رتب جزاء البطلان في حالة تخلف أي من تلك ونجد أن الدعوى بعد سيرها لفترات طويلة وصدور حكم فيها يتم إلغاء الحكم في مرحلة الطعون ( استئناف – التماس – نقض ) بسبب عيب اجرائى

بل أن الكثير من القضايا يتم إلغاؤها في مرحلة التقاضي الأعلى بسبب عيوب إجرائية أكثر منها موضوعية

كذلك على سبيل المثال من العيوب التشريعية الإجرائية الخطيرة في قانون المرافعات المصرية انعدام الأحكام بسبب وفاة المدعى عليه فبعد إقامة الدعوى وأخذها الشوط الأكبر من إجراءات التقاضي يتبين أن الخصم متوفى قبل قيد الدعوى ومن ثم تنعدم الخصومة ويقضى بانعدام الحكم الصادر فيها بدلا من تجديد السير فيها أمام ورثته – حيث من الجانب العملي كيف يعلم الخصم بوفاة خصمه قبل قيد الدعوى فقد يتوفى قبل قيد الدعوى بيوم ففي بعض الأحيان هناك من الدعاوى يستمر المحامى في الدعوى ولم يعلم بوفاة موكله ..أين التشريع من ذلك ؟؟؟

كذلك اشتراط التشريعات قبل إقامة الدعوى لجوء المدعى الي لجنة بعينها كاللجوء إلى لجنة توفيق المنازعات عملا بالقانون رقم 7/2000 أو اتخاذ إجراء بعينه سابق على رفع الدعوى كوجود تكليف بالوفاء بالالتزام فلماذا لا يعتد المشرع بصحيفة افتتاح الدعوى ذاتها كتكليف بالوفاء بدلا من أن يقضى بعدم القبول بعد سنة من بداية النزاع واستكمال الاجراءات الشكلية الواردة بقانون المرافعات.لماذا لا نترك للقاضي البحث في الحق الموضوعي ووجوده من عدمه بدلا من تقييده بالإجراءات الشكلية

وعلى سبيل الحلول لماذا لا يتدخل المشرع في مسألة الإعلان أنه في حالة حضور الخصم ولو جلسة واحدة لا حاجة لإعلانه بعد ذلك ولو انقطع سير الدعوى وتعين عليه متابعة قضيته المتداولة. كذلك تفعيل الإعلان على قلم الكتاب طالما حضر الخصم جلسة واحدة أو ثبت علمه بوجود الدعوى وعلى كل خصم أن يتتبع سير دعواه سواء له أو عليه 0مجدى عزام

(ب) عدم النص على حسم النزاع موضوعيا أمام محكمة النقض

كذلك من العيوب الإجرائية في قانون المرافعات أنه جعل مرحلة التقاضي الثالثة ( الطعن أمام محكمة النقض )مرحلة شكلية بجعل محكمة النقض محكمة قانون وليس محكمة موضوع ) حيث أنه إذا تبين لمحكمة النقض أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان أو مخالفة قانون تنقض الحكم وتعيد الدعوى للمحكمة المطعون على حكمها لإعادة الفصل في الدعوى من جديد أمام دائرة مغايرة فلماذا؟؟؟؟ فلماذا لا يعطى المشرع من باب الوجوب لمحكمة النقض الفصل في النزاع موضوعيا وتحسم النزاع دون إعادته مره أخرى – فبعد أن تظل الدعوى أمام محكمة النقض لعشر سنوات ومن قبلها في أول درجة وثاني درجة خمس سنوات

تعاد الدعوى للفصل فيها من جديد ( بعد مضى 15 عام على بدء النزاع – أي عدل هذا ؟؟؟؟؟؟)

وهذا أيضا من العيوب التشريعية

فالقوانين المصرية في غالبيتها تنهج نهج المدرسة الفرنسية وهو الاهتمام بالشكل الاجرائى للدعوى أكثر من الاهتمام بموضوع النزاع

( ج )عيوب التشريعات الموضوعية وتعدد التشريعات الاستثنائية

كذلك من العيوب التشريعية التي تؤدى إلى بطء التقاضي – تعد التشريعات الاستثناية والتي الأصل فيها أنه استثنائية صدرت لمواجهة ظرف استثنائي بعدها يلغى القانون الاستثنائية بإعادة الوضع لأصله وعلى سبيل المثال لتلك التشريعات ( قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية رفم121/1947 و 49/1977 و136/1981 و6/1997 و14/2001) التي تعالج العلاقة بين المالك والمستأجر وقد تعددت تلك التشريعات وتزايدت نظرا لسوء تلك التشريعات في علاج المشكلة من حيث الأصل وأصبحت تلك القوانين هي المشكلة في حد ذاتها ونبحث عن حلول للحد منها والخروج عنها.

كذلك على سبيل المثال أيضا نجد بعض التشريعات تجعل النزاع يعرض على مرحلتين بأن يتطلب التشريع صدور حكم قضائي نهائي للفصل في الحق ذاته ومثالا لذلك قضايا التعويض في حالة وجود نزاع جنائي سابق ( كالتعويض عن الإصابة الخطأ والقتل الخطأ يتعين الانتظار لرفع دعوى التعويض الموضوعية الانتظار حتى يتم الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي بات(

ومثال آخر دعوى الإخلاء التي يقيمها المالك للمستأجر لاستعمال المستأجر العين المؤجرة بشكل ضار يتعين على المالك أن يحصل على حكم نهائي بالاستعمال الضار ثم بعد ذلك يقيم دعوى موضوعية أخرى بطلب الإخلاء ( المادة 18 من القانون رقم 136/1981)

كذلك الدعاوى التي يتم رفضها بحالتها لعدم توافر المستندات فلماذا يسمح المشرع بإعادة إقامتها مرة أخرى فيجب ألا يلجأ الشخص الي إقامة الدعوى إلا بعد استيفائه لكافة الأدلة التي تمكنه من حقه .

 

الحلول المقترحة

 

الحل الأول إنشاء مركز أو مجلس قومي لتنقية التشريعات المصرية وتوحيدها على أن يتكون المجلس من أساتذة القانون بكليات الحقوق – المستشارون والقضاة بجهتيه القضاء العادي وقضاء مجلس الدولة – المحامون – أصحاب الفكر والاقتصاد والمجتمع المدني وإعطائه الشخصية الاعتبارية

1- يتولى ذلك المجلس مراجعة كافة التشريعات ومعالجتها وإيجاد الحلول التي تحول دون سرعة سير التقاضي

2- ثم تتخذ توصيات بالحلول وعرضها على كلا من وزارة العدل والبرلمان لاتخاذ شئونهما حيال تلك التشريعات المعيبة

3- إنشاء لجنة صياغة من المتخصصين القانونين داخل المركز يتولى إعداد الصياغات المقترحة لمعالجة تلك التشريعات

4- فتح الباب للكافة ولا سيما العاملين بالقانون من الحق في التقدم باقتراحاتهم إلى المركز بشأن أي عيوب تشريعية والرؤية للحلول المقترحة

5- الاهتمام بالجانب الاعلامى للمركز ودوره سواء على وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية

6- والاهتمام بانجازاته وطرحها على الناس المواطنين لإبداء أرائهم

 

الحل الثاني

 

أن يقوم كلا من وزارة العدل ومجلس الشورى (الشيوخ )بالتعاون سويا بدراسة كاملة للمشكلات التشريعية المصرية بالاستعانة بالمتخصصين في هذا الشأن على النحو آنف ذكره مع عرض الحلول تدريجيا لكل تشريع على حدة – على البرلمان . بشرط عرض الحلول المقترحة على القائمين بتنفيذ تلك القوانين المقترحة ( القضاة – والمحامون لإبداء أرائهم فيها وذلك بإنشاء لجنة مشتركه من القضاة الحاليين أو السابقين والمحامون تتولى هذا الأمر باعتبارهم الأعلم بعيوب التطبيق )

 

المبحث الثاني

الأسباب المرتبطة بالقائمين على تنفيذ القوانين والتشريعات أمام المحاكم :

المطلب الأول

المشكلات والحلول المرتبطة بالقضاة

 

يعد القضاة هم أساس النظام القضائي فيجب الاهتمام بالقضاة وتوفير كافة العوامل المتطلبة لانجاز أعمالهم

والمشكلات والحلول التي تعوق القضاة دون أداء مهامهم على النحو المطلوب تكمن في

1- أكبر عائق يواجه القضاة هو قلة عددهم في ظل تزايد عدد القضايا في المجتمع تزيد باستمرار بشكل لا يتناسب عدد القضايا مع عدد القضاة مما يدفع القضاة إلى تأجيل القضايا لكثرة عددها وهو أمر بالفعل بالغ الصعوبة أن نجد القاضى يصل رول اليوم الواحد الي مائة قضية فأين الوقت لسماع الخصوم وقراءة القضية والبحث القانوني للفصل فيها .

2- حيث أن قانون السلطة القضائية ينص على أن سن القاضى ثلاثون عام فأكثر في حين أن سن القاضى لابد ألا يقل عن الأربعين عاما ولا سيما أن سن الأربعين ورد في القرآن وتم الإشارة إليه أكثر من مرة فنجد أن قانون السلطة القضائية اشترط في الاختيار من القضاة فئة أ من بين المحامين أن يكون مارس المحاماة فعليا 9 سنوات استئناف وهو لا يتحقق إلا إذا كان سن المحام في هذه الحالة لا يقل عن 38 سنه بحسبان أن (المحام حتى يصل للاستئناف يكون بلغ 7 سنوات من القيد بالجدول العام ويضاف 9 سنوات أي 16 عام وحينما يتخرج من الجامعة (سنه 22 عام يكون اجمالى سنه 38 عام بخلاف إضافة سن التجنيد)

3- عدم تفعيل قانون السلطة القضائية رقم 46/1972 لتعيين المحامين في القضاة بألا تكون النسبة لا تقل عن الربع حيث نصت المادة 47- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة) ….. حيث أن هناك مغزى من ذلك وهو كون تواجد بين الهيئة القضائية محام يسهل الأمر على الهيئة القضائية نظرا لكون المحام ملم بكيفية استغلال المحامين لثغرات القوانين والإجراءات

4- ضرورة تخصيص القاضى مع بداية تعيينه بمعنى أن يظل القاضى متخصص بنظر قضايا معينة بنوعها ( قضايا إسكان – مدني – تعويضات – أحوال – عمال – تجارى – جنائي – اقتصادية – ..) لأن في التخصيص يعطى للقاضي خبرة عالية مما يجعله يسرع الفصل في القضية

5- والاهتمام بكفاءة القاضى بمتابعته فنيا وعقد دورات فنية وإفادته بكل ما هو جديد من تشريعات ولوائح وقرارات وزارية.

6- إلغاء ندب القضاة للعمل في جهات أخرى

7- متابعة عمل القضاة وكفاءتهم الفنية – بعيدا عن التفتيش القضائي وذلك بمراجعة كم ومقدار القضايا التي يفصل فيها خلال العام القضائي الواحد ومتابعة مقدار الأحكام والتي تم إلغائها في مرحلة الاستئناف للوقوف على مستوى القاضى فإذا تجاوزت نسبة بعينها يتم نقله لوظيفة إدارية.

8- حفظ استقلال القاضى وتوفير كافة الإمكانيات نحو أداء عمله باستقلال تام

9- تنظيم العمل القضائي خلال العام القضائي الواحد بجعل الأجازة القضائية شهر واحد فقط في السنة القضائية وهو شهر أغسطس أو سبتمبر .

10- تزويد القضاة بكل الخدمات الالكترونية القانونية والقضائية بحيث تيسر له للوصول للمعلومة التي يبحث عنها وربط ذلك بكل أقلام المحاكم بحيث من خلال مكتبه يمكنه الاطلاع على دفاتر أقلام الكتاب والمحضرين وغيرهم بحثا عن معلومة يحاول الوصول إليها للفصل في قضيه تحت يده

11- محاولة إيجاد وسائل لعدم إقحام القضاة في العمل السياسي وإبعادهم عن ذلك بقدر الإمكان من باب الحفاظ على هيبة القضاة.

 

المطلب الثاني

المشكلات المرتبطة بالمحامين

 

يعد المحامون العنصر الثاني في كيفية وسرعة وبطء سير التقاضي باعتبارهم يمثلون الخصوم ويتولون الدفاع عنهم ولا سيما أنهم أصحاب الدور الأكبر في صياغة العقود وصحف الدعاوي وقد يكون علمهم سبب كبير في إطالة أمد التقاضي وقد يكون قلة خبرتهم وعدم علمهم أحد الأسباب .

1- حيث أن المحام وعلمه التام بكافة الجوانب الشكلية في القوانين المصرية يعطيه الفرصة في استغلالها والاستفادة منها في إطالة أمد التقاضي ومن ثم – كما ذكرنا من قبل يجب تنقية التشريعات الإجرائية والموضوعية والاستفادة من المحامين في هذا الشأن.

2- كذلك عدم إلمام المحامى بالجوانب الإجرائية ولا سيما السابقة على بدء المنازعة القضائية قد يجعل القضية في النهاية يقضى فيها بعدم القبول الشكلي مما يؤدى ضياع وقت كثير على سير العملية القضائية ونفاجئ بأن النزاع يعاد مرة أخرى .

 

الحلول

 

1- يجب الاهتمام بالمحامين اهتمام بالغ من بداية القيد في النقابة بتفعيل قانون المحاماة بالاهتمام بمعهد المحاماة واشتراط اجتيازه بعد أداء اختبارات ملائمة للمستوى كشرط للقيد للمرحلة التالية

2- يجب تخصيص المحامين بمعنى أنه عند قيد المحام أمام محاكم الاستئناف أن يتخصص في مجال معين ونوع معين من المنازعات حيث التخصص يزيد من الخبرة الفنية ويجب أن يتضمن قانون المحاماة النص على ذلك .. ولو نظرنا عمليا لوجدنا أن كبار المحامون متخصصون بالفعل فنسمع عن أن الأستاذ فلان متخصص في قضايا كذا

3- يجب متابعة المحامون فنيا بعقد دورات تخصصية لكل ما هو جديد من تشريعات ولوائح وقرارات وزارية

4- زيادة التبادل الثقافي بين نقابة المحامين والقضاة وكليات الحقوق بشكل دوري منتظم على أن تتولى وزارة العدل تنظيم المواقيت والأماكن والإخطار بها.

5- منح الحصانة القضائية للمحامي أثناء ممارسة عمله كمحام سواء داخل المحكمة أو داخل أقسام الشرطة حتى يتمكن من ممارسة عمله.

6- تزويد مكاتب المحامين بالخدمات الالكترونية أو المعلوماتية القانونية وربط مكتب المحامى بموقع المحكمة الالكتروني للوقوف على قضيته

 

المطلب الثالث

معاوني القضاة ( خبراء – موظفون)

 

نظم المرسوم بالقانون رقم 96/1952 أعمال الخبراء في حين نظم الباب الرابع من قانون السلطة القضائية إلا أن كل من معاوني القضاة من خبراء و أمناء السـر والكتبة والمحضرون والمترجمون يتبعون وزارة العدل

ومعاوني القضاة أصحاب دور كبير في سير العملية القضائية وعلى سبيل المثال يمكن للمحضر تأخير الإعلان أو عدم إتمامه بحجة عدم وجود الشخص أو الادعاء أنه قابل المعلن إليه ورفض الاستلام وكل ذلك يؤثر على سير العملية القضائية

كذلك كتاب الجلسات يمكن له تأخير ضم ملف تطلبه المحكمة أو القيام بإعلان الخصوم أو غير ذلك

الأمر الذي يجب فيه تبعيتهم للمجلس الأعلى للقضاء منذ بداية تعيينهم. ويخضعون له بالكامل ويجب أن يكون لديهم خبرة كافية في الإلمام بالقوانين

1- الاهتمام بالمحضرين ومشكلاتهم ويجب إلمام رؤساء المحاكم بمشكلاتهم

2- والإشراف التام عليهم ومتابعتهم فنيا ومراقبتهم

3- الاهتمام بالجوانب المالية لهم حتى لا يحيد الموظف عن عمله تحت ضغط الحاجة للمال..

 

المبحث الثالث

الأسباب المرتبطة بدور المحاكم

وأداء المحاكم لخدماتها

المشكلات

 

يعد من الأسباب الرئيسية في ظاهرة بطء التقاضي دور المحاكم وهو عدم توفير القدر المناسب من قاعات المحاكم وأماكن معاوني القضاة (كتاب و محضرين وغيرهم من موظفي الأقلام المختلفة من مراجعة ومطالبات الأتعاب و… وعدم تزويد المحاكم بالخدمات الالكترونية الأزمة لتسهيل عملية سير القضايا مجدى عزام

وهو عامل مهم جدا في بطء سير التقاضي حيث قد تلجأ بعض المحكم الي تقسيم العمل على مرحلتين في اليوم الواحد بين جلسات صباحية وأخرى مسائية وهو ما يرهق القضاة والمحامين والموظفين من الانتظار لفترة مسائية ويهدر الكثير من الوقت .

وحتى هذه اللحظة نجد بعض المحاكم تعتمد على الجداول الورقية فقط –دون إضافة خدمات الميكروفيلم والحاسب الآلي – فماذا لو تعرضت تلك المحكم لأي حادث (الحرق كما حدث في ثورة يناير 2011 كيف يمكن الرجوع للجداول للوقوف على بيانات القضايا وتسلسلها وما تم فيها .

الحلول

 

1- التوسع في إنشاء دور المحاكم ليتناسب مع الزيادة الرهيبة في كم المنازعات وازدياد السكان

2- ضرورة إدخال الميكنة والحواسب الآلية منذ بدء قيد الدعوى وحتى الفصل فيها وتسجيل كل مستند على الحاسب الآلي ولو وصل الحال بالمحاكم تجعل هذا الأمر مجاني حتى يقبل الخصوم على تسجيل القضايا ومستنداتهم

3- إنشاء دوائر قضائية للمحاكم العليا النقض والإدارية العليا بكل دائرة محكمة استئناف عالي وزيادة أعداد قضاة محكمة النقض ودوائرها .

4- إنشاء دوائر خاصة داخل محكمة النقض خاصة بطلبات و قف التنفيذ تفصل على وجه السرعة خلال شهر أو شهرين على الأكثر في الأحكام المطعون عليها بالنقض والتي يصعب تدارك أثارها في حالة تنفيذها.

5- تزويد كافة المحاكم بالخدمات الالكترونية وإدخال خدمات ها على شبكات الانترنت بحيث يتمكن كل خصم من الوصول لأي بيان عن الدعوى من خلال رقم سرى يعطى للخصوم مع بداية كل نزاع ما عدا الأحكام يجب أن تكون مطروحة للكافة ولا يجوز حجبها عن أحد .

6- ربط أقلام المحاكم بشبكة الكترونية واحدة بحيث يتمكن القاضى من خلال مكتبه والمحامى من داخل المحكمة الاطلاع على دفاتر أقلام الكتاب والمحضرين وغيرهم بحثا عن معلومة قد توثر للفصل في قضيه .

7- توفير الأجهزة اللازمة مثل التليفونات وأجهزة الحاسب الآلي وماكينات التصوير والفاكسات بحيث لا يحتاج المتقاضى التعامل مع أكثر من موظف بل يمكنه اللجوء لموظف واحد لينهى له كافة الاجراءات

8- .ربط جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بشبكة واحدة مرتبطة بحيث تمكن أي متقاضى متابعة قضيته من بلد الي بلد ومحافظة الي محافظة ولا يضطر المتقاضى للانتقال من محافظة لأخرى لاستكمال أوراق أوغير ذلك

 

المبحث الرابع

الأسباب الخاصة بتنفيذ الأحكام

 

مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية تعد النصف الثاني والأهم فطريق المنازعة القضائية فهناك العديد من الأحكام تصدر ويصعب تنفيذها بسبب كثرة معوقات التنفيذ وأهم معوق عدم توفر القوة الأزمة لتنفيذ الأحكام

وقد أحسن المشرع صنعا حينما عدل قانون المرافعات أنشأ إدارة للتنفيذ تتكون من عدد من القضاة تتولى اتخاذ قرارات تنفيذ الأحكام ومتابعتها وإنهاء المعوقات القانونية التي تواجه تنفيذ الأحكام إلا أن العدد المنتدب بإدارة التنفيذ لا يتناسب مع كم الأحكام التي يتم تنفيذها كما أن معاوني إدارة التنفيذ ليس بالعدد الكاف أيضا فهل يتصور قيام معاون تنفيذ ( المحضر ) بتنفيذ أكثر من خمسة أحكام في اليوم الواحد ؟؟؟

 

لذلك

 

1- يجب زيادة عدد قضاة إدارة التنفيذ

2- زيادة عدد معاوني التنفيذ

3- يجب إنشاء شرطه خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتكون تابعة لرئيس المحكمة

4- إدخال الميكنة في التنفيذ بمعنى أن إدارة التنفيذ تبلغ جهة عمل المنفذ ضده بالحكم الصادر ضده وحجز جزء من راتبه تمهيدا لسداده لطالب التنفيذ.

5- إنشاء قانون لربط جميع الجهات الحكومية بإدارة التنفيذ ومنها على سبيل إدارات المرور وكالإدارات التي يلزم الحصول منها على تراخيص أي كان نوعها — بمنع الصادر ضده الحكم من الحصول على الخدمة حتى يقوم بتنفيذ الحكم الصادر ضده.

– بحث حول التبليغات القضائية                  – التقاضي الإلكتروني في فرنسا                    – إجراءات التقاضي أمام المحاكم

– التقاضي الالكتروني pdf                              – الخصومة القضائية                        – نظام الجلسات في المحاكم

– خاتمة بحث عن الدعوى القضائية                        – إجراءات التقاضي عن بعد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,