You cannot copy content of this page

قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995

قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر

قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995  –  قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر

 

(الباب الأول) (1-6)
(الباب الثاني) (7-15)
(الباب الثالث) (16-37)
(الباب الرابع) (38-49)
(الباب الخامس) (50-55)
(الباب السادس) (56-60)
(الباب السابع) (61-65)
(الباب الثامن) (66-71)

نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971. والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:

(الباب الأول)

أنواع السجون وإداراتها

المادة 1

تنشأ السجون وتحدد أمكانها بقرار من وزير الداخلية.

المادة 2
تنقسم السجون إلى مركزية وفرعية وخاصة، وتنقسم كل منها إلى نوعين:
1- سجن للرجال.
2- سجن للنساء.

المادة 3
(أ) يكون للسجون مدير مسئول عنها.
(ب) يكون لكل سجن ضابط. ويكون هذا الضابط هو المسئول أمام مدير السجون عن تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالسجون داخل السجن الذي يتولى إداراته، وعن حراسة المسجونين. ويعاونه ضابط لشئون النزلاء وعدد كاف من الموظفين والحراس.
(ج) يكون لسجن النساء مشرفة ضابطة؛ تقوم بجميع المهام والمسئوليات المخولة لضابط وفقاً لأحكام هذا القانون، فإذا تعذر وجود ضابطة، يديره ضابط، على أن تعاونه في أداء مهامه مشرفة تكون مسئولة أمامه. كما يجب أن يكون موظفو هذا السجن من النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى حرساة السجينات وأعمال الخدمة المتعلقة بهن نساء.
(د) يكون لضابط السجن وضابط شئون النزلاء، والمشرفة في سجون النساء، صفة مأمور الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.

المادة 4
(أ) يحتفظ في كل سجن بالسجلات الآتية:
1- سجل عام للمسجونين.
2- سجل البلاغات والتحقيقات.
3- سجل أمتعة المسجونين.
4- سجل يومية حوادث المسجونين.
5- سجل تشغيل المسجونين.
6- سجل الجزاءات.
7- سجل الهاربين.
8- سجل الشكاوى والطلبات المقدمة من المسجونين.
9- سجل الزيارات الرسمية، تبين فيه ملاحظات الزائرين ذوي الصفة الرسمية.
10- سجل الزيارات العادية.
11- سجل التفتيش الدوري والمفاجئ.
12- سجل شخصي لكل مسجون يتضمن بحثاً شاملاً عن حالته الصحية والنفسية والاجتماعية.
13- أي سجل آخر يرى مدير السجون استعماله.
(ب) يتولى ضابط شئون النزلاء الإشراف على إمساك السجلات السابقة، ويكون هو المسئول عن استيفائها وانتظامها أمام ضابط السجن.

المادة 5
بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة في هذا القانون، يتولى ضابط السجن القيام بما يلي:
1- اتخاذ الوسائل الكافية لإطلاع المسجون على صورة أي حكم أو ورقة تعلن إليه في السجن. وإذا أبدى المسجون رغبته في إرسال صورة الإعلان لشخص معين وجب إرسالها إلى هذا الشخص.
2- التحقق من أن أي صحيفة دعوى، أو صحيفة طعن، أو أوراق قضائية أخرى يرغب المسجون في رفعها بواسطة ضابط السجن، قد تم تسليمها إلى الجهة المختصة في الميعاد المقرر.
3- إبلاغ مدير السجن فوراً بوفاة أي مسجون، أو انتحاره، أو فراره، أو تعرضه لحادث، أو إصابته بأي إصابة بالغة، وبكل جناية أو جنحة خطيرة تقع في السجن من المسجونين أو عليهم. وعلى مدير السجون إخطار وزارة الداخلية فوراً عن هذه الحوادث.
4- الاتصال فوراً بمدير السجون في الحالات الخطيرة التي تستدعي ذلك؛ كالهياج الجماعي، أو الأمراض الوبائية، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة. وعلى مدير السجون إخطار الوزارة فوراً.
5- مراقبة العمل في السجن، والتثبت من انتظام سيره، ومنع ما يكون مخالفاً للقوانين واللوائح وعليه قبول أي شكوى من المسجون كتابية أو شفوية، وإبلاغها مدير السجون بعد إثباتها في سجل الشكاوى والطلبات.

المادة 6
يجوز لضابط السجن التصريح لأي شخص أو هيئة بزيارة السجن، وذلك في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

(الباب الثاني)
قبول المسجونين والزائرين والتفتيش

المادة 7

لا يجوز إيداع أي إنسان السجن إلا بأمر كتابي صادر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.

المادة 8
يحرر الأمر المنصوص عليه في المادة السابقة من أصل وصورتين، موقعاً عليها ممن أصدر الأمر. وعلى ضابط السجن- أو من ينوب عنه- التوقيع بالتسلم عن الأصل الذي يرد لمن أحضر المسجون، ويحتفظ بإحدى الصورتين في السجن، وترسل الصورة الأخرى لحفظها في ملف المسجون بإدارة السجون.

المادة 9
عند دخول المسجون إلى السجن يقيد الأمر الصادر بحبسه في السجل العام للمسجونين. ويوقع من أحضر المسجون على هذا السجل.

المادة 10
عند نقل المسجون من سجن إلى آخر، يرسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة من أمر الإيداع في السجن وجميع الأوراق المتعلقة بالسجون.

المادة 11
يجب أن يفتش كل مسجون عند دخوله السجن، وأن يؤخذ ما يوجد معه من أشياء يحظر نظام السجن خولها، أو نقود أو أشياء ذات قيمة، وأن تودع خزانة السجن لتسليمها إليه عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه، أو لمن ينوب عن المسجون قانوناً.
فإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتضى الحكم الصادر بالعقوبة، وجب على ضابط السجن إخطار الجهة المختصة بما وجد معه لتحصيل الالتزامات المستحقة عليه منها.

المادة 12
إذا ضبطت مع المسجون بعد تفتيشه أشياء يحظر نظام السجن دخولها، أو نقود أو أشياء ذات قيمة، كان يخفيها عمداً، جاز مصادرتها إدارياً، وإلا اتبعت في شأنها أحكام المادة السابقة. وتجوز أيضاً المصادرة الإدارية لما يحاول الغير إيصاله خفية إلى المسجون في السجن.

المادة 13
يحتفظ للمسجون بملابسه التي حضر بها للسجن إذا كانت مدة حبسه لا تجاوز سنة، وتسلم إليه عند الإفراج عنه. فإذا كانت مدة الحبس تجاوز سنة، سلمت الملابس لمن يختاره المسجون أو لمن ينوب عنه قانوناً. أما الملابس التي يتضح أنها غير صالحة للاستعمال أو للحفظ فتعدم.

المادة 14
يجوز لضابط السجن أن يطلب تفتيش من يشتبه فيه من الزائرين.
وإذا وجد مع الزائر عند تفتيشه ما يمكن استعماله في الإخلال بأمن السجن فيحال للسلطة المختصة للتحقيق معه.

المادة 15
لمدير السجون، أو من ينتدبه، حق التفتيش عليها في أي وقت. ويجب على ضابط السجن القيام بالتفتيش الدوري أثناء عمله للتحقق من حسن تنفيذ النظم الموضوعة، ومن استيفاء شروط الأمن والنظافة والصحة داخل السجن، وإثبات ذلك في سجل التفتيش الدوري والمفاجئ.
ويكون للقضاة المختصين في المحاكم حق دخول السجن للتفيتيش والتحقق من تنفيذ القوانين واللوائح.

 

(الباب الثالث)
فئات المسجونين ودرجاتهم ومعاملتهم

المادة 16

يقسم المسجونون إلى أربع فئات (أ،ب،جـ،د) وتشمل كل فئة منها ما يلي:
الفئة (أ): المحبوسون احتيايطياً، والمحكوم عليهم بالحبس البسيط، ومن تنفذ عليهم التزامات بطريق الإكراه البدني، والمحبوسون في دَيْن نفقة أو دَيْن مدني أو لسداد الدية.
الفئة (ب): المحكوم عليهم بالحبس المقترن بالأشغال الشاقة أو الجلد.
الفئة (ج): المحكوم عليهم بالإعدام.
الفئة (د): المحبوسون احتياطياً في قضايا سياسية، والمحكوم عليهم فيها.

المادة 17
تخصص أماكن خاصة في السجن لكل فئة من فئات المسجونين المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 18
تقسم كل فئة من فئات المسجونين إلى درجات، حسب سنهم، وسوابقهم، ونوع جرائمهم، ومد عقوباتهم، وتشابه أحوالهم الاجتماعية والثقافية، وقابليتهم للإصلاح.
وتنظم اللائحة التنفيذية درجات المسجونين ونقلهم من درجة إلى درجة أخرى.

المادة 19
للمسجون من الفئة (أ) الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن- مراعاة للصحة أو النظافة أو الأمن- أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم. ويكون لهم الحق في إرتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة أو لأي سبب آخر.

المادة 20
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) استحضار أصناف الغذاء التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 21
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) مقابلة زائريهم ومراسلة من يشاؤون في حدود أحكام اللائحة التنفيذية، وذلك ما لم يتضمن أمر الحبس ما يمنع ذلك.
ويجوز لمحامي المحبوس حبساً احتياطياً مقابلته على انفراد، بشرط الحصول على إذن كتابي من الادعاء العام.
ويجوز للأجانب، المحبوسين حبساً احتياطياً، الاتصال بقناصلهم أو بالسلطات التي ترعى مصالحهم، بعد لحصول على إذن بذلك من وزارة الداخلية.
ولا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس حبساً احتياطياً داخل السجن إلا بإذن كتابي من الادعاء العام. وعلى ضابط السجن أن يدون في السجل اليومي للسجن اسم الشخص الذي سمح له بذلك، ووقت المقابلة، وتاريخ الإذن، ومضمونه.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.

المادة 22
لا يجوز تشغيل المسجونين من الفئة (أ) إلا في القيام بتنظيم غرفهم. ويجوز إعفاؤهم من هذا الواجب إذا رأت إدارة السجن ذلك.
وإذا دعت حاجة السجن إلى عمل أحد منهم بسبب مهارته في حرفته ووافق على العمل، وجب تقدير مكافأة مناسبة له.

المادة 23
يجوز للمسجونين من الفئة (أ) أن يمارس حرفته أو هوايته الخاصة المشروعة داخل السجن، وتهيء له إدارة السجن الوسائل الممكنة لممارستها.

المادة 24
أ- تبين اللائحة التنفيذية أنواع الأشغال المفروضة على مسجوني الفئة (ب)، كما تحدد قواعد تنفيذ عقوبة الجلد.
ب- لا يجوز أن تزيد مدة الشغل على ثماني ساعات في اليوم. ويراعى في تشغيل المسجونين حالتهم الصحية، وأن يعملوا قدر الإمكان في الحرف التي كانوا يشتغلون بها خارج السجن.
ج- لا يجوز تشغيل مسجونين أيام الجمع والأعياد الرسمية، أو تشغيل غير المسلمين في أعيادهم الدينية، وذلك فيما عدا أعمال السجن الضرورية كالنظافة والطهي.
د- إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، جاز إيواؤهم ليلاً في معسكرات خاصة أو سجون مؤقتة، وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 25
أ- يمنح المسجونون من الفئة (ب) مكافأة مادية عن عملهم في السجن، وتزاد قيمة المكافأة إذا كان عملهم فنياً وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية.
ب- يجوز أن يسلم المسجون من الفئة (ب) بعضاً من مكافآته إلى من يختاره من أفراد أسرته، أو أن يستعملها في أغراضه الخاصة.
على أنه يجب الاحتفاظ له بنصف مجموع المكافأة وتسليمها إليه عند الإفراج عنه.
ج- لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على المسجون للأفراد أو للحكومة من المكفأة اتي تمنح له. ومع ذلك يجوز لإدارة السجن خصم قيمة ما يتسبب المسجون في إتلافه من موجودات داخل السجن من هذه المكافأة.

المادة 26
أ- للمسجون من الفئة (ب) مراسلة ذويه وأصدقائه، وأن يستقبل زائريه في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية.
وعلى إدارة السجن تيسير زيارة القناصل والسلطات القائمة برعاية مصالح المسجونين الأجانب، بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة بوزارة الداخلية.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتم الزيارة تحت إشراف ضابط السجن أو من ينوب عنه.
ب- يجوز لضابط السجن أن يطلع على كل مراسله تصدر من المسجون من الفئة (ب) أو ترد إليه، ويجوز له منع إرسالها أو تسليمها إذا رأى ضرورة لذلك. مع إثبات الواقعة في الملف الخاص بالمسجون.
جـ- يجوز لمدير السجون التصريح لذوي المسجون من الفئة (ب) بزيارة في غير الأوقات التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما يجوز له إصدار أمر بمنع الزيارة منعاً كلياً أو جزئياً سواء لأسباب صحية أو أمنية.

المادة 27
إذا زادت مدة بقاء المسجون من الفئة (ب) في السجن على أربع سنوات، وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال. وتحدد اللائحة التنفيذية مدة هذه الفترة، وكيفية معاملة المسجون خلالها.

المادة 28
يجوز لمدير السجون، بعد موافقة وزير الداخلية، منح المحكوم عليه بعقوبة الحبس من الفئة (ب) بعض المزايا المقررة للمسجون من الفئة (أ).

المادة 29
لا يجوز السماح للمسجون من الفئة (ج) بالاختلاط بالمسجونين الآخرين. ويجب تمييز ملابسه عن بقية المسجونين.

المادة 30
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل إلى أن تضع مولودها. فإذا وضعت مولودها حياً، وكان الحكم بإعدامها قصاصاً أو حداً، يؤجل تنفيذ الحكم إلى حين فطام طفلها. أما إذا كان الحكم بإعدامها تعزيزاً، فيجوز أن يستبدل بعقوبة الإعدام الحبس المؤبد.
ويبتع في شأن تسليم المولود ذات الأحكام المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

المادة 31
أ- لا يجوز التنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية، ولا في الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.
ب- لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزوروه في يوم سابق على التاريخ المعين للتنفيذ. وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

المادة 32
تنفذ عقوبة الإعدام داخل السجن أو في مكان آخر مستور يحدده الحكم، وذلك بناء على طلب كتابي يصدره المدعي العام إلى مدير السجون يبين فيه استيفاء الإجراءات التي يتطلبها القانون.
وعلى مدير السجون إخطار وزارة الداخلية والمدعي العام بمكان التنفيذ واليوم المحدد له وساعته.

المادة 33
يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور كل من:
1- مندوب عن إدارة السجون.
2- أحد وكلاء المدعي العام.
3- ضابط السجن.
4- طبيب السجن.
5- طبيب آخر تندبه وزارة الصحة العامة.
6- واعظ السجن.
ولا يجوز لغير من ذكروا الحضور إلا بإذن خاص من المدعي العام. ويجب أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور إذا طلب ذلك.

المادة 34
يتلو ضابط السجن نص الحكم الصادر بالإعدام، والجرم المحكوم من أجله به، وذلك في مكان التنفيذ وبسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، يحرر وكيل المدعي العام محضراً بها.

المادة 35
تسلم جثة المحكوم عليه بعد التنفيذ إلى أقاربه إذا طلبوا ذلك وإلا قامت إدارة السجن بدفنها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تتبع الأحكام الشرعية في تشييع جنازته ودفنه.

المادة 36
تخصص أماكن خاصة في السجن للمسجونين من الفئة (د).

المادة 37
تحدد اللائحة التنفيذية قواعد معاملة المسجونين من الفئة (د)، والى أن تصدر هذه اللائحة يعامل هؤلاء المسجونون معاملة المسجونين من الفئة (أ).

 

(الباب الرابع)
الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية للمسجونين

المادة 38

1- لا يجوز حرمان المسجون من الوجبات المقررة، أو إنقاص هذه الوجبات، إلا لأسباب طبية.
2- يجب أن تكون الملابس المقررة للمسجون ملائمة للصحة ولحالة الجو.
3- يهيأ للمسجون الاستحمام بالماء والصابون مرة على الأقل في الأسبوع، وأن يقص شعره للدرجة المناسبة. ولا يجوز قص شعر النساء إلا بسبب طبي.
4- يعطي للمسجون مدة ساعة في اليوم للرياضة البدنية،. ويجوز لضابط السجن في حالات خاصة خفضها إلى نصف ساعة، أو زيادتها إلى ساعة نصف.

المادة 39
تعامل المسجونة الحامل معاملة المسجونين من الفئة (أ) إذا لم تكن من هذه الفئة. وتعفى من العمل بالسجن. وتعامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معاملة خاصة، من حيث الغذاء والنوم. وتمنح رعاية طبية تتناسب مع حالتها الصحية. وتنقل إلى المستشفى عند اقتراب الوضع. وتبقى فيه إلى أن يصرح لها الطبيب بالخروج.

المادة 40
يؤجل تنفيذ أي جزاءات تأديبية على المسجونة الحامل إلى ما بعد الوضع، أو إلى حين انتهاء فترة وجود مولودها معها، بحسب الأحوال.

المادة 41
يجب ألا يذكر في شهادة ميلاد المولود ما يشير إلى مولده في السجن، أو إلى واقعة سجن أمه.

المادة 42
تحتفظ المسجونة بطفلها حتى يبلغ من العمر سنتين، فإذا لم ترغب في بقائه معها، أو بلغ هذه السن، سلم لأبيه أو لمن تختاره الأم من الأقارب. فإذا لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه، أودع إحدى دور رعاية الأطفال، مع إخطار الأم المسجونة بمكان وجوده، وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية متقاربة، وذلك على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة 43
يكون لكل سجن وحدة صحية يرأسها طبيب؛ يكون مسئولاً عن اتخاذ ما يكفل المحافظة على صحة المسجونين ووقايتهم من الأمراض. وعلى الطبيب أن يقرم على وجه الخصوص بما يلي:
1- الكشف عن كل مسجون عن دخوله السجن. وإثبات حالته الصحية والعقلية في السجل المخصص لذلك، مع تحديد الأعمال التي تلائم حالته الصحية.
2- تفقد أماكن المسجونين، وملاحظة صلاحية الغذاء المخصص لهم بالمرور على أماكن طهيه، للتأكد من نظافتها. وإثبات ما يراه لازماً لحفظ الصحة العامة في السجن. وعلى ضابط السجن تنفيذ التدابير الصحية التي يرى الطبيب اتخاذها.
3- استعراض المسجونين مرة كل أسبوع. وتقد المسجونين بالحبس الانفرادي كل يوم؛ وذلك للتثبت من حالة المسجونين الصحية.
4- عيادة المرضى المسجونين يومياً، وله أن ينقل إلى المستشفى الحكومي المختص من يرى ضرورة لنقله.

المادة 44
1- إذا أفرج عن المسجون قبل تمام شفائه، فعلى الطبيب إرساله إلى الجهة التي يمكن علاجه فيها، إذا طلب المسجون ذلك.
فإذا كان المسجون مريضاً بمرض معد، فعلى الطبيب إخطار الجهات المختصة قبل الإفراج عنه.
2- إذا رأى الطبيب ضرورة وقف تنفيذ أي عقوبة، مراعاة لحالة المسجون الصحية أو العقلية، فعليه إخطار ضابط السجن كتابة بذلك، مع بيان ما يراه لازماً من رعاية للمسجون فيما يتعلق بغذائه أو ملابسه أو إقامته. وعلى ضابط السجن تنفيذ توصيات الطبيب في هذا الشأن مع إخطار مدير السجون.

المادة 45
1- إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل في قواه العقلية، فعليه إخطار الطبيب المختص للكشف عليه؛ فإذا قرر نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه، مع إخطار مدير السجون. وتحسب المدة التي يقضيها في المستشفى من مدة العقوبة.
2- إذا رأى الطبيب أن المسجون قد اشتد به المرض، فعليه إخطار ضابط السجن بالترخيص لأهله في زيارته حتى تتحسن حالته، دون التقيد بالمواعيد الرسمية للزيارة.
3- إذا توفى المسجون؛ فعلى الطبيب تقديم تقرير تفصيلي عن أسباب الوفاة، وتاريخ إبلاغه بها، مع أية ملاحظات أخرى. وعلى ضابط السجن رفع هذا التقرير إلى الجهات المختصة، مع إخطار أهل المتوفي لتسلم جثته، فإذا لم يحضروا في الوقت المناسب، قامت إدارة السجن بدفنها. وتسلم ملابس المتوفي وأماناته ومكافآته لوراثته.

المادة 46
يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر، لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية، كما يكون له اختصاصي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.

المادة 47
تنشأ في كل سجن مكتبة للمسجونين، ويشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم.
ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات، وذلك بعد موافقة ضابط السجن.

المادة 48
إذا رغب المسجون في الدراسة، وجب إمداده بالكتب اللازمة التي يحتاج إليها، وتيسير عملية استذكاره، والسماح له بأداء الامتحانات المقررة عليه، بعد موافقة مدير السجون. وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة 49
تتولى إدارة السجن اتخاذ ما يلزم نحو تدريب المسجونين على المهن أو الحرف المناسبة، وفقاً للبرامج التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، بعد التنسيق مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.

 

(الباب الخامس)
تأديب المسجونين

المادة 50

كل مسجون يخالف القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في السجن، يعاقب تأديبياً، دون أن يخل ذلك بمسئوليته الجنائية، ويجب إعلان كل مسجون بالواجبات الرئيسية التي يجب أن يلتزم بها في السجن، وكذلك المخالفات التي ينبغي تجنبها، ويقوم الواعظ والاختصاصي الاجتماعي بتنبيه المسجونين إلى تلك الواجبات، والأعمال المحظورة عليهم، بين حين وآخر.
ويجب على الحارس المختص الإبلاغ عن المسجون المخالف، وعرضه على ضابط السجن للتحقيق معه وإثبات البلاغ وما يعقبه من تحقيق في سجل البلاغات والتحقيقات.

المادة 51
الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها إدارياً على المسجون هي:
1- الإنذار.
2- الحرمان من كل أو بعض المزايا المقررة لدرجته أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
3- الخصم من المكافأة مدة لا تجاوز سبعة أيام.
4- الحجز الانفرادي لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
5- الجلد بحد أقصى عشرون جلدة، بشرط ثبوت لياقته طبياً لتحمله. مع مراعاة القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ عقوبة الجلد طبقاً للائحة التنفيذية.
6- تنزيل المسجون لدرجة أقل من درجته.

المادة 52
لضابط السجن توقيع الجزاءات الثلاث الأولى المنصوص عليها في المادة (51). ويكون توقيع باقي الإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة بقرار من مدير السجون.
إذا كانت المخالفة المنسوبة للمسجون مما يوجب اتخاذ إجراَء إداري أو صحي عاجل، وجب اتخاذه فوراً.

المادة 53
لا يجوز توقيع أى من الجزاءات المبينة في المادة (51) إلا بعد اجراء تحقيق يتضمن مواجهة المسجون بالمخالفة المنسوبة إليه بعد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
ويكون قرار توقيع الجزاء مسبباً. ويجب أن يتم التحقيق كتابة بمعرفة ضابط السجن أو من يندبه لذلك.
ويجوز- في حالة الإنذار- أن يتم التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في محضر يوقعه المحقق. وتقيد الجزاءات التي توقع على المسجونين في سجل الجزاءات. ولا يحول توقيع أي جزاء تأديبي دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر للإفراج عنه.

المادة 54
لا يجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المسجونين إلا في الحالات الآتية:
أولاً: صد أي هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة، إذا لم يكن مستطاعاً صدها بوسائل أخرى.
ثانياً: منع فرار المسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى.
ثالثاً: القضاء على تمرد المسجونين إذا كانوا مسلحين بآلات قاتلة، ورفضوا إلقاء هذه الآلات بعد أن طلب منهم ذلك.

المادة 55
في الحالات المبينة في المادة السابقة؛ يتعين أن يكون إلاق أول عيار ناري في الفضاء، فإذا لم يجد نفعاً، أطلق العيار الثاني في اتجاه الساقين. فإذا لم يجد نفعاً، جاز إطلاق النار على أي جزء من جسم المسجون. ويجب إخطار مدير السجون فوراً لإجراء التحقيق، وإبلاغ ذلك إلى وزارة الداخلية.

 

(الباب السادس)
الإفراج عن المسجونين

المادة 56

يفرج عن المسجون قبل ظهر اليوم التالي لانتهاء العقوبة، وذلك ما يصدر عفو شامل عن الجريمة، أو عفو عن العقوبة أو جزء منها، فيتم الإفراج عن المسجون في الوقت المحدد بقرار العفو.

المادة 57
إذا كان المسجون محبوساً حبساً احتياطياً، وصدر أمر من السلطة المختصة الإفراج عنه، أفرج عنه فوراً، ما لم يكن محبوساً لسبب آخر.

المادة 58
كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، تبين أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو بعجزه عجزاً كلياً، يعرض أمره على طبيب الوحدة الصحية للسجن لفحصه والتوصية بعلاجه أو الإفراج الصحي عنه. وفي هذه الحالة الأخيرة؛ يتعين الكشف على المسجون من قبل إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة، لاعتماد التوصية بالإفراج الصحي عنه.

المادة 59
يصدر قرار الإفراج الصحي عن المسجون من وزير الداخلية، بناءً على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للتوصية بالإفراج الصحي عنه. ويجب أن يتضمن قرار الإفراج تكليف طبيب السجن بالكشف على المفرج عنه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتقديم تقرير عن حالته إلى ضابط السجن، فإذا تضمن التقرير أن الأسباب الصحية التي دعت إلى الإفراج عن المسجون قد زالت، عرض الأمر على إدارة القومسيون الطبي العام بوزارة الصحة العامة للاعتماد.

المادة 60
يعاد المسجون الذي أفرج عنه إفراجاً صحياً إلى السجن؛ لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بقرار من وزير الداخلية، بناء على عرض مدير السجون واعتماد إدارة القومسيون الطبي العام لتقرير طبيب السجن بزوال الأسباب الصحية التي أوجبت الإفراج.
وتستنزل المدة التي قضاها المسجون المفرج عنه صحياً خارج السجن من مدة العقوبة المحكوم بها.

 

(الباب السابع)
الإفراج تحت الشرط

المادة 61

يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا كان قد أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة، بحد أدنى تسعة أشهر، وكان سلوكه في السجن مما يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وإذا كانت العقوبة هي الحبس المؤبد، فيفرج عنه إذا قضى عشرين سنة على الأقل، بذات الشروط المبينة في الفقرة السابقة.

المادة 62
إذا تعدت العقوبات المحكوم بها، لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن، وجب أن يتم الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات، ما لم تأمر المحكمة بسريان العقوبات بالتطابق.
أما إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة أثناء وجوده في السجن، فيتم الإفراج عنه تحت شرط؛ على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة الأخيرة، مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم عليه بها من اجل ارتكابها.

المادة 63
تخصم المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الاحتياطي من العقوبة المقيدة للحرية المحكوم عليه بها، وفي هذه الحالة يتم الإفراج تحت شرط على أساس ثلاثة أرباع باقي المدة المحكوم بها مخصوماً منها مدة الحبس الاحتياطي.

المادة 64
تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى والواجبات التي يلتزم المفرج عنه تحت شرط بمراعاتها طوال مدة الإفراج، وذلك للتحقق من محل إقامته، وسلامته، ومعيشته، وضمان حسن سيرته وسلوكه، ويجوز أن يكون من بينها وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة تعادل المدة الباقية من العقوبة، على ألا تجاوز ثلاث سنوات. ويجوز تخفيض مدة المراقبة أو إعفاء المفرج عنه منها كلياً.

المادة 65
يصدر بالإفراج تحت شرط قرار من وزير الداخلية، بناء على اقتراح مدير السجون، ويحدد القرار الشروط والواجبات المفروضة على المفرج عنه.
ويجوز بذات الأداة إعادة المفرج عنه إلى السجن لإتمام العقوبة المحكوم بها، إذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه، أو مخالفة شروط الإفراج.

 

(الباب الثامن)
أحكام ختامية

المادة 66

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين:
1- كل من أدخل- أو حاول أن يدخل في السجن بأي طريقة كانت- شيئاً على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.
2- كل من أدخل في السجن، أو أخرج منه، رسائل على خلاف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة المعمول بها في السجون.
3- كل من أعطى السجون، أثناء نقله من جهة إلى أخرى أشياء يحظر نظام السجن دخولها.
ب- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو أحد المكلفين بحراسة السجون.

المادة 67
يجب أن يعلن في محل ظاهر على الباب الخارجي للسجن نص المادة السابقة.

المادة 68
يخصص مكان منفرد في السجن للأجانب الذين يتقرر إبعادهم، وذلك ليحجزوا فيه مؤقتاً حتى يتم تنفيذ قرار الابعاد، ويعامل هؤلاء معاملة المسجونين من الفئة (أ).

المادة 69
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون. والى أن يتم صدور هذه اللوائح والقرارات، يستمر العمل بالقواعد والأنظمة والأوامر المعمول بها حالياً، والتي لا تتعارض مع أحكامه.

المادة 70
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 71
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

1 Comment

  1. ahmed says:

    – قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995  .
    –  قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر .
    – قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995  .
    –  قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر .
    – قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995  .
    –  قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر .
    – قانون تنظيم السجون القطرى رقم 3 لسنة 1995  .
    –  قانون رقم 3 لسنة 1995 بتنظيم السجون فى قطر .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1