You cannot copy content of this page
قانون رقم 18 لعام 2003 بتعديل المادة 146 من قانون الاحوال الشخصية رقم 34 لعام 1975
رئيس الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /23/8/1424 هجري و19/10/2003 ميلادي .
يصدر ما يلي : –
المادة 1 :
تعدل المادة /19/ من القانون رقم /34/ تاريخ /31/12/1975 وتصبح ما يلي : تنتهي مدة الحضانة بإكمال الغلام الثالثة عشرة من عمره والبنت الخامسة عشرة من عمرها .
المادة 2 :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
دمشق في /29/8/1424/ هجري 25/10/2003 ميلادي .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد