You cannot copy content of this page

مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م

مرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2016م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987م

المادة 1
تستبدل بنصوص المواد: (5) و (53) و (65) و (71) و (79) و (82) و (91) و (97) و (110) و (115) و (120) و (121) و (130) و (149) مكررا (1) و (149) مكررا (2) و (150) و (151) و (152) و (153) و (153) مكرر و (154) و (155) و (157) و (158) و (159) و (160) و (161) و (162) و (163) و (164) و (165) و (166) و (167) و (168) و (169) و (175) و (176) و (177) و (178) و (179) و (180) و (180) مكرر و (181) و (181) مكرر و (182) و (182) مكرر و (183) و (184) و (185) و (187) و (190) و (196) و (197) و (197) مكرر (1) و (197) مكرر (2) و (198) و (198) مكرر و (203) و (204) و (207) و (208) و (209) و (211) و (213) و (214) و (216) و (217) مكرر و (221) و (222) و (224) و (225) و (227) و (230) و (231) و (234) و (236) مكرر و(237) و (237) مكرر و(238) و(241) و(247) و(248) و(249) و(251) و(257) و(259) و (262) و(264) و(265) و (267) و(272) و(274) و(275) و(282) و(284) و(285) و(290) و(293) و(294) و(296) و (299) و (302) و (303) و(304) و(307) و(309) و(311) و(313) و(313) مكرر و(314) و(325) و(326) و(329) و(332) و(341) و(358) و(362) و(365) و(373) و(395) و(407) و(409) و(412) و(415) و(419) و(428) و(432) و(434) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، نصوص الآتية:-

المادة (5):

يعد موظفا عاما في حكم هذا القانون ، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواء أكان معينا أو منتخبا، ومنهم:-

1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.

2- منتسبو القوات المسلحة.

3- العاملون في الأجهزة الأمنية.

4- أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

5- كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه.

6- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

7- رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعتبر مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة الى العمل المكلف به.

المادة (53):

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالا لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.

ويعتبر من استعمال الحق:

1- الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانونا صراحة أو ضمنا، أو كان للتدخل الطبي ضروريا في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.

2- اعمال العنف التي تقع في أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقررة للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.

3- أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبسا بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.

4- ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في اثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة الى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.

المادة (65):

الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانونا، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات المقررة في القانون.

المادة (71):

عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف درهم ولا ان يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة الف درهم في الجنح ، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة (79):

من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقا للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد على خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها ان تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (82):

تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها ان تستعمل فيها أو كانت محلا لها أو التي تحصلت منها، فإذا تعذر ضبط أي من تلك الاشياء أو الأموال حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها ، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

المادة (91):

إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و (88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر سنوات.

وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

المادة (97):

إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة الى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة الى السجن المؤقت أو الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت الى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة (110):

التدابير المقيدة للحرية هي:

1- حظر ارتياد بعض المحال العامة.

2- منع الاقامة في مكان معين.

3- المراقبة.

4- الخدمة المجتمعية.

5- الإبعاد عن الدولة.

المادة (115):

المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقا لما يقرره الحكم:

1- أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلا.

2- أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.

3- أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.

4- أن لا يبرح مسكنه ليلا إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

وفي جميع الاحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.

المادة (120):

الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن لا يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.

ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلا عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

المادة (121):

إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في الجرائم الواقعة على العرض، وجب الحكم بإبعاده عن الدولة.

ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

المادة (130):

مع مراعاة أحكام المادة (120) مكررا (3) من هذا القانون، يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم.

وللمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيرا آخر مما نص عليه الفصل السابق.

المادة (149):

يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

المادة (149) مكررا (1):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة اراضيها.

المادة (149) مكررا (2):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

المادة (150):

يعاقب بالإعدام:

1- كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

2- كل من حرض أيا من منتسبي القوات المسلحة أو الشركة أو الاجهزة الامنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك.

3- كل من تدخل عمدا بأي كيفية كانت في جمع أي من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الاجهزة الامنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعة للإخلال بأمن الدولة.

المادة (151):

يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءا من اراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصنا أو منشأة أو موقعا أو مخزنا أو مصنعا أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحا أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاد أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة مؤنا أو اغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

المادة (152):

يعاقب بالإعدام كل من أعان عمدا عدوا أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل اليه أخبارا أو كان له مرشدا.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء أكانت المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية.

المادة (153):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو اوى أيا منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو اخفاء بعد هربه من معتقله.

ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.

المادة (153) مكرر:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من موظف عام مكلف بحراسة اسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمدا الهروب من محل اعتقاله.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.

المادة (154):

يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعة للإخلال بأمن الدولة أو احد ممن يعملون لمصلحتهما أو تخابر مع أي منهما لمعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة.

ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

المادة (155):

يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم، وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب:

1- من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

2- من أتلف عمدا أو اخفى أو اختلس أو زور اوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (157):

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهما عطية أو منحه أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية بالسجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقل عطاؤه أو وعده أو عرضه.

كما يعاقب بذات العقولة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو ارساله بأية وسيلة أخرى.

المادة (158):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو افشى على أي وجه وبأية وسيلة الى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سرا من اسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئا يعد سرا من اسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

المادة (159):

يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا أؤتمن عليه من اسرار الدفاع عن الدولة.

وتكون العقوبة بالإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (160):

يعاقب بالسجن المؤبد:

1- كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من اسرار الدفاع عن الدولة.

3- كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو اية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (161):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من اتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة، وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

المادة (162):

كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الاشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.

ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.

المادة (163):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملا من الاعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الاشياء.

المادة (164):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو اشغال عامة أو اية عقود اخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعا الى فعلهم.

ويحكم على الجاني في جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من اضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

المادة (165):

إذا وقع أحد الافعال المنصوص عليها في المادتين (161) و (164) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.

المادة (166):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بعمل ضد دولة اجنبية من شأنه الاساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (167):

يعاقب بالإعدام كل من اذاع عمدا في زمن الحرب اخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.

المادة (168):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

2- كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

3- كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو منشأة نفطية أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله.

4- كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الطرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.

ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.

المادة (169):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت اخبارا أو معلومات أو اشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصا بالدوائر الحكومية أو احدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذ القانون وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

المادة (175):

يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

المادة (176):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.

المادة (177):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه.

المادة (178):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ الى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد اعضائه أو أحد اعضاء السلطة القضائية على اداء عمل من اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه.

المادة (179):

يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية.

ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.

المادة (180):

يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أيا كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو الى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

المادة (180) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الاغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو احرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجا أو تحبيذا لشيء مما نص عليه في الفقرة الاولى اذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

المادة (181):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أيا كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

المادة (181) مكرر:

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة دارا للعبادة أو التعليم الديني.

فإذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الاولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (182):

تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المواد (180) و (180 مكررا) و (181) و(181م) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيه وإغلاق أمكنتها.

وتحكم المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النقود والامتعة والاوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الامكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على ان هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.

(182) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شانها إثارة الفتنة أو الاضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

المادة (183):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الاسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الامر الصادر من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية أيا كانت وكل قائد قوة عسكرية أو امنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

المادة (184):

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الاجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض إجرامي.

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الاجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.

المادة (185):

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية.

المادة (187):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الاراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم، ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت.

المادة (190):

يعاقب بالحبس كل من أتلف عمدا مباني أو املاكا عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ذكرها في المادة (5).

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو اعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو امنهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.

المادة (196):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد اسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتادا عسكريا عمدا أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الاموال عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (197):

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة.

المادة (197) مكررا (1):

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو اكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.

المادة (197) مكررا (2):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة اخرى في نشر معلومات أو اخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر أو المساس بالنظام العام.

المادة (198):

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي الف درهم ولا تجاوز خمسمائة الف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام.

المادة (198) مكرر:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمدا أخباراُ أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو احرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أيا كان نوعها تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة الاولى إذ كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الافعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الاجهزة الأمنية.

المادة (203):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الاموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

المادة (204):

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في الدولة أو في دولة أخرى أو سندا ماليا حكوميا.

ويعتبر تزييفا في العملة المعدنية انقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

المادة (207):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها الى التعامل أو ادخلها في البلاد مع علمه بذلك.

المادة (208):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سندا ماليا حكوميا مقلدا أو مزيفا ثم تعامل في شيء من ذلك يعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانونا.

المادة (209):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو اشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) لو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.

ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الاشياء مع علمه بأمرها.

المادة (211):

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة ، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات واولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.

المادة (213):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة احد حكام الإمارات واولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أحد موظفيها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

المادة (214):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الاخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الانظمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

المادة ( 216):

تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرف المبينة فيما بعد، تغييرا من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.

ويعد من طرق التزوير:

1- إدخال تغيير على محرر موجود، سواء بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه.

2- وضع امضاء أو ختم مزور أو تغيير امضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.

3- الحصول بطريق المباغتة أو الغش على امضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به.

4-اصطناع محرر أو تقليده ونسبته الى الغير.

5-ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.

6-انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.

7-تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

المادة (217) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.

المادة (221):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من اعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.

المادة (222):

يعاقب بالعقوبة المقرر لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحول كل من استعمل محررا صحيحا أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

المادة (224):

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة اختلس مالا أو اوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطا لا يقبل التجزئة.

المادة (225):

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو اوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيره.

المادة (227):

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحة المعهود بها الى تلك الجهة.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة.

المادة (230):

فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.

المادة (231):

إذا ترك على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضا.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

المادة (234):

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف أجنبي أو موظف منظمة دولية ، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى، مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه.

المادة (236) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة ، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحه غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه.

المادة (237):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو موظفا عاما أجنبيا أو موظف منظمة دولية، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة شخص أو كيان آخر، مقابل قيام ذلك الموظف بفعل ما أو الامتناع عنه بمناسبة أداء واجباته الوظيفية.

المادة (237) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفا عاما أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه اياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الاصلي على ذلك العفل أو لصالح أي شخص اخر من إدارة أو سلطة عامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص اخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من ادارة أو سلطة عامة.

المادة (238):

بحكم على الجاني في جميع الاحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.

كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

المادة (241):

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الاحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك.

المادة (247):

يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد أو البرق أو الهاتف، فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أو بيانات اودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو افشى سرا تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية.

المادة (248):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

المادة (249):

يعاقب بالحبس مدة لا تفل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك اثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الاصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الامنية أو الشرطية.

المادة (251):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زيا رسميا أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشانا أو وساما أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقبا من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسميا ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.

المادة (257):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اصدر قراراً أو أبدى رأيه أو قدم تقريراً أو عرض قضية أو أثبت واقعة، لمصلحة شخص أو ضده، خلافا لما يقتضيه واجب الحيدة والنزاهة، بوصفه محكما أو خبيرا أو مترجما أو متقصيا للحقائق عينته السلطة الادارية أو القضائية أو اختاره الاطراف.

وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.

المادة (259):

مع عدم الإخلال بحكم المادة (242) من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان امر من الامور أو الإدلاء بأقوال معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية.

المادة (262):

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.

المادة (264):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة ، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

1- أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذ كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.

2- إخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الاسرار.

3- أسماء أو صور المتهمين الأحداث.

4- أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

5- أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.

6- مداولات المحاكم.

7-اخبارا في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

المادة (265):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة ألاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

المادة (267):

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء أخر مقدم الى احدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق.

ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه.

المادة (272):

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو ارجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.

ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقا على شكوى.

ويجوز الاعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو ممن هم في منزله هؤلاء من الاقرباء بحكم المصاهرة.

المادة (274):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة ، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات المختصة.

ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

المادة (275):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو اخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

المادة (282):

من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقا للأحكام الأتية:

– إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– إذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

– في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة .

المادة (284):

من مكن مقبوضا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب طبقا للأحكام الاتية:

– إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– إذا كان الهارب محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

– في الأحوال الاخرى تكون العقوبة الحبس.

وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الاشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، عد ذلك ظرفا مشددا على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب.

المادة (285):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.

المادة (290):

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريبا أو إتلافا بطريق عام أو مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.

المادة (293):

يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت .

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الفعل عمدا على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية.

المادة (294):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع عمدا إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

المادة (296):

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو اشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفا القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل، وبإبعاد الأجنبي.

المادة (299):

يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.

المادة (302):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمدا المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة، أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها، أو عطل عمدا شيئا منها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة (303):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تقل عن خمسين ألف درهم كل من عطل عمدا على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

المادة (304):

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمدا في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة لو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصا أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو اكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو رأسية في إحدى المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكا للجاني أم لا.

فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفا مشددا.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي به من أضرار.

المادة (307):

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من أضرم نارا في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر.

المادة (309):

يعد ظرفا مشددا استخدام مادة متفجرة في إتلاف أحد الاشياء المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل ولو كان إتلافا جزئيا.

المادة (311):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولا بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقا للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائما.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

المادة (313):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم:

1- كل من جاهر في مكان عام بتناول الاطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

2- كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، وللمحكمة إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهرا.

المادة (313) مكرر:

1- لا يقام حد شرب الخمر على غير المسلم.

2- مع مراعاة الأحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شرب الخمر أو حاز أو أحرز أو ادخل أو أخرج من الدولة أو صنع المشروبات الكحولية بغرض الاستعمال الشخصي أو تقديمها للغير.

3- مع مراعاة الأحوال المصرح بها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز أو أحرز أو جلب أو صنع أو استورد أو أعاد تصدير أو روج أو عمل دعاية للمشروبات الكحولية بغرض الاتجار.

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة، بالعقوبات المقررة لمخالفة التصاريح أو التراخيص وشروطها.

المادة (314):

يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إصدار قرارات بإغلاق المحال العامة في نهار رمضان تحقيقا لمنع المجاهرة المشار اليها في المادة (313) من هذا القانون.

ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام اذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (313) من هذا القانون.

المادة (325):

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة (317) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.

ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الامكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد: (320) و(323) من هذا القانون.

كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار اليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة النقود والامتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع.

وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

المادة (326):

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (312)، والمواد (317) الى (324) من هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الابلاغ الى ضبط باقي الجناة.

المادة (329):

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء.

المادة (332):

1- من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد.

2- وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقا بإصرار، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى، أو إذا وقع على احد اصول الجاني ، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة اثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه مادة سامة أو مفرقعة.

3- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا اولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

المادة (341):

اذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (336)، و(337)، و(338)، و(339) من هذا القانون والفقرة الرابعة من المادة السابقة، باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة اخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، توافقوا على التعدي والإيذاء، فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الاشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة اخرى ينص عليها القانون.

وإذ ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (358):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر من أتى علنا فعلا فاضحا مخلا بالحياء.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع انثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

المادة (362):

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صورا أو افلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الاشياء المذكورة.

المادة (365):

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في انشائه أو إدارته.

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع ويعد موافقة النيابة العامة.

المادة (373):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (395):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه، أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار، وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو وفر دون الوفاء به.

المادة (407):

كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.

وإذا كان الجاني لا يعلم أن الاشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الاشياء بالتصالح.

وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الاشياء مالا عاما.

المادة (409):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من انواع المعاملات المدنية والتجارية، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها يشترطها الدائن، إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.

ويجوز اثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل.

وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة (412):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا.

المادة (414):

كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم.

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

المادة (415):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من فتح أو أدار محلا للعب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

المادة (419):

ويعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية:

1-إذا عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها.

2-إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو لم يقم بالجرد المفروض طبقا للقانون.

3-إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري.

4-إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في القانون، أو لم يقدم الميزانية أو ثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع.

5-إذا امتنع عن تقديم البيانات التي تطلبها منه المحكمة المختصة، أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات.

6-إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح.

7-إذا تكرر إفلاسه قبل ان يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.

المادة (428):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطا أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الاراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك، وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب ارض من الأراضي المشار اليها.

المادة (432):

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف درهم كل من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولا إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

المادة (434):

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم، كل من دخل مكانا مسكونا أو معد للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلا معدل لحفظ المال أو عقارا خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفيا عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.

المادة 2

تضاف الى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته المواد أرقام: (6) مكررا (1)، و (6) مكررا (2)، و(120) مكررا (1)، و(120) مكررا (2)، و(120) مكررا (3)، و(120) مكررا(4)، و(176) مكرر، و(181) مكررا (2)، و(201) مكررا (1)، و(201) مكررا (2)، و(201) مكررا (3)، و(201) مكررا(4)، و(225) مكرر، و (230) مكرر، و(236) مكررا (2)، و(237) مكررا (2)، و(239) مكررا (1)، و(239) مكررا (2)، و(274) مكرر ، و(316)، مكررا (1)، و(316) مكررا (2)، و(329) مكرر، و(380) مكرر، ويكون نصها الآتي:

المادة (6) مكررا (1):

يعتبر موظفا عاما أجنبيا في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وسواء كان معينا او منتخبا، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة.

ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون: كل شخص يشعل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها.

المادة (6) مكررا (2):

يعتبر مالا عاما في حكم هذا القانون:

1- المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كليا أو جزئيا للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.

2- كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله.

المادة (120) مكررا (1):

يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام او من يفوضه طبقا للقرار المشار اليه في المادة (120) من هذا القانون ، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.

المادة (120) مكررا (2):

ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريرا فصلا عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة بها الى النيابة العامة.

المادة (120) مكررا (3):

إذا دخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض ، على ان يتم اتخاذ التدابير الكفيلة هذا التنفيذ.

المادة (120) مكررا (4):

تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد (295)، و(296)، و(297)، و(298)، و(299) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي.

المادة (176) مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة او مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية او أي من مؤسساتها.

المادة (181) مكررا (2):

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ او أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيما أو فرعا لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضها غير مشروعة.

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الاولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.

ويعاقب السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالما بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.

المادة (201) مكررا (1):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة انسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أيا كان.

المادة (201) مكررا (2):

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة ، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.

المادة (201) مكررا (3):

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة اخرى أو البقاء فيها، الصادر من الجهات المختصة في الدولة.

المادة (201) مكررا (4):

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.

المادة (225) مكرر:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

المادة (230) مكرر:

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الاول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام او الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.

المادة (236) مكررا (2):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد شخصيا يدير كيانا أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح للشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالا بها.

المادة (237) مكررا (2):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات على من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

المادة (239) مكررا (1):

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.

المادة (239) مكررا (2):

لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة او المرتبطة بها.

المادة (247) مكرر:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق.

المادة (316) مكررا (1):

1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملا من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعا ، بمقابل أو بدون مقابل.

2- يعد من اعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة او تخيلا.

3- يعد من اعمال الشعوذة ما يأتي:

أ- التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم.

ب- ادعاء علم الغيب أو معرفة الاسرار أو الاخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

4- تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الاجنبي عن الدولة.

5- في جميع الاحوال تحكم المحكمة بمصادرة الاشياء المضبوطة.

المادة (316) مكررا (2):

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1- استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير او قلبه او إرادته.

2- جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو احرز او تصرف بأي نوع من انواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو ادوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

3- روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من اعمال السحر او الشعوذة.

المادة (329) مكرر:

تنقضى الدعوى الجزائية في المادتين (328) و (329) من هذا القانون، اذا تم التنازل او الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا بوقف تنفيذه.

المادة (380) مكرر:

يعاقب بالحبس كل من نسخ او وزع أو زود الغير وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات او غيرها اطلع عليها بحكم عمله.

المادة 3

يضاف إلى الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته، فصل ثان مكرر بعنوان ( أحكام عامة بشأن الجرائم الماسة بالأمن الخارجي والداخلي للدولة) يتضمن المواد الآتية:

المادة (201) مكررا (5):

تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني من هذا القانون، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الاخرى.

المادة (201) مكررا (6):

لا يجوز تطبيق أحكام المواد (96)، و(97)، و(98) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جرمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، عدا الجنايات المعاقب عيها بالإعدام أو السجن المؤيد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

المادة (201) مكررا (7):

كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.

المادة (201) مكررا (8):

1- لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي بمضي المدة.

2- لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.

3- لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر.

المادة (201) مكررا (9):

تحكم المحكمة بناء على طلب النائب العام او من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها، عمن أدلى من الجناة الى السلطات القضائية أو الإدارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، متى أدى ذلك إلى الكشف عنها أو عن مرتكبيها أو إثباتها عليهم أو القبض على احدهم.

المادة (201) مكررا (10):

إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و (88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس معاً على اربعين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة.

وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس.

المادة (201) مكررا (11):

تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس.

المادة (201) مكررا (12):

يعاقب باعتباره شريكا بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة:

1- كل من كان عالما بنيات الجاني وقدم اليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكنا أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات ، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

2- كل من أخفى اشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.

3- كل من أتلف أو اختلس أو اخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو ادلتها أو عقاب مرتكبها.

ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفى من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره الى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

المادة (201) مكررا (13):

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي او الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في ادارة حركة هذا الاتفاق.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع.

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الاولى كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها.

المادة (201) مكررا (14):

يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها اذا لم ينتج عن التحريض آثر.

المادة (201) مكررا (15):

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى ابلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة.

ويجوز الاعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجا للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

المادة 4

تلغى المواد أرقام المواد: (170)، و(171)، و (172)، و(173)، و(182) مكرر (2)، و(191)، و(192)، و(196) مكرر (1)، و(196) مكرر (2)، و(200)، و(201)، و(235)، و(236)، و(410)، و(411) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته.

المادة 5

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع احكام هذا المرسوم بقانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1