You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض أبوظبى فى جريمة التزوير
تزوير. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”. عقوبة “تقديرها”. ظروف مخففة. ارتباط. سرقة.
-عقوبة من استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم غيره أو انتفع به بغير وجه حق بعقوبة تزور المحرر الرسمي المنصوص عليها في المادة 217 من قانون العقوبات الاتحادي بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات.
-النزول بالعقوبة المقررة للسجن المؤقت لظروف الرأفة عن ثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 98/3 عقوبات. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. مثال.
لما كان نص المادة 222/2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3/1987 وتعديلاته التي أحالت بها النيابة العامة المطعون ضده إلى المحاكمة قد جرى على انه يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ـ ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محرراً صحيحاً رسمياً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق، كما جرى نص المادة 217 من ذات القانون على انه يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات. ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس وذلك كله ما لم ينص القانون على غيره) ومؤدى ذلك ان من استعمل محرراً صحيحاً رسمياً باسم غيره او انتفع به بغير وجه حق يعاقب بعقوبة تزوير المحرر الرسمي المنصوص عليها في المادة 217 سالفة الذكر ـ بالسجن المؤقت الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان النيابة العامة أحالت المطعون ضده لأنه في ليلة 7/2/2012 استعمل محرراً رسمياً صحيحاً ـ رخصة قيادة سيارة صادرة من القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، باسم شخص غيره وانتفع به بغير وجه حق مرتبطة بجريمة سرقة هواتف متحركة وهما الجريمة المؤثمة بمواد الاتهام الواردة بديباجة الحكم. وعاقبه عن الجريمتين بعد ان أعمل الارتباط بينهما. وأخذ المتهم بقسط من الرأفة لظروف الواقعة بالحبس مدة ثلاثة أشهر. وقد عدل الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به إلى شهر واحد وأيده فيما عدا ذلك. وكان نص المادة 98/3 من قانون العقوبات الاتحادي سالف البيان قد جرى على انه ( إذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الجريمة أو المجرم تستدعى الرأفة جاز لها ان تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الأتي…… ج إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز إنزالها إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر) ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه نزل بعقوبة الجناية المرتبطة بالسرقة ـ وهي العقوبة الأشد عن الحد الأدنى المقرر في المادة 98/3 سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص وكان هذا الشق صالحاً للفصل فيه فإن المحكمة تصححه عملاً بالمادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 وتعديلاته.
( الطعن رقم 729 لسنة 2012 جلسة 10/3/2013 – 2012 س7ق . أ )
تزوير. اشتراك. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”. محكمة الموضوع “نظرها الدعوى والحكم فيها”.
-وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. مخالفة ذلك. قصور: أساس ذلك وعلته؟.
-القصد الجنائي في جريمة استعمال المحرر المزور. تحققه بإتجاه إرادة الجاني إلى استعمال المحرر مع علمه بتزويره.
-الإهمال في تحري الحقيقة في الورقة المزورة مهما بلغت درجته لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير أو الاشتراك بها.
-منازعة المتهم في توافر ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير. يوجب على المحكمة أن تستظهر توافره على وجه اليقين وتدلل على ذلك بأدلة سائغة. مخالفة ذلك. قصور. مثال.
-ثبوت تزوير المحرر بمجرده لا يدلل على ارتكاب المتهم له أو الاشتراك فيه ما لم يتأيد ذلك بدليل قاطع.
-التفات المحكمة عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور وإخلال بحق الدفاع. مثال.
لما كان من المقرر عملاً بالمادة 216 من قانون الإجراءات الجزائية ان يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة أسباب الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة. كما انه من المقرر ان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة استعمال المحرر المزور يتحقق متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر فيما أنشئ من أجله مع علمه بتزويره، وان الإهمال في تحري الحقيقة في الورقة المزورة ، مهما بلغت درجته لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التزوير. كما انه من المقرر ولئن كان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير ان يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي استقلالاً، إلا انه إذا نازع المتهم في قيامه فعلى المحكمة ان تستظهر توافره على وجه اليقين وتدلل على ذلك بأدلة مقبولة في العقل والمنطق وإلا كان حكمها معيباً. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ان الطاعن دفع أمام درجتي التقاضي بانتفاء القصد الجنائي لديه. ونفى اشتراكه في تزوير عقد البيع، محل الدعوى. أو علمه بتزويره لأنه لم يكن يعمل لدى الشركة المزعومة “بيغ بن” وقت اتفاق المتهمين الآخرين مع المجني عليه على شراء السيارة وان الاتفاق بينهم حصل بتاريخ سابق على تحرير العقد وتسليمه للطاعن لتوصيله للمجني عليه دون ان يكون له علم بذلك الاتفاق. وان دوره اقتصر على ذلك التسليم. فضلاً عن ان المجني عليه أكد بأقواله بتحقيقات النيابة العامة بأن الطاعن أخبره بعد ثلاثة أيام من التسليم بأن هناك عملية نصب وقعت عليه وان الشركة مغلقة ولا أحد يرد على الهاتف. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه مجرد ثبوت التزوير في المحرر لا يشكل بذاته دليلاً على ان الطاعن قام أو اشترك فيه ما لم يتأيد ذلك بدليل ثابت وأكيد. ومن ثم كان على المحكمة ان تمحص دفاع الطاعن الذي تمسك به في جميع مراحل الدعوى وتعن بتحقيقه وإقساطه حقه من البحث والتمحيص بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور المبطل مما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن عماد حاجي حاجي ، والإحالة.
( الطعن رقم 376 لسنة 2012 جلسة 22 / 10 / 2012 سنة مكتب التنفيذى 2012 س 6 ق . أ )
)تزوير “محررات رسمية”. إثبات “بوجه عام”. قصد جنائي. جريمة “أركانها”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”. إثبات “تزوير. “محررات رسمية”.
-القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه باتجاه نية الجاني إلى استعمال المحرر المزور فيما أنشئ من أجله مع علمه بتزويره.
-الإهمال في تحري الحقيقة مهما بلغت درجته . لا يوفر قيام القصد الجنائي في جريمة التزوير.
-التحدث عن ركن القصد الجنائي على استقلال في جريمة التزوير ليس شرطاً في صحة الحكم بالإدانة.
-منازعة المتهم في قيام هذا الشرط يوجب على المحكمة أن تستظهره وتدلل على قيامه بأسباب سائغة . مخالفة ذلك . عيب . مثال.
2)محكمة الموضوع “نظرها الدعوى والحكم فيها”. إجراءات “إجراءات نظر الدعوى”. إثبات “شهادة” “شهود”. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”.
إغفال المحكمة إيراد طلب الطاعن سماع شهود الواقعة إيراد ورداً. قصور وإخلال بحق الدفاع. مثال.
( الطعنان رقم 383 و 392 لسنة 2011 جلسة 12 / 6 / 2011 )
تزوير. اشتراك. جريمة “أركانها”. محكمة الموضوع “سلطتها”. إثبات “تزوير” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها”.
-فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والترجيح بينها. موضوعي. متى كان سائغاً.
-جريمة الاشتراك في التزوير. تمامها دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصولها من ظروف الدعوى وملابساتها. متى كان سائغاً.
-تحقق القصد الجنائي في التزوير بتعمد الجاني تغيير الحقيقة وإنتواء استعمال المحرر في الغرض الذي زور من أجله.
-التحدث عن صراحة واستقلالا عن توافر هذا الركن. غير لازم. مادامت الوقائع التي أوردتها المحكمة تشهد بذلك. مثال.
لما كان من المقرر ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها وان جريمة الاشتراك في التزوير تتم دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ويكفي لثبوتها اعتقاد المحكمة حصولها من ظروف الدعوى وملابساتها بأدلة سائغة وانه يتحقق القصد الجنائي في تزوير الأوراق في تعمد الجاني تغيير الحقيقة من انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازما التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد بقيامه. لما كان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه التي تبناها وأحال عليها قد أحاط بواقعة الدعوى وحقق عناصرها الموضوعية والقانونية وكان الثابت من مدوناته انه أقام قضاءه استناداً الى ان الاتهام ثابت في حق الطاعن من اعترافه في محضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة انه لظروفه المادية اتفق مع مجهول على تجديد الرخصة التجارية وهو يعلم أنه ليس عنده مقر لمؤسسته، ودفع له عشرة آلاف درهم مقابل استخراج الرخصة على خلاف الإجراءات ومن شهادة عبد الله خليل، ومن كتاب مدير إدارة الصحة ببلدية أبوظبي ان الشهادة محل الدعوى صورة وليس أصلاً ولم تكن صادرة من إدارة الصحة العامة وان التوقيع عليها لم يكن لمدير الصحة العامة أو لأي من موظفي الإدارة، ورقم الإيصال الثابت على الشهادة المزورة هو نفسه رقم إيصال لشهادة أخرى تحمل اسم منشأة أخرى وهذه أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج وان كتاب مدير إدارة الصحة وحده يكفي في الإثبات لخبرته في مجاله ومن ثم لا يعدو النعي ان يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره فهو على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن.
( الطعن رقم 459 لسنة 2011 جلسة 14/8/ 2011 – 2011 س 5 ق . أ )
تزوير . جريمة “أركانها” . ارتباط . حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. عقوبة “عقوبة الجرائم المرتبطة”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها” . دفاع “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره” . دفوع “الدفع بافتضاح التزوير”.الدفع بانتفاء جريمة التزوير لأنه مفضوح . دفاع جوهري . وجوب إيراده والرد عليه. مخالفة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع. أساس ذلك وعلته . مثال. ولئن كان من المقرر انه لا يلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لا يستلزم جهداً في كشفه أو متقناً وتعذر على الغير أن يكشفه ما دام أن تغيير الحقيقة في الحالين يجوز أن ينخدع به بعض الناس، إلا أنه من المقرر أيضاً أن التزوير في المحررات إذا كان ظاهراً بحيث لا يمكن أن يخدع به أحد فلا عقاب عليه. لما كان ذلك، وكان قضاء النقض قد جرى على ان الدفاع يعتبر جوهرياً إذا كان ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى أن يكون الفصل فيه لازماً للفصل في موضوع الدعوى ذاته، ومقتضى ذلك ان يكون هذا الدفاع متعلقاً إما بواقع الدعوى أو بالقانون فيها ومن ثم مؤثراً في التطبيق القانوني على الواقعة في النهاية،ومن المقرر أنه يتعين على المحكمة أن ترد على ما يثيره المتهم أو المدافع عنه من أوجه الدفاع أو دفوع على نحو ما سلف، وواجبها في ذلك مستمد من احترام حقوق الدفاع وسلامة تسبيب الأحكام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعن المقدمة بتاريخ 1/11/2010 أمام المحكمة الاستئنافية والمؤشر عليها بضمها للملف من محاميته فايزة موسى – والمشار إليها بالحكم المطعون فيه – أن الطاعن قد أثار بها دفاعاً بأن ما نسب إليه من تزوير لمحررات رسمية إنما هو من قبيل التزوير المفضوح الذي لا عقاب عليه لاكتشاف أمره بالبنك الذي قدم إليه لأول وهلة دون جهد أو ندب فني لفحصها، وكان هذا الدفاع في خصوص الدعوى الماثلة دفاع جوهري لتعلقه بأصل العقاب مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه وتفنده وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه إذ – لو صح – لامتنع عقاب الطاعن عنه، خاصة وأنه يتعلق بالتهمة الأشد التي آخذته المحكمة بعقوبتها للارتباط، أما وهي لم تفعل وغفلت عنه إيراداً أو رداً بما يفيد أنها لم تفطن إليه فإن حكمها يكون فوق قصوره مخلاً بحق الطاعن في الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 885 لسنة 2010 جلسة 18 / 1 / 2011 )
1)تزوير “محررات عرفية” .إثبات “تزوير ” محررات عرفية “بوجه عام” اشتراك . حكم “تسبيبه. تسبيب معيب” . نقض “أسباب الطعن بالنقض . ما يقبل منها”. طعن “أسباب الطعن . ما يقبل منها”. عقوبة “العقوبة المبررة” .
-الاشتراك في الجريمة . وقوعه دون مظاهر مادية محسوسة . يكفي لثبوته اعتقاد المحكمة بحدوثه من ظروف الدعوى وملابساتها . شرطه: أن يكون ذلك منصبا على وسيلة الاشتراك من تحريض أو اتفاق أو مساعدة وان يكون الدليل المستمد منها سائغاً . مخالفة ذلك . عيب . مثال في استخلاص معيب لقيام الاشتراك استنادا الى تقرير المختبر الذي لم يجزم بحدوث التزوير من الطاعنة .
-لا محل للتصدي لما أثارته الطاعنة من خطأ الحكم في زيادة التعويض المقضي به عليها رغم أن الاستئناف كان منها وحدها . مادامت محكمة النقض قد انتهت الى نقض الحكم والإحالة .
1) نقض “ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض” . طعن “ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض “.
عدم جواز الطعن بالنقض ممن لم يكن طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف . مثال في طعن بالنقض من المدعية بالحق المدني .
1-ولئن كان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها ويكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقي عقيدتها من قرائن الأحوال إلا أنه ينبغي أن تكون تلك القرائن منصبة على واقعة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة وأن يكون الدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع العقل والمنطق ( ولما كان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعنة بجريمة الاشتراك مع مجهول في تزوير طلب التحويل الداخلي بمبلغ 300 ألف درهم من حساب المدعية بالحق المدني إلى حسابها على ما أثبته تقرير المختبر الجنائي بدبي والذي أثبت انه يرجح أن تكون المتهمة هي التي وقعت على طلب التحويل المشار إليه ) وهو مالا يدل بمجرده على توافر قصد الاشتراك في جريمة التزوير التي دينت الطاعنة بها ذلك انه من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى ، ولا محل للقول في هذا الخصوص أن العقوبة مبررة لجريمة النصب أو استعمال المحرر المزور المسندتين إلى الطاعنة مادامت جريمة الاشتراك في التزوير هي الأساس في تلك الجريمة .
لما كان ذلك ، ولئن كان صحيحاً ما ذهبت إليه الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق …. إذ قضى بزيادة التعويض المادي والأدبي المحكوم به من محكمة أول درجة رغم انها هي المستأنفة وحدها دون النيابة العامة أو المدعية بالحق المدني وبذلك تكون قد أضارتها بالاستئناف المرفوع منها وهو مالا يجوز لمخالفته للمادة 241/2 من قانون الإجراءات الجزائية مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه وإزاء ما انتهت هذه المحكمة فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإحالة فإنه لا يكون للتصحيح محل .
2- لما كان من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز ، لما كان ذلك وكانت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2005 قد قصرت حق الطعن بالنقض من النيابة العامة والمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها والمؤمن لديه على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها فقد أفادت أن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به ، فإذا تخلف هذا الشرط ـ كما لو قبل الطاعن الحكم الصادر له من محكمة أول درجة أو فوت على نفسه استئنافه في الميعاد ، ولم يختصم أمام محكمة ثاني درجة فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز ، لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن حكم محكمة أول درجة قد قضى للمدعية بالحقوق المدنية (الطاعنة ) بتعويض مادي وأدبي بمبلغ مائة ألف درهم ولم تستأنفه وإنما المستأنف هي المتهمة وحدها فلم تتصل المحكمة الاستئنافية بغير استئنافها وبالتالي فلم تكن المدعية بالحقوق المدنية مختصمة البتة أمام محكمة ثاني درجة وقضت المحكمة الأخيرة بزيادة قيمة التعويض المادي والأدبي لها إلى 350 ألف درهم ، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المدعية بالحقوق المدنية .
( الطعون رقم 428و 426 و 413 لسنة 2008 جلسة 10 / 6 / 2009 مكتب تنفيذى س 3 ق . أ )
تزوير ” محررات رسميه ” ” محررات عرفيه ” . إثبات ” تزوير ” “محررات رسميه ” “محررات عرفيه ” .جريمة ” أركانها” . حكم تسبيبه . تسبيب معيب “. قصد جنائي .نقض “أسباب الطعن . مالا يقبل منها” . محكمة الموضوع ” سلطتها ” . اشتراك .
– تغيير الحقيقية في محرر رسمي أو صورته أو محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . كاف لتوافر جريمة التزوير . متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .سواء كان للمجني عليه أو لأخر ولو كان الضرر محتملا.
– الاشتراك في جريمة التزوير يفيد حتما العلم بتزوير المحرر.
– القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية في استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله .
– تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .غير لازم .مادام قد أورد في الوقائع مايدل على قيامه.
– وقوع الضرر بالفعل في جريمة التزوير .ليس شرطا في قيامها . كفاية أن يكون محتملا . تقدير ذلك .موضوعي .مادام سائغا.
-مثال لحكم معيب.
لما كان من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في مستند رسمي أو عرفي أو صورة محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء كان المجني عليه أو شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً وإتيان الاشتراك في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . وان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة . ولا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ، مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد قيامه . إذ مؤدى المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي انه لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر وقوع الضرر بالفعل بل يكفي ان يكون محتملاً . وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة ان يكون تقديرها سائغاً .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ان ما ارتكبه الطاعنان يعـد تزويراً واستعمالاً ونصباً واحتيالاً ـ فأخطأ في تطبيق القانون ، لأن للواقعة صورة تكشف عنها الأوراق غير التي وردت في وصف النيابة وان القدر المتيقن ان المتهمين قاما بالاحتيال على المجني عليه بقصد الاستيلاء على المال بوسيلة تسلميه صورة غير مطابقة لأصلها من كشف تصاريح يصدر عن إدارة العمل والعمال مسجل باسم قريبه الذي يريد استقدامه . وهما موقنان بأن مضمون الورقة التي استعملاها في النصب والاحتيال عليه لن يوصله لدى أي جهة رسمية بدولة الإمارات إلى النتيجة المرجوة . وهو نفس الاحساس الذي كان لدى المجني عليه فشك في أمرهما . وإذ كان ذلك فإن ما انتهى إليه الحـــــكم من أسباب لا يقيمه . إذ انه يتضمن مــا يثبــت الــتزوير ، ثم ينفــيه بينما الثابت من الأوراق تغيير الحقيقة فـي المستند الـرسمي الصــادر مــن وزارة العمـــل والعمـــال
(كشف التصاريح غير مسددة الرسوم) بحذف اسم العامل تنجارام وإضافة اسم عبدالغفور مولي بدلاً منه ، لاستعماله كمحرر صحيح . والذي ألحق ضرراً بالشاكي باستلام مبالغ منه . وكان من الممكن ان يترتب عليه في الوقـت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير . سواء كان المجني عليه أو شخص آخر . ولو كان هذا الضرر محتملاً . مع نية استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ـ لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات بما ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور فضلاً عن ان المادة 217 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34/2005 قد أثَّمَتْ تزوير صورة المحرر الرسمي الأمر الذي يجعل لطعن النيابة سنداً يبرر النقض والإحالة .
( الطعن رقم 242 لسنة 2007 جلسة 12 / 2 / 2008 سنة المكتب التنفيذى 2007 س 2 ق . أ )
1) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .نقض ” أسباب الطعن بالنقض .مالا يقبل منها “. طعن ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” . إثبات “بوجه عام ” . محكمة الاستئناف ” نظرها الدعوى والحكم فيها ” .
– إصدار الحكم لم يرسم القانون له شكلا معينا لصياغة أسبابه . كفاية إيراده مايفيد تفهم المحكمة للواقعة عن بصر وبصيرة وتوافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
– جواز استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي والإحالة عليها . متى كانت كافية وسليمة واقتنعت بها المحكمة . علة ذلك ؟
2) تزوير . إثبات ” تزوير ” “محررات رسمية ” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن ” .مالا يقبل منها ” .قصد جنائى ” قصد خاص ” . محكمة الموضوع ” سلطتها ” . إستدلالات .
– التزوير .ماهيته ؟ .
– إدخال تغير على المحرر بالإضافة أو الحذف أو التغير في كتابته أو الأرقام المدونة به . من طرق التزوير .
– تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات . بتعمد تغير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما غيرت من أجله.
– تقدير توافر قصد التزوير .موضوعي .
_ إتقان التزوير بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة . غير لازم لقيام جريمة التزوير المعاقب عليه. قيامه ولو كان واضحا لايحتاج جهد لكشفه . مادام أنه يخالف الحقيقة ويوقع الضرر. مثال .
1- لما كان من المقرر قضاءً ان القانون لم يرسم لإصدار الحكم شكلاً معيناً لصياغة أسبابه ، يكفي أن يكون ما أورده يفيد تفهم المحكمة للواقعة ، وظروفها ، وتوافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، كما لم يمنع القانون استناد الحكم الاستئنافي إلى الأسباب المبينة في الحكم الابتدائي متى كانت كافية ووافية وسليمة واقتنعت بها محكمة الاستئناف فتحيل إليها وتجعلها أسباباً لحكمها .
لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الاستئنافي ، تفيد ان محكمة الاستئناف اطلعت على أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت فيها ورأت ان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاً وفي محله للأسباب السائغة التي أوردها ، والتي تعتمدها وتأخذ بها سنداً وعماداً لحكمها فتصبح هذه الأسباب جزءاً لا يتجزأ من الحكم الاستئنافي وجزءاً من مدوناته دون حاجة لتدوينها من جديد ، فضلاً عن ان المحكمة اتخذت لنفسها أسباباً خلصت منها لتأييد إدانة الطاعنة مبينة أن ما أجرته من تعديل قد أخل بالمراكز القانونية للأطراف ، وأحدث ضرراً بالشاكية باقتطاع قسم من حقها ، وتسليمه لأخرى ليس لها وجود بالأوراق ، وبالتالي فإن نعي الطاعنة بهذا السبب غير سديد متعين الرفض .
2- لما كان التزوير هو تحريف للحقيقة عن تعمد من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي في محرر يُحتج به . ومن طرق التزوير إدخال تغيير على المحرر بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام المدونة فيه . وان القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فيها وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله وان تقدير توافر القصد فيها هو من المسائل الواقعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع تقضي بها على ضوء الظروف والملابسات المطروحة في كل واقعة . وانه لايلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً أو مقنعاً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لايستلزم لكشفه أي جهد مادام أنه يخالف الحقيقة يوقع الضرر .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه ، المؤيد للحكم المستأنف قد أدان الطاعنة لثبوت جريمة التزوير من قبلها ، مستنداً في ذلك إلى إقرارها في تحقيقات النيابة العامة ، ومحضر جمع الاستدلالات وما شهد به مدير العمل والعمال بالتحقيقات ، ومن توافر القصد الجنائي لديها بتغييرها الحقيقة في محرر ، والعبث بالأوراق خلافاً للواقع ، وما أحاطت به وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ، وقد ساق الحكم المطعون فيه على ذلك أسباباً كافية لحمل قضائه . وفيها الرد الضمني والصريح المسقط لحجج وطلبات الطاعنة فضلاً عن تضمنها لجدل موضوعي في تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع سلطة تقديره دون معقب بما يضحي معه نعي الطاعنة غير سديد يتعين رفضه .
( الطعن رقم 200 لسنة 2007 جلسة 29 / 1 / 2008 سنة مكتب تنفيذى 2007 2 س 2 ق . أ )
جريمة “أركانها”. اشتراك. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها”. قصد جنائي. تزوير.
-وجوب توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في ارتكاب جريمة في كل أوجه الاشتراك المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العقوبات.
-تحقق الاشتراك في جريمة التزوير متى اتجهت نية الجاني إلى استعمال المحرر لما أعد له مع العلم بالتزوير.
-الإهمال في تحري الحقيقة مهما بلغت درجته لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة التزوير.
-وجوب تحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي متى نازع المتهم في قيامه لتستظهر المحكمة قيامه على وجه اليقين وتدلل على ذلك بأدلة مقبولة في العقل والمنطق. مخالفة لذلك. قصور. مثال.
لما كان من المقرر فقها وقضاء أن المشرع الإماراتي اشترط في الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العقوبات الاتحادي لقيام جريمة الاشتراك بالاتفاق او بالمساعدة توافر القصد الجنائي ، أي ان يكون الشريك عالما بالجريمة ولديه نية ارتكاب الفاعل لها ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ،. وان القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة التزوير يتحقق متى اتجهت نية الجاني الى استعمال المحرر فيما أنشئ من اجله مع علمه بتزويره ، وان الإهمال في تحري الحقيقة مهما بلغت درجته لا يتحقق معه القصد الجنائي في جريمة التزوير .كما انه من المقرر انه ولئن كان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جريمة التزوير ان يتحدث الحكم عن ركن القصد الجنائي ،الا انه اذا نازع المتهم في قيامه فيجب على المحكمة ان تستظهر توافره على وجه اليقين وتدلل على ذلك بأدلة مقبولة في العقل والمنطق ، وإلا كان حكمها معيبا .
لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المتهم (الطاعن ) دفع أمام درجتي التقاضي بانتفاء القصد الجنائي لديه وانتفاء علمه بكون الشيكات التي سلمها للشركة مزورة ، وانه يتعامل مع (……………….) مدة طويلة وصلت التعاملات التجارية بينهما لمئات الآلاف من الدراهم ، وان الشيكات استلمها من شخص آخر ،إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم أول درجة لأسبابه والمكمل لها رد على هذا الدفع بأنه ثبت بتحقيقات النيابة العامة إقرار المتهم بقيامه بتسليم المجني عليها عدد أربع شيكات باسم السيد رمضان ابو العز ،وذلك نظير أخذه بضاعة واثبت تقرير مختبر الأدلة الجنائية في نتيجته الى ان التوقيعات المذيلة على الشيكات الأربعة والمسحوبة على بنك دبي الإسلامي تختلف عن توقيعات المدعو /…………….. ، وكان من المقرر ان مجرد ثبوت التزوير في المحرر لا يشكل بذاته دليلا على ان الطاعن قام او اشترك فيه ما لم يتأيد ذلك بدليل ثابت وأكيد . وان قيام الطاعن بإجراء تسوية مع الشاكية اقر فيها بمديونيته ،وعدم ثبوت قيام معاملة بين شركة المتهم الطاعن ((……………….)) و(……………….) والتي على أساسها تسلم الطاعن الشيكات محل الاتهام ،لا تشكل بذاتها دليلا قاطعا على أن الطاعن قام او اشترك في ارتكاب التزوير .وكان على المحكمة ان تمحص دفاع الطاعن الذي تمسك به في جميع مراحل الدعوى وتعن بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ، واذ هي لم تفعل فان حكمها يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة .دون النظر لباقي أسباب الطعن .
( الطعن رقم 764 لسنة 2015 جلسة 20 / 10 / 2015 سنة مكتب التنفيذى 2015 س 9 ق . أ )
تزوير “محررات رسمية”. إثبات. تزوير “محررات رسمية”. جريمة “أركانها”. ضرر. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها”.
-وجوب توافر ركن الضرر في جريمة تزوير المحرر العرفي واستعماله لقيام جريمة التزوير في حق المتهم. مؤدى ذلك: وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة في تلك الجريمة هذا الركن. مخالفة ذلك عيب. أساس ذلك؟ مثال.
لما كان من المقرر انه لا يكفي للعقاب في جريمة التزوير ان يكون الشخص قد قرر غير الحقيقة في المحرر بل يجب ان يكون الكذب قد وقع في جزء من أجزاء المحرر الجوهرية التي من أجلها أعد المحرر لإثباته وليكون دليلاً عليه ومن ثم يترتب عليه ضرر حقيقي أو محتمل، ولا يقدح في ذلك ما جرى عليه القضاء من افتراض توافر الضرر في المحررات الرسمية صوناً للثقة فيها وتخفيفاً للعبء عن كاهل سلطة الاتهام في نطاق ما سبق، ومن ثم يلتزم الحكم الصادر بالإدانة في تزوير في محرر غير رسمي بالحديث عن توافر ركن الضرر وإثباته عند المنازعة فيه باعتباره ركناً من أركان تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعن قد وقع على العقد محل الاتهام بتوقيعه الخاص باعتباره مفوضاً في ذلك من قبل ……………………….. المستثمر بالشركة الشاكية وان تقرير المختبر الجنائي قد أثبت صحة توقيعه على هذا المحرر بيد انه لم يقدم سند تفويضه في هذا ورتب على ذلك مسؤولية الطاعن عن تزوير المحرر بغض النظر عن وقوع ضرر من جراء ذلك من عدمه باعتبار ان الضرر مفترض في التزوير في المحررات الرسمية، وفات المحكمة من جهة تكييف الواقعة حسب ما أوردته من معطيات لها ومدى توافر جريمة التزوير فيها من عدمه اعتباراً بأن توقيعه على العقد كان باسمه هو ولم ينسبه لغيره مما كان يقتضي منها الاطلاع على المحرر المدعى بتزويره للوقوف على حقيقة ما احتواه في هذا الشأن، ومن جهة أخرى فقد فات المحكمة أيضاً ان المنسوب إلى الطاعن هو تزوير في محرر غير رسمي “عرفي” نازع الطاعن في توافر ركن الضرر فيه مما يكون معه حدثيها عنه أمراً لازماً باعتبار ان تخلفه ينفي الجريمة وذلك على النحو الذي أثاره أمامها بهيئة سابقة بمحضر جلسة 22/9/2013 وبمذكرات دفاعه أمامها أما وقد أطرحته بقالة ان الضرر في المحررات الرسمية مفترض متوهمة ان التهمة المعروضة عليها تزوير في محرر رسمي خلافاً للحقيقة مما يدل على اضطراب فكرتها عن واقعة الدعوى وعدم المامها بعناصرها الإلمام الكافي الذي يدل على استقرارها في عقيدتها على نحو يؤمن معه الاطمئنان إلى ما انتهت إليه، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
( الطعن رقم 239 لسنة 2014 جلسة 22 / 4 / 2014 سنة المكتب التنفيذى 2014 س 8 ق . أ )
)تزوير”محررات رسمية”. إثبات “تزوير محررات رسمية” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”. “مسودة الحكم” “نسخته الأصلية” “إصداره والتوقيع عليه” . نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها”. بطلان. نظام عام.
إثبات أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وحجزوا للحكم وتداولوا فيها في مسودة الحكم أو نسخته الأصلية ولو في الهامش كاف لصحة الحكم.
2)تزوير”محررات رسمية”. إثبات “تزوير محررات رسمية” بوجه عام . قصد جنائي. جريمة “أركانها” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب” . نقض “أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها” . محكمة الموضوع “سلطتها”.
-متى تصبح الإقرارات الفردية محررات رسمية يجري عليها التزوير؟.
-سلطة محكمة الموضوع في استخلاص القصد الجنائي في جريمة التزوير من ظروف الواقعة وملابساتها.
-هي غير ملزمة بالتحدث عنه على استغلال . مادام ما أوردته كاف للدلالة عليه. مثال.
1- لئن كان من المقرر وفقاً لمؤدى نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي أنه يجب لسلامة الحكم أن تجتمع له فضلاً عن نسخته الأصلية مسودة مشتملة على منطوقه والأسباب التي بُني عليها موقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره باعتبار أن توقيع هؤلاء القضاة على مسودة الحكم يَدُل على أنهم طالعوا أسبابه المؤدية إلى منطوقه وتداولوا فيها وأن الحكم لم يصدر عنهم عفو خاطر ودون تدبر أو تفكير فإذا ما خلت نسخة الحكم الأصلية أو لم تفصح مسودته عن أسماء هؤلاء القضاة فان الحكم يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ، إلاّ أن حد ذلك ألاّ يثبت بهامش نسخة الحكم الأصلية أو محضر جلسة النطق به أسماء هؤلاء القضاة فإذا ما أثبت بأيهما أسماء هؤلاء القضاة بُرئ الحكم من قالة البطلان . لما كان ذلك وكان الثابت بهامش نسخة الحكم الأصلية أن الهيئة التي سمعت المرافعة وحجزت الدعوى للحكم وتداولت فيها ووقع أعضاؤها على مسودته مشكلة من ثلاثقضاة برئاسة القاضي …………….. وعضوية القاضييْن …………………….. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر صحيحاً مبرأً من قالة البطلان . ويضحي النعي في غير محله خليقاً بالرفض.
وحيث إن الطاعنيْن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانهما بجرائم الاشتراك مع موظفين عموميين في تزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ أن تلك المحررات هي إقرارات فردية غير معاقب على تغيير الحقيقة فيها كما دفعا بانتفاء أركان جريمة التزوير لأن هذه الجريمة لا يُتصور وقوعها قبل وجود المحرر فعلاً لا أثناء تحريره إلاّ أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري ايراداً ورداً مما يعيبه ويستوجب نقضه.
2-لما كان من المقرر أن الإقرارات الفردية ولئن كان الأصل أنه لا عقاب على تغير الحقيقة فيها إذ لا تعدو أن تكون خبراً يحتمل الصدق والكذب لصدوره عن طرف واحد ومن غير موظف مختص إلاّ أن الأمر قد ينقلب إلى صيرورة تلك الإقرارات الفردية محررات رسمية بتداخل الموظف العمومي المختص بحكم وظيفته بتأييد البيان المغاير للحقيقة فيصير الكذب فيما ورد بها جريمة تزوير في محررات رسمية بمجرد أن تكسب هذه الإقرارات الصفة الرسمية وتنسحب الرسمية على تلك المحررات منذ بدء إنشائها كما إن من المقرر أن القصد الجنائي في جرائم التزوير من المسائل المتعلقة بالموضوع تستخلصه محكمة الموضوع من ظروف وملابسات الواقعة وأنها غير ملزمة بالتحدث عنه على استقلال متى كان ما أوردته بحكمها يكفي للدلالة عليه لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه عَرَض لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها اللتيْن أدان بهما الطاعنيْن تعزيزاً واستدل على ثبوتهما في حقهما مما استخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها وما اطمأن إليه من اعترافهما بتحقيقات النيابة العامة الذي جاء بطوعهما واختيارهما بأن الطاعنة الأولى كانت متزوجة من …………….. وطلقت منه في عام 1997 ثم تزوجت بالطاعن الثاني في سنة 2000 ونظراً لسوء ظروفه المادية استخرجت ستة إقرارات حالة مصدق عليها من المحكمة الشرعية بأنها لم تتزوج بعد طلاقها من زوجها الأول لتقديمها لوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على المساعدة المالية المقررة
وأن الطاعن الثاني وقع على الإقرار المؤرخ 19/5/2004 كشاهد على صحة
ما ورد به بعدما استعصى على زوجته الطاعنة الأولى أن تجد من يوقع عليه . ومما شهدت به جميلة موسى حارب مديرة إدارة التعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية بتلك التحقيقات من أن الطاعنة الأولى تقدمت بطلب الحصول على المساعدة المالية التي تمنحها الوزارة للمطلقات في 1/3/2002 وصرفت لها تلك المساعدة بناءً على إقرارات تقدمت بها مصدقاً عليها من المحكمة الشرعية تفيد أنها مطلقة وأنها لا تعمل ولما كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وقائماً على ما له أصله الثابت في أوراق الدعوى بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم فلا يعدو النعي برمته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحي على غير أساس خليقاً بالرفض.
( الطعن رقم 1363 لسنة 2010 جلسة 31 / 1 / 2010 سنة مكتب تنفيذى 2010 س 4 ق . أ )
تزوير ” محررات رسميه ” ” محررات عرفيه ” . إثبات ” تزوير ” “محررات رسميه ” “محررات عرفيه ” .جريمة ” أركانها” . حكم تسبيبه . تسبيب معيب “. قصد جنائي .نقض “أسباب الطعن . مالا يقبل منها” . محكمة الموضوع ” سلطتها ” . اشتراك .
– تغيير الحقيقية في محرر رسمي أو صورته أو محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون . كاف لتوافر جريمة التزوير . متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .سواء كان للمجني عليه أو لأخر ولو كان الضرر محتملا.
– الاشتراك في جريمة التزوير يفيد حتما العلم بتزوير المحرر.
– القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع النية في استعماله في الغرض الذي غيرت الحقيقة من أجله .
– تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة التزوير .غير لازم .مادام قد أورد في الوقائع مايدل على قيامه.
– وقوع الضرر بالفعل في جريمة التزوير .ليس شرطا في قيامها . كفاية أن يكون محتملا . تقدير ذلك .موضوعي .مادام سائغا.
-مثال لحكم معيب.
لما كان من المقرر ان مجرد تغيير الحقيقة في مستند رسمي أو عرفي أو صورة محرر رسمي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير ، سواء كان المجني عليه أو شخص آخر ولو كان هذا الضرر محتملاً وإتيان الاشتراك في مقارفة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر . وان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة . ولا يلزم ان يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن ، مادام قد أورد من الوقائع ما يشهد قيامه . إذ مؤدى المادة 216 من قانون العقوبات الاتحادي انه لا يشترط في جريمة التزوير في المحرر وقوع الضرر بالفعل بل يكفي ان يكون محتملاً . وتقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع وحدها حسبما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة ان يكون تقديرها سائغاً .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ان ما ارتكبه الطاعنان يعـد تزويراً واستعمالاً ونصباً واحتيالاً ـ فأخطأ في تطبيق القانون ، لأن للواقعة صورة تكشف عنها الأوراق غير التي وردت في وصف النيابة وان القدر المتيقن ان المتهمين قاما بالاحتيال على المجني عليه بقصد الاستيلاء على المال بوسيلة تسلميه صورة غير مطابقة لأصلها من كشف تصاريح يصدر عن إدارة العمل والعمال مسجل باسم قريبه الذي يريد استقدامه . وهما موقنان بأن مضمون الورقة التي استعملاها في النصب والاحتيال عليه لن يوصله لدى أي جهة رسمية بدولة الإمارات إلى النتيجة المرجوة . وهو نفس الاحساس الذي كان لدى المجني عليه فشك في أمرهما . وإذ كان ذلك فإن ما انتهى إليه الحـــــكم من أسباب لا يقيمه . إذ انه يتضمن مــا يثبــت الــتزوير ، ثم ينفــيه بينما الثابت من الأوراق تغيير الحقيقة فـي المستند الـرسمي الصــادر مــن وزارة العمـــل والعمـــال
(كشف التصاريح غير مسددة الرسوم) بحذف اسم العامل تنجارام وإضافة اسم عبدالغفور مولي بدلاً منه ، لاستعماله كمحرر صحيح . والذي ألحق ضرراً بالشاكي باستلام مبالغ منه . وكان من الممكن ان يترتب عليه في الوقـت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير . سواء كان المجني عليه أو شخص آخر . ولو كان هذا الضرر محتملاً . مع نية استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة ـ لأن هذا التغيير في المحرر الرسمي ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بتلك المحررات بما ينال من قيمتها وحجيتها والثقة بها في نظر الجمهور فضلاً عن ان المادة 217 مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون الاتحادي رقم 34/2005 قد أثَّمَتْ تزوير صورة المحرر الرسمي الأمر الذي يجعل لطعن النيابة سنداً يبرر النقض والإحالة .
( الطعن رقم 242 لسنة 2007 جلسة 12 / 2 / 2007 سنة مكتب تنفيذى 2007 س 2 ق . أ )
1) حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .نقض ” أسباب الطعن بالنقض .مالا يقبل منها “. طعن ” أسباب الطعن . مالا يقبل منها ” . إثبات “بوجه عام ” . محكمة الاستئناف ” نظرها الدعوى والحكم فيها ” .
– إصدار الحكم لم يرسم القانون له شكلا معينا لصياغة أسبابه . كفاية إيراده مايفيد تفهم المحكمة للواقعة عن بصر وبصيرة وتوافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم .
– جواز استناد الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم الابتدائي والإحالة عليها . متى كانت كافية وسليمة واقتنعت بها المحكمة . علة ذلك ؟
2) تزوير . إثبات ” تزوير ” “محررات رسمية ” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن ” .مالا يقبل منها ” .قصد جنائى ” قصد خاص ” . محكمة الموضوع ” سلطتها ” . إستدلالات .
– التزوير .ماهيته ؟ .
– إدخال تغير على المحرر بالإضافة أو الحذف أو التغير في كتابته أو الأرقام المدونة به . من طرق التزوير .
– تحقق القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات . بتعمد تغير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما غيرت من أجله.
– تقدير توافر قصد التزوير .موضوعي .
_ إتقان التزوير بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة . غير لازم لقيام جريمة التزوير المعاقب عليه. قيامه ولو كان واضحا لايحتاج جهد لكشفه . مادام أنه يخالف الحقيقة ويوقع الضرر. مثال .
1- لما كان من المقرر قضاءً ان القانون لم يرسم لإصدار الحكم شكلاً معيناً لصياغة أسبابه ، يكفي أن يكون ما أورده يفيد تفهم المحكمة للواقعة ، وظروفها ، وتوافر أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم ، كما لم يمنع القانون استناد الحكم الاستئنافي إلى الأسباب المبينة في الحكم الابتدائي متى كانت كافية ووافية وسليمة واقتنعت بها محكمة الاستئناف فتحيل إليها وتجعلها أسباباً لحكمها .
لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم الاستئنافي ، تفيد ان محكمة الاستئناف اطلعت على أوراق الدعوى والتحقيقات التي أجريت فيها ورأت ان الحكم المستأنف قد جاء صحيحاً وفي محله للأسباب السائغة التي أوردها ، والتي تعتمدها وتأخذ بها سنداً وعماداً لحكمها فتصبح هذه الأسباب جزءاً لا يتجزأ من الحكم الاستئنافي وجزءاً من مدوناته دون حاجة لتدوينها من جديد ، فضلاً عن ان المحكمة اتخذت لنفسها أسباباً خلصت منها لتأييد إدانة الطاعنة مبينة أن ما أجرته من تعديل قد أخل بالمراكز القانونية للأطراف ، وأحدث ضرراً بالشاكية باقتطاع قسم من حقها ، وتسليمه لأخرى ليس لها وجود بالأوراق ، وبالتالي فإن نعي الطاعنة بهذا السبب غير سديد متعين الرفض .
2- لما كان التزوير هو تحريف للحقيقة عن تعمد من شأنه إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي في محرر يُحتج به . ومن طرق التزوير إدخال تغيير على المحرر بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام المدونة فيه . وان القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة فيها وبنية استعمالها فيما غيرت من أجله وان تقدير توافر القصد فيها هو من المسائل الواقعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع تقضي بها على ضوء الظروف والملابسات المطروحة في كل واقعة . وانه لايلزم في التزوير المعاقب عليه أن يكون متقناً أو مقنعاً بحيث يلزم لكشفه دراية خاصة بل يستوي أن يكون واضحاً لايستلزم لكشفه أي جهد مادام أنه يخالف الحقيقة يوقع الضرر .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه ، المؤيد للحكم المستأنف قد أدان الطاعنة لثبوت جريمة التزوير من قبلها ، مستنداً في ذلك إلى إقرارها في تحقيقات النيابة العامة ، ومحضر جمع الاستدلالات وما شهد به مدير العمل والعمال بالتحقيقات ، ومن توافر القصد الجنائي لديها بتغييرها الحقيقة في محرر ، والعبث بالأوراق خلافاً للواقع ، وما أحاطت به وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ، وقد ساق الحكم المطعون فيه على ذلك أسباباً كافية لحمل قضائه . وفيها الرد الضمني والصريح المسقط لحجج وطلبات الطاعنة فضلاً عن تضمنها لجدل موضوعي في تقدير الدليل يعود لمحكمة الموضوع سلطة تقديره دون معقب بما يضحي معه نعي الطاعنة غير سديد يتعين رفضه .
( الطعن رقم 200 لسنة 2007 جلسة 29 / 1 / 2008 سنة مكتب تنفيذى 2007 س 2 ق . أ )