You cannot copy content of this page
حكم محكمة النقض رقم 6960 لسنة 74 قضائية ( مدنى ) : التقادم المكسب للملكية شرطة ... أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدني
– تملك أملاك الدولة بالتقادم – التقادم في العقار – هل الحيازة تورث – شروط اكتساب الملكية بالتقـادم – كيفية إثبات وضع اليد
– اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المصري – هل تسقط الملكية بالتقـادم – شروط وضع اليد على العقار
العنوان : تقادم ” التقادم المكسب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : عناصر الحيازة : نية التملك ” . حيازة ” ماهيتها : من شروطها : ما لا يشترط في الحيازة ” ” حماية الحيازة : دعاوى الحيازة : دعوى استرداد الحيازة ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ” . ملكية ” بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة : الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ” ” ملكية الأراضي الصحراوية ” .
الموجز : إقامة دعوى منع التعرض . شرطه . توافر نية التملك لدي رافعها . لازمه . وجوب أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم . مؤداه . عدم جواز رفعها بشأن الأموال العامة أو الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما أو للأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها أو الأراضي التي تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية . لازمه . وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها الدعوى . ثبوت أنها من الأموال العامة أو الخاصة أو من الأراضي الصحراوية السالف ذكرها . أثره . وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه ينبغي لمن يستهدف حماية وضع يده بدعوى منع التعرض أن تتوافر لديه نية التملك باعتبارها ركناً أساسياً في هذه الدعوى يميزها عن دعوى استرداد الحيازة . ولازم ذلك أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم أي ليس من الأموال العامة التي لا يصح أن تكون محلاً لحق خاص ، أو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة ، أو للأشخاص الاعتبارية العامة ، أو للوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما ، أو للأوقاف الخيرية التى منع المشرع تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم عملاً بالمادة ٩٧٠ من القانون المدني المعدلة بالقوانين أرقام ١٤٧ لسنة ١٩٥٧ ، ٣٩ لسنة ١٩٥٩ ، ٥٥ لسنة ١٩٧٠ ما لم يثبت أن طالب الحماية كسب الحق العينى قبل نفاذها ، كذلك فإن النص في المادة الثانية من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ بشأن الأراضي الصحراوية المستبدلة بالمادتين الثانية والثامنة من القانون رقم٧ لسنة ١٩٩١ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على تخويل رئيس الجمهورية سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها ، ووضع القواعد الخاصة بهذه المناطق ، وفى المادة العاشرة من القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ على حظر وضع اليد أو التعدى على تلك الأراضى ، وعلى أن يكون لوزير الدفاع سلطة إزالته بالطريق الإدارى بالنسبة للأراضى التى تشغلها القوات المسلحة كمناطق عسكرية – لازمه وجوب تحقق المحكمة من طبيعة الأرض التى رفعت بشأنها دعوى منع التعرض أو استرداد الحيازة فإذا ثبت لها أنها من الأموال العامة أو من الأموال الخاصة السالف ذكرها أو من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو وضع اليد عليها قضت بعدم قبول الدعوى وإذا ثبت لها أنها لا تندرج في أى منها فصلت في الدعوى تاركة للخصوم المنازعة في الملك فيما بعد .
” الطعن رقم ٦٩٦٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/١٢ “
نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المصرى : – فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا. (٢) مادة ٩٧١ – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
– تملك أملاك الدولة بالتقادم – التقادم في العقار – هل الحيازة تورث – شروط اكتساب الملكية بالتقـادم – كيفية إثبات وضع اليد
– اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المصري – هل تسقط الملكية بالتقـادم – شروط وضع اليد على العقار
2 Comments
نص المادة ٩٧٠ من القانون المدنى المصرى : – فى جميع الأحوال لا تكتسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا. (٢) مادة ٩٧١ – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حالا، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
– تملك أملاك الدولة بالتقادم
– التقادم في العقار
– هل الحيازة تورث
– شروط اكتساب الملكية بالتقـادم
– كيفية إثبات وضع اليد
– اكتساب الملكية بالتقادم في القانون المصري
– هل تسقط الملكية بالتقـادم
– شروط وضع اليد على العقار