You cannot copy content of this page
تعديل قانون العقوبات العام حول التظاهر المرسوم التشريعي 9 لعام 2012
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يعدل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 على الوجه المبين في المادتين التاليتين:
المادة 2
تعدل الغرامة الواردة في المادة (335) لتصبح من عشرين إلى خمسين ألف ليرة سورية .
المادة 3
يعدل مطلع المادة (336) ليصبح على النحو التالي :
كل موكب أو حشد على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور يعدّ تجمعاً للشغب ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة خمسين إلى مائة ألف ليرة سورية .
المادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
دمشق 16-02-1433 هـ 11-01-2012 م
رئيس الجمهورية
بشار الأسد