You cannot copy content of this page
قانون اتحادي رقم 18 لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة ( دولة الامارات العربية المتحدة )
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980م. في شأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981م.، بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984م.، في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993م.، باصدار قانون المعاملات التجارية،
وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة الاولى – تعاريف*
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزير: وزير العمل والشئون الاجتماعية
الوزارة: وزارة العمل والشئون الاجتماعية
السلطة المختصة: السلطة المختصة في الامارة المعنية
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون
السجل: سجل قيد الحرفيين لدى السلطة المختصة
الفهرس: الفهرس الذي يؤشر فيه بأسماء الحرفيين لدى الوزارة.
المادة 2- مفهوم الحرفي*
يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا في ذلك على مجهوده البدني أو مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد على خمسة.
المادة 3 – شروط ممارسة الأعمال الحرفية*
يشترط لممارسة الأشخاص الطبيعيين الأعمال الحرفية في الدولة تسجيلهم وفقا لأحكام هذا القانون، واذا كان الحرفي غير مواطن فيجب أن يكون مركز عمله في الامارة المرخص له بممارسة الحرفة فيها وان يكون له وكيل خدمات محلي من المواطنين وألا يتجاوز عدد من يستعين بهم من العمال خمسة أفراد.
المادة 4 – وكيل الخدمات*
Opinions citing this article
لغايات تطبيق هذا القانون تقتصر واجبات وكيل الخدمات تجاه موكله والغير على تقديم الخدمات اللازمة للحرفي لتمكينه من ممارسة حرفته، وتشمل هذه الخدمات استقدام العمال غير المواطنين وعودتهم الى بلدانهم.
ولا يجوز لوكيل الخدمات أن يكون وكيلا لأكثر من ثلاث رخص حرفية.
المادة 5 – سجل الحرفيين*
يعد سجل للحرفيين لدى السلطة المختصة تحدد اللائحة بياناته واجراءات القيد فيه ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من السلطة المختصة.
المادة 6 – الفهرس*
تحتفظ الوزارة بفهرس مركزي يسمى الفهرس تقيد فيه جميع أسماء الحرفيين الذين تبلغ السلطة المختصة الوزارة عن قيدهم في السجل ووكلائهم، ويعتبر بمثابة فهرس اتحادي لنشاط الحرفيين في الدولة وتحدد اللائحة البيانات التي يتضمنها الفهرس.
المادة 7 – طلب القيد ومستنداته*
يقدم طلب القيد في السجل للسلطة المختصة مشفوعا بالمستندات التي تحددها اللائحة.
المادة 8 – موافقة وزارية قبل القيد في السجل*
يقوم طالب القيد بالحصول على موافقة كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية – الادارة العامة للجنسية والهجرة – كل فيما يخصه، وذلك قبل تسجيل الحرفي في السجل والتأشير في الفهرس.
المادة 9 – الاخطار بقبول أو برفض طلب القيد*
تخطر السلطة المختصة طالب القيد بقبول طلبه أو برفضه بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 10 – شهادة تسجيل*
في حالة موافقة السلطة المختصة على الطلب وتسجيله في السجل تمنح الطالب شهادة تسجيل وتخطر السلطة المختصة الوزارة فورا لتقوم بدورها للتأشير بذلك في الفهرس.
المادة 11 – شطب القيد في السجل*
للسلطة المختصة شطب قيد أي اسم تم قيده في السجل اذا فقد أحد شروط القيد أو ثبت أن القيد تم بناء على مستندات أو بيانات غير صحيحة.
وتخطر السلطة المختصة من شطب اسمه من السجل بحدوث الشطب بموجب كتاب مسجل.
المادة 12 – وجوب اخطار الوزارة بقرار الشطب*
متى تم شطب الحرفي من السجل، تخطر السلطة المختصة الوزارة ووزارة الداخلية بقرار الشطب فورا لتقوم الوزارة بدورها بشطب الحرفي من الفهرس.
المادة 13 – تغيير بيانات السجل*
يلتزم وكيل الخدمات باخطار السلطة المختصة عند تغيير أي بيان من بيانات السجل.
المادة 14 – عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة*
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 خمسة آلاف درهم ولا تزيد على 10000 عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قدم عمدا بيانات غير صحيحة خاصة بالقيد في السجل أو بتعديل بيان القيد أو بشطبه.
وفي حالة الحكم بالادانة تامر المحكمة بتصحيح البيانات بما يتفق والواقع.
ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول عملا حرفيا بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 15 – قرارات تنفيذ هذا القانون*
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الامارات ويشمل ذلك ما يأتي:
1 – نماذج الطلبات وبيانات السجل واجراءات القيد فيه والبيانات التي يتضمنها الفهرس والشهادات.
2 – المستندات المطلوب تقديمها مع طلب القيد في السجل.
3 – الاجراءات التي تتبع في التسجيل والشطب.
المادة 16 – تحديد الرسوم*
يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع السلطات المختصة في الامارات الرسوم الآتية:
1 – الرسوم الخاصة بالقيد في السجل وتعديل بياناته والحصول على الشهادات وشطب القيد بحد أقصى قدره 2000 ألفا درهم للقيد الواحد.
2 – الرسوم الأخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون وبحد أقصى 2000 ألفا درهم للرسم الواحد.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تخفيض هذه الرسوم بالنسبة الى بعض المناطق ويعفى المواطنون الحرفيون الذين يمارسون الحرفة من الرسوم.
المادة 17 – الغاء النصوص المخالفة*
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 18 – تسوية أوضاع المنشآت الفردية الحرفية*
على المنشآت الفردية الحرفية القائمة وقت العمل بهذا القانون أن توفق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة 19 – النشر في الجريدة الرسمية*
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبو ظبيبتاريخ 27 جمادي الآخرة 1416 هـ.الموافق 20 نوفمبر 1995 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 287 ص 19.