You cannot copy content of this page

أثار الرهن التجارى للمحال العامة طبقآ لقانون رقم 11 لسنة 1940

أثار الرهن التجارى للمحال العامة طبقآ لقانون رقم 11 لسنة 1940

 

 

ثانياً: آثار عقد رهن المتجر : – 

إذا توافرت الشروط الموضوعية والشكلية لعقد رهن المتجر فإنه يرتب أثاراً قانونية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن والدائنين العاديين .

١- أثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن :

لا يترتب على رهن المحل التجارى انتقال حيازته إلى الدائن المرتهن بل تظل الحيازة للمدين الراهن ليتمكن من الاستمرار في استغلاله واستثماره . وإذا كان المشرع أعطى المدين الراهن حق حيازة المحل التجارى، إلا أنه من ناحية أخرى الزمة بالمحافظة على حقوق الدائن المرتهن، فقد نصت المادة ١٣ من القانون رقم ١ لسنة ١٩٤٠ على أن ” المدين الذى يرهن المحل التجارى مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له حق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك” . يتضح من ذلك أن المدين الراهن عليه أن يقوم بكل ما من شأنه المحافظة على العناصر التى تقع عليها الرهن وبصفة خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، وإذا كان المحل مؤجر فعليه المحافظة على حق الإجارة بأن يقوم بدفع الأجرة في مواعيدها حتى لا يتعرض لفسخ عقد الإيجار، وإذا كان الرهن يشمل المهمات فإن المدين الراهن عليه واجب المحافظة عليها وصيانتها .

وإذا أخل المدين الراهن بالتزامه بالمحافظة على عناصر المحل التجارى محل الرهن فإنه يكون قد أخل بالتزامه فى مواجهة الدائن المرتهن مما يؤدى إلى إضعاف التأمين المقرر لضمان الدين مما يؤدى إلى سقوط أجل الدين وحق الدائن في التنفيذ على المال المرهون في حالة الامتناع عن الوفاء(8). والجدير بالذكر أن الرهن لا يمنع المدين الراهن من القيام بالتصرف في المحل التجارى بجميع أنواع التصرفات، لأن هذه التصرفات لا تضر

الدائن المرتهن حيث يكون له حق تتبع المحل في أى يد تكون، كما يكون للدائن حق التقدم على غيره من أصحاب الديون المقيدة طالماً كان تاريخ قيد وشهر رهنه أسبق .

٢- أثار رهن المتجر بالنسبة للدائن المرتهن :

رهن المحل التجارى يعطى للدائن المرتهن حق التقدم وحق التتبع .

حق التقدم:

فالدائن المرتهن إذا لم يستوفى دينه كان له حق التنفيذ على المتجر وأخذ دينه بالأولوية وفقاً لتاريخ قيد وشهر الرهن في السجل الخاص وصحيفة السجل التجاري، ويجب توافر القيد والشهر معاً لكى يعتد بالرهن في مواجهة الغير . وإذا كان هناك أكثر من دائن مرتهن وتم القيد والشهر في يوم واحد، كانت له مرتبة واحدة (المادة ٦١/1 من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠ والمادة ٣٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩). إذا كان هناك دائن مرتهن للمحل التجارى ودائن مرتهن للعقار –بأن كان المدين مالكاً للعقار الذى فيه المحل التجارى ورهن العقار رهناً رسمياً مع الأثاث والمهمات بوصفها عقاراً بالتخصيص – فإن الأولوية هنا تكون بحسب تاريخ قيد وشهر الرهن، أما إذا أجرى القيدان في يوم واحد تقدم الرهن العقاري على رهن المحل التجارى )مادة ١٦ من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠) ويضمن الرهن للدائن أولوية في استيفاء الدين وفوائد سنتين(9) وإذا كان المتجر المرهون مؤمناً عليه وهلك انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين )مادة ١٥ من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠)

ب- حق التتبع:

للدائن المرتهن ميزة تتبع المحل التجارى في أية يد ينتقل إليها إذا ما قام المدين بالتصرف في المحل التجارى ٠

فإذا قام المدين الراهن ببيع المتجر فإنه ينتقل للمشترى محملاً بالرهن ولا يستطيع المشترى الاحتجاج بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لأن المحل التجارى منقول معنوي لا تسرى عليه هذه القاعدة، أما إذا قام المدين

الراهن ببيع بعض العناصر المادية فإن المشترى يستطيع أن يمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية إذا كان حسن النية(10)

٣- آثار رهن المتجر على الدائنين العاديين:

من حق الدائنين العاديين السابقين على قيد وشهر الرهن، متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى، أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر من ذلك القيد )مادة ٢٥ من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠) وإذا كان المتجر المرهون مؤمناً عليه وهلك انتقل حق الدائن المرتهن إلى مبلغ التأمين )مادة ١٥ من القانون ١١ لسنة ١٩٤٠)

التنفيذ على المحل التجارى

قرر القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيذ على المحل المرهون يفيد منها الدائن المرتهن وكذلك البائع الذى ينفذ على المتجر بمقتضى امتياز ٠

هذه الإجراءات تنص عليها المادة ١٤ وهى كما يلى:

١- يقوم الدائن طالب التنفيذ بالتنبيه رسمياً على المدين أو الحائز للمحل التجارى بوفاء الدين ٠

٢- يجوز للدائن الذى يقوم بإجراءات التنفيذ أن يقدم عريضة إلى قاضى الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجارى، يطلب الأذن بأن تباع بالمزاد العلنى عناصر المحل التجارى كلها أو بعضها التى يتناولها الامتياز أو الرهن .

٣- يحدد القاضي في الأذن بالبيع مكان البيع وتاريخه وساعته .

٤- يعلن عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل، وذلك بالنشر واللصق، وتعلق صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل فى المكان الذى يشغله المحل والدائنين المرتهنين المقيدين فى محالهم المختارة المبينة في قيودهم، حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1