You cannot copy content of this page
أحكام محكمة النقض بشأن الوساطة فى الإتجار في المخدرات
إنه وإن كانت المادة 31 من قانون نظام الإتجار بالمواد المخدرة – وهي المقررة للعقوبة – لم تستعمل كلمة ” الوساطة ” بلفظها إلا أن الظاهر من فقرتها الخامسة التي أوجبت العقاب علي من يصرف تلك المواد ” بأي صف كانت ” أن الشارع يقصد المعاقبة علي جميع الأفعال التي سبق له أن حظرها و حرمها بالمادة الثانية ، و أنه إختار عبارة تندرج هذه الأفعال تحتها حتي لا يعود إلي تكرارها فعلاً فعلاً. ولا شك أن الوساطة وصف للتصريف مبين لطريقة من طرقه. فالوسيط واجب عقابه علي فعله لدخوله في مدلول عبارة النص.
( الطعن رقم 379 – لسنة 46 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1929 )
* إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن نص المادة الثانية من المرسوم بقانون351 لسنة 1952 يسوي بين الوساطة و غيرها من الحالات التي وردت بها و أن ذلك يقتضي العقاب عنها بالعقوبة المقررة في المادة 33 من هذا المرسوم و لو مع عدم الإشارة إلي جريمة الوساطة في النص الأخير و من أن مقارنة المواد 33 ، 34 ، 35 من المرسوم بقانون المذكور بالمواد التالية لها يفيد أن نص المادة 40 من المرسوم سالف الذكر إنما يتعلق بعقوبة المخالفات التي يرتكبها من يرخص له بالإتجار في المخدرات و أن النص الأخير لا ينصرف إلا إليها – ما ذهب إليه الحكم من ذلك تأويل صحيح للقانون و لا خطأ فيه.
( الطعن رقم 559 – لسنة 28 ق تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1958 )
* لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات قد عددت الأمور المحظور علي الأشخاص إرتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة و هي الجلب و التصدير و الإنتاج و التملك والإحراز و الشراء و البيع و التبادل و التنازل بأي صفة كانت و التداخل بصفته وسيطاً في شئ من ذلك ، و كان نص الفقرة الأولي من المادة 34 من القانون المذكور قد جري علي عقاب تلك الحالات ، و أنه و إن كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه في حقيقة الأمر قد ساوي بينها و بين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها و لو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية و التسوية بينها و بين الحالات الأخري عبثاً ينزه عنه الشارع ، ذلك لأن التدخل بالوساطة في حالة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة و المجرمة قانوناً ، لا يعدو في
حقيقته مساهمة في إرتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها و نتيجة برابطة السببية بعد المساهمة بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
( الطعن رقم 1068 – لسنة 49 ق تاريخ الجلسة 24 / 2 / 1980 )
* إغفال ذكر الوساطة فى المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات – حقيقة الأمر أن المشرع قد سوي بينها وبين غيرها من الحالات التي حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة فى المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخري عبثا ينزه عنه الشارع.
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وقد عددت الأمور المحظور علي الاشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهي الجلب والتصدير والانتاج والتملك والاحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأية صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا في شيء من ذلك ، وكان نص الفقرة الأولي من المادة 34من القانون المذكور قد جري علي عقاب تلك الحالات، وأنه وان كان قد أغفل ذكر الوساطة الا انه في حقيقة الأمر قد سوي بينها وبين غيرها من الحالات التي حظرها في المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة في المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخري عبثا ينزه عنه الشارع ذلك لأن التدخل بالوساطة في حالة من حالات الحظر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا، لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الاجرامي فيها ونتيجتة برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
( الطعن رقم 2358 – لسنة 54 ق تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1985 )