You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى التنفيذ العقارى

أحكام محكمة النقض فى ( قائمة شروط البيع - الاعتراض على قائمة شروط البيع - التنفيذ الجبرى -  الحائز - البيع فى مزاد علنى - رسو المزاد  )

 

 

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : تنفيذ عقارى ” الحكم بإيقاع البيع ” .
الموجز : الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع انعقاده جبراً عن المنفذ عليه والمشترى .
القاعدة : أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات ، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : بطلان ” بطلان حكم رسو المزاد ” . بيع ” البيع بالمزاد ” . تنفيذ ” تنفذ عقارى ” .حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه” .
الموجز : بطلان حكم رسو المزاد أو إلغائه . مؤداه. انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده .
القاعدة : أن القضاء ببطلان حكم رسوم المزاد أو بإلغائه إنما يقرر انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو بفسخه إلى وقت انعقاده مما يستتبع إلغاء الأثار المترتبة على حكم رسو المزاد وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدوره .

 

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : بطلان ” بطلان حكم رسو المزاد ” . بيع ” البيع بالمزاد ” . تنفيذ ” تنفذ عقارى ” .حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه”
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار قاضى التفليسة بايقاع بيع المحلات المملوكة للطاعنة ورسوه على البنك المطعون ضده لا يفيد منه اشتمال منطوقه على قائمة شروط بيع تلك المحلات لعدم ورود ذلك بأسبابه .
القاعدة : إذ كان ذلك ، وكان النزاع في الدعوى الصادر بشأنها أمرى تقدير الرسوم المتظلم منهما يدور حول ما طلبته المدعية في تلك الدعوى من بطلان قرار قاضى التفليسة بإيقاع بيع المحلات المملوكة لها ورسوه على البنك المطعون ضده فإنه ولئن كان الحكم الصادر فيهما قد أجابها إلى هذا الطلب فإنه لا يفيد منه اشتمال منطوقه على القضاء أيضاً ببطلان قائمة شروط بيع تلك المحلات بناء على طلب المدعية لأن هذا البطلان كان من ضمن ما عول عليه الحكم في أسبابه في القضاء ببطلان القرار المذكور .

 

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : بطلان ” بطلان حكم رسو المزاد ” . بيع ” البيع بالمزاد ” . تنفيذ ” تنفذ عقارى ” .حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه” .
الموجز : بطلان قرار إيقاع البيع . مؤداه . انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه شأنه في ذلك شأن البيع الاختيارى .
القاعدة : إنه إذ كان القرار بالبيع ورسوه هو في واقع الأمر نهاية إجراءات قضية البيع وهو ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام إنما هو عقد بيع انعقد جبراً بين المدعية المنفذ عليها وبين البنك المطعون ضده المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه .

 

الطعن رقم ١٥٩٨١ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦
العنوان : بطلان ” بطلان حكم رسو المزاد ” . بيع ” البيع بالمزاد ” . تنفيذ ” تنفذ عقارى ” .حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون : الخطأ في تطبيقه” .
الموجز : القضاء ببطلان قرار إيقاع البيع . مفهومه . انحلال البيع وزواله من وقت ايقاعه كالبيع الاختيارى . مؤداه . دعوى معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى . فقرة ٣ م ٧٥ ق٩٠ لسنة ١٩٤٤ رسوم قضائية . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه باعتبار طلب البطلان غير قابل للتقدير وقضائه بإلغاء قائمتى الرسوم المتظلم منهما . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان القضاء ببطلان قرار الإيقاع إنما هو قضاء بانحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه شأنه شأن البيع الاختيارى وبالتالي تكون الدعوى ببطلانه معلومة القيمة يستحق عنها رسم نسبى يتم تقديره على أساس الفقرة الثالثة من المادة ٧٥ من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر طلب البطلان غير قابل للتقدير فلا يستحق عنه سوى رسم ثابت ورتب على ذلك قضائه بإلغاء قائمتى الرسوم المتظلم منهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : إفلاس ” إدارة أموال التفليسة : بيع عقار المفلس ” ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة”. تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع “.
الموجز : تخلف أحد بيانات قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ٠ أثره ٠ بطلانها ٠ وقوع العيب بأحد شروط البيع ٠ لا بطلان ووجوب إزالة العيب ٠ الثمن الأساسى ٠ اعتباره أحد تلك البيانات ٠ مقتضاه ٠ إغفاله ٠ أثره بطلان القائمة ٠ عدم تحديده وفق القواعد المقررة ٠ أثره ٠ وجوب تعديله وفقاً لها ٠ المواد ٣٧ ، ٤٢٦، ٤٥٩، ٤٦٠ / ٣ ، ٤٦٣ مرافعات ، ٦٨٩ / ٣ ق التجارة.
القاعدة : مؤدى نصوص المواد ٤٢٦ و٤٥٩ و٤٦٠(٣) و٤٦٣ من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادة ٦٨٩(٣) من قانون التجارة، يدل على أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة – بعد صدور الإذن من قاضى التفليسة ببيع عقار المفلس بالمزايدة – أن يودع قائمة شروط البيع التى يُجرَى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة، وأن تشتمل القائمة على البيانات الواردة بالمادة ٤٦٠ من قانون المرافعات، وأن ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يُبطل القائمة وإنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال. إذ كان الثمن الأساسى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – شرطًا من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير، إلا أن الِفقرة الثالثة من المادة ٤٦٠ المشار إليها (من قانون المرافعات) اعتبرته أيضًا بيانًا لازمًا من بيانات القائمة وأوجبت تحديده طبقًا للقواعد المبينة بالفِقرة الأولى من المادة ٣٧ من ذات القانون، ومن ثم فإن عدم الالتزام بتلك القواعد في تحديده لا يُبطل القائمة وإنما يوجب على محكمة الإفلاس، باعتبارها محكمة التنفيذ، لدى نظرها الاعتراض بشأنه تعديله وفقًا لتلك القواعد بحكم واجب النفاذ، ذلك أن الاعتراض على قائمة شروط البيع منازعة تنفيذ موضوعية ولا يُعد من إجراءات التنفيذ على العقار؛ فهو وإن تعلق بها إلا أنه خصومة مستقلة عنها يتعين الفصل فيها بحكم قضائى.

 

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : إفلاس ” إدارة أموال التفليسة : بيع عقار المفلس ” ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة”. تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع “.
الموجز : تمسك الطاعنين ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للقانون وتقديمهما كشفًا بقيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات . لازمه . تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها . اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنين بما لا يصلح ردًا على دفاعهما بقالة إن قاضى التفليسة فصل في الاعتراض بقرار نهائى . قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا ببطلان قائمة شروط البيع لتقدير الثمن الأساسى بالمخالفة للمادة ٤٦٠ من قانون المرافعات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتد بالثمن الأساسى للعقارات، شاملاً المنقولات والآلات والمعدات الوارد بالقائمة بمبلغ ٢١.٤١٦.٥٥٣ جنيه، دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها هذا التقدير على الرغم من أن الطاعنين قدما كشفًا يفيد أن قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على تلك العقارات هى مبلغ ٠٢ / ٥٧٣‚٨٣ جنيه سنويًا، مما كان لازمه تقدير الثمن الأساسى بخمسمائة مثل تلك الضريبة وصولاً لتقدير ثمن العقارات محل البيع بخلاف المقومات المادية والمعنوية لها، غير أن الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعنين في هذا الشأن بما قاله من أن قاضى التفليسة فصل في الاعتراض بقرار نهائى، وهو ما لا يصلح ردًا على دفاعهما، وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذى لم يعدل ثمن البيع الأساسى وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرافعات، وفصل فيه بقرار بمحضر جلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ وليس بحكم على نحو ما أوجبته المادة ٤٢٦ من ذات القانون، ومضى في إجراءات البيع على هذا الأساس، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٧٧٥٣ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/٢٢
العنوان : إفلاس ” إدارة أموال التفليسة : بيع عقار المفلس ” ” الدعاوى الناشئة عن التفليسة”. تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع “.
الموجز : المحكمة المختصة بشهر الإفلاس . الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية . علة ذلك . م ٤ من مواد الإصدار والمادتان ١ ، ٢ قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والافلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ .
القاعدة : نصت المادة الأولى من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨، الواردة في الفصل الأول (التعريفات والاختصاص القضائى) على أنه: “فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها: … المحكمة المختصة: الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون. كما نصت المادة ٢(١) من ذات القانون على أنه “تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع في دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى للشركة بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع في دائرتها مركز الإدارة المحلى”، وكل ذلك يقطع بأن المشرع قد أفصح عن إرادته في اختصاص الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية المختصة بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، بقطع النظر عن مدى قابلية الدعوى للتقدير، وبغير حاجة إلى اللجوء إلى معيار نِصاب الخمسة ملايين جنيه المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ورائد المشرع في ذلك هو منع قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعًا لها أمام محكمة واحدة، الدائرة الابتدائية، لتكون أقدر على الفصل فيها بسرعة، فيكون للمحكمة المنوط بها شهر الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها، بما يحفظ للدائنين حقوقهم ويُمَكِن المدينين من سداد ديونهم استقرارًا للمعاملات وحماية للاقتصاد الوطنى. لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر من دائرة الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، المحكمة التى باشرت إجراءات بيع أعيان التفليسة، والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإيقاع البيع. وإذ قضت هذه المحكمة – محكمة النقض – بنقض الحكم المطعون فيه، بما كان يوجب عليها – بحسب الأصل – أن تحيل القضية إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه لما كانت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ قد نصت على أن “تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما قد يوجد لديها من إجراءات التفليسة والمنازعات والتظلمات في تلك الإجراءات، وكافة الدعاوى الناشئة عن الإفلاس إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، بالحالة التى تكون عليها دون رسوم، وذلك فيما عدا المنازعات المحكوم فيها والمؤجلة للنطق بالحكم أو القرار. وتخضع إجراءات التفليسة التى لم تكتمل قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراءات الواردة بأحكام القانون المرافق”، فإنه يتعين على هذه المحكمة أن تقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقرار الصادر بجلسة ٧ / ١١ / ٢٠١٥ بالفصل في الاعتراض على قائمة شروط البيع، وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسكندرية إعمالاً للقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه والذى أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض.

 

الطعن رقم ٨٦٨٤ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠١/١٣
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعي ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . تنفيذ ” استئناف الحكم الصادر في منازعات التنفيذ ” .
الموجز : تعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وإصدار حكم إيقاع البيع وفقًا لقانون التمويل العقاري . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ” ، والنص في المادة ٢٢ من ذات القانون على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما اتبع من إجراءات يوم البيع …” ، والنص في المادة ٢٤ منه على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ، ومع ذلك يجوز لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار، ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” ، مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن ، وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ، ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون إنشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ، والذى ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة ، وإذ لم يرد بتحديدها نص في هذا الباب فيصار إلى نصوص مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أيًا كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية وهو عين ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (٣) من هذا القانون ، ولما كان ما تقدم جميعه ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم بالطلب رقم (….) لسنة ٢٠١١ تمويل عقاري القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضده الثاني لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار المضمون برهن عقاري رسمي موثق برقم (…. د) بتاريخ ١٠ / ٨ / ١٩٩٩ استيفاء لدينه ، وبتاريخ ١٢ / ٢ / ٢٠١٢ صدر الأمر بتعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع ، وبتاريخ ٣ / ٣ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن هذه المنازعة تدخل في عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية ، وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذه الحالة مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى عدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة بما ينطوي عليه ذلك من قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . تنفيذ “استئناف أحكام قاضى التنفيذ ” .
الموجز : تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري … وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية … تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع … ، والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة …. ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم ١٢٦ في ١١ / ١ / ١٩٩٩ توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ ١٢١٨٥٢.١٨ جنيه . وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢١٦٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٦/٢٤
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . تنفيذ “استئناف أحكام قاضى التنفيذ ” .
الموجز : تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . من اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية . استئناف حكم ايقاع البيع . اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذ لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمرًا بتعيين وكيل عقاري … وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية … تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ … ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضي حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع … ، والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغلي العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة …. ، كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري والخاص بالتنفيذ قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصًا خاصًا أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني ثم يصدر حكمًا بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالًا لقانون انشائها رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن ” تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون ، لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ تنفيذ اقتصادي قنا لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع العقار محل التداعي والمضمون برهن عقاري موثق برقم ١٢٦ في ١١ / ١ / ١٩٩٩ توثيق بنوك استيفاء لدينه المقدر بمبلغ ١٢١٨٥٢.١٨ جنيه . وبتاريخ ٣١ / ١٠ / ٢٠١٠ صدر الأمر بتعيين المطعون ضده الثاني وكيلًا عقاريًا لمباشرة إجراءات البيع ، ثم وبتاريخ ٢٦ / ٢ / ٢٠١٢ أصدر قاضى التنفيذ بمحكمة قنا الاقتصادية حكمًا بإيقاع البيع على العقار موضوع الأمر ، ومن ثم فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضى التنفيذ فيكون الطعن فيها على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملًا بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزامًا على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام أما وأنها قد تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام . وأصبح لزامًا أن لا يفلت هذا الحكم من قبضة الطعن عليه أمام محكمة النقض بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار . وهو ما يضحى الطعن معه أمام هذه المحكمة جائزًا . وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٨٨٨٥ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢٤
العنوان : تنفيذ ” منازعات التنفيذ الموضوعية ” دعوى ” تقدير قيمة الدعوى ” حجز .
الموجز : الدعوى بين الدائن والمدين بشأن صحة حجز الدائن على منقول للمدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقاراً أو منقولاً – من رهن أو امتياز أو اختصاص . قيمتها تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العيني ضماناً له وليس بقيمة المال . عله ذلك . الغاية من الحجز أو الحق العيني التبعي ضمان الحصول على الدين . دعوى الغير باستحقاقه للمنقول المحجوز عليه أو للمال المحمل بحق عيني تبعي . تعلقها بالمال وليس بالدين . أثره . تقدير قيمتها بقيمة المال . م ٣٧ / ٩ مرافعات . مثال .
القاعدة : المقرر أن المادة ٣٧(٩) من قانون المرافعات تنص على أنه “إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال”، فإن ذلك إنما يدل على أن الدعوى المتعلقة بحجز المنقول المرددة بين الدائن والمدين بشأن صحة الحجز الذى أوقعه الدائن على منقول المدين أو بطلانه أو بشأن ما للدائن على مال المدين – عقارًا أو منقولاً – من رهن امتياز أو اختصاص تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله أو المقرر الحق العينى ضمانًا له وليس بقيمة المال، لأن الغاية من الحجز أو الحق العينى التبعى هى ضمان الحصول على هذا الدين، فالنزاع بين الدائن والمدين حول أيهما لا أهمية له إلا بالنظر إلى هذا الدين، أما إذا رفع الغير دعوى باستحقاقه المنقول المحجوز عليه أو للمال المحصل بحق عينى تبعى فإنها تكون دعوى متعلقة بالمال وليست بالدين فتقدر بقيمة المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ١٤ / ٥ / ٢٠١٢ طلب في ختامها الحكم بانقضاء عقدى الرهن وإلغاء التوكيل الممنوح للبنك بشأنهما موضحًا أن البنك أرسل له إنذارًا للمطالبة بمبلغ أحد عشر مليون جنيه، ثم أرسل له إنذارًا آخر للمطالبة بسداد مبلغ ٨٨ / ٢٤,٧٠٥,١٢٦ جنيه حق ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢. وكان الثابت من تقرير الخبير الذى انتدبته المحكمة لأداء المأمورية التى كلفته بها بموجب حكمها التمهيدي الصادر بتاريخ ٣ / ٤ / ٢٠١٣ أنه خلص إلى نتيجة مؤداها أن العلاقة بين طرفى الدعوى علاقة تعاقدية سندها عقدي فتح الاعتماد بضمان رهن عقارى رسمي والموثقين بمأمورية الشهر العقارى برقمى ٤٢٣٦ لسنة ١٩٩٦ و٨٦٦ج لسنة ١٩٩٨ توثيق بنوك بمبلغ اثنين مليون جنيه لكل منهما، وأن أصل المديونية الخاصة بعقدى الرهن بتاريخ ٢٦ / ٦ / ٢٠٠٢ بمبلغ ٥٩ / ٥,٣١٢,٨٩٤ جنيه وأنه يترك للمحكمة أمر البت في الطعن بتزوير كشوف الحساب ومدى أحقية البنك في حساب فوائد وعمولات بمبلغ ١٥ / ٥,٨٣١,٩٤٩ جنيه وفى مصروفات بمبلغ ٦٩ / ٢١٨,٩٠٩ جنيه وفوائد هامشية بمبلغ ٦٣ / ١٩,٤٩٣,٤٦٩ جنيه أو كفوائد قانونية بواقع ٥% بمبلغ مقداره ٩٣ / ٣,٥٠٨,١٨٤ جنيه. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه ولئن قرر صائبًا أن الدعوى بين دائن ومدينه بشأن رهن رسمى ومن ثم تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون، إلا أنه قرر أن هذا الدين يقدر وفقًا لإقرار المدعى – المطعون ضده – بجلسة المرافعة الأخيرة بقيمة عقدى الرهن بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه، وخلص من ذلك إلى القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى واختصاص الدائرة الابتدائية بها، وذلك على الرغم من تحديد قيمة مبلغ الدين سواء بما أثبته المطعون ضده في صحيفة دعواه أو بما أثبته الخبير في نتيجة تقريره وهى مبالغ تزيد في الحالتين على مبلغ خمسة ملايين جنيه يوم رفع الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق حكم الفِقرة التاسعة من المادة ٣٧ من قانون المرافعات المشار إليها بما جره إلى مخالفة قواعد الاختصاص القيمى والمتعلقة بالنظام العام إذ ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى للدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك وفقًا لنص المادة ٦(١) من قانون المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، بما يوجب نقضه.

 

الطعن رقم ١١٥٩٩ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/١٠
العنوان : شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر ” ” أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . دعوى ” تكييف الدعوى ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شرط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الإجراء (شهر صحيفة الدعوى والمنصوص عليه في المواد ٦٥ / ٣، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ – ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى – استقامت، وبناءً على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالبًا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ومن ثم فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلبًا آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيدًا على حق اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى.

 

الطعن رقم ٩٩١٩ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦
العنوان : بيع ” دعوى صحة التعاقد “. تسجيل ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد “. دعوى ” دعوى صحة التعاقد “. شهر عقارى . محكمة الموضوع ” سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات”.
الموجز : دعوى صحة ونفاذ عقد البيع . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .

 

الطعن رقم ٣٢٥٢ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٢٧
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . نقض ” جواز الطعن بالنقض : الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض ” . تنفيذ “استئناف أحكام قاضى التنفيذ ”
الموجز : تعيين الوكيل العقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى وإصدار حكم إيقاع البيع وفقاً لقانون التمويل العقارى . اختصاص قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية بنظرها . استئناف حكم ايقاع البيع. اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة . مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بهيئة استئنافية هذا النظر . خطأ ومخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان النص في المادة ١٦ من قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ على أنه ” إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذى ، يصدر قاضى التنفيذ بناء على طلب الممول أمراً بتعيين وكيل عقارى …. وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى المنصوص عليها في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضى التنفيذ …. ، والنص في المادة ٢٢ على أن ” يصدر القاضى حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن قائمة شروطه وما أتبع من إجراءات يوم البيع … ” والنص في المادة ٢٤ على أن ” لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة … ” كما نصت المادة ٢٧ من القانون ذاته على أن ” تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب ” مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقارى والخاص بالتنفيذ على العقار قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصاً خاصاً أسند بمقتضاه إلى قاضى التنفيذ تعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلنى ، ثم يصدر حكماً بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن ، والمقصود بذلك هو قاضى التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقارى ، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالاً لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسرى عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وإذ نصت المادة ٢٧٧ من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠٠٧ على أن تستأنف أحكام قاضى التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية – أياً كانت قيمتها – أمام المحكمة الابتدائية ، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة ” ٧ ” من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التى يصدرها القاضى المشار إليه في المادة ” ٣ ” من هذا القانون . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن البنك الطاعن تقدم بالطلب رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٩ تنفيذ عقارى القاهرة الاقتصادية إلى قاضى التنفيذ بمحكمة القاهرة الاقتصادية لاستصدار أمره بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع العقار المرهون له والمملوك للمطعون ضده الأول استيفاء لدينه عليه المقدر بمبلغ ٩٢٦٣٣١ جنيه و ٦٨ قرشاً حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٠٧بخلاف ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد وبتاريخ ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٩ صدر الأمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات البيع وبوشرت تلك الإجراءات ، وبتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٣ أصدر قاضى التنفيذ بالمحكمة المذكورة حكماً بإيقاع البيع على الشقق والمحلات موضوع الأمر سالف البيان ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من منازعات التنفيذ التى اختص بها القانون قاضى التنفيذ ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية عملاً بالنصوص والأحكام المتقدمة ، ومن ثم فقد كان لزاماً على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى في هذا الصدد مما يتصل بالنظام العام ، أما وأنها تصدت للفصل في الموضوع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف ، بما ينطوى ذلك على قضائها الضمنى باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وأصبح لزاماً أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض ، بل تقبل الطعن فيه ، وتتصدى لما لحقه من عوار ، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزاً ، وإذ كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٣٨٠٣ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠٤/٠٣
العنوان : نقض “الخصوم في الطعن: الخصوم في موضوع غير قابل للتجزئة”.
الموجز : دعوى بطلان عقد مشهر ومحو وشطب تسجيله . موضوع غير قابل للتجزئة.علة ذلك . أثره . وجوب اختصام جميع الخصوم في الطعن بالنقض . قعود الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة بإختصام الطاعنة الثانية .أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المحامى الذى رفع الطعن لم يقدم سند الوكالة عن الطاعنة الثانية التى وكلته في رفعه ، ولم يختصم الطاعن الأول هذه الطاعنة رغم تكليف المحكمة له بذلك ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه بطلان عقد البيع المشهر برقم – – – لسنة ١٩٩٨ شهر عقارى قصر النيل ، المبرم بين الطاعنين الأول والثانية ، ومحو وشطب تسجيله ، وهو موضوع حسب طبيعته غير قابل للتجزئة لأن الفصل فيه لا يحتمل غير حل واحد بعينه ، ويكون له أثره في حق جميع الخصوم ، فيتعين من ثم اختصامهم جميعاً في الطعن، وإذ قعد الطاعن عن تنفيذ أمر المحكمة باختصام الطاعنة الثانية فيه ، ومن ثم يكون غير مقبول .

 

الطعن رقم ٧٨٦٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/٢٤
العنوان : شهر عقاري ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر ” ” أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣, ١٠٣ / ٢, ١٢٦ مكرر مرافعات. شرط إعماله. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً. علة ذلك.
القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإجراء الذى أوجبه القانون ( شهر صحيفة الدعوى ) هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدفع استقامت وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد أن يكون المطلوب الحكم في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التي وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود و يستعصى عليها ، و بالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره، و القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى .

 

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٦
العنوان : تقادم “الحيازة المكسبة للملكية :عناصر الحيازة “.حيازة ” ماهيتها : عناصر الحيازة ” ” من شروطها : وضع اليد الفعلى : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة ” “الهدوء : أثر المنازعة القضائية أو التعدى على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء” ” ما لا يشترط في الحيازة” .”ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك “” آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : شراء الشركة المطعون ضدها الثانية الأرض محل النزاع من الحراسات وبيعها للبنك الطاعن الذى استمرت حيازته لها دون أي منازعة من المطعون ضده الأول حتى اكتمال مدة التقادم . أثره . استيفاء الحيازة عناصرها القانونية .
القاعدة : إذ كانت هذه المحكمة قد خلصت في أسباب قبول الطعن رقم – – لسنة ٧٩ ق. ونقض الحكم المطعون فيه ، فيما قضى به من رفض الدعوى الفرعية إلى توافر شرط الهدوء ، في حيازة البنك الطاعن في هذا الطعن لأعيان التداعى ، فإنها تحيل إلى هذه الأسباب في هذا الشأن ، وتضيف إليها أن هذه المحكمة تستخلص من الأوراق توافر عنصرى الحيازة المادى والمعنوى ، وشرائطها القانونية من الاستمرار والظهور وعدم اللبس ، وذلك بأن الثابت بأوراق الدعويين الأصلية والفرعية، والمستندات المقدمة فيهما، أن الشركة المطعون ضدها الثانية اشترت قطعة الأرض محل النزاع من الحراسات ، بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ – / – / ١٩٧٠ ، وبموجب قرار وزير الإسكان رقم ١٤ لسنة ١٩٧٤ أقامت عليها المبنى ، الذى به أعيان التداعى ، التى قام البنك الطاعن بشرائها منها ، ووضع يده عليها ، بموجب العقدين الابتدائيين المؤرخين – / – / ١٩٨٠ ، – / – / ١٩٨١ ، وظل مستمراً في حيازته لها ، دون أية منازعة له في ذلك من المطعون ضده الأول ، حتى قام هذا الأخير في – / – / ٢٠٠٧ باتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم – لسنة ١٢ ق . قيم ، بتسليمه المبانى المقامة على عقار النزاع ، ومنها أعيان التداعى ، وطوال هذه المدة الزمنية التى جاوزت الربع قرن كان البنك الطاعن المذكور يتعامل على هذه الأعيان كمالك لها ، فقام بإدخال مرافق المياه والكهرباء إليها ، وتأجيرها لهيئة الرقابة الإدارية ، بموجب عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤، المقدم بالأوراق ، والذى لم يطعن عليه المطعون ضده الأول بثمة مطعن ، كما هو ثابت بعقد هذا الأخير المسجل رقم – – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، من أن هذه الهيئة هى التى تشغل الأدوار أعيان التداعى ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد وقف أو قطع استمرار المدة الطويلة لحيازة البنك لهذه الأعيان ، فإن هذه الحيازة تكون قد استوفت عناصرها وشرائطها القانونية ، بما يجعلها سبباً كافياً بذاته ، لكسب ملكية هذا البنك لأعيان التداعى .

 

الطعن رقم ١٣٢٢٥ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٧/٠١/١٦
العنوان : تقادم “الحيازة المكسبة للملكية :عناصر الحيازة “. حيازة ” ماهيتها : من شروطها : وضع اليد الفعلى : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية الحيازة ” “الهدوء : أثر المنازعة القضاءية أو التعدى على الحيازة بالنسبة لشرط الهدوء” ” ما لا يشترط في الحيازة” .”ملكية ” أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك “” آثار الحيازة : التقادم الطويل المكسب ” .
الموجز : تمسك البنك المطعون فيه بكسب ملكية أعيان التداعى بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وعدم استناده لعقدى البيع الصادرين له من الشركة المطعون ضدها . دفاع جوهرى . أثره . يعد سببا مستقلا بذاته لكسب الملكية . التفات المحكمة عنه وقضائها برفض دعواه تأسيسا على انتفاء شرط الهدوء في الحيازة بسبب النزاعات القضائية رغم أنه لم يكن طرفا فيها ولم يكن ممثلا فيها بالشركة البائعة له ولم يتخذ المطعون ضده إجراء في مواجهته رغم علمه بشغل أعيان التداعى . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول ، أقام دعواه الأصلية الماثلة ، بطلب طرد البنك الطاعن في الطعن الماثل ، في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية ، من الأدوار أعيان التداعى ، وتسليمها له خالية من الشواغل ، وعدم نفاذ أى تصرف يكون قد تم بين هذه الشركة وذلك البنك ، وأثناء نظر هذه الدعوى ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية قبل المطعون ضدهم في هذا الطعن ، بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لهذه الأعيان ، لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل ، فحكمت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإجابة المطعون ضده الأول لطلباته ، ورفض الدعوى الفرعية ، واستندت في رفض هذه الدعوى الأخيرة ، إلى انتفاء شرط الهدوء في الحيازة، بسبب قيام النزاعات القضائية ، المتمثلة في الدعاوى أرقام – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة، واستئنافها رقم – – لسنة ٩٦ ق . القاهرة ، – – لسنة ١٢ ق قيم، والطعن عليها رقم – – لسنة ١٣ ق قيم عليا ، والتى قضى فيها بتثبيت ملكية المطعون ضده الأول لقطعة الأرض المقام عليها أعيان التداعى، وتسليمها له وما عليها من مبان ، وتعتبر الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى حجة على البنك الطاعن ، باعتباره خلفاً خاصاً للشركة المطعون ضدها الثانية – البائعة له – وأنها تمثله في هذه الدعاوى، وإذ استأنف البنك الطاعن هذا الحكم ، فقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، وإذ تمسك البنك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، بكسب ملكية أعيان التداعى ، بوضع يده عليها المدة الطويلة ، وتوافرت له الحيازة القانونية المكسبة للملكية ، بعنصريها المادى والمعنوى ، وشروطها من الاستمرار والهدوء والظهور ، وهى تعتبر سبباً مستقلاً بذاته لكسب الملكية ، عن غيره من الأسباب الأخرى لكسبها ، وأنه لم يتساند إلى عقدى البيع المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١، الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأنه قدم تدليلاً على ثبوت هذه الحيازة ، المستندات الدالة على تعامله عن أعيان التداعى مع الجهات الحكومية ، التى تقدم المرافق من مياه وكهرباء وغير ذلك وعقد تأجيره هذه الأعيان لهيئة الرقابة الإدارية ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ، وأعرض عن بحث هذا الدفاع الجوهرى ، ودلالته في شأن الحيازة المكسبة للملكية ؛ لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد اقتصر في تأسيس قضائه برفض دعوى البنك الطاعن الفرعية ، على انتفاء أحد الشروط الواجب توافرها في الحيازة ، كسبب لكسب الملكية ، وهو شرط الهدوء ، وذلك بسبب قيام النزاعات القضائية حول ملكية أعيان التداعى والأرض المقامة عليها ، رغم أن هذه الأنزعة بدأت بإقامة المطعون ضده الأول للدعوى رقم – – لسنة ١٩٧٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، على الشركة المطعون ضدها الثانية والحراسات ، بطلب تسليمه الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، وصدر الحكم فيها واستئنافه ، قبل أن يضع البنك الطاعن يده على أعيان التداعى ، اعتباراً من عام ١٩٨٠ ، من ثم فلم يكن البنك طرفاً فيها ، أو ممثلاً فيها بالشركة المطعون ضدها الثانية ، وظل هذا البنك بمنأى عن الأنزعة الأخرى ، التى أقامها المطعون ضده الأول على الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد عامى ١٩٨٠، ١٩٨١ فلم يختصمه المطعون ضده الأول في أى منها ، رغم أن الأوراق تحمل ما يفيد علمه بوضع يد البنك الطاعن على أعيان التداعى ، على نحو ما ورد بديباجة العقد المسجل رقم – – لسنة ١٩٨٧ عقارى جنوب القاهرة ، بين محافظة القاهرة والمطعون ضده الأول ، عن الأرض المقام عليها أعيان التداعى ، المقام عليها المبنى المكون من اثنى عشر طابقاً بالأرض ، وتشغله الرقابة الإدارية ، وقدم البنك الطاعن عقد الإيجار المؤرخ – / – / ١٩٨٤ ، المحرر عن أعيان التداعى بينه وبين هيئة الرقابة الإدارية ، كما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رقم ١١٨٧٣ لسنة ١٩٨٧ مدنى كلى جنوب القاهرة ، المقامة من المطعون ضده الأول ، من أن الثابت من المعاينة ، أن البنك الطاعن يشغل الأدوار أعيان التداعى ، ومع ذلك لم يتخذ المطعون ضده الأول ثمة إجراء في مواجهة هذا البنك ، وظل على هذه الحال إلى أن شرع في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى – – لسنة ١٢ ق قيم بتاريخ ٢٤ / ٧ / ٢٠٠٧ ، ومن ثم تكون حيازة البنك الطاعن لأعيان التداعى ، قد بدأت هادئة منذ عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ ، ولم يشبها ثمة إكراه من المطعون ضده الأول ، حتى تجاوزت مدتها الحد الأقصى ، المقرر لكسب الملكية بموجبها ، ولا ينال من ذلك ، أن تكون الشركة المطعون ضدها الثانية ، باعتبارها البائعة لأعيان التداعى للبنك الطاعن ، طرفاً في الأنزعة المرددة بينها وبين المطعون ضده الأول ، سواء كانت قبل أن يضع البنك المذكور يده على هذه الأعيان أم بعده ، إذ إنه لا يقدح في وضع يده عليها المدة الطويلة المكسبة للملكية كمشتر لها ، أن يكون هناك عيب في سند ملكية الشركة البائعة له ، أو تكون هذه الأخيرة سيئة النية ، ولا سيما أن هذا البنك لم يستند في دعواه الفرعية ، بطلب تثبيت ملكيته لأعيان التداعى ، إلى عقدى البيع الابتدائيين المؤرخين عامى ١٩٨٠ ، ١٩٨١ الصادرين له من الشركة المطعون ضدها الثانية ، بعد أن اكتملت له مدة وضع اليد المكسب للملكية ، دون حاجة لضم أية مدة سابقة لحيازة هذه الشركة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، ومخالفة الثابت بالأوراق ، الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١٦٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٢/١٠
العنوان : دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” . شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شروط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولاً . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان يُشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ،١٠٣ / ٢ ، ١٢٦مكرر مرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وأن يكون هناك طلب مُقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى قى صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسأله أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك بأنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، يُضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة (١٦) من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

الطعن رقم ١٥٤٥٤ لسنة ٧٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/١٠/٢٤
العنوان : حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” ” حجية الأحكام ” . قوة الأمر المقضي . نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها ” ” حالات الطعن : مخالفة حكم سابق ” .
الموجز : سبق القضاء برفض تظلم المطعون ضدها من أمر تقدير الرسوم عن مطالبة الشهر العقارى استناداً لنص المادتين ٢١ بند٧ ، ٢٦ من ق ٧٠ لسنة ١٩٦٤ المعدل بق ٦ لسنة ١٩٩١ بتحديد أساس تقدير الرسوم النسبية المستحقة على العقارات وتأيد هذا القضاء استئنافياً . أثره . صيرورته حائزاً لقوة الأمر المقضي . قضاء الحكم المطعون فيه بإيقاف تنفيذ محضر الحجز وإيقاف جلسة البيع تنفيذاً لذات المطالبة . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٥ مدنى كلى الجيزة الذى يتمسك الطاعنان بحجيته سبق وأن قضى برفض تظلم المطعون ضدها من أمر تقدير الرسوم عن المطالبة ٠٠٠٠٠ لسنة ١٩٩٠ شهر عقارى الجيزة استناداً لنص المادتين ٢١ بند٧ ، ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩١ بتحديد أساس تقدير الرسوم النسبية المستحقة على العقارات وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً برقم ٠٠٠٠٠ لسنة ١١٥ ق القاهرة بجلسة ٢٤ / ٣ / ١٩٩٩ فإنه يكون حائزاً لقوة الأمر المقضي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى المطروحة بإيقاف تنفيذ محضر الحجز رقم ٠٠٠ المؤرخ ٤ / ١٠ / ٢٠٠٧ وإيقاف جلسة البيع المحدد لها تاريخ ٢٧ / ١١ / ٢٠٠٧ تنفيذاً لذات المطالبة رغم حسم أمر صحة هذه المطالبة في الدعوى المشار إليها وقضى للمطعون ضدها بطلباتها فإنه يكون قد فصل في النزاع على خلاف الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم والحائز لقوة الأمر المقضي ومن ثم يكون الطعن بطريق النقض جائزاً رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة ٢٤٩ من قانون المرافعات .

 

الطعن رقم ٦٥١٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٦/١٣
العنوان : إثبات” طرق الإثبات: ندب الخبراء:سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير” بطلان ” بطلان الأحكام : حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية “. تعويض ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة ” . حكم” تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب” ” بطلان الأحكام ” ” عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون “. خبرة “سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير “. محكمة الموضوع ” سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة ” “سلطتها في تقدير جدية الدعوى : الدفاع الذى تلتزم بالرد عليه ” . نزع الملكية ” التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
الموجز : تمسك الطاعن بصفته أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة لتغير المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إعادة الدعوى للمرافعة بدفاعه الوارد بوجه النعى والقائم في جوهره على أن المراكز القانونية لمالك الأرض محل النزاع قد تغيرت إذ تم بتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٠٧ تعلية قرار محافظ القاهرة رقم ١٧٥٣ لسنة ١٩٥٧ بالمراجع المساحية بعد شهر المحرر رقم … لسنة ١٩٩٧ عقارى جنوب القاهرة وتم إثبات بيانات نزع ملكية أرض التداعى بموجب هذا القرار ، وما يترتب على ذلك من آثار ، هذا بخلاف أن أسس تقدير مقابل الانتفاع الذى تؤديه الشركة الطاعنة لمحافظة القاهرة يختلف في عناصره ومقداره عما قدرته لجنة الخبراء ، وقدَّم المستندات المؤيَّدة لذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يأبه لهذا الدفاع المؤيَّد بالمستندات ، و واجهه بما لا يصلح رداً عليه استناداً إلى حجية الحكم السابق صدوره بين الطرفين عن مدة سابقة ، والذى سبق أن فصل في هذه الأمور دون أن يعنى بدفاع الطاعن مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص ، ولم يستظهر تغيير المالك للعين محل النزاع والآثار المترتبة على تنفيذ قرار نزع الملكية بالفعل أو تسجيله وانتقال الملكية لمحافظة القاهرة في الحالتين بما يكون دفاع الطاعن في هذا الخصوص جوهرياً ومن شأن بحثه أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالخطأ في تطبيق القانون ) .

 

الطعن رقم ١٥٩٧٠ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٥/١٦
العنوان : عقد ” آثار العقد : تنفيذه ” . وكالة ” نطاق الوكالة ” .
الموجز : تمسك الطاعنين في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتوافر ركن الخطأ الموجب لمسئولية المطعون ضده عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية نتيجة صدور أحكام ضدهم عن جريمة التهرب الضريبى لاستغلاله التوكيلات الصادرة إليه لنقل ملكية أرض التداعى بالعقود المبرمة بينهما وإبرامه بموجبها عقد بيع مسجل بثمن أعلى من الثمن الحقيقى المدفوع دون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن وبأن أرض التداعى آلت إليهم بالميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع وعدم بحثه لتلك الاضرار وقضاءه بنفى خطأ المطعون ضده استنادا لإباحة تلك التوكيلات البيع لنفسه رغم إقراره أمام محكمة أول درجة بالثمن الوارد بالعقود العرفية والثمن المسمى في العقد المسجل . فساد وقصور .
القاعدة : إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن الطاعنين قد أصدروا للمطعون ضده التوكيلات المبينة بالأوراق بقصد تيسير نقل ملكية الأرض التى باعوها إليه بالعقود العرفية المؤرخة .. ، .. / .. / ١٩٩٨ وخولوه فيها البيع لنفسه واتخاذ إجراءات التسجيل ، فقام بتحرير العقد المسجل برقم …. لسنة ١٩٩٩ شهر عقارى السويس والذى باع بموجبه الأرض موضوع العقود العرفية لنفسه بصفته وكيلا عن الطاعنين وتعمد رفع ثمن الأرض فيه إلى مبلغ ١٤,١٨٠,٧٤٥ جنيها في حين أن الثمن الحقيقى المدفوع الثابت بالعقود العرفية هو مبلغ ٥,٦٧٢,٢١٤ جنيها وذلك حتى يتمكن من الحصول على قرض من البنك العقارى بضعف الثمن المسمى في العقد المسجل سالف الذكر ، ودون إخطار مصلحة الضرائب بحقيقة الثمن ، وبأن الأرض المبيعة آلت إلى الطاعنين بطريق الميراث ولا تخضع لضريبة التصرفات العقارية ، وهو ما ترتب عليه توجيه تهمة التهرب الضريبى للطاعنين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية وصدور أحكام غيابية عليهم بالحبس ، فإن تصرفات المطعون ضده سالفة البيان ولئن كانت لا تخرج عن حدود الوكالة الصادرة إليه من حيث ما اشتملت عليه من تصرفات قانونية خول الطاعنون للمطعون ضده الوكيل إجراءها ، إلا أنها تتنافى مع ما يفرضه واجب الالتزام بتنفيذ الوكالة بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة وشرف التعامل وتعد خطأ جسيمًا بمعياريه الموضوعى والشخصى على سواء ، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بنفى الخطأ عن المطعون ضده على مجرد أن التوكيلات الصادرة من الطاعنين تبيح له البيع لنفسه وجحد المطعون ضده للصورة الضوئية للعقود العرفية سالفة الذكر والمبرمة بينه وبين الطاعنين رغم إقراره في المذكرة المقدمة منه أمام محكمة أول درجة بجلسة .. / .. / ٢٠٠٥ بالثمن الوارد في هذه العقود والثمن المسمى في العقد المسجل السابق بيانهما وهو ما أكده شاهد المطعون ضده – محاسب الشركة التى يمثلها – لدى سؤاله بالتحقيق الذى أجرته المحكمة الابتدائية فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال وإذ حجبه ذلك عن بحث الأضرار المادية والأدبية التى يدعى الطاعنون أنها حاقت بهم من جراء خطأ المطعون ضده في تنفيذ الوكالة فإنه يكون معيباً أيضا بالقصور في التسبيب .

 

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤
العنوان : شهر عقارى “من التصرفات غير الخاضعة لقانون الشهر العقارى” ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٢, ١٠٣ / ٢, ١٢٦ مكرر من ق المرافعات . شروط إعماله. طلب صحة التعاقد على حق عينى عقارى سواء كان أصلياً أو عارضاً من المدعى أو المدعى عليه أو طالب تدخل . مقتضاه . لا محل لإعماله إذا كان المطروح على المحكمة طلبا آخر ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيه أولا. علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – إنه يشترط لإعمال قيد شهر صحيفة الدعوى ، الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد ، على حق من الحقوق العينية العقارية، وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية ، في صورة دعوى مبتدأة ، أو أبدى في صورة طلب عارض ، في دعوى قائمة من المدعى، أو المدعى عليه فيها ، أو ممن يتدخل فيها ، مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى ، إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ، ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية ، يجب على المحكمة الفصل فيها ، قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية ، لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء ، وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة ، وبالتالى لا يجوز القياس عليها ، أو التوسع في تفسيرها ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى ، بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود ، الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به ، على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ، هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق ، إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

الطعن رقم ٨٧٣٦ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٤/٠٤
العنوان : شهر عقارى “من التصرفات غير الخاضعة لقانون الشهر العقارى” ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : دعوى البنك الطاعن بإلزام المطعون ضدهم بتحرير عقود بيع عن الوحدات السكنية التى شغلوها بالثمن الذى يحدده . عدم خضوعها لقيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من ق المرافعات رغم وجوب التعرض لصحة العقد كمسألة أولية . قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها . خطأ . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن بصفته المطروحة على المحكمة هى إلزام المطعون ضدهم من الأول حتى التاسع بتحرير عقود بيع لهم من البنك الطاعن عن الوحدات السكنية محل التداعى ، التى شغلوها منذ عام ١٩٨٧ وبالأثمان التى حددها البنك ، مع إلزامهم بسداد فرق الثمن ، والأقساط الشهرية المستحقة عليها اعتباراً من ١ / ٦ / ١٩٨٨ ، وفوائد التأخير ، وفق سعر الخصم المعلن من البنك المركزى المصرى من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، مع إلزامهم بغرامة تهديدية عن كل يوم من أيام التأخير عن تنفيذ التزامه بتحرير عقد البيع ، وسداد مستحقات البنك من تاريخ الحكم وحتى تمام التنفيذ ، ومن ثم فهى ليست دعوى صحة تعاقد على حق عينى ، وبالتالى لا تخضع للقيد الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات (وجوب شهر الصحيفة) ، ولو اقتضى الأمر للفصل في هذه الطلبات ، التعرض لصحة العقد ، كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

الطعن رقم ١٨٢٦٢ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٣/٠٧
العنوان : تسجيل ” المفاضلة عند تزاحم المشترين ” . قانون ” سريان القانون من حيث الزمان ” . ملكية ” انتقال الملكية بتسجيل عقد البيع ” .
الموجز : شراء الطاعنة الثانية لعقار النزاع من الطاعن الأول ومبادرتها بتسجيل العقد . مؤداه . استحالة تنفيذ التزام الطاعن الأول نقل ملكية العين المبيعة إلى المطعون ضدهما اللذين لم يسجلا عقدهما عملاً بأحكام القانون المدنى بشأن المفاضلة بين المشترين . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة الثانية المسجل والمشهر استنادا لبطلانه إعمالاً لنص المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ . خطأ ومخالفة القانون .
القاعدة : إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنة الثانية قد اشترت عقار النزاع من الطاعن الأول وبادرت إلى تسجيل عقدها الذى أبرم في ٢٠ / ٥ / ٢٠٠٧ والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس فاستحال بذلك تنفيذ التزام الطاعن الأول نقل ملكية العين المبيعة إلى المطعون ضدهما اللذين لم يقوما بتسجيل عقدهما المؤرخ ٢٠ / ١١ / ٢٠٠٦ لخروجها من ملكيته وذلك عملاً بأحكام القانون المدنى في شأن المفاضلة بين المشترين الواجبة التطبيق على واقعة النزاع – على ما سلف بيانه – وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بعدم نفاذ عقد البيع الصادر للطاعنة الثانية المسجل والمشهر برقم ٣٤٥ لسنة ٢٠١١ شهر عقارى السويس على سند من بطلانه إعمالاً لنص المادة ٨٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ٢٦ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٥
العنوان : نقض ” الأسباب المتعلقة بالنظام العام ” ” الخصوم في الطعن “. بطلان . تجزئة ” أحوال عدم التجزئة “. حكم ” الطعن في الحكم ” ” الخصوم في الطعن ” . نظام عام .
الموجز : قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الاستئناف المقدم من الطاعن وباقى الورثة . طعن الطاعن بمفرده على الحكم . مؤداه . وجوب اختصام من لم يتم اختصامه في الطعن بالنقض. علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده تقدم لقاضى التنفيذ بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية لاستصدار أمر بتعيين وكيل عقارى لمباشرة إجراءات بيع كامل أرض وبناء العقار موضوع التداعى لاستئداء دينه المستحق في ذمة مورث الطاعن وكلا من سنى عبده محمد سلام وشاهيناز مدحت محمود الحناوى وبعدما قضى قاضى التنفيذ بإيقاع البيع على المطعون ضده الثالث استأنف الطاعن وباقى الورثة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١١ لسنة ٦ ق تنفيذ اقتصادية الاسكندرية وإذ قضت هذه المحكمة الأخيرة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف طعن الطاعن بمفرده في هذا الحكم بطريق النقض ولم يختصم باقى المحكوم عليهم وكان الحكم في الطعن لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه ، وهو ما يوجب اختصام من لم يتم اختصامه وهما سنى عبده محمد سلام وشاهيناز مدحت محمود الحناوى مما يتعين معه تكليف الطاعن باختصامهما حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .

 

الطعن رقم ١٠١٦ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٢٢
العنوان : تسجيل ” تسجيل التصرفات الناقلة للملكية : أثره “. حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ” . شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية “. قسمة ” قسمة المال الشائع ” ” القسمة غير المسجلة : أثرها “. ملكية ” الملكية الشائعة : التصرف في المال الشائع “.
الموجز : طلب الطاعنين عدم الاعتداد بعقود البيع العرفية محل التداعى . مقصوده . عدم نفاذ هذه العقود في حقهما . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلبهما بعدم نفاذ هذه العقود استناداً إلى أنها عقود عرفية لم تسجل دون استظهاره ما إذا كانت نافذة في حقهما والأثر المترتب على حصول القسمة القضائية في حق المتقاسمين والمشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء على الشيوع إذا ما توافرت تلك الشروط المشار إليها وترتيبه على ذلك القضاء رفضه طلب التعويض عن تلك الأمور . مخالفة للقانون وخطأ .
القاعدة : إن المقصود من طلب الطاعنين عدم الاعتداد بعقود البيع العرفية مثار التداعى إنما هو عدم نفاذ هذه العقود في حق الطاعنين بحسبانها قد وردت على أرض مملوكة لهما بالميراث الشرعى وتمت قسمتها بحكم قضائى قسمة نهائية نافذة في حق المتقاسمين ، والمشترى من شريك منهم حصة مفرزة ، حتى ولو لم تكن مسجلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلبهما عدم نفاذ هذه العقود على قوله أنها عقود عرفية لم تسجل دون أن يستظهر ما إذا كانت هذه العقود نافذة في حقهما والأثر المترتب على حصول القسمة القضائية ، مع ما لها من حجية نافذة في حق المتقاسمين والمشترى لحصة مفرزة من أحد الشركاء على الشيوع إذا ما توافرت تلك الشروط المشار إليها ولم يستظهر أثر تنفيذ الحكم الصادر فيها بموجب محضر التسليم فإنه يكون معيباً في هذا الخصوص ، وإذ رتب الحكم المطعون فيه على قضائه الخاطئ رفض طلب التعويض عن تلك الأمور ولم يبين مدى الأحقية في التعويض وتوافر شروط استحقاقه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٣٥٩٠ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠٢/٠٨
العنوان : بيع ” دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : اشتراط شهر صحيفتها : تسجيل صحيفة الدعوى “. تسجيل ” تسجيل دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” وقف الدعوى ” ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” . شهر عقارى” مجرد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا ينقل الملكية ” ” قواعد عامة : أثر شهر صحف الدعاوى المذكورة بالمادة ١٥ ق١١٤ لسنة ١٩٦٤ ” ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب . أثره . جعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه ويمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل تقديم الدليل على تنفيذه .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها والحكم بوقفها لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوعها قبل تنفيذ مقتضاه بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في الموضوع قبل أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم .

 

الطعن رقم ٣٨٥٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٦/٠١/٢٦
العنوان : نقض ” الخصوم في الطعن “. تسجيل ” محو التسجيلات “. شهر عقارى .
الموجز : طلب الطاعن شطب ومحو الرهن على هامش قائمة قيده . موجه لمصلحة الشهر العقارى الذى يمثلها وزير العدل بصفته . مؤداه . اعتباره خصما حقيقياً في الدعوى . أثره . صحة اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة : طلب التأشير بالشطب الكلى للرهن على هامش قائمة قيده وكذلك بالسجلات والفهارس وإعطائه الشهادة الدالة على ذلك إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء ذلك القيد وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوه بما يجعل المطعون ضده الثانى ” وزير العدل بصفته ” خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن.

 

الطعن رقم ٥٤١٢ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٦/٠١/١٨
العنوان : دعوى “شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء”.شهر عقارى “طلب محو التسجيلات ”
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى .مؤداه. وزير العدل يعد خصما حقيقيا في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض .صحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب المطعون عليه محو ما تم من تسجيلات بشأن أراضى التداعى ، إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى ، التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات ، وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، بما يجعل وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى ، يصح اختصامه في الطعن .

 

الطعن رقم ٥٢١٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٥/١٧
العنوان : شهر عقارى . تسجيل . عقد . بيع . حق . دعوى ” إجراءاتها ” ” شروط قبولها ” ” الطلبات فيها ” “استنفاد الولاية” ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” . محكمة الموضوع “استنفاد ولايتها “٠ دفوع .استئناف . حكم “عيوب التدليل : مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه ” .
الموجز : الدعوى بطلب تنفيذ بنود عقدى البيع موضوع الدعوى و تسليم العقار موضوعها والتمكين منه . عدم خضوعها للقيد الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات .إلغاء الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها . صحيح . تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أول درجة . مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان الطلب المطروح في الدعوى الماثلة هو طلب تنفيذ بنود عقدى البيع الابتدائي المؤرخين ١٣ / ٩ / ١٩٩٤ وتسليم المطعون ضده العقار محل العقدين ” شقة ” وتمكينه منها ، ومن ثم فإنها لا تخضع للقيد الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى حكم محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إلا أنه كان يجب عليه إعادة الدعوى إليها للنظر في موضوعها الذى لم تقل بعد كلمتها فيه حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وتصدى لنظر موضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون معيباً

 

الطعن رقم ١٥٠٥٧ لسنة ٧٥ قضائية  الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥
العنوان : تنفيذ عقارى ” إجراءات التنفيذ على العقار ” ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع : الاعتراض على قائمة شروط البيع “.
الموجز : طلب وكيل المطعون ضده التأجيل في دعوى البيوع لتقديم ما تم بشأن الدعوى محل الطعن وعدم إبدائه أى منازعة تتعلق ببطلان الإجراءات . قضاء الحكم المطعون ببطلان إجراءات التنفيذ لعدم إخبار المطعون ضده بإيداع قائمة شروط البيع . مخالفة للقانون .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد مثل بوكيله بجلسة .. / .. / .. في دعوى البيوع وطلب التأجيل لتقديم ما تم بشأن الدعوى محل الطعن ولم يبد أى منازعة تتعلق ببطلان الإجراءات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك ببطلان إجراءات التنفيذ لعدم إخبار المطعون ضده بإيداع قائمة شروط البيع ، فضلاً أن عدم إخباره بهذا الإيداع لا يرتب بطلان تلك الإجراءات على ما سلف ، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.

 

الطعن رقم ١٥٠٥٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠٢/١٥
العنوان : تنفيذ عقارى ” إجراءات التنفيذ على العقار ” ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع : الاعتراض على قائمة شروط البيع “.
الموجز : إغفال قلم الكتاب إخبار المدين بإيداع قائمة شروط البيع . لا بطلان . أثره . عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره وله إبداء طلبات وملاحظات أمام قاضى البيوع دون تقيده بميعاد . المواد ٤١٧ ، ٤٢٠ و٤٢٢ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤١٧ من قانون المرافعات وإن أوجبت على قلم الكتاب إخبار ذوى الشأن ممن ورد ذكرهم بها ومنهم المدين بإيداع قائمة شروط البيع إلا أن المادة ٤٢٠ من القانون المذكور لم ترتب البطلان جزاء على مخالفة هذا الإجراء ، وإنما يكون الجزاء هو عدم جواز الاحتجاج بإجراءات التنفيذ على من لم يحصل إخباره ويكون له إبداء ما شاء من الطلبات والملاحظات أمام قاضى البيوع دون أن يتقيد بالميعاد المبين في المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات عن طريق التدخل في تلك الدعوى ، أو بطريق الدعوى المبتدأة بإبداء أوجه البطلان على تلك الإجراءات.

 

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع ” ٠
الموجز : تخلف أحد بيانات قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ٠ أثره ٠ بطلانها ٠ وقوع العيب بأحد شروط البيع ٠ لا بطلان ووجوب إزالة العيب ٠ الثمن الأساسى ٠ اعتباره أحد تلك البيانات ٠ مقتضاه ٠ إغفاله ٠ أثره بطلان القائمة ٠ عدم تحديده وفق القواعد المقررة ٠ أثره ٠ وجوب تعديله وفقاً لها ٠ المواد ٤٢٠، ٤١٤، ٣٧ مرافعات ٠
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المادة ٤٢٠ من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على مخالفة أحكام المادة ٤١٤ منه التى حددت البيانات الواجب ذكرها في قائمة شروط بيع العقار محل التنفيذ ، فإن مفاد ذلك أن تخلف أحد هذه البيانات يبطل قائمة شروط البيع ، أما ما قد يقع بشرط من شروط البيع من عيب أو مخالفة فإنه لا يبطل القائمة و إنما يتطلب إزالته بحذف هذا الشرط أو تغييره أو تعديله حسب الأحوال . و لما كان الثمن الأساسى أصلاً – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – شرطاً من شروط البيع قابلاً للتعديل والتغيير ، إلا أن المادة ٤١٤ المشار إليها اعتبرته أيضاً بياناً لازماً من بيانات القائمة و أوجبت تحديده طبقاً للقواعد المبينة بالفقرة الأولى من المادة ٣٧ من ذات القانون ، و من ثم يؤدى إغفال ذكره إلى بطلان قائمة شروط البيع أما مجرد عدم التزام تلك القواعد في تحديده فلا يبطل القائمة و إنما يوجب على محكمة التنفيذ لدى نظرها الاعتراض بشأنه – تعديله وفقاً لما توجبه المادة ٣٧ من قانون المرافعات ٠

 

الطعن رقم ٩١٤٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٥/٠١/٢١
العنوان : تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى : قائمة شروط البيع ” ٠
الموجز : تمسك الطاعنين ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسى وتقديره عشوائياً بالمخالفة للقانون٠ دفاع جوهرى ٠ قضاء الحكم المطعون فيه برفضه تأسيساً على أن البنك حدد الثمن الأساسي للعقار وفق الثمن الحقيقى دون بيان أسس التقدير ورغم خلو الأوراق من قيمة الضريبة المربوطة على العقار وتقديم كشف بالضريبة العقارية لعقار مغاير وعدم تعديله لثمن العقار وفق م ٣٧ مرافعات ٠ قصور وفساد وخطأ ٠ علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين تمسكوا ببطلان قائمة شروط البيع لعدم اشتمالها على الثمن الأساسى والحقيقى وأن تقدير الثمن تم بطريقة عشوائية وبالمخالفة لإعمال موجبات المادة ٣٧ من قانون المرافعات والتى استوجبت المادة ٤١٤ من ذات القانون أن يكون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض دفاع الطاعنين بقالة أن البنك متخذ إجراءات الحجز قام بتحديد الثمن الأساسي للعقار وقد راعى في هذا التحديد أن يكون التقدير مطابقاً للقيمة الحقيقة له . وذلك دون أن يبين القواعد التى تم على أساسها التقدير إذ خلت أوراق الدعوى من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة على العقار والتى يرجع إليها في التقدير ذلك أن كشف الضرائب العقارية المقدم بالأوراق لا يخص عقار التداعى المبين بعقد الرهن وتنبيه نزع الملكية والكائن ٢٩ ب٠٠٠٠ حال أن الكشف المقدم عن العقار الكائن في ٣٢ ش ٠٠٠ ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنين الجوهرى ولا يصلح رداً عليه ولم يقم بتعديل ثمن البيع وفق القواعد المنصوص عليها في المادة ٣٧ من قانون المرافعات حال نظره لاعتراض الطاعنين وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والذى أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون ٠

 

الطعن رقم ١٦٢٩ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/١٠/١٩
العنوان : استئناف . بيع ” دعوى صحة التعاقد ” . تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه “. دعوى ” شروط قبول الدعوى ” ” نظر الدعوى أمام المحكمة : التدخل في الدعوى ” ” دعوى صحة التعاقد ” . دفوع ” الدفع بعدم القبول ” ” الدفوع الشكلية ” “الدفوع الموضوعية ” . صلح . شهر عقارى . محكمة الموضوع . ملكية .
الموجز : حق اللجوء للقضاء حق كفله الدستور . وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو الطلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق . م ٦٥ مرافعات . استثناء . عدم جواز القياس عليه أو التوسع في تفسير ” . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض النصوص التى وضعت هذا القيد (قيد شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية) نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو حق كفله الدستور ، ومن ثم فلا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره إذ القول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً ، ومؤداه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، وهو ما لم يقصده المشرع .

 

الطعن رقم ٢٤٧١ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٢٢
العنوان : بيع ” أثار عقد البيع : التزامات البائع : المفاضلة بين المشترين من متصرف واحد : من الحاللات التى لا يعتد فيها بالتسجيل في المفاضلة بين المشترين ” . شهر عقارى ” شهر التصرفات العقارية : المفاضلة بين العقود المسجلة : أثر عدم شهر العقد ” المفاضلة عند تزاحم المشترين بأسبقية الشهر ” .
الموجز : إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع . شرطه . أن يكون البائع واحداً في العقدين . الأفضلية بين المشتريين بعقدين غير مسجلين لمن سبق استلام العقار المبيع . صدور البيع من شخصين مختلفين . الافضلية لمن اشترى من المالك الحقيقى ولو بادر المشترى الأخر بتسجيل عقده . علة ذلك .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر ولو نسب إلى المشترى الذى بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ وذلك إذا كان البائع واحداً في كلا العقدين . فإذا كان العقدان غير مسجلين تكون الأفضلية لمن سبق في استلام العقار المبيع تنفيذ العقد مشتراه (٥) ، أما إذا كان البيع صادراً من شخصين مختلفين فتكون الأفضلية لمن اشترى من المالك الحقيقى ، إذ يكون العقد الصادر من هذا المالك هو العقد الصحيح ، ولو كان المشترى الأخر قد سجل عقده ، لأن التسجيل ليس من شأنه إثبات ملكية المبيع لغير المالك الحقيقى .

 

الطعن رقم ٤٥٦٩ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٣
العنوان : دعوي ” شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل وأمين عام مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء ” . شهر عقاري ” طلب محو التسجيلات ” . نقض ” شروط قبول الطعن : الصفة في الطعن بالنقض ” .
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري . وزير العدل يعد خصماً حقيقيا في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب الحكم بمحو آثار العقد المسجل برقمي ٢٥٩٤ لسنة ١٩٥٤ سوهاج ، ٥٩٨٣ لسنة ١٩٥٤ الإسكندرية إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي قامت أصلاً بإجراء هذا التسجيل وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الرابع – وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري – خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن بالنقض وبالتالي يكون الدفع على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٤٧٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٥/٢٢
العنوان : حكم ” الطعن في الحكم : المصلحة في الطعن ” . دعوى ” الخصوم في الدعوى ” .
الموجز : توجيه الطعن إلى خصم معين . مناطه . المصلحة في اختصامه . علة ذلك . اقامة الطاعن دعواه بطلب رد وبطلان عقد بيع ابتدائى وشطب شهر صحيفة دعوى صحته ونفاذه ومحو طلب شهر ومشروعه . مؤداه . توجيهها للمطعون ضده الرابع بصفته . علة ذلك . أثره . صحة اختصامه في الطعن . وقوف المطعون ضده الخامس بصفته موقفاً سلبياً من الخصومة وعدم منازعته للطاعن أو القضاء له أو عليه بشئ وعدم تعلق أسباب الطعن به ٠ أثره ٠ عدم قبول اختصامه في الطعن ٠
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بان يكون لأى منهما طلبات قبل الأخر أمام محكمة الموضوع .(١) وإذ كان الطاعن – قد أقام الدعوى بطلب الحكم برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ .. / .. / …. وشطب شهر صحيفة الدعوى .. لسنة …. مدنى محكمة الاسكندرية الابتدائية المرفوعة بطلب صحته ونفاذه المشهرة برقم …. ومحو الطلب رقم … ومشروعه رقم … شهر عقارى المنتزه ، فإن هذا الطلب يكون موجهاً للمطعون ضده الرابع بصفته المنوط به تنفيذ المحو والشطب بما يجعله خصماً حقيقياً في النزاع ويتوافر لدى الطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في الطعن ، والنعى سديد بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته الذى وقف موقفاً سلبياً من الخصومة فلم ينازع الطاعن كما لم يقض له أو عليه بشئ وأقام الطاعن طعنه على أسباب لا تتعلق به ، ومن ثم فإن إختصامه في الطعن يكون غير مقبول

 

الطعن رقم ٦٠٥٨ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٤/٢٠
العنوان : استئناف ” الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة ” . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع”. شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع ” . ملكية ” منازعات الملكية : إثبات الملكية ” . نقض ” أسباب الطعن ”
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شروط إعماله . أن يكون المطلوب الحكم بصحة تعاقد حق من الحقوق العقارية بطلب يقدم للمحكمة بدعوى مبتدأة أو طلب عارض في دعوى قائمة من أحد الخصوم أو من خصم متدخل . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط لإعمال قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات ” أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو إقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المعروض عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استئنافية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافه وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره والقولى بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ إلتزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه أو طلب المشترى تنفيذ إلتزام البائع بضمان عدم التعرض يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

الطعن رقم ٥١٨٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٣/١٠
العنوان : سجل عينى ” القيد في السجل العينى : أثره ” . شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات. لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه في المواد ٦٥ / ٣ و ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية ، وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك ، سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأه أو أبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها ، وبالتالي لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عيني عقارى وهى متعددة مثل طلب البائع إلزام المشترى بسداد ثمن المبيع أو الباقى منه أو طلب المشترى تنفيذ التزام البائع بضمان التعرض ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى ، والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

الطعن رقم ١٣٥٥ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠٢/١٥
العنوان : نقض ” الاختصام في الطعن ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ” . شهر عقارى ” تسجيل الطلب ، شطب التسجيلات ” .
الموجز : طلب شطب التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى . وزير العدل بصفته يمثلها . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح . نعى المطعون ضده الخامس وزير العدل بصفته بعدم قبول الطعن بالنسبة له لرفعه على غير ذى صفة على غير أساس .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن طلب الطاعن شطب ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها مما يجعل المطعون ضده الخامس خصماً حقيقياً في الدعوى يصح إختصامه في هذا الطعن وبالتالى يكون الدفع على غير أساس .

 

الطعن رقم ٥٢٨٤ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٤/٠١/٢١
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : استيلاء الحكومة على عقار أحد الأفراد جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية .غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر.

 

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨
العنوان : بيع ” من أنواع البيوع : البيع بالمزاد العلنى ” . تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى ” حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ” . شفعة ” البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة ”
الموجز : إعلان الخبير المتزايدين بجلسة البيع وأنه سيتم البيع بالوصول للسعر الأساسى المحدد . عدم مناداته على السعر الأساسى . مؤداه . انتفاء العلانية التى تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة . أثره . انتفاء ضمانة وجوب رسو المزاد على صاحب أخر عطاء ووقوعه بالمخالفة للإجراءات التى رسمها القانون . خروجه من البيوع الواردة في م ٩٣٩ مدنى . اعتباره بيعاً عادياً . جواز الشفعة فيه . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها معتبراً البيع قد تم بالمزاد العلنى وفق إجراءاته وبقالة عدم لزوم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسى . خطأ .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الخبير وإن أعلن المتزايدين بجلسة البيع بالمزاد العلنى بأن البيع سيتم بمجرد الوصول للسعر الأساسى المحدد بمعرفة اللجنة المشكلة للبيع ، إلا أنه لم يبدأ إجراءات المزايدة بالمناداة على السعر الأساسى فانتفت العلانية التى تسمح لراغب الشراء بمتابعة الزيادة ، بما ينتفى معه ضمانة وجوب رسو الزاد حتماً على صاحب أخر عطاء دون حاجة لمصادقة أحد باعتبار أن ذلك من خصائص البيع بالمزاد العلنى قانوناً ، ومن ثم يكون البيع قد تم بالمخالفة للإجراءات التى رسمها القانون بالنسبة للبيع بالزاد العلنى فيخرج من عداد البيوع الواردة بالمادة ٩٣٩ من القانون المدنى ، ويكون في حقيقته بيعاً عادياً فيجوز فيه الشفعة رغم حصوله بالمزاد ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه عى خلاف ذلك ( بعدم قبول دعوى الشفعة فيه ) معتبراً أن البيع قد تم بالمزاد العلنى وفقاً للإجراءات التى رسما القانون على ما ذهب إليه من أنه لا يلزم افتتاح المزايدة بالمناداة على السعر الأساسى فإنه يكون معيباً ( بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨
العنوان : بيع ” من أنواع البيوع : البيع بالمزاد العلنى ” . تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى ” حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ” . شفعة ” البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة ”
الموجز : البيوع الحاصلة بالمزايدة العلنية والتى يمتنع الاستشفاع فيها . ماهيتها . البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد وإجراءات معينة قانوناً بقصد ضمان العلانية والطمأنينة لحماية ذوى الحقوق ووقوع المزايدة على صاحب العطاء الأكبر.
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع يعنى بالبيوع التى تتم بالمزايدة العلنية والتى منع الاستشفاع فيها أنها البيوع التى تباشرها الجهة القضائية أو الإدارية المختصة طبقاً لقواعد وإجراءات معينة قانوناً تضمن العلانية والطمأنينة الكافيتين لحماية ذوى الحقوق ، ثم توقعها حتماً على صاحب العطاء الأكبر.

 

الطعن رقم ١٥٧٨ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/١١/١٨
العنوان : بيع ” من أنواع البيوع : البيع بالمزاد العلنى ” . تنفيذ عقارى ” البيع الجبرى ” حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيق ” . شفعة ” البيوع التى لا يجوز الأخذ فيها بالشفعة ”
الموجز : حكم إيقاع البيع . بياناته . وجوب بدء المزايدة بالمناداة على الثمن الأساسى أو المعدل . م ٤٣٧ / ١ مرافعات .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادتين ٤٣٧ من قانون المرافعات أن المزايدة في البيوع العقارية يتعين أن تبدأ بأن ينادى المحضر على الثمن الأساسى الذى ذكره مباشر الإجراءات في قائمة شروط البيع إلا إذا كان قد تعدل – بحكم في الاعتراض على قائمة شروط البيع يحدد ثمناً أكبر أو أقل – فينادى المحضر على الثمن المعدل.

 

الطعن رقم ١٤٠٦٧ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٩/٢٢
العنوان : تسجيل ” طلب محو التسجيل ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” . شهر عقارى ” طلب محو التسجيلات ” . نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن ” .
الموجز : طلب محو التأشيرات أو التسجيلات الواردة على العين محل العقد موجه لمصلحة الشهر العقارى . وزير العدل خصما حقيقيا في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح . رئيس مصلحة ومكتب الشهر العقارى بصفتيهما تابعين لوزير العدل . عدم جواز اختصامهما بالطعن . أثره . عدم قبول اختصامهما .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب المطعون ضده الأول بمحو وشطب أية تأشيرات أو تسجيلات واردة على العين محل العقد إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثالث – وزير العدل بصفته – خصما حقيقيا في الدعوى أما المطعون ضدهما الرابع والخامس بصفتيهما فهما تابعان للمطعون ضده الثالث ولا يمثلان مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ويضحى اختصامهما في الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول .

 

الطعن رقم ١٧٩١ لسنة ٨١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٧/٠٦
العنوان : شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” . تسجيل ” تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقدوالحكم فيه ” . دعوى ” إجراءاتها : شروط قبول الدعوى ” ” الطلبات فيها ” ” أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ” . دفوع ” الدفوع الشكلية ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شروط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد . علة ذلك . مؤداه . عدم جواز القياس عليه . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان يشترط لإعمال هذا القيد (قيد الشهر الوارد في المواد٦٥ / ٣ ،١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات ) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك وبالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أوليه يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى ، يضاف إلى ذلك أن ما يجرى التأشير به على هامش تسجيل صحف دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إعمالاً لحكم المادة ١٦ من قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ هو منطوق الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى والقضاء في المسألة الأولية لا يرد في المنطوق إلا إذا كان محل طلب من الخصوم .

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : عقد البيع العرفى . عدم نقله ملكية العقار للمشترى قبل تسجيله . إنشائه التزامات شخصية بين طرفيه . المشترى دائن للبائع بالحقوق والتزامات الناشئة عن العقد . مؤداه . عدم جواز مطالبته غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية العقار التى لم تنتقل إليه لعدم تسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : استيلاء الحكومة على أرض النزاع بطريق الغصب لعدم اتباع إجراءات نزع الملكية طبقا للقانون . مؤداه . حق الطاعنين ولو كان سند ملكيتهم غير مسجل المطالبة بالتعويض عن فقد ملكيتهم . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وانتهائه إلى انتفاء صفتهم في المطالبة بالتعويض لعدم تسجيل عقد شرائهم . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان قيام المطعون ضده بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع بطريق الغصب لعدم اتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون , يمنح الطاعنين – ولو لم يكن سند ملكيتهم مسجلاً – الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدى عن فقدها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعنين في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليهم بتسجيل عقد شرائها, فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل.

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : البيع غير المسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه.

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى . سقوط مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان ٩ ، ١٠ من ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة. أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك . م ٢٩ مكرر ق ١٣ لسنة ١٩٦٢ .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزيرالمختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية , تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية , ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه , ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها “, وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة , ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوازرى لنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : استيلاء الحكومة على أرض الطاعنين بقرار نفع عام وعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه في الجريدة الرسمية . مؤداه. سقوط مفعول القرار وفقا للقانون ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . عدم دخول الأرض في تنفيذ المشروع والانتهاء منه قبل انقضاء المدة المشار إليها . أثره. اعتباره غصبا .
القاعدة : إذ كان البين من الكشف الرسمى الصادر من مديرية المساحة بالجيزة أن الاستيلاء الفعلى على أرض الطاعنين قد تم في غضون شهر فبراير عام ١٩٩٠ تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٦ وأن النماذج الخاصة بهذه الأرض لم تودع مكتب الشهر العقارى إلا في غضون عام ١٩٩٩ أى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ,ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانونى بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ – الذى تمت في ظله واقعة الدعوى – ولم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان وبالتالى فإن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان ” الواردة في القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ” يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة .

 

الطعن رقم ٤٨١ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : استيلاء الحكومة على عقار أحد الأفراد جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية .غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة , ويظل صاحبة محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له – إلى ان يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون – الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بان التنفيذ العينى هو الأصل , ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى , وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

 

الطعن رقم ٦٢٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/١١
العنوان : استيلاء ” استيلاء الحكومة على العقارات ” ” الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية ” . أسباب كسب الملكية : الاستيلاء : استيلاء الحكومة على العقارات ” . شهر عقارى ” أثر عدم شهر الحقوق العينية و التصرفات العقارية الواجب شهرها ” .
الموجز : نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . إجراءاته . توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية . مخالفة ذلك . أثره . اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . المادتان ١١ ، ١٢ من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن البين من استقراء المادتين ١١ ، ١٢ من القانون ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة – الواجب التطبيق على موضوع النزاع – أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما ، أولهما : أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التى لم تقدم معارضات بشأنها ، ثانيهما : إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج ، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار نزع الملكية للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية ، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب ، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الوزارى خلال هذه المدة وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة ، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التى تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام وإلا سقط ذلك القرار واعتبر كأن لم يكن وصار اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور .

 

الطعن رقم ٢٨٦٠ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
العنوان : بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : صدور قرار محافظ اسيوط بالاستيلاء مؤقتا بطريق التنفيذ المباشر على أرض النزاع للنفع العام . مرور ثلاث سنوات دون إتفاق مع أصحاب الارض على مد فترة الاستيلاء بوقت كاف وفقا للمادة ١٨ ق٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . أثره . اعتبار وضع يد الحكومة غصب . لصاحب الأرض ومشتريه بسند غير مسجل طلب التعويض عن فقده . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفضه دعوى تعويض الطاعنين عن تلك الأرض لعدم انتقال الملكية إليهم بتسجيل عقد شرائها . قصور وخطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق صدور قرار محافظ أسيوط – المطعون ضده الأول بصفته – الرقيم ١٦١٦ لسنة ١٩٧٨ بتاريخ ٣١ / ١٠ / ١٩٧٨ الذى تضمن الاستيلاء مؤقتاً بطريق التنفيذ المباشر على أرض النزاع لصالح وزارة التربية والتعليم التى يمثلها المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتيهما لإقامة مشروع مدرسة أبو تيج الثانوية الصناعية عليها ، وقد انتهت مدة الاستيلاء دون اتفاق مع الطاعنين على مدها ولم تتخذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة قبل انقضاء تلك المدة بوقت كاف انطباقاً لنص المادة الثامنة عشر من القانون المشار إليه ، ومن ثم فإن وضع يد الجهة الإدارية على هذه الأرض يُعد بغير سند من القانون وبمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة ، ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظاً بملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون من حق الطاعنين – بوصفهما مشتريين له بسند ملكية غير مسجل – رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرد الغاصب منه وذلك ما لم يصبح رده إليهما مستحيلاً فعندئذ يكون من حقهما المطالبة بالتعويض النقدى عن فقده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم أحقية الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء غصباً على أرض النزاع لعدم انتقال ملكيتها إليهما بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل.

 

الطعن رقم ٢٨٦٠ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : البيع غير المسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض – أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

الطعن رقم ٢٨٦٠ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٠٩
العنوان : استيلاء ” الاستيلاء المؤقت على العقارات للمنفعة العامة : التعويض عن الاستيلاء ومقابل عدم الانتفاع ” .. أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية” نزع الملكية : نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاته
الموجز : عقد البيع العرفى . عدم نقله ملكية العقار للمشترى قبل تسجيله . إنشائه التزامات شخصية بين طرفيه . المشترى دائن للبائع بالحقوق والتزامات الناشئة عن العقد . مؤداه . عدم جواز مطالبته غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية العقار التى لم تنتقل إليه لعدم تسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
القاعدة : المستقر في قضاء محكمة النقض – أنه وإن كان عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .

 

الطعن رقم ١١٠٩ لسنة ٧١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٣/٠١/١٦
العنوان : شهر عقارى ” رسوم الشهر العقارى : الملتزم بها “. عقد “. محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطتها في تفسير العقود والاتفاقات
الموجز : تمسك الطاعنة بالتزام المطعون ضدهم بمصروفات شهر عقد البيع المحرر بينهما طبقا للبند السادس منه و لعدم إخطارها للتوقيع على عقد البيع النهائى قبل رفع الدعوى وتسلمهم سند ملكيتها للعين محل التعاقد وتدليلها على ذلك بمستندات . دفاع جوهرى .قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمصروفات القضائية ملتفتاً عن إعمال ما تم الاتفاق عليه . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأوجه دفاعها الواردة بوجه النعى واستندت في ذلك إلى دلالة ما جاء بالبند السادس من عقد البيع المؤرخ ٣ / ١٢ / ١٩٩٧ من التزام المطعون ضدهم بإتمام إجراءات شهر هذا العقد على نفقتهم وإخطار الطاعنة للتوقيع عليه قبل رفع الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بالمصروفات القضائية ملتفتاً عن بحث هذا الدفاع مع ما يقتضيه من البحث والتمحيص على ما ذهب إليه من أنها تقاعست عن توجيه إنذار للمطعون ضدهم وقت إعلانها بصحيفة الدعوى بأنها لم تتأخر عن الوفاء بالتزامها وأنهم لم يحرروا العقد النهائى وينبهوا عليها بالتوقيع عليه وأهدر دلالة ما ورد بالعقد ولم يبحث الأثر المترتب على عدم التزام المطعون ضدهم بما ورد بالبند السادس من العقد سند الدعوى وإقامتها على الطاعنة دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فإنه يكون معيباً ( بالخطأ والقصور والفساد في الاستدلال).

 

الطعن رقم ١٣٩٨٦ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٢/٠٦/١٣
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٣٩ – صفحة ٨٩٣ )
العنوان : شهر عقارى ” شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد : شرط إعمال قيد الشهر ” ” أثر شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : قيد الشهر الوارد في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ ، ١٢٦ مكرر مرافعات . شرط إعماله . لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد والفصل فيها أولا . علة ذلك .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – لما كان هذا الإجراء ( شهر صحيفة الدعوى و المنصوص عليه في المواد ٦٥ / ٣ ، ١٠٣ / ٢ , ١٢٦ مكرر من قانون المرافعات) الذى أوجبه القانون هو قيد مؤقت إن اتخذ ولو في تاريخ لاحق على رفع الدعوى استقامت ، وبناء على ذلك يشترط لإعمال هذا القيد ( قيد الشهر الوارد بالمواد سالفة الذكر) أن يكون المطلوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية وأن يكون هناك طلب مقدم إلى المحكمة بالطريق القانونى بذلك سواء أبدى هذا الطلب بصفة أصلية في صورة دعوى مبتدأة وأبدى في صورة طلب عارض في دعوى قائمة من المدعى أو المدعى عليه فيها أو ممن يتدخل فيها مطالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى و بالتالى فلا يكون هناك محل لإعمال هذا القيد على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلباً آخر غير صحة التعاقد ولو اقتضى الأمر للفصل فيه التعرض لصحة العقد كمسألة أولية يجب على المحكمة الفصل فيها قبل الفصل في الطلب المطروح عليها ، ذلك أنه لا شبهة في أن النصوص التى وضعت هذا القيد على رفع الدعوى نصوص استثنائية لأنها تضع قيداً على حق اللجوء إلى القضاء وهو الحق الذى كفله الدستور للناس كافة وهو لذلك يتأبى على القيود ويستعصى عليها وبالتالى لا يجوز القياس عليه أو التوسع في تفسيره ، والقول بغير ذلك يؤدى الى نتائج غير مقبولة عملاً إذ معناه ضرورة تسجيل صحيفة كل دعوى بطلب تنفيذ التزام من الالتزامات الناتجة عن عقد من العقود الواردة على حق عينى عقارى .

 

الطعن رقم ١١٠٧١ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/١١/٢٠
العنوان : . تسجيل ” محو التسجيلات ” . حكم ” الطعن في الحكم : الخصوم في الطعن ” ” عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ” . شهر عقارى ” طلب محو التسجيلات ” . نقض ” الخصوم في الطعن ” المصلحة في الطعن ” .
الموجز : طلب محو التسجيلات الموجه لمصلحة الشهر العقارى . أثره . وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض صحيح . رئيس مأمورية الشهر العقارى تابع لوزير العدل ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة : المقرر في قضاء محكمة النقض أنه لما كان طلب شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن عقار التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل وزير العدل بصفته خصما حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن أما عن المطعون ضده الثالث بصفته فهو تابع للمطعون ضده الرابع بصفته ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز .

 

الطعن رقم ٢٦١٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٥/٢٨
العنوان : إثبات ” عبء الإثبات ” . التزام ” التزامات البائع ” . تعويض ” التعويض الاتفاقى ” . تقادم ” التقادم الحولى ” . حكم ” تسبيبه ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” ” تكييف الدعوى “. دفوع . عقد ” عقد البيع ” . فوائد . قوة الأمر المقضي . محكمة الموضوع ” سلطتها في مسائل الواقع والقانون ” . مسئولية ” مسئولية عقدية ” .
الموجز : سبق إقامة المطعون ضدهما دعوى على الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة قيمة عجز في المساحة المبيعة لهما في عقد البيع سند الدعوى وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحى وانتهى إليه تقرير الخبير والقضاء بسقوطها بالتقادم الحولى وفقاً للمادة ٤٣٤ مدنى . إقامتهما الدعوى الراهنة على ذات الطاعن بإلزامه بالمبلغ محل المطالبة شاملاً الفوائد تعويضاً عما لحقهما من أضرار جراء فعله الراجع إليه العجز المشار إليه وعدم سداده قيمته لهما . تكييفها القانونى . اختلافه موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة وعدم انطباق التقادم المشار إليه في الدعوى السابقة عليها رغم تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع في الدعويين . قضاء الحكم الابتدائي بالطلبات على سند من إخلال الطاعن بالتزاماته العقدية ببيعه مساحة تنقص عما هو متفق عليه الحق بهما أضرار مما يحمله تعويض اتفاقى وعبء إثبات نفى الضرر على عاتقه الأخير . كاف لحمل قضائه . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده بعد رفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلافهما موضوعاً وسبباً . صحيح . تقديره التعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع بأسباب سائغة . لا أثر له . علة ذلك .
القاعدة : إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن دعوى سابقة برقم …… لسنة ….. مدنى …….. بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما وحسب طلباتهما الختامية فيها مبلغاً ………. جنيه في ذمته قيمة العجز في المساحة المبيعة منه لهما بعقد البيع المؤرخ / / سند النزاع ، وذلك وفق ما أفصح عنه كشف التحديد المساحى رقم …. لسنة ……. شهر عقارى ……. وانتهى إليه تقرير الخبير المندوب في تلك الدعوى ، وأن المحكمة قضت فيها بسقوط حقهما في ذلك الطلب بالتقادم الحولى طبقاً للمادة رقم ٤٣٤ من القانون المدنى إجابة للدفع المبدى بذلك من الطاعن ، ثم أقام المطعون ضدهما عليه الدعوى الراهنة بطلب إلزامه بأن يؤدى لهما مبلغاً ……….جنيه شاملاً الفوائد القانونية تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية من جراء فعله الراجع إليه العجز آنف البيان وعدم سداده قيمته لهما ، وكانت هذه الدعوى وحسب وصفها الحق وإسباغاً لتكييفها القانونى الصحيح تختلف موضوعاً وسبباً عن الدعوى السابقة ، ولا ينطبق التقادم الحولى للأخيرة على الراهنة، كما لا يغير من ذلك تشابه ملابساتهما وأوجه الدفاع فيهما ، أو أن التعويض المطلوب بخلاف الفوائد في الدعوى الراهنة يماثل قيمة العجز في المساحة المبيعة ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدره عن الضرر المادى والأدبى الذى لحقهما نتيجة إخلاله بمسئوليته العقدية ، على سند مما خلص إليه سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المودع في الدعوى السابقة آنفة البيان المضمومة للدعوى الراهنة من أن العجز المشار إليه يمثل إخلالاً من جانب الطاعن في تنفيذ التزامه بالعقد سند النزاع لبيعه لهما مساحة تنقص عن المقدار المتفق عليه بينهما ، وأنه إخلال راجع إلى فعله وتقصيره ، وهو ما كان يتحمل معه تعويض اتفاقى مقداره …….. جنيه طبقاً لما اتفق عليه الطرفان في البند الحادى عشر من العقد من أن أى إخلال بأى بند من بنوده يتحمل الطرف المخل تعويض بهذا المبلغ كتعويض اتفاقى وأن ذلك الإخلال ألحق بالمطعون ضدهما أضراراً تقدر المحكمة التعويض الجابر لها بالمبلغ المقضي به أخذاً في الاعتبار تنفيذ الطاعن لجزء من التزامه وما لحق بالمضرورين من خسارة ووقع عبء إثبات نفى الضرر على عاتق الطاعن، وكان ذلك من الحكم له معينه من الأوراق، ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ، ويكفى لحمل قضائه، وفيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه ، بعد أن رفض الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فها في الدعوى رقم …… لسنة ……. المنوه عنها على سند من تخلف شروط الدفع بالحجية لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك تقدير محكمة الموضوع للتعويض المقضي به بمبلغ مماثل لقيمة العجز في المبيع طالما أن التقدير قام وعلى نحو ما سلف بيانه على أسباب سائغة تبرره وانتفى النص الملزم بإتباع معايير معينة في خصوصه .

 

الطعن رقم ٦١٩ لسنة ٧٢ قضائية دائرة الأحوال الشخصية – جلسة ٢٠١١/٠٥/١٠
العنوان : نقض ” الخصوم في الطعن ” . تسجيل ” محو التسجيلات ” . شهر عقارى .
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى . أثره . وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصاصه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : إذ كان طلب المطعون ضدها الأولى محو ما تم من تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون عليه الثانى وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن .

 

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : استيلاء المطعون ضده بصفته على أرض النزاع بطريق الغصب دون اتباع إجراءات نزع الملكية . للطاعن ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً دفع ذلك الاعتداء بدعوى الطرد أو المطالبة بالتعويض عن فقد الملكية عند استحالة التنفيذ العينى . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بتعديل التعويض ومقابل عدم الإنتفاع من تاريخ الاستيلاء على تلك الأرض على سند من انتفاء صفته في الدعوى لعدم تسجيل عقد شرائه . خطأ وقصور مبطل .
القاعدة : إذ كان قيام المطعون ضده الأول بصفته بالاستيلاء على أرض النزاع بطريق الغصب لعدم إتباع إجراءات نزع الملكية طبقاً للقانون ، يمنح الطاعن ولو لم يكن سند ملكيته مسجلاً الحق في رد هذا الاعتداء بإقامة دعوى بطرده منها للغصب وذلك ما لم يصبح ردها إليه مستحيلاً فعندئذ يكون من حقه المطالبة بالتعويض النقدى عن فقدها . وإذ لم يفطن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى انتفاء صفة الطاعن في الدعوى لعدم انتقال ملكية أرض النزاع إليه بتسجيل عقد شرائها ، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه القصور المبطل .

 

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : استيلاء الحكومة على عقار جبراً دون إتباع إجراءات نزع الملكية . غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض . عدم نقله بذاته ملكيته للغاصب . بقاءه على ملك صاحبه حتى صدور قرار بنزعها يراعى فيه القانون . أثره . أحقية المالك في طلب استرداد ملكه أو التعويض عند استحالة التنفيذ العينى . في الحالتين المالك كالمضرور عند مطالبته بالتعويض عن العمل غير المشروع . (مثال في استيلاء الحكومة على عقار دون إتباع إجراءات نزع الملكية رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى تمت في ظله) .
القاعدة : المقرر أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات آنفة البيان (إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة) يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ، ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق في استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى تطبيقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ، ولا يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض يكون شأن المالك شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر . لما كان ذلك وكان البين من الكشف الرسمى الصادر من مديرية المساحة بالقاهرة التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته أن الاستيلاء الفعلى على أرض الطاعن قد تم في غضون شهر فبراير عام ١٩٩٠ تنفيذاً لمشروع إنشاء الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة رقم ٢١٤ لسنة ١٩٨٦ المنشور بالجريدة الرسمية في ٢٩ / ١٠ / ١٩٨٦ ، وأن النموذج الخاص بهذه الأرض لم يودع مكتب الشهر العقارى إلا في ١٤ / ٥ / ١٩٩٤ أى بعد مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون قد سقط مفعوله وزال أثره القانونى بالنسبة لأرض النزاع انطباقاً لأحكام القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ الذى تمت في ظله واقعة الدعوى طالما لم تدخل تلك الأرض في المشروع وينتهى تنفيذه قبل انقضاء المدة آنفة البيان ، وبالتالى فإن استيلاء الحكومة على الأرض جبراً عن صاحبها ، دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون سالفة الذكر يعتبر بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للجهة المغتصبة .

 

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . إجراءاته ق ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة . انتقال الملكية إلى الجهة نازعة الملكية . تحققه بإيداع نماذج موقعة من ذوى الشأن أو قرار نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى . سقوطه مفعول قرار المنفعة العامة بعدم الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشره . المادتان ٩ ، ١٠ من ذات القانون . الاستثناء . دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال تلك المدة . أثره . عدم سقوط قرارات النفع العام . علة ذلك . م ٢٩ مكرر ق ١٣ لسنة ١٩٦٢ .
القاعدة : إذ كان القانون رقم ٥٧٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الواجب التطبيق على موضوع النزاع قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة التى تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص بتقرير المنفعة العامة يتم نشره بالجريدة الرسمية، تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهى هذه الخطوات إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية ، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقارى عملاً بالمادة التاسعة من القانون المشار إليه ، ونص في المادة العاشرة منه على أنه ” إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ، وتقديراً من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٢ المادة ٢٩ مكرراً والتى تقضى بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة ، ومؤدى ما تقدم أنه إذا مضت مدة سنتين من تاريخ نشر قرار الوزير بتقرير المنفعة العامة للعقارات المنزوع ملكيتها في الجريدة الرسمية دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزارى بنزع الملكية في مكتب الشهر العقارى سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة لتلك العقارات إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال هذه المدة فيبقى أثر القرار المقرر للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى ولو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة .

 

الطعن رقم ٣١٢٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : عقد البيع العرفى . عدم نقله ملكية العقار للمشترى قبل تسجيله . إنشائه التزامات شخصية بين طرفيه . المشترى دائن للبائع بالحقوق والتزامات الناشئة عن العقد . مؤداه . عدم جواز مطالبته غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية العقار التى لم تنتقل إليه لعدم تسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .
القاعدة : إذ كان عقد البيع العرفى لا ينقل الملكية إلى المشترى قبل تسجيله ولا ينشئ سوى التزامات شخصية بين طرفيه فيكون المشترى مجرد دائن شخصى للبائع بحقوقه الناشئة عن هذا العقد ، فلا يجوز له مطالبة غير البائع بالتعويض عن فقد ملكية المبيع التى لم تنتقل إليه بعد سواء بتسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه والتأشير به على هامش صحيفة الدعوى .

 

الطعن رقم ٥٢٠٢ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٢٣
العنوان : استيلاء . أشخاص اعتبارية . بيع ” البيع العرفى ، البيع المسجل ” . تسجيل. تنفيذ “التنفيذ العينى ، التنفيذ بالتعويض ” . تعويض ” التعويض عن الاستيلاء للمنفعة العامة ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور المبطل ” . دعوى ” الصفة في الدعوى” . ريع . شهر عقارى . عقد . قانون ” سريانه من حيث الزمان ” . قرار ” قرارات النفع العام . مدتها ” . ملكية نقل الملكية : نزع الملكية ” نزع الملكية للمنفعة العامة : إجراءاتها “.
الموجز : البيع الغير مسجل كالمسجل . نقله إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد وانتقال كافة الدعاوى المرتبطة به بما في ذلك تسليم المبيع وطرد الغاصب واستيداء ريعه .
القاعدة : إذ كان البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه كافة الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .

 

الطعن رقم ٣٣٩٤ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١١/٠٤/٠٤
العنوان : أشخاص اعتبارية . دعوى ” الصفة في الدعوى ” . شهر عقارى . نقض ” الخصوم في الطعن ” .
الموجز : طلب الطاعنين محو ما تم من تسجيلات بشأن عقار النزاع . طلب موجه إلى مصلحة الشهر العقارى القائمة أصلياً بإجراء تلك التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . مؤداه . وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصام المطعون ضده الثانى رئيس مأمورية الشهر العقارى في الطعن غير جائز . علة ذلك .
القاعدة : طلب الطاعنين محو ما تم من تسجيلات بشان عقار النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثالث وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن أما المطعون ضده الثانى بصفته فهو تابع للمطعون ضده الثالث ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء من ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز .

 

الطعن رقم ٤٧٧٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢
العنوان : تنفيذ “تنفيذ عقارى” . تسجيل . دعوى “دعوى البطلان الأصلية” .
الموجز : الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى . شرطه . سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين للعقار المنفذ عليه .
القاعدة : الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى .

 

الطعن رقم ٤٧٧٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١١/٠٣/٢٢
العنوان : تنفيذ “تنفيذ عقارى” . تسجيل . دعوى “دعوى البطلان الأصلية” .
الموجز : رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرف في إجراءات التنفيذ . شرطه .
القاعدة : يجوز أن ترفع من – كل ذى مصلحة – غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ على من وقع البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب في تلك الإجراءات أو إذا تعلق بالعين المبيعة حق للغير.

 

الطعن رقم ٢٥٨٥ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/١٢/١١
العنوان : محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الشرط الفاسخ الصريح ” . حكم ” عيوب التدليل : القصور ” بطلان الحكم بيع ” بيع أملاك الدولة الخاصة ” . دعوى ” الصفة في الدعوى ، الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى “. ملكية . تسجيل ” محو التسجيلات ” شهر عقارى
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها . مؤداه . اختصام المطعون ضده الثالث رئيس مأمورية الشهر العقارى . غير مقبول . طلب الطاعنين رد وبطلان العقد المسجل لأطيان التداعى ووروده على مساحة من أملاك الدولة الخاصة . خضوعها لإشراف المطعون ضده الخامس مدير إدارة أملاك الدولة .لا أثر له . المحافظ هو الممثل القانونى لها وصاحب الصفة في الاختصام . مؤداه . اختصام المطعون ضدهما الثالث و الخامس بصفيتهما . غير مقبول .
القاعدة : إذ كان طلب الطاعنين محو ما تم من تسجيلات في المساحة محل التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلا بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثانى بصفته ” وزير العدل ” هو صاحب الصفة في الطعن باعتبار أن المطلوب فيها من الشئون المتعلقة بوزارته أما المطعون ضده الثالث أمين عام مصلحة الشهر العقارى بمحافظة السويس فهو تابع له ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء وكانت المساحة آنفة البيان تعتبر من أملاك الدولة ” الخاصة التى تخضع لإشراف المطعون ضده الخامس ” مدير إدارة املاك الدولة ” إلا أن المطعون ضده الرابع ” بصفته ” محافظ السويس هو الممثل القانونى لها وصاحب الصفة في الاختصام في الدعوى دون غيره وإزاء ذلك يكون اختصام المطعون ضدهما الثالث والخامس بصفتيهما في الطعن غير مقبول.

 

الطعن رقم ١٦٦٩ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٦/٢٦
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الكتابة ، البينة ، القرائن ” . بطلان ” بطلان الطعن ” . تسجيل ” محو التسجيلات ” . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . دعوى “الدفاع فيها ” . شهر عقارى . صورية ” إثبات الصورية ” . عقد ” العقد الظاهر ، المستتر”. محاماة . نظام عام . نقض ” الاختصام في الطعن ” ” التوكيل في الطعن ” . وصية .
الموجز : طلب محو لتسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى المنوط بها تنفيذه . أثره . وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للمصلحة خصماً حقيقياً في النزاع . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : إذ كان طلب الطاعن محو ما تم من تسجيلات بشأن عقد بيع العقار محل النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها بما يجعل المطعون ضده الثانى “وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ” خصماً حقيقاً في النزاع يصح معه اختصامه في الطعن .

 

الطعن رقم ٢٦٣٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١٧
العنوان : إثبات . تنفيذ ” التنفيذ الجبرى ” ” التنفيذ العقارى : السند التنفيذى ” . حكم . دعوى . نقض ” أسباب الطعن : السبب الغير مقبول ” .
الموجز : تعلق النزاع ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذها المطعون ضده الأول على العقار المملوك للطاعن نفاذاً لعقد قرض مضمون برهن تأمينى عقارى موثق وبطلان قائمة شروط البيع المودعة من الأول القضاء برفض الدعوى . قضاء محكمة النقض في طعن سابق بنقض الحكم المطعون عليه بالنقض فيه وتعديل حكم أول درجة لعدم توافر الشروط القانونية في عقد القرض المنفذ به . مؤداه . بطلان الإجراءات المتخذه في سبيل التنفيذ ومنها قائمة شروط البيع المطعون عليها بالطعن الحالى. نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بالخطأ في تطبيق القانون لعدم استيفاء السند التنفيذى شرائطه القانونية لوجود منازعة في مقداره وسداده جزء من القرض نعى لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة : إذ كانت أسباب الطعن الماثل تدور حول بطلان إجراءات التنفيذ العقارى التى اتخذها المطعون ضده الأول على العقار المملوك للطاعن نفاذاً لعقد القرض المؤرخ ……… والمضمون برهن تأمين عقارى موثق , وبطلان قائمة شروط البيع التى أودعها المطعون ضده الأول بصفته في ………. , وكانت محكمة النقض قد قضت بجلسة ……. في الطعن رقم ………. بنقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ………. الإسماعيلية ” مأمورية بورسعيد ” بتعديل الحكم الصادر في الدعوى …………… مدنى كلى بورسعيد , وذلك لعدم توافر الشرائط القانونية المقررة بالمادة ٢٨٠ مرافعات في السند التنفيذى المنفذ به , وهو عقد القرض , إذ تضمن هذا التعديل تخفيض الدين الثابت به إلى مبلغ ……….., فإنه يترتب على نقض الحكم سالف الذكر بطلان كل الإجراءات المتخذة في سبيل التنفيذ , ومنها قائمة شروط البيع المطعون عليها في الطاعن الماثل , وهذا ما كان يبغيه الطاعن من دعواه بالاعتراض عليها , ومن ثم يضحى الطعن أياً كان وجه الرأى فيه لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحته , ومن ثم يكون الطعن غير مقبول .

 

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .
الموجز : بيع عقار المفلس بالمزايدة . يوجب على أمين التفليسة أن يودع قائمة بشروط البيع قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البيانات المبينة في م٤٦٠ مرافعات . إغفالها . أثره . بطلان إجراءات التنفيذ . المادتان ٤٠١ , ٤٥٩ مرافعات .
القاعدة : النص في المادة ٤٥٩ من قانون المرافعات على أن ” بيع عقار المفلس …. بطريق المزايدة يجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين … ” , وفى المادة ٤٦٠ من ذات القانون على أن ” تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها في المادة السابقة على البيانات الآتية : ١ – الإذن الصادر بالبيع ٢ – تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة ٤٠١ ” , وفى المادة ٤٠١ / ٣ منه على أن ” يبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار …. مشتملاً على البيانات الأتية : ١ – …. ٢ – ….. ٣ – وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأسماء الأحواض وأرقامها التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعيينه …. ٤ – …. ٥ – وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين ١ , ٣ من هذه المادة كانت باطلة ” مفاده أن المشرع قد أوجب على أمين التفليسة عند بيع عقار المفلس بالمزايدة أن يقوم بإيداع قائمة شروط البيع التى يجرى البيع على أساسها قلم كتاب المحكمة المختصة وأن تشتمل القائمة على بيان العقار محل البيع ومساحته وغير ذلك من البيانات التى تفيد في تعيينه ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ .

 

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .
الموجز : الحكم بإيقاع البيع . ماهيته . عقد بيع . انعقاده جبراً بين المنفذ عليه والمشترى . شرطه. سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم بإيقاع البيع ليس حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات , إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المنفذ ضده للعقار المنفذ عليه من جهة أخرى .

 

الطعن رقم ٥٧٩٤ لسنة ٧٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١
العنوان : تنفيذ “تنفيذ عقارى” . حكم “بطلانه” “عيوب التدليل : ما يعد قصوراً” . دعوى . “الدفاع الجوهرى” . محكمة الموضوع .
الموجز : السند التنفيذى . وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً أخر . م ٢٨٠ / ١ مرافعات .ً
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة على أنه طبقاً للمادة ٢٨٠ من قانون المرافعات لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .

 

الطعن رقم ٢٦٠٨ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/١١
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٦٧٢ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى : الحكم بإيقاع البيع ” ” بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .
الموجز : رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع . جائز لكل ذى مصلحة لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ . شرطه .
القاعدة : يجوز أن ترفع من – كل ذى مصلحة – غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ على من وقع عليه البيع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما فيها حكم إيقاع البيع لوجود عيب في تلك الإجراءات أو إذا ما تعلق بالعين المبيعة حق للغير .

 

الطعن رقم ٤٨٣٣ لسنة ٦٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٥
العنوان : بيع . تسجيل ” محو التسجيلات ” . شهر عقارى . نقض ” الخصوم في الطعن ” ” المصلحة في الطعن ” ” الصفة في الطعن ” ” عدم قبول الطعن ” .
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقارى . أثره . وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح . رئيس مأمورية الشهر العقارى تابع لوزير العدل ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء . عدم جواز اختصامه في الطعن بالنقض .
القاعدة : المقرر أنه إذ كان طلب المطعون ضدها الأولى بوقف أى تسجيلات بشأن أرض التداعى إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى المنوط بها تنفيذ هذا الطلب بما يجعل المطعون ضده الثالث وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في هذا الطعن ، أما عن المطعون ضده الرابع بصفته فهو تابع للمطعون ضده الثالث ولا يمثل مصلحة الشهر العقارى أمام القضاء ومن ثم يكون اختصامه في الطعن غير جائز .

 

الطعن رقم ١٦٥٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٥/٠٤
العنوان : إثبات ” طرق الإثبات : الإثبات بالبينة ” ” القرائن “. بيع ” آثار البيع “. تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه “. خلف . دعوى ” أنواع من الدعاوى دعوى صحة التعاقد “. شهر عقارى . صورية . عقد .
الموجز : دعوى صحة ونفاذ العقد . مقصودها . تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية . مؤداه . إجابة المشترى إلى طلبه . شرطه أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر في الدعوى ممكنين . عدم اختصام المشترى في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الغير مسجل الصادر منه إلى البائع . أثره . عدم قبول الدعوى . علة ذلك .
القاعدة : المقرر أنه إذ كان المقصود بدعوى صحة ونفاذ البيع هو تنفيذ التزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية فإن المشترى لا يجاب إلى طلبه إلا إذا كان انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذى يصدر له في الدعوى ممكنين ومن ثم فإذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية لم تنتقل إلى البائع حتى تاريخ الفصل في الدعوى لأن عقد شرائه لم يسجل وأن المشترى لم يختصم في دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة العقد الصادر منه إلى البائع للمشترى توطئه للحكم بصحة عقده هو حتى إذا ما سجل الحكم الصادر بصحة العقدين انتقلت الملكية إليه فإنه لا يكون للمحكمة أن تجيب المشترى الأخير إلى طلبه وتكون دعواه بطلب صحة تعاقده قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه غير مقبولة ذلك أنه ما دامت الملكية لم تنتقل إلى البائع له فإن هذا البائع لا يستطيع نقلها إليه كما أن الحكم للمشترى في هذه الحالة بصحة عقده لا يمكن أن يحقق الغاية منه بسبب استحالة تسجيله قبل أن يسجل البائع له عقد شرائه وقد يمتنع من باع لهذا البائع عن القيام بالإجراءات اللازمة لهذا التسجيل ولا يكون في الإمكان إجباره على إنفاذ التزامه بذلك عن طريق رفع دعوى عليه بصحة التعاقد إذا تبين أن البيع الصادر منه غير صحيح أو غير واجب النفاذ بسبب قانونى .

 

الطعن رقم ٤٨٠ لسنة ٧٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٠/٠٣/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ٦٥ – صفحة ٤٠٤ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى : بيع عقار المفلس بالمزايدة ” .
الموجز : تقرير بيع المحل موضوع الدعوى بالمزاد قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس . اعتباره من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها . الأذن بالبيع . اقتصاره على مأمور التفليسة . رسو البيع بالمزاد على الطاعن بعد صدور حكم شهر الإفلاس دون أذن قاضى التفليسة . أثره . سقوط إجراءات البيع في حق جماعة الدائنين . مؤداه . لا محل لبحث حسن نية المشترى بالمزاد من عدمه . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة رغم ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون أن تنقضه .
القاعدة : إذ كان الثابت من الأوراق أن البيع بالمزاد قد تقرر قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس وانصب على ملكية المحل موضوع الدعوى فإنه يعد من العقارات التى يجرى التنفيذ عليها وبيعها وفق حكم المادة ٢١٧ المذكورة التى قصرت الحق في الإذن بالبيع على مأمور التفليسة وحده ، وإذ صدر حكم شهر الإفلاس بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٩٩٦ في حين رسا البيع بالمزاد على الطاعن بتاريخ ١٣ / ٩ / ١٩٩٧ دون أن يكون البيع بإذن من قاضى التفليسة ، ومن ثم فإن إجراءات البيع بالمزاد سالفة الذكر التى تولد عنها حق الطاعن في المحل موضوع الدعوى تسقط ، وتكون حابطة الأثر في حق جماعة الدائنين لاتخاذها بغير إذن مأمور التفليسة ، ومتى سقطت هذه الإجراءات فلا محل لبحث حُسن نية الطاعن – المشترى بالمزاد – من عدمه ، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقضه .

 

الطعن رقم ٤٦٣ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/١٢/١٧
العنوان : إثبات ” إجراءات الإثبات : استجواب الخصوم ” . استئناف . بطلان ” بطلان الأحكام ” . تزوير . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ” . خبرة . دعوى ” من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ، دعوى صحة ونفاذ عقد البيع ” . شهر عقارى . عقد ” من أنواع العقود : عقد البيع ” . محكمة الموضوع ” سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : استجواب الخصوم : تقدير الأدلة ” ، ” سلطتها في مسائل الخبرة ” . ملكية ” منازعات الملكية : إثبات الملكية ” . نقض ” أسباب الطعن : السبب المجهل ” .
الموجز : مثول وكيل المطعون ضدها الثالثة بجلسات محكمة الاستئناف وتقديمه حافظة مستندات تخص ما طلبته المحكمة بحكم الاستجواب على نحو يغنى عن تنفيذ الحكم . نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تنفيذ محكمة الاستئناف حكم الاستجواب تنفيذاً كاملاً . غير صحيح .
القاعدة : إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات محكمة الاستئناف أن وكيل المطعون ضدها الثالثة قد مثل بالجلسة وقدم حافظة مستندات تخص ما طلبته المحكمة بحكم الاستجواب وبما يغنى عن تنفيذه ومن ثم يكون النعى عليه ( نعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لعدم تنفيذ محكمة الاستئناف حكم الاستجواب بهذا السبب تنفيذاً كاملاً ) غير صحيح .

 

الطعن رقم ٦٣٢٩ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٩/٠٢/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦٠ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٣٢٩ )
العنوان : شهر عقارى ” طلب محو التسجيلات ” .
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . وزير العدل . الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة لشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها ، مما يجعل المطعون ضده الخامس ( وزير العدل ) بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن .

 

الطعن رقم ٧٩٢٧ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٦/٢٢
العنوان : دعوى ” الصفة في الدعوى “. شهر عقارى . نقض ” الخصوم في الطعن “. نيابة ” نيابة قانونية “.
الموجز : تمثيل الدولة في التقاضى . فرع من النيابة القانونية عنها . تعيين مداها و حدوده . مرده القانون . تمثيل الوزير للدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها . الإستثناء . منح القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة للغير . أثره . ثبوت هذه الصفة له في الحدود التى يعينها القانون .
القاعدة : إن تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها ، و المرد في تعيين مداها و حدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها و هو حكم القانون و الأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى و في الحدود التى بينها القانون .

 

الطعن رقم ١٦٣١ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/٢٧
العنوان : نقض ” الخصوم في الطعن “. تسجيل ” محو التسجيلات “. شهر عقارى
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها في حالة القضاء به . وزير العدل . الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها – ( الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى ) التى قامت بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها . مما يجعل المطعون ضده الثانى بصفته خصماً حقيقياً يصح اختصامه في الطعن .

 

الطعن رقم ١١٥٢٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : مسائل عامة : اختصاص قاضى التنفيذ ” . بطلان . بيع . تنفيذ ” دعوى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ : المقصود بها ” ” اختصاص قاضى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ : التنفيذ الجبرى ” ” تنفيذ عقارى : تنبية نزع الملكية ” . حجز . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . دعوى . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص : الاختصاص النوعى ” . ملكية . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية : القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى ”
الموجز : طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعنة وبطلان تنبيه نزع الملكية المشهر على عقار النزاع حال كون التنبيه بنزع الملكية يعد بداية إجراءات التنفيذ وتمسك الطاعنة بملكيتها للعقار استناداً لحكم مرسى المزاد الصادر لصالحها وأعقبه تسليمها للعقار . مؤداه . اختصاص قاضى التنفيذ نوعياً بها دون غيره وخروجها عن اختصاص المحكمة الابتدائية . وجوب قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها وإحالتها لقاضى التنفيذ . مخالفة المحكمة الابتدائية هذا النظر وقضاؤها في موضوعها متجاوزة اختصاصها ومسايرة الحكم المطعون فيه ذلك بالقضاء في موضوعها مما يعد مشتملاً على قضاء ضمنى بالاختصاص . خطأ .
القاعدة : إذ كان الثابت أن طلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة الموضوع هى فضلاً عن بطلان عقد البيع المؤرخ ١ / ١٠ / ١٩٨٣ الصادر من المطعون ضده الثانى إلى الطاعنة ، الحكم ببطلان تنبيه نزع الملكية المشهر على عقار النزاع برقم ٨٠٥ في ٢٥ / ٢ / ١٩٨٧ ، وإذ كان تنبيه نزع الملكية يعد من إجراءات التنفيذ وهو بداية التنفيذ العقارى ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بملكيتها للعقار استناداً إلى حكم مرسى المزاد الصادر في الدعوى رقم ٠٠٠ لسنة ١٩٨٧ ٠٠٠٠ بتاريخ ٨ / ٧ / ١٩٨٧ والمسجل في ٣١ / ٣ / ١٩٨٨ والذى أعقبه تسليم العقار لها وبات هذا هو مقطع النزاع فصارت الدعوى منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بنظرها قاضى التنفيذ دون غيره وتخرج عن اختصاص المحكمة الابتدائية النوعى ، مما كان يتعين معه أن تقضى هذه المحكمة بعدم اختصاصها وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ وإذ هى قضت في موضوعها مجاوزة اختصاصها وسايرها الحكم المطعون فيه بالفصل في موضوع الاستئناف وهو ما يشتمل حتماً على قضاء ضمنى بالاختصاص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ١١٥٢٧ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٢
العنوان : اختصاص ” الاختصاص النوعى : مسائل عامة : اختصاص قاضى التنفيذ ” . بطلان . بيع . تنفيذ ” دعوى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ : المقصود بها ” ” اختصاص قاضى التنفيذ ” ” منازعات التنفيذ : التنفيذ الجبرى ” ” تنفيذ عقارى : تنبية نزع الملكية ” . حجز . حكم ” عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : ما يعد كذلك ” . دعوى . محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاختصاص : الاختصاص النوعى ” . ملكية . نظام عام ” المسائل المتعلقة بالنظام العام : القواعد الإجرائية : القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعى ”
الموجز : المنازعة المتعلقة بالتنفيذ في معنى م ٢٧٥ مرافعات . من شروطها . تعلقها بإجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته .
القاعدة : إن المنازعة لكى تكون متعلقة بالتنفيذ في معنى المادة ٢٧٥ المشار إليها ( المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات ) يشترط أن تكون منصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته .

 

الطعن رقم ٦٠٠ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٤/٠٨
العنوان : تسجيل ” محو التسجيلات “. شهر عقارى . نقض ” الخصوم في الطعن “.
الموجز : طلب محو التسجيلات موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت بإجراء التسجيلات والمنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها في حالة القضاء به . وزير العدل . الرئيس الأعلى للمصلحة . أثره . اعتباره خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : إن طلب الطاعن محو وشطب ما تم من تسجيلات وتأشيرات بشأن الأرض موضوع النزاع بموجب العقد المسجل رقم ٠٠٠٠ لسنة ٠٠٠ شهر عقارى أشمون إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى – التى يمثلها وزير العدل ( المطعون ضده الرابع ) بصفته الرئيس لأعلى لها – والتى قامت أصلاً بإجراء تلك التسجيلات وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها في حالة القضاء ومن ثم يكون اختصامه في هذا الطعن ( الطعن بالنقض ) صحيحاً .

 

الطعن رقم ١٩٧ لسنة ٧٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٦/٠٦/١٣
العنوان : بطلان ” بطلان الأحكام ” . تنفيذ . تنفيذ عقارى . حكم ” بطلان الحكم ” ” تسبيب الحكم ” ” عيوب التدليل : القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال ” . دعوى ” الدفاع الجوهرى ” عقد . محكمة الموضوع ” سلطتها بشأن الدفاع الجوهرى ” .
الموجز : السند التنفيذى . وجوب أن يكون دالاً بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سنداً تنفيذياً آخر . م ٢٨٠ / ١ مرافعات .
القاعدة : إن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات على أن ” لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذى اقتضاء لحق محقق الوجود ، ومعين المقدار ، وحال الأداء ” يدل على أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذى دالاً بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالفة بيانها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجى لتكملته ما لم يكن سنداً تنفيذياً آخر .

 

الطعن رقم ٨٥١٥ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٥/٠٢/١٥
العنوان : تسجيل “محو التسجيلات “.شهر عقارى.نقض “الصفة في الطعن” “الخصوم في الطعن” .
الموجز : توجيه طلب شطب التسجيلات والتأشيرات والقيود الواردة على الأرض محل عقد البيع موضوع النزاع إلى مصلحة الشهر العقارى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحو التسجيلات التى قامت بإجرائها . أثره . اعتبار وزير العدل بصفته خصماً حقيقياً في الدعوى . اختصامه في الطعن بالنقض . صحيح .
القاعدة : طلب مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل بشطب التسجيلات والتأشيرات والقيود الواردة على الأرض محل عقد البيع موضوع النزاع الراهن إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقارى التى قامت أصلاً بإجراءات شهر هذا العقد وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بمحو هذا التسجيل مما يجعل من المطعون ضده السابع عشر بصفته (وزير العدل) خصماً حقيقياً في هذا التداعى يصح اختصامه في الطعن .

 

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٣ )
العنوان : إعلان ” الإعلان بإجراءات التنفيذ العقارى “. بطلان ” بطلان إجراءات التنفيذ العقارى “. تنفيذ عقارى ” إجراءات التنفيذ على العقار : الإعلان بها ” ” الخصوم فيها “.
الموجز : للدائن عند ابتغاء بيع عقار مدينه استصدار أمر من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع . وجوب الإخبار بها ومكان البيع لمن ورد ذكرهم في م ٤١٧ مرافعات بخطاب مسجل بعلم الوصول . مفاده . استقلال علم المدين باليوم المحدد للبيع عما يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق وعدم الاكتفاء بالعلم الأخير . علة ذلك . المادتان ٤١٧ ، ٤٢٦ مرافعات .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد النص في المادة ٤٢٦ من قانون المرافعات أنه يجوز للدائن الذى يبغى بيع عقار مدينه أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ، وقد فرض المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة ٤٢٦ المشار إليها الإخبار بجلسة البيع المحددة ومكانه للأشخاص الوارد ذكرهم في المادة ٤١٧ من قانون المرافعات وهم المدين والحائز والكفيل العينى والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه – وذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول – وهو ما يدل على أن المشرع كفل علم المدين باليوم الذى يحدد لبيع عقاره علماً مستقلاً عما قد يصل إلى علمه من إعلانات النشر واللصق ، ولو كان المشرع لا يرى وجوب إعلان المدين باليوم الذى يحدده قاضى التنفيذ اكتفاء بما قد يصل إلى علمه من الاطلاع على ما ينشر أو يلصق لما نص على تكليف قلم الكتاب بإخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول قبل تاريخ جلسة البيع المحددة بثمانية أيام على الأقل .

 

الطعن رقم ٤٠٩٦ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٤/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – قاعدة ٧١ – صفحة ٣٨٣ )
العنوان : إعلان ” الإعلان بإجراءات التنفيذ العقارى “. بطلان ” بطلان إجراءات التنفيذ العقارى “. تنفيذ عقارى ” إجراءات التنفيذ على العقار : الإعلان بها ” ” الخصوم فيها “.
الموجز : عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ ومنها مرسى المزاد إذا تعلق بذلك حق الغير . شرطه . أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات . عدم إعلانه بها . أثره . اعتباره من الغير . مؤداه . حقه في التمسك بالعيب فيها بطريق الدعوى الأصلية .
القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق الغير ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ فإن لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات ويكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الإعذار ” . إعلان . دعوى . بيع . عقد . ملكية . شهر عقارى . تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ”
الموجز : إعذار المدين . المقصود به . وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه . كيفيته . بإنذار على يد محضر أو بورقة من أوراق المحضرين يتحقق بإعلانها للمدين هذا الغرض . مؤداه . صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع لعدم قيام البائع بالأعمال اللازمة لنقل الملكية وأخصها التوقيع أو التصديق على توقيعه لدى الشهر العقارى . من قبيل الإعذار . علة ذلك . حصول التنفيذ العينى في هذه الحالة بواسطة القضاء وليس السلطة العامة . إفصاح البائع عن عدم رغبته في تنفيذ التزامه وإصراره لحين صدور حكم نهائى في الدعوى . أثره . صيرورة الإعذار لغواً لا محل له . علة ذلك . المواد ١٥٧ / ١ ، ٢٠٣ ، ٢١٠ ،٢١٩ ،٢٢٠ مدنى .
القاعدة : إن النص في المادة ١٥٧ / ١ من القانون المدنى على أن ” في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر – بعد إعذاره المدين – أن يطالب بتنفيذ العقد ، وفى المادة ٢٠٣ من القانون ذاته على أن ” يجبر المدين – بعد إعذاره طبقا للمادتين ٢٠٩ ، ٢٢٠ – على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا ” وفى المادة ٢١٩ منه على أن يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ” وفى المادة ٢٢٠ على أن ” لا ضرورة لإعذار المدين ٠٠٠٠ إذا صرح كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه ” – مؤداه أن إعذار المدين هو وضعه قانوناً في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه ، وأن الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار على يد محضر يطالب فيه الدائن مدينه بالتنفيذ ، أو بأية ورقة من أوراق المحضرين يتحقق بإعلانها للمدين هذا الغرض ، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع التى يطلب فيها المشترى القضاء له بثبوت البيع وصحته ونفاذه لإخلال البائع بتنفيذ التزامه بالقيام بالأعمال اللازمة لنقل ملكية المبيع – وأخصها التوقيع أو التصديق على توقيعه لدى جهة الشهر العقارى والتوثيق – يعد في ذاته من قبيل الإعذار لأن التنفيذ العينى في هذه الحالة يتم بواسطة القضاء – حيث يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى طبقا للمادة ٢١٠ من القانون المشار إليه ، ويكون بمثابة عقد مصدق على توقيع البائع فيه ، تنتقل به عند تسجيله ملكية العقار المبيع – ولا يتم عن طريق السلطة العامة بإجبار البائع على تنفيذ التزامه قهرا . هذا فضلاً عن أن الإعذار يصبح لغوا ولا محل له إذا أفصح البائع عن عدم رغبته في تنفيذ ذلك الالتزام ، وأصر على موقفه لحين صدور حكم نهائى في الدعوى إذ لا تعن الحاجة إلى ضرورة التنبيه عليه بتنفيذ التزامه لكى يصح الحكم وقد أعلن إصراره على عدم الوفاء به .

 

الطعن رقم ٢٤٧٥ لسنة ٦١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٢/٠١/٠٨
العنوان : التزام ” تنفيذ الالتزام : الإعذار ” . إعلان . دعوى . بيع . عقد . ملكية . شهر عقارى . تسجيل . حكم ” عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه : ما يعد كذلك ”
الموجز : إفصاح المطعون ضدهما في صحيفة استئنافهما عن عدم رغبتهما في تنفيذ التزامهما بنقل ملكية العين المبيعة إلى الطاعن بزعم أنه لم يوف بالتزامه بالوفاء بما عليها من ضرائب وتأمينات وذلك بموجب عقد تخارج لاحق على عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه . أثره . انتفاء ضرورة الإعذار . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لخلو أوراقها مما يعتبر إعذاراً للمطعون ضدهما للحضور أمام الشهر العقارى . مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
القاعدة : لما كان الثابت من صحيفة استئناف المطعون ضدهما (البائعين ) أنهما أفصحا صراحة عن عدم رغبتهما في تنفيذ التزامهما بنقل ملكية نصف المصنع المبيع إلى الطاعن ( المشترى ) بزعم أنه لم يوف بالتزامه – في عقد تخارج لاحق على عقد البيع المطلوب الحكم بصحته ونفاذه – بالوفاء بما على العين المبيعة من ضرائب وتأمينات الأمر الذى تنتفى معه ضرورة إعذارهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى ” لخلو أوراقها مما يعتبر إعذاراً للمطعون ضدهما للحضور أمام الشهر العقارى ” فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٠١٤١ لسنة ٦٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١٢/١٤
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢٥١ – صفحة ١٢٧٢ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى “. حكم ” عيوب التدليل : مايعد قصورا “.
الموجز : السند التنفيذي. وجوب أن يكون دالا بذاته على كونه اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . عدم جواز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته . الاستثناء . أن يكون الدليل سندا تنفيذيا آخر م١ / ٢٨ ٠ مرافعات .
القاعدة : النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٨٠ من قانون المرافعات على أن (لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء) مؤداه أن الأصل هو أن يكون السند التنفيذي دالا بذاته على توافر الشروط الثلاثة السالف ذكرها وأنه لا يجوز الاعتماد على دليل خارجي لتكملته ما لم يكن سندا تنفيذيا آخر .

 

الطعن رقم ١٥٣٠ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٩/١١/١٨
مكتب فنى ( سنة ٥٠ – قاعدة ٢١٧ – صفحة ١١٠١ )
العنوان : تنفيذ عقارى . تسجيل . بيع .
الموجز : الحكم بإيقاع البيع. ماهيته. عقد بيع. انعقاده جبرا بين المنفذ عليه والمشتري. شرطه سلامة إجراءات التنفيذ وملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني. لا يحول التسجيل دون رفع الغير على المشتري دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب في إجراءات التنفيذ أو ملكية المنفذ عليه. علة ذلك.
القاعدة : المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بإيقاع البيع المقتصر على مجرد إيقاع هذا البيع ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات، إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع عليه يؤدي تسجيله إلى نقل ملكية العقار إلى من حكم بإيقاع البيع عليه إلا أن ذلك مشروط بسلامة إجراءات التنفيذ من جهة وملكية المدين المحجوز عليه أو الحائز أو الكفيل العيني – بحسب الأحوال – من جهة أخرى، ومن ثم فلا يحول هذا التسجيل دون أن ترفع – من غير من كان طرفاً في إجراءات التنفيذ – على من وقع عليه البيع دعوى الإبطال أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع لعيب شاب إجراءات التنفيذ أو ملكية المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، لأن بيع ملك الغير – إرادياً كان هذا البيع أو جبرياً – لا ينقل الملكية فليس من شأن الحكم الصادر بإيقاع البيع أن ينقل إلى المشتري أكثر مما كان للمنفذ عليه.

 

الطعن رقم ٣٠٧ لسنة ٦٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٤/٠٤/١٤
مكتب فنى ( سنة ٤٥ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧٠٦ )
العنوان : رسوم ” رسوم الشهر العقارى “. حكم ” الطعن فيه : ميعاد الطعن “. شهر عقارى . دعوى ” دعوى المعارضة في امر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقارى “. قوة الامر المقضي . تنفيذ.
الموجز : إعلان ذوى الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقارى . عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر . أثره . صيرورة الأمر نهائياً . إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ – أو لأى أمر آخر – لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم . المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ قبل تعديلها .
القاعدة : النص في المادة ٢٦ من القانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه ” في الأحوال التى يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضرى المحكمة ويجوز لذوى الشأن – فى غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة “٢١ ” – التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائيا _” – يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوى الشان ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون اصبح أمر التقدير نهائيا، وأن قيام مصلحة الشهر العقارى بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ – أو لأى أمر آخر – لا ينفتح به باب التظلم من جديد.

 

الطعن رقم ٣٠٧٥ لسنة ٦٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٣/١٢/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٧٠ – صفحة ٤٦٦ )
العنوان : حجز إدارى ” إجراءات التنفيذ على العقار ” . تنفيذ عقارى . دعوى ” المصلحة ” .
الموجز : تحديد قانون الحجز الإدارى لإجراءات التنفيذ على العقار والشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها . مشترى العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء . طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق الإ مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى مادامت لا تستند إلى حق يحميه .
القاعدة : إجراءات الحجز الإدارى والتنفيذ على العقار يحكمة القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥فى شأن الحجز الإدارى وقد حدد قانون الحجز الإدارى في المادة٤٠ وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين بعلنون بها ويصبحون بالتالى طرفاً فيها، وإذ كان مشترى العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهى والمصلحة المحتملة لا تكفى لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.

 

الطعن رقم ٢٧٢٤ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٩٢/٠١/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٤٣ – قاعدة ٥٨ – صفحة ٢٧٠ )
العنوان : تسجيل ” الاثر الرجعى للتسجيل ” . بيع ” دعوى صحة التعاقد “. شهر عقارى . تنفيذ عقارى .
الموجز : تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحته على هامش تسجيلها أو تسجيل الحكم . ارتداد أثره إلى تاريخ تسجيل الصحيفة . مؤداه . اعتبار حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى سواء كانت هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى .
القاعدة : من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينها على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى، كما أن تسجيل الحكم يحدث نفس الأثر من حيث الاحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار فيرتد هذا التسجيل إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد، يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى اتخذت ضد هذا البائع.

 

الطعن رقم ١٩٣٦ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٩/٠٥/٢٥
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ٢٢٧ – صفحة ٤١٣ )
العنوان : بطلان . تنفيذ عقاري . حكم ” حجية الحكم ” .
الموجز : قاعدة وجوب ابداء المدين أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقاري سواء ما تعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع شرطها أن يكون المدين طرفا في هذاه الإجراءات ، وأن تكون سابقة علي جلسة الاعتراضات رفع دعوي أصلية ببطلان هذه الإجراءات شرطه الغاء السند التنفيذي علة ذلك الحكم القاضي بعدم قبول دعوي المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقاري . . لعدم الالتجاء الي الطريق الذي رسمه القانون أثره.
القاعدة : مفاد نصوص المواد ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤٢٠ ، ١ / ٤٢٤ من قانون المرافعات أنه يتعين على المدين متى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ العقارى أن يبدى أوجه البطلان سواء ماتعلق منها بالشكل أو الموضوع بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع إذا كانت سابقة على جلسة الإعتراضات ، و لا يجوز له رفع دعوى أصلية ببطلان هذه الإجراءات السابقة على جلسة الإعتراضات إلا في حالة إلغاء السند التنفيذى إذ يصبح التنفيذ عندئذ غير مستند إلى حق و تسقط إجراءاته لزوال سنده بما فيها ما تم من إجراءات بطريق الإعتراض على القائمة ، و من ثم فإن الحكم القاضى بعدم قبول دعوى المدين الأصلية ببطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إلتجائه إلى الطريق الذى رسمه القانون بالإعتراض على قائمة شروط البيع قبل جلسة البيع بثلاثة أيام هو حكم قطعى يحوز الحجية في هذه المسألة التى فصل فيها ، فإذا تعذر على المدين الإلتجاء إلى طريق الإعتراض على القائمة إنقضاء ميعاده عند صدور الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية ببطلان الإجراءات فإنه يمتنع عليه رفع دعوى أصلية تالية تستند إلى ذات أوجه البطلان التى كانت مطروحة في الدعوى السابقة المقضي فيها بعدم القبول .

 

الطعن رقم ١٠٥٥ لسنة ٥٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٧/٠١/٠٧
مكتب فنى ( سنة ٣٨ – قاعدة ٢٠ – صفحة ٧٤ )
العنوان : حجز . تنفيذ التزام ” انقضاء الالتزام : الوفاء مع الحلول ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : حلول الغير قانونآ أو اتفاقآ محل الدائن في حقه . مؤداه , أحقيته في الحلول محله فيما إتخذه هو أو أحد الدائنين الاخرين من إجراءات التنفيذ . وقوع التنفيذ على منقول لدى المدين أو ما للمدين لدى الغير أو على عقار . لا أثر له . اخلاف هذا الحلول عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعديد الحجوز عليه .
القاعدة : النص في المادة ٢٨٣ من قانون المرافعات على أن ” من حل قانوناً أو إتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ” يدل – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية – على أن المشرع خول من حل محل الدائن الحاجز سواء كان هذا الحلول قانونياً أو إتفاقياً الحق في الحلول محله فيما إتخذ من إجراءات التنفيذ ، و ذلك سواء كان الدائن الحاجز هو الدائن مباشر الإجراءات أو أحد الدائنين الحاجزين الآخرين ، و سواء أكان التنفيذ بطريق حجز المنقول لدى المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير أو بطريق التنفيذ على العقار . و سواء أكان الحجز تحفظياً أم تنفيذياً . و حكمه هذا النص هى تفادى إعادة إجراءات التنفيذ مرة أخرى ممن حل محل الدائن و إقتصاداً في المصروفات التى يتحملها في النهاية المدين المحجوز عليه ، إذ يستكمل المحال له ما بدأه الدائن الحاجز من إجراءات فضلاً عن أن هذا النص يتمشى مع ما تقضى به المادة ٣٣٩ من المجموعة المدنية من حلول المحال له محل الدائن في خصائص حقه و في ضماناته و توابعه . و الحلول في هذه الحالة هو حلول شخص آخر محل الدائن الحاجز في ذات الحق الذى يجرى التنفيذ إقتضاء له ، و هذا يختلف عن الحلول في إجراءات التنفيذ على العقار عند تعدد الحجوز عليه و الذى خول المشرع فيه الحاجز الثانى الحلول محل الدائن الحاجز مباشر الإجراءات بشرط أن يكون دائناً حاجزاً لذات العقار المحجوز و سبق له أن أعلن تنبيهاً بنزع ملكيته و قام بتسجيل هذا التنبيه .

 

الطعن رقم ١١٤٩ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٦/١٢/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ٢١٤ – صفحة ١٠٥٥ )
العنوان : حيازة “تنفيذ عقارى ” رهن , نظام عام . دعوى .
الموجز : الحائز في التنفيذ العقارى . ماهيته . إنذاره وإخباره بايداع قائمة شروط البيع . أثره . اعتباره طرفاً في إجراءات التنفيذ . منازعته بتخلف أحد شروط صحة التنفيذ . وجوب ابدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع دون طريق الدعوى المبتدأة . متعلقة بالنظام العام ٦٤٢ مرافعات سابق .
القاعدة : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن انذار الحائز للعقار و هو كل من اكتسب ملكية العقار المثقل بحق عينى تبعى حقاً عينية عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون – و إخباره بإيداع قائمة شروط البيع يجعله طرفاً في إجراءات التنفيذ و تكون منازعته في تخلف شرط من شروط صحة التنفيذ – هو كون العقار مملوكا للمدين – من أوجه البطلان التى يجب وفقاً لنص المادة ٦٤٢ من قانون المرافعات الملغى إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و يترتب على عدم إتباع هذا الطريق سقوط الحق في التمسك بهذا البطلان ، وذلك أن المشرع قد أوجد بذلك طريقاً خاصاً لرفع منازعات التنفيذ على العقار و هو أمر يتعلق بنظام الإجراءات الأساسية في التقاضى و الخروج عليه بطرح هذه المنازعات على القضاء بدعوى مبتدأة ممن كان طرفاً في التنفيذ يمس قاعدة للنظام العام .

 

الطعن رقم ١٠٦٨ لسنة ٥٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٥/٠٢/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٣٦ – قاعدة ٤٧ – صفحة ١٩٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” بطلان الإجراءات ” . بطلان .
الموجز : إبداء أوجه بطلان إجراءات التنفيذ العقارى . سبيله . الاعتراض على القائمة أو التدخل عند نظرها . م ٤٢٢ مرافعات .
القاعدة : أجازت المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات للحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و لكل ذى مصلحة من غير هؤلاء و منهم الدائنين العاديين للمدين أن يبدوا ما لديهم من أوجه البطلان أو من الملاحظات بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق الإعتراض على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.

 

الطعن رقم ١٨ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٨٤ – صفحة ١٩٦٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى ” قائمة شروط البيع ” دعوى ” بطلان الإجراءات ” . بطلان ” بطلان التنفيذ ” نقض ” شروط قبول الطعن : المصلحة في الطعن ” .
الموجز : عدم اخبار المدين بايداع قائمة شروط البيع . ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ . للمدين ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتداة .
القاعدة : يدل نص المواد ٤١٧ و ٤٢٠ و ٤٢٢ من قانون المرافعات على أن عدم اخبار المدين بايداع قائمة البيع ليس وجها لبطلان إجراءات التنفيذ و إنما يتيح له ابداء ما عداه من أوجه لبطلان تلك الإجراءات بطريق الدعوى المبتدأة دون الاعتراض على قائمة شروط البيع .

 

الطعن رقم ٧٥ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/١١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٦٧٨ )
العنوان : تأمينات عينيه . تنفيذ ” تنفيذ عقارى ”
الموجز : للدائن المرتهن حق عيني علي العقار المرهون يخوله حق تتبعه ونزع ملكيته من الحائز له . الحائز في التنفيذ العقاري . ماهيته .من اكتسب ملكية عقار مرهون أو حقا عينيا عليه بموجب سند مسجل سابق علي تسجيل نزع الملكية دون أن يكون مسئولا شخصيا عن الدين .
القاعدة : مفاد نصوص المواد ١٠٣٠، ١٠٦٠، ١٠٧٢ من القانون المدني والمادة ٤١١ من قانون المرافعات المماثلة للمادة ٦٢٦ من قانون المرافعات السابق أن للدائن المرتهن حق عيني على العقار المرهون يخوله مزية التتبع فيحق له عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار. والحائز هو – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – كل من أكتسب ملكية العقار المثقل بحق عيني تبعى أو حقاً عينياً عليه بموجب سند سابق في تسجيله على تسجيل تنبيه نزع الملكية دون أن يكون مسئولاً شخصياً عن الدين المضمون، ما دام هذا الحائز قد تم إنذاره بالدفع أو التخلية طبقاً للقانون فلم يختر أياً منهما فإن للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت يده.

 

الطعن رقم ١٧٢٨ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٢١ )
العنوان : بطلان ” بطلان الإجراءات ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية . جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى . رغم تخلف البيان . خطأ في القانون . أثره . مثال بشأن بيان إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية .
القاعدة : لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٠ مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت في حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء في التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل في الشهر العقارى عملاً بالمادة ٤٠٢ من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة في هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان في غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٧٢٨ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٣/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣٤ – قاعدة ١٨٧ – صفحة ٩٢١ )
العنوان : بطلان ” بطلان الإجراءات ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية . جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى . رغم تخلف البيان . خطأ في القانون . أثره . مثال بشأن بيان إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية .
القاعدة : لئن كان الشكل أو البيان وسيلة لتحقيق غاية معينة في الخصومة و كان لا يقضى بالبطلان و لو كان منصوصاً عليه إذا أثبت المتمسك ضده به تحقق الغاية عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٠ مرافعات ، إلا أن التعرف على الغاية من الشكل أو البيان و تحديد أهمية هذه الغاية مسألة قانونية يتعين على محكمة الموضوع إلتزام حكم القانون بشأنها فإذا جنحت عنها إلى غاية أخرى و إنتهت في حكمها إلى ثبوت تحقق الغاية الأخرى و رتبت على ذلك رفض القضاء بالبطلان لتحقق الغاية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لما كان ذلك و كانت الغاية من ذكر بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى في تنبيه نزع الملكية لا يعنى مجرد ثبوت إعلان السند التنفيذى للمدين قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن ذلك يستقى من ورقة أخرى غير التنبيه تكون مرفقة به و إنما تعنى إعلام ذوى الشأن مما جاء في التنبيه نفسه بأن السند التنفيذى أعلن من قبل إلى المدين المنفذ ضده و أن المدة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ٢٨١ من قانون المرافعات قد مضت قبل إجراء التنفيذ و ذلك لأن تنبيه نزع الملكية دون غيره الذى يسجل في الشهر العقارى عملاً بالمادة ٤٠٢ من قانون المرافعات و هو الذى بذلك يكون حجة على الكافة في هذا الصدد فلا يغنى عنه وجود البيان في غيره . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى في قضائه إلى ثبوت أن تنبيه نزع الملكية قد خلا من بيان تاريخ إعلان السند التنفيذى للمطعون ضده ثم ذهب بعد ذلك إلى أن الغاية من إشتمال تنبيه نزع الملكية على هذا البيان هو أن القانون أوجب على الدائن إعلان السند التنفيذى قبل البدء في إجراءات التنفيذ و أن هذه الغاية قد تحققت بإعلان أمر الأداء المنفذ به للمعترض و رتب ذلك القضاء رفض القضاء بالبطلان فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

 

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٠٢٨ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ” . تجزئة .
الموجز : النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد وإجراءات التنفيذ غير قابل التجزئة .
القاعدة : من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النزاع حول صحة أو بطلان حكم مرسى المزاد أو إجراءات التنفيذ مما لا يقبل التجزئة و أن الأمر فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بعينه و من ثم فإن بطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة لبعض المدنيين يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .

 

الطعن رقم ١٦٢٣ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ١٨٥ – صفحة ١٠٢٨ )
العنوان : قانون “سريان أحكام القانون” . تنفيذ “تنفيذ عقارى” .
الموجز : خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لاحكام القانون القديم كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله المادتين ١ / ١ من قانون المرفعات ١٣ لسنة١٩٦٨.
القاعدة : أن الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون المرافعات رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ المعمول به إعتباراً من ١٩٦٨ / ١١ / ١٠ تنص على أنه ” تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ” . كما تنص المادة الثالثة من قانون إصداره على أنه ” إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله ” . و مؤدى هذين النصين أن القانون الجديد جعل الحكم برسو المزاد طبقاً للمادة ٦٦٨ من قانون المرافعات القديم فيصلاً يحدد نطاق سريان كل من القانونين على إجراءات التنفيذ التى بدأت قبل نفاذ القانون الجديد بحيث يسرى عليها هذا القانون ما لم يكن قد صدر فيها حكم برسو المزاد قبل تاريخ العمل به . لما كان ذلك ، و كان الثابت أن قائمة شروط البيع قد أودعت في ١٩٦٩ / ١ / ٢٥ في ظل قانون المرافعات الجديدة فإن المادة ٤١٤ منه هى التى تسرى عليها .

 

الطعن رقم ٨٣٨ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٣/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٧ )
العنوان : تنفيذ عقارى . قانون .
الموجز : إجراءات التنفيذ على عقار . القانون الواجب التعليق عليها .م٣ من مواد إصدار قانون المرافعات . المقصود بإجراءات التنفيذ .عدم انصرافها إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع بة أثناء اتخاذ إجراءات التنفيذ .
القاعدة : لإعتراض على قائمة بشروط البيع لا يعد من إجراءات التنفيذ على العقار فهو و إن تعلق بها إلا أن الإعتراض خصومة مستقلة عنها تخضع فيما لم يرد بشأنه نص خاص للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها في المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون الإصدار و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون القديم حتى و لو كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ في تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع في التنفيذ على العقار ، و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ ، إذ لهذه المنازعات كيان خاص تستقل به في إجراءات نزع الملكية فتسرى إذن على دعوى الإعتراض القاعدة العامة في شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان .

 

الطعن رقم ٨٣٨ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٢/٠٣/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٣٣ – قاعدة ٦٤ – صفحة ٣٤٧ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” بطلان الإجراءات ” . بطلان . دعوى .
الموجز : الميعاد المحدد للاعتراض على قائمة شروط البيع لا يلتزم به إلا من أخبر بايداعها . عدم الاخبار واثره . اعتبار من لم يخبر من الغير يجوز تدخله عند نظر دعوى الاعتراض .
القاعدة : مفاد المواد ٤١٧ ، ٤١٨ ، ٤٢٢ من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للإعتراض على القائمة إنما يلتزم به من تم إخباره بإيداع قائمة شروط البيع فإذا لم يتم إخبار أحد من ذوى الشأن سواء ممن نص عليهم بالفقرة الأولى من المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات أم من غيرهم فإنه لا يعد طرفاً في إجراءات التنفيذ و يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له التدخل عند نظر دعوى الإعتراض وفقاً للفقرة الثانية من المادة ٤٢٢ من قانون المرافعات الحالى .

 

الطعن رقم ٦ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/١٢/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٤٢٢ – صفحة ٢٣١٩ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ”
الموجز : الدائن بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . إعتباره طرفا في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقه الاخبار بايداع قائمة شروط البيع . م ٦٣٧ / ٣ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ . له طلب الحلول محل الدائن مباشر الإجراءات . لهذا الدائن ان يستمر في إجراءات البيع دون حاجة الى استئذان القاضى . م ٤٢٦ من قانون المرافعات الحالى .
القاعدة : البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنتين من الدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية و أنهما تمسكتا بمذكرتهما المقدمة لمحكمة الإستئناف بالحلول محل المطعون ضده السادس مباشر الإجراءات على سند من المادة ٣ / ٦٣٧ من قانون المرافعات ٧٧ لسنة ١٩٤٩ الذى يحكم واقعة النزاع ، و هو ما تخوله لهما المادة ٣ / ٤١١ من القانون المذكور حيث تجيز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه و كذا تدعيمه بوسائل دفاع جديدة ، و من ثم فإن الطاعنتين بإعتبارهما دائنتين بحق مضمون برهن عقارى مقيد قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية تعتبران بنص المادة ٣ / ٦٣٧ السالف ذكرها طرفاً في الإجراءات من تاريخ الإعلان بورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع ، و لهما أن يطلبا حلولهما محل الدائن مباشر الإجراءات بالشروط و الأوضاع المقررة في قانون المرافعات المشار إليه .

 

الطعن رقم ٥٩٣ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨١/٠٤/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٣٢ – قاعدة ٢٤٤ – صفحة ١٣٤٠ )
العنوان : شهر عقاري ” الاثر الرجعى للتسجيل ” . بيع ” دعوى صحة التعاقد ” .
الموجز : التأشير بمنطوق الحكم الصادر في دعوى صحة التعاقد أو تسجيله كاملاً . إرتداد أثره إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى . مؤدى ذلك . حق المشتري في الإحتجاج قبل كل من ترتب له حق عيني على العقار المبيع رضاء أو قضاء منذ تسجيل الصحيفة .
القاعدة : تسجيل صحيفة الدعوى التى يرفعها المشترى على البائع لإثبات صحة التعاقد الحاصل بينهما على بيع عقار ثم التأشير بمنطوق الحكم الصادر نتيجة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة من شأنه أن يجعل حق المشترى حجة على كل من ترتبت له حقوق عينية على العقار إبتداء من تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى و بذلك يكون المشرع قد رسم للمدعى في دعوى صحة التعاقد طريقاً يمكنه من التمسك بالحكم الذى يصدر لصالحه ضد كل من آل إليه الحق من البائع المدعى عليه و إعلام الغير بالإخطار التى يتعرضون لها عند التعاقد بشأن العقار موضوع الدعوى ، و إذ كان هذا الأعلام يتحقق بالتأشير بمنطوق الحكم وحده فإنه من باب أولى يتحقق بشهر الحكم كاملاً إذا أن هذا الشهر يتضمن كل بيانات التسجيل الهامشى و يزيد عليه ، و متى تقرر ذلك فإن أثر تسجيل الحكم من حيث الإحتجاج على من ترتبت لهم حقوق عينية على العقار ترتد إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، يستوى في ذلك أن تكون هذه الحقوق قد تقررت بتصرف رضائى صادر من البائع له أو نتيجة إجراءات تنفيذ عقارى إتخذت ضد هذا البائع .

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٠٥٦ )
العنوان : بطلان . تنفيذ عقارى .
الموجز : التنفيذ الجبرى على العقار . إجراء المزايدة في اليوم المدد للبيع دون طلب من مباشر الإجراءات أو ممن ورد ذكرهم بالمادة ٤٢٥ مرافعات . أثره ، بطلان حكم إيقاع البيع تحقق مصلحتهم في الطعن عليه .
القاعدة : تنص المادة ٤٣٥ من قانون المرافعات على أنه ” يتولى قاضى التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل أو أى دائن أصبح طرفاً في الإجراءات . . . و إذا جرت المزايدة بدون طلب من أحد من هؤلاء كان البيع باطلً ” و كان الطاعن قد أقام إستئنافه على أن الثابت من الصورة الرسمية لمحضر جلسة … … أمام محكمة أول درجة – و هى الجلسة التى حصلت فيها المزايدة و صدر فيها الحكم بإيقاع البيع – أن البنك الطاعن – و هو مباشر التنفيذ – طلب التأجيل و لم يطلب إجراء المزايدة كما لم يطلب أحد غيره إجراء المزايدة ، فإنه إذا قام قاضى التنفيذ بإجرائها في ذات الجلسة فإن البيع يكون باطلاً لوجود عيب في الإجراءات عملاً بالمادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات ، و أن وجود بطلان في حكم مرسى المزاد يتيح للمدين – أو من يمثله – و لكل دائن أصبح طرفاً في الإجراءات أن يطلب الحكم بطلانه عملاً بالمادة ٤٣٥ من القانون المذكور ، بمل مؤداه أن حق البنك الطاعن في إقتضاء دينه من الثمن الذى رسا به المزاد لا يكون مستقراً ، و كان مناط المصلحة في الطعن – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو بتحقيقها وقت صدور الحكم المطعون فيه و من ثم تتوافر للبنك الطاعن مصلحة في الطعن بالإستئناف على حكم محكمة أول درجة للفصل في أوجه البطلان حتى تتم المزايدة بإجراءات صحيحة ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى عدم جواز إستئنافه قولاً منه بأنه ليست له مصلحة في الإستئناف يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٤٥٩ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠٤/١٠
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٢٠٤ – صفحة ١٠٥٦ )
العنوان : نقض ” الأحكام الجائز الطعن فيها ” . تنفيذ عقارى . استئناف .
الموجز : حكم مرسى المزاد . جواز استئنافه في خالات أوردتها المادة ٤٥١ / ١ مرافعات على سبيل الحصر . العيب في إجراءات المزايدة . من بين هذه الحالات
القاعدة : إذ كان الحكم الصادر بإيقاع البيع ليس بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات و إنما هو محضر يحرره القاضى بإستيفاء الإجراءات و البيانات التى يتطلبها القانون ، فإن المشرع قد أجاز الطعن فيه بطري.ق الإستئناف في حالات أوردها على سبيل الحصر في المادة ١ / ٤٥١ من قانون المرافعات من بينهما وجود عيب في إجراءات المزايدة.

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : إعلان . تنفيذ عقارى . دعوى ” الصفة ” .
الموجز : ورقة الإعلان . لا تنتج أثرها إلا بالنسبة للمعلن إليه بالصفة المحددة بالورقة . توقيه إجراءات التنفيذ العقارى للوصية بإعتبارها نائبة عن القاصر رغم بلوغه سن الرشد . أثره عدم اعتباره خصما في تلك الإجراءات .
القاعدة : الأصل في أوراق المحضرين أنها متى تم إعلانها قانوناً لا تنتج أثرها إلا بالنسبة لذات الشخص الذى وجهت إليه و بالصفة الصحيحة المحددة في ورقة الإعلان و لا ينسحب هذا الأثر إلى غيره من الأشخاص أياً كانت علاقاتهم به . لما كان ذلك ، و كانت المطعون ضدها الثالثة لم يشملها إصلاً قرار الوصاية الصادر في ١٩٥٧ / ١٢ / ٤ لوالدتها المطعون ضدها السابعة – المقدمة صورته الرسمية – لبلوغها سن الرشد قبل صدوره إذ هى من مواليد ١٩٣٦ / ١٠ / ٣١ ، فمن ثم يكون توجيه إجراءات التنفيذ العقارى في سنة ١٩٦١ إلى والدتها المطعون ضدها السابعة بزعم أنها وصية عليها غير ذى أثر قانونى بالنسبة لها بغض النظر عن المساكنة أو صلة القربى بينهما .

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : إعلان . تنفيذ عقارى . دعوى ” الصفة ” .
الموجز : أوجه البطلان في إجراءات التنفيذ العقارى . وجوب ابداء المدين لها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع . م ٦٤٢ مرافعات سابق . جواز إقامته دعوى أصلية بالبطلان إذا لم يكن طرفا في إجرات التنفيذ بأن لم يعلن بها .
القاعدة : وجب المادة ٢٤٢ من قانون المرافعات السابق – الذى يحكم واقعة النزاع – على المدين إبداء أوجه البطلان في الإجراءات السابقة على الجلسة المحددة لنظر الإعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة و إلا سقط الحق في التمسك بها ، إلا أن شرط ذلك أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون في هذه الحالة أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما فيها حكم مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

 

الطعن رقم ٥٤٥ لسنة ٤٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٨٠/٠١/١٧
مكتب فنى ( سنة ٣١ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٩٧ )
العنوان : تجزئة . تنفيذ عقارى .
الموجز : دعوى بطلان إجراءات التنفيذ . عدم قابليتها . القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبه لأحد الخصوم . إنسحاب أثره للخصوم الآخرين .
القاعدة : إذ كانت الدعوى ببطلان إجراءات التنفيذ لا تقبل التجزئة و القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة ينسحب أثره لباقى الخصوم في الدعوى . فمن ثم لا على الحكم المطعون فيه عدم رده إستقلالاً على ما أثاره الطاعنان بالنسبة لصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لمن بلغ سن الرشد أثناء سير خصومة التنفيذ .

 

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٠٢ – صفحة ٣٤٩ )
العنوان : بطلان . تنفيذ عقاري . دعوي . نظام عام .
الموجز : إغفال إخبار الدائنين المشار اليهم في المادة ٤١٧ مرافعات بايداع قائمة شروط البيع . لا بطلان . عدم جواز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ .
القاعدة : نصت المادة ٤١٧ من قانون المرافعات على أنه ” يجب على قلم الكتاب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين و الحائز و الكفيل العينى و الدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم و الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه و يكون الإخبار عند وفاة أحد هؤلاء الدائنين لورثته جملة في الموطن المعين في القيد ” و نصت المادة ٤٢٠ من قانون المرافعات على أنه ” يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد ٤١٤ ، ٤١٥ ، ٤١٨ و من ثم فلا يترتب البطلان على مخالفته حكم المادة ٤١٧ مرافعات التى أوجبت إخبار الدائنين المشار اليهم فيها ، و كل ما يترتب من أثر على إغفال إخبار أحد الدائنين المنوه عنهم هو عدم جواز الإحتجاج عليه بإجراءات التنفيذ و من ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن إلتفت عن هذا الدفاع غير الجوهرى .

 

الطعن رقم ٢٠١ لسنة ٤٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/١٢/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٠٢ – صفحة ٣٤٩ )
العنوان : تنفيذ عقاري . دعوي ” مصروفات الدعوى ” .
الموجز : منازعة المدين في صحة التنفيذ بمصاريف الدعوى لعدم تقديرها وفقا لقانون . عدم جواز رفع دعوي مبتدأة ببطلان الإجراءات لهذا السبب .
القاعدة : إذ كان الطاعن – المدين – لم ينازع في أن التنفيذ قد تم بناء على سند تنفيذى هو الحكم الصادر بالدين و إقتصر على المنازعة في التنفيذ بمصاريف الدعوى الصادر بها الحكم المشار إليه و المنفذ به إذ لم يتم تقديرها وفقاً للقانون فهى منازعة في صحة التنفيذ بالنسبة لجزء من المبلغ المنفذ به لا يسوغ للطاعن – و هو المدين الذى كان طرفاً في إجراءات التنفيذ – و قد فوت على نفسه طريق الإعتراض على قائمة شروط البيع الذى رسمه القانون أن يلجأ على الإعتراض عليها بطريق رفع الدعوى المبتدأة ببطلان الإجراءات .

 

الطعن رقم ٨٠ لسنة ٤٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠١/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٧٠ – صفحة ٣٥٧ )
العنوان : تنفيذ عقاري .
الموجز : تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين في التنفيذ العقاري هو مايكون من شأنه إحراج العقار لامحل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقا عليه .
القاعدة : تصرف المدين الذى لا ينفذ في حق الحاجزين عملاً بالمادة ٤٠٥ من قانون المرافعات هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ عن ملك المدين أو يرتب حقاً عليه .

 

الطعن رقم ٧٩ لسنة ٤٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٩/٠١/١١
مكتب فنى ( سنة ٣٠ – قاعدة ٤٨ – صفحة ١٩٩ )
العنوان : بيع . تسجيل . تنفيذ عقاري . ملكية .
الموجز : منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية المدين . جواز إبدائها بطريق الاعتراض علي قائمة شروط البيع .
القاعدة : إذ كان الإعتراض ينطوى على تخلف شرط من الشروط الموضوعية لصحة التنفيذ هو كون العقار المنفذ عليه مملوكا للمدين المنفذ ضده لخروجه من ملكه في تاريخ سابق على تاريخ تنبيه نزع الملكية الذى إتخذته المستأنف ضدها الأولى أساساً لإجراءات التنفيذ على مدينها فإن المنازعة بهذه المثابة تعتبر من أوجه البطلان التى يجوز إبداؤها بطريق الإعتراض على قائمة شروط البيع و تؤدى إلى إلغاء إجراءات التنفيذ على العقار .

 

الطعن رقم ١٣ لسنة ٤٣ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٨/٠١/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٩ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٢١ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقارى ” . بطلان .
الموجز : بطلان إجراءات التنفيذ العقارى لعدم إعلان السند التنفيذى وتنبيه نزع الملكية للدين . بطلان نسبى شرع لمصلحة المدين وحده .
القاعدة : الدفع ببطلان إجراءات التنفيذ تأسيساً على أن إعلان السند التنفيذى و تنبيه نزع الملكية للمدين و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده و لا يقبل من غيره التمسك به .

 

الطعن رقم ٣٧٠ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٧/٠١/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٨ – قاعدة ٤٢ – صفحة ١٥٩ )
العنوان : تنفيذ عقاري . قانون .
الموجز : إجراءات التنفيذ على العقار . القانون الواجب التطبيق عليها . م ٣ من مواد إصدار قانون المرافعات المقصود بإجراءات التنفيذ عدم انصرافها إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذي يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ .
القاعدة : إعتراضات الطاعن – المنفذ ضده – الموضوعية على قائمة شروط البيع لا تعد من إجراءات التنفيذ على العقار . فهى و أن تعلقت بها إلا أنها خصومة مستقلة عنها تخضع – فيما لم يرد بشأنه نص خاص – للإجراءات و القواعد العامة و منها قواعد سريان قانون المرافعات من حيث الزمان المنصوص عليها في المادتين الأولى و الثانية من القانون القائم و لا تخضع لحكم المادة الثالثة من قانون إصداره و التى تنص على أن إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبقاً لأحكام القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله لأن المقصود بإجراءات التنفيذ في تطبيق هذه المادة هى تلك الإجراءات التى تتبع في التنفيذ على العقار و لا تنصرف إلى منازعة التنفيذ أو طلب البطلان الذى يدفع به أثناء إتخاذ إجراءات التنفيذ إذ له كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية فتسرى عليه القاعدة العامة في شأن سريان قانون المرافعات من حيث الزمان .

 

الطعن رقم ١٩١ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/١٢/٢١
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٣٢٨ – صفحة ١٧٨٦ )
العنوان : تنفيذ عقارى .
الموجز : عدم تسجيل حكم نزع الملكية في خلال ١٦٠ يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية . أثره . سقوط تسجيل التنبيه و كافة الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد . م ٥٤٠ من قانون المرافعات الاهلى . وجوب قيام مباشر الإجراءات بتحديد تسجيل التنبيه كلما أوشك على السقوط .
القاعدة : تقضى المادة ٥٤٠ من قانون المرافعات الأهلى الذى إتخذت في ظله إجراءات نزع الملكية ، بسقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية إذا لم يتبعه تسجيل حكم نزع الملكية في ميعاد مائة و ستين يوماً و يؤشر قلم الكتاب من تلقاء نفسه بحصول هذا السقوط على هامش التنبيه مما مؤاده أنه يتعين على الدائن طالب التنفيذ تجديد تسجيل التنبيه كلما أوشك التسجيل الأول على السقوط بإنقضاء هذا الميعاد بحيث إذا لم يقم بهذا الإجراء في ميعاده سقط تسجيل التنبيه بكل آثاره و ألغيت معه كل الإجراءات اللاحقة له ، إذ أن تسجيل التنبيه هو من أهم الإجراءات في التنفيذ على العقار ، و يتعين حصوله قبل مباشرة الإجراء الذى يليه و هو رفع دعوى نزع الملكية ، لما كان الثابت من الأوراق أن مباشرة التنفيذ على عقار المدين قاموا بتسجيل تنبيه نزع الملكية بمحكمة مصر الأهلية في ١٩٤١ / ٤ / ١٥ ثم أعادوا تسجيله بتاريخ ١٩٤١ / ١١ / ٢٢ كما أقاموا بتسجيل حكم نزع الملكية الصادر في ١٩٤١ / ١١ / ٢٤ بتاريخ ١٩٤١ / ١١ / ٢٧ ثم قضى في ١٩٥٣ / ٥ / ٣١ بإيقاع البيع على مباشرة التنفيذ و لما أعيدت الإجراءات بعد أن تم التقرير بزيادة العشر رسا المزاد على المطعون عليه الأول بتاريخ ١٩٥٣ / ١٢ / ٢٧ ، و يبين من ذلك أن حكم نزع الملكية قد سجل أكثر من مائة و ستين يوماً من تاريخ التسجيل الأول لتنبيه نزع الملكية ، و أن مباشرى الإجراءات لم يجددوا تسجيل ذلك التنبيه في خلال المدة المذكورة و من ثم فإن تسجيل تنبيه نزع الملكية يسقط و معه كل الإجراءات التالية بما في ذلك حكم مرسى المزاد ، لا يغير من ذلك أن مباشرى الإجراءات إعادوا تسجيل التنبيه في ١٩٤١ / ١١ / ٢٢ بعد الميعاد ، لأن دعوى نزع الملكية و قد رفعت قبل هذا التسجيل الثانى إستناداً إلى التسجيل الأول قد سقطت مع باقى الإجراءات بسقوط التسجيل الأول للتنبيه.

 

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٣/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٩٢ )
العنوان : تنفيذ ‘‘ تنفيذ عقاري ’’ فوائد
الموجز : المدين المنزوعة ملكيته . جواز مناقضته في قائمة التوزيع المؤقتة بشأن وجود الدين أو مقداره .
القاعدة : للمدين المنزوعة ملكيته المناقضة في قائمة التوزيع المؤقته منازعاً في وجود الدين أو مقداره .

 

الطعن رقم ٥٩٢ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٣/٣٠
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٧٩٢ )
العنوان : تنفيذ ‘‘ تنفيذ عقاري ’’ فوائد
الموجز : للمدين حق الاعتراض على قائمة شروط البيع تأسيسا على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد تزيد عن الحد المقرر قانوناً . م ٦٤٢ مرافعات سابق .
القاعدة : يجوز للمدين طبقاً للمادة ٦٤٢ من قانون المرافعات السابق الذى إتخذت إجراءات التنفيذ العقارى في ظله الإعتراض على قائمة شروط البيع تأسيساً على أن الدين المنفذ به يتضمن فوائد ربوية عن الحد المقرر قانوناً .

 

الطعن رقم ٦٧١ لسنة ٤١ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠٣/٠٣
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ١١٠ – صفحة ٥٤١ )
العنوان : تنفيذ عقارى . حكم . بيع . دعوى ‘‘ الدعوى البوليصية ’’.
الموجز : الحكم الصادر برسو المزاد . عدم اعتباره حكما بالمعنى المفهوم للاحكام . هو عقد بيع ينعقد جبرا بين مالك العقار المنفذ عليه و بين المشترى الذي تم ايقاع البيع عليه . للدائن طلب عدم نفاذ الحكم في حقه بالدعوى البوليصية .
القاعدة : الحكم الصادر برسو المزاد ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الخصومات ، و إنما هو عقد بيع ينعقد جبراً بين مالك العقار المنفذ عليه و بين المشترى الذى تم إيقاع البيع عليه ، و من ثم فإنه يترتب على صدور حكم مرسى المزاد و تسجيله الآثار التى تترتب على عقد البيع الإختيارى و تسجيله فهو لا يحمى المشترى من دعاوى الفسخ و الإلغاء و الإبطال و بالتالى يجوز للدائن طلب عدم نفاذها في حقه بالدعاوى البوليصية وفق المادتين ٢٣٧ ، ٢٣٨ من القانون المدنى .

 

الطعن رقم ٢٨١ لسنة ٤٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٦/٠١/٢٠
مكتب فنى ( سنة ٢٧ – قاعدة ٥٩ – صفحة ٢٥٢ )
العنوان : تنفيذ عقارى ‘‘ التنفيذ على خمسة الافدنة ’’ . ملكية .
الموجز : عدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة . الاستثناء . الدائنون . بديون ناشئة عن جناية أو جنحة . يستوي في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع الجريمة التى ارتكبها الزارع أو الغرامة التى يحكم بها عليه . علة ذلك .
القاعدة : مفاد نص المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم ٥١٣ لسنة ١٩٥٣ بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية في حدود خمسة أفدنة ، إن المشرع استثنى من الدائنين الذين يجوز الاحتجاج عليهم بعدم جواز التنفيذ ، الدائنين بديون ناشئة عن جناية أو جنحة وإذا جاءت هذه العبارة عامة ليس فيها ما يفيد التخصيص بقصر الديون الناشئة عن الجناية أو الجنحة على ديون معينة دون أخرى فإنها تشمل بعمومها كل دين ناشى عن الجناية أو الجنحة سواء في ذلك التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة ارتكبها الزارع أو الغرامة التى يحكم بها عليه بسبب جناية أو جنحة بحيث يجوز اتخاذ إجراءات التنفيذ العقارى على الزارع وفاء لأى من هذه الديون و لو لم تجاوز ملكيته الزراعية خمسة أفدنة و لا محل لأخراج الغرامة المحكوم بها من هذا الاستثناء و ذلك حتى لا يفلت الزارع الذى يقدم على ارتكاب جناية أو جنحة من نتائج جريمته عن طريق التمسك بهذا القانون ، يؤيد هذا النظر أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور جاءت خالية من العبارة التى وردت في المذكرة الإيضاحية للقانون القديم رقم ٤ لسنة ١٩١٣ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٦ الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة و التى كانت تقصر الاستثناء من عدم جواز التنفيذ في هذه الحالة على ‘‘ التضمينات المدنية الناشئة عن جناة أو جنحة إرتكبها الزارع ’’ و لا وجه للتحدى بلفظ ‘‘ الديون ’’ الواردة في النص و القول بأنه يقصد به الديون المدنية ، ذلك أن الغرامة تصبح بمجرد الحكم النهائى بها دينا في ذمة المحكوم عليه و لا تسقط عنه كسائر العقوبات بالوفاة بل تبقى دينا ينفذ في تركته ، و هو ما تنص عليه المادة ٥٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا توفى المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا ، تنفذ العقوبات المالية و التعويضات و ما يجب رده و المصاريف في تركته هذا إلى أن المشرع أجاز في المادة ٥٠٦ من القانون سالف الذكر استيفاء الغرامة بطرق التنفيذ الجبرى المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية و التجارية شأنها في ذلك شأن التعويضات المدنية .

 

الطعن رقم ٨٩ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٥/١٢
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٨٦ – صفحة ٩٦٧ )
العنوان : تنفيذ ” تنفيذ عقاري ” . ملكية .
الموجز : تحقق المحكمة من سلامة إجراءات التنفيذ على العقار و أحقية الدائن في التنفيذ عليه ورسو المزاد عليه . أثره . امتناع الحكم بتثبيت ملكيته لمن أل أليه هذا العقار ببيع أو غيره .
القاعدة : ما دامت المحكمة قد تحققت من سلامة إجراءات التنفيذ على العقارات و أحقية الدائنين في التنفيذ عليها و رسو المزاد عليهم ، إمتنع عليها الحكم بتثبيت ملكيتها لمن آلت إليه هذه العقارات ببيع أو غيره ، ذلك لأن القضاء على هذه الصورة يعنى إهدار إجراءات التنفيذ العقارى التى إنتهت برسو المزاد .

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٣ )
العنوان : بطلان . تنفيذ عقاري . تسجيل .
الموجز : إنتهاء الحكم صحيحاً في دعوى المدين ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إلى بطلان ورقتي التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز . قضاؤه ببطلان حكم مرسى المزاد رغم تسجيله . لا خطأ .
القاعدة : إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إنتهى صحيحاً إلى تقرير بطلان و رقتى إعلان التنبيه بالدفع و الإنذار بالحجز و محضر الحجز و إعتبرها عديمة الأثر بما لا يفترض على المطعون ضدها الأولى – المدينة – بها و بذلك لا تكون طرفاً في الإجراءات ، و يكون لها أن تقيم الدعوى ببطلانها ، و كان تسجيل حكم مرسى المزاد لا يحول دون القضاء ببطلانه لأن التسجيل لا يصحح باطلاً ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الدعوى و قضى في موضوعها ببطلان حكم مرسى المزاد – رغم تسجيله – لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٣ )
العنوان : بطلان . تنفيذ ” تنفيذ عقاري ” . دعوى ” دعوى البطلان الأصلية ” .
الموجز : عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق للغير . شرطه . أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات . عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ . أثره . حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية .
القاعدة : لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير ، إلا أن شرط ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

 

الطعن رقم ٤٤٤ لسنة ٣٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٤/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٦١ – صفحة ٨٢٣ )
العنوان : بطلان . تنفيذ ” تنفيذ عقاري ” . دعوى ” دعوى البطلان الأصلية ” .
الموجز : عدم جواز رفع المدين دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ على العقار إذا ما تعلق بذلك حق للغير . شرطه . أن يكون المدين طرفاً في الإجراءات . عدم إعلانه بإجراءات التنفيذ . أثره . حقه في الطعن فيها بطريق الدعوى الأصلية .
القاعدة : لئن كان لا يجوز للمدين رفع دعوى أصلية ببطلان إجراءات التنفيذ بما في ذلك مرسى المزاد إذا ما تعلق بذلك حق للغير ، إلا أن شرط ذلك – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون المدين طرفاً في إجراءات التنفيذ ، فإذا لم يكن طرفاً فيها بأن لم يعلن بها فإنه يعتبر حينئذ من الغير بالنسبة لتلك الإجراءات و يكون له في هذه الحال أن يتمسك بالعيب في الإجراءات بما في ذلك مرسى المزاد بطريق الدعوى الأصلية .

 

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٧٥ )
العنوان : إستئناف . تنفيذ عقاري . تجزئة .
الموجز : طالب الاستحقاق و المدين المنفذ عليه . إعتبار كل منهما محكوماً عليه في حكم مرسى المزاد لصالح طالب التنفيذ والراسي عليه المزاد . عدم جواز رفع استئناف مقابل أو فرعي من أحدهما أثناء نظر الاستئناف الأصلي المرفوع من الأخر عن ذلك الحكم . علة ذلك .
القاعدة : إذا صدر حكم أجيب فيه الخصم إلى بعض طلباته أو قضى فيه لكل من الخصمين على الآخر بكل أو بعض طلبات خصمه ، فإنه يجوز لكل من الخصمين أن يستأنف هذا الحكم ، فإذا رفع الإستئنافان في الميعاد و لم يكن أحد المستأنفين قد قبل الحكم الإبتدائى ، فإن كل إستئناف منهما تكون إستئنافاً أصلياً مستقلاً ، أما إذا إستأنف أحد الخصمين الحكم فقد أجاز المشرع في المادة ٤١٣ من قانون المرافعات السابق للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً يرد به على الإستئناف الأصلى بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب إستئنافه ، فإذا رفع الإستئناف المقابل بعد مضى ميعاد الإستئناف أو بعد قبول الحكم قبل رفع الإستئناف الأصلى إعتبر الإستئناف في هذه الحالة إستئنافاً فرعياً ، يتبع الإستئناف الأصلى و يزول بزواله . و إذ كان طالب الإستحقاق و المدين المنفذ عليه لا يعتبر أحدهما محكوماً له على الآخر و محكوماً عليه له في نفس الوقت في حكم مرسى المزاد ، و إنما يعتبر كل منهما محكوماً عليه فيه لصالح طالب التنفيذ و الراسى عليه المزاد ، فلا يتصور أن يكون إستئناف أحدهما دفاعاً في إستئناف الآخر ورداً عليه و من ثم فإنه لا يجوز لأحدهما أن يرفع إستئنافاً مقابلاً أو فرعياً أثناء نظر الإستئناف الأصلى المرفوع من الآخر .

 

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٧٥ )
العنوان : دعوى ” دعوى الاستحقاق الفرعية ” . تنفيذ ” النفاذ المعجل ” . تنفيذ عقاري .
الموجز : دعوى الاستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ . جواز شمول الحكم القاضي برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ م ٢٩٠ / ٥ مرافعات . نفاذ هذا الحكم . كيفيته .
القاعدة : يجوز وفقاً للمادة ٣ / ٤٧٠ من قانون المرافعات السابق – الذى صدر الحكم المطعون فيه في ظله و المقابلة للمادة ٥ / ٢٩٠ من قانون المرافعات القائم – الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة في الأحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفيذ في المنازعات المتعلقة بالتنفيذ و إذ كانت دعوى الإستحقاق الفرعية من المنازعات المتعلقة بالتنفيذ ، فإنه يجوز شمول الحكم القاضى برفضها بالنفاذ المعجل بغير كفالة بحسبانه حكماً صادراً لمصلحة طالب التنفيذ ، و نفاذ هذا الحكم يكون بالمضى في إجراءات البيع التى أوقفت بسبب رفع تلك الدعوى .

 

الطعن رقم ٥٩٥ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٣/٢٦
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ١٣٤ – صفحة ٦٧٥ )
العنوان : تنفيذ عقاري . دعوى ” دعوى الاستحقاق الفرعية ”
الموجز : الحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية والاستمرار في التنفيذ . جواز تنفيذه جبراً رغم استئنافة باعتباره مشمولاً بالنفاذ المعجل . القضاء من بعد برفض طلب وقف إجراءات البيع . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة . لا خطأ .
القاعدة : متى كان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب وقف إجراءات البيع بعد الحكم في دعوى الإستحقاق الفرعية برفضها و الإستمرار في التنفيذ ، و هو بهذه المثابة حكم مشمول بالنفاذ المعجل ، و يجوز تنفيذه جبراً رغم إستئنافه عملاً بالمادة ٤٦٥ من قانون المرافعات السابق – المقابلة للمادة ٢٨٧ من قانون المرافعات القائم – فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن الإجراءات في هذا الخصوص سليمة يكون قد إلتزم صحيح القانون .

 

الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٤٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٥/٠٢/٠٥
مكتب فنى ( سنة ٢٦ – قاعدة ٧٣ – صفحة ٣٤١ )
العنوان : تنفيذ عقاري ” تسجيل تنبيه نزع الملكية ” .
الموجز : وجوب التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية بما يفيد الاخبار بايداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل . هذا التأشير يقوم به موظف الشهر العقاري على أصل التنبيه المسجل المحفوظ بالشهر العقاري . خلو صورة التنبيه المودعة ملف التنفيذ من التأشير . لا أثر له .
القاعدة : توجب المادة ٦١٥ من قانون المرافعات السابق – الذى تم الإجراء في ظله – التأشير على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية خلال مائتين و أربعين يوماً بما يفيد الإخبار بإيداع قائمة شروط البيع و إلا سقط التسجيل ، و توجب المادة ٦٣٦ من ذات القانون على المحضر الذى قام بإعلان ورقة الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع إخطار مكتب الشهر العقارى بحصول ذلك خلال ثمانية الأيام التالية ، و يوقع الموظف المختص على أصل الإعلان بما يفيد علمه بحصوله ، و يؤشر بذلك على هامش تسجيل التنبيه ، و مفاد ذلك أن موظف الشهر العقارى هو الذى يقوم بالتأشير على هامش التسجيل بما يفيد الأخبار بإيداع قائمة شروط البيع فور إخطاره بذلك ، و أن هذا التأشير يتم على أصل المسجل المحفوظ بالشهر العقارى . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن ” الموظف المختص بالشهر العقارى قد تم إخطاره بالأخبار بإيداع قائمة شروط البيع و وقع بذلك بتاريخ … على أصل ورقة الأخبار ، و أن خلو صورة تنبيه نزع الملكية المسجل المقدمة بملف التنفيذ من التأشير بالإخبار لا يفيد أن هذا التأشير لم يتم … و أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما إدعاه من عدم التأشير بالأخبار على هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و من ثم فإن دفعه بسقوط تسجيل التنبيه لعدم التأشير عليه بالأخبار يكون على غير أساس ” و كان هذا الذى إنتهى إليه الحكم صحيحاً للأسباب السائغة التى بنى عليها و التى تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن النعى عليه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١٠/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٣ )
العنوان : تنفيذ عقارى . “الحائز” . تأمينات عينية . إرث .
الموجز : الحائز في التنفيذ العقارى . تعريفه . الوارث لا يعد حائزاً للعقار المرهون من المورث موضوع التنفيذ . لا محل لإنذاره بالدفع أو التخلية تطبيقاً للمادة ٦٢٦ مرافعات سابق .
القاعدة : الحائز في التنفيذ العقارى الذى أوجبت المادة ٦٢٦ من قانون المرافعات السابق إنذاره بدفع الدين أو تخليه العقار هو – كما عرفته المادة ٢ / ١٠٦٠ من القانون المدنى – كل من إنتقلت إليه بأى سبب من الأسباب ملكية العقار المرهون أو أى حق عينى آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولاً مسئولية شخصية عن الدين ، مما مؤداه – وعلى ما قررته الأعمال التحضيرية للقانون المدنى أن الوارث لا يعتبر حائزاً للعقار المرهون من المورث لأن المبدأ القاضى بألا تركة إلا بعد سداد الديون من شأنه ألا يجعل ملكية العقار المرهون تنتقل إليه من المورث إلا بعد سداد الدين المضمون وزوال الرهن ، ولما كانت الطاعنة من ورثة المدين فلا تعتبر حائزة للعقار المرهون موضوع التنفيذ بحيث يلزم إنذارها كمقتضى المادة ٦٢٦ سالفة الذكر .

 

الطعن رقم ٣٧١ لسنة ٣٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٤/١٠/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ١٩٣ – صفحة ١١٥٣ )
العنوان : وكالة . تنفيذ عقارى . بيع .
الموجز : الوكالة الخاصة في المعاوضات . عدم وجوب بيان العقارات محل التصرف على وجه التحديد في التوكيل . مثال في توكيل بالشراء في التنفيذ العقارى .
القاعدة : النص في المادة ٢ / ٧٠٢ من القانون المدنى على أن الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه التخصيص إلا إذا كان العمل من التبرعات يدل على أن الوكالة الخاصة في المعاوضات يصح أن تصدر دون تحديد لمحل التصرف ، ولما كان التوكيل الصادر من المطعون عليها الأولى لمحاميها ينص على أن له أن يشترى لذمتها العقار المطلوب بيعه فإنه يخوله صفة في أن يشترى عنها الأطيان موضوع التنفيذ عملاً بالمادة ٢ / ٧٠٢ السالف ذكرها دون حاجة إلى أن يعين فيه على وجه التحديد بيان هذه العقارات التى إنصب عليها التصرف ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم فيه بالخطأ في تطبيق القانون لرفض دفاع الطاعنة من أن التوكيل لم يكن يخول الوكيل شراء العقار بجلسة المزاد لأن عبارته غامضة ولا تتضمن تحديداً لموضوعه يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٤٠٧ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٢/٠٥/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٥٤ – صفحة ٩٩٠ )
العنوان : تنفيذ . ” تنفيذ عقارى ” . ” إجراءات التوزيع ” . حكم . ” مخالفة الثابت بالأوراق . ما يعد كذلك .
الموجز : القضاء بسقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى في الاشتراك في التوزيع ، استنادا إلى عدم تقديمه في الميعاد المستندات المؤيدة لطلبة مع أنها كانت موجودة أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة . خطأ في تطبيق القانون ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة : إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى سقوط حق الدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقارى في الإشتراك في إجراءات التوزيع إستناداً إلى أنه لم يقدم في الميعاد الأوراق المؤيدة لطلبه ، مع أن هذه الأوراق كانت أمام قاضى التوزيع عند إعداد قائمة التوزيع المؤقتة ، كما ثبت وجودها ضمن أوراق المناقضة في قائمة التوزيع المؤقتة أمام المحكمة الإبتدائية بما يترتب عليه إمكان الإطلاع على هذه الأوراق و تحقيق الغاية التى إبتغاها المشرع من تقديمها و الإطلاع عليها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون و مخالفة الثابت بالأوراق .

 

الطعن رقم ٢١٤ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧٢/٠٥/١٧
مكتب فنى ( سنة ٢٣ – قاعدة ١٤٦ – صفحة ٩٤١ )
العنوان : تأمينات عينية . ” حق الامتياز ” . ضرائب . ” امتياز دين الضريبة ” . تنفيذ عقارى .
الموجز : اتخاذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى على الأطيان المبيعة منه بعد تسجيل المشترى للعقد ، لعدم سداده باقى الثمن . الثمن المودع من الراسى عليهم المزاد . من حق المشترى . لمصلحة الضرائب – الدائنة للمشترى – استيفاء حقها من الثمن المودع بالأولية على سائر الديون الممتازة ، ومن بينها باقى الثمن المستحق للبائع .
القاعدة : مفاد نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ أن الملكية في المواد العقارية تنقل بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير . و إذ كان الثابت في الدعوى أن مورث الطاعنة باع مساحة من الأطيان الزراعية إلى مورث المطعون عليهم عدا الأولى ، و لعدم سداد باقى الثمن إتخذ البائع إجراءات التنفيذ العقارى بالنسبة لقدر من هذه الاطيان ، و كانت ملكية الأطيان المذكورة قد إنتقلت إلى المشترى – و هو مدين مصلحة الضرائب – بتسجيل عقد البيع ، فيكون ثمنها المودع من الراسى عليهم المزاد حقا خالصا لهذا المشترى المدين ، و يجوز للمصلحة بما لها من حق إمتياز عام على أموال مدينها أن تستوفى حقها من الثمن المذكور بالأولية على سائر الديون الممتازة و من بينها باقى الثمن المستحق للطاعنة ، و لا يغير من ذلك قول الطاعنة إنه لو كان مورثها قد إستعمل حقه في الفسخ لعدم وفاء المشترى بباقى الثمن لعادت إليه الأطيان المنزوعة ملكيتها غير محملة بحق ما لمصلحة الضرائب أو سواها من دائنى المشترى ، ذلك أن المركز القانونى للطاعنة قد تحدد بسلوك مورثها طريق التنفيذ العقارى ، و لا يجوز لها التحدى بحقوقها المترتبة على طلب الفسخ .

 

الطعن رقم ٦٠ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧١/١٢/١٦
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٧٤ – صفحة ١٠٤٠ )
العنوان : تنفيذ عقارى . إيجار .
الموجز : حق الراسى عليه المزاد في تسلم العقار . ينشأ من يوم صدور الحكم لا من يوم تسجيله . تصرف المدين في ثمراته وإيراداته أو في تأجيره . لا ينفذ في حق الراسى عليه المزاد من يوم صدور الحكم ولو صدر التصرف قبل تنفيذ الحكم جبرا .
القاعدة : مؤدى نصوص المواد ٦١٧ و ٦١٨ و ٦٢١ و ٦٨٥ من قانون المرافعات السابق ، أن المدين – يعتبر بحكم القانون – حارسا على عقاره المحجوز إذا لم يكن مؤجرا قبل تسجيل التنبيه ، و أنه و إن كان القانون قد أجاز له التأجير و جعله نافذا في حق الدائنين و الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، إلا أنه قصد بذلك أن يقيد حق المدين في التأجير بالقيد الذى وضعه في حالة بيعه لثمرات العقار و حاصلاته ، إذ هو مسئول عن الأجرة بوصفه حارسا بعد أن ألحقت بالعقار ذاته من يوم تسجيل التبيه إلى يوم يسعه بالمزاد لتوزع كما يوزع ثمنه ، أما إذ تم إيقاع البيع بصدور حكم مرسى المزاد ، فإن ثمرات العقار و إيرداته تكون من حق الراسى عليه المزاد ، و لا يتعلق بها حق الدائنين، لأن حقه الشخصى في تسليم العقار ينشأ من يوم صدور حكم مرسى المزاد ، لا من تسجيله ، فتقضى الحراسة التى يفترضها القانون و يرتفع عن المدين وصف الحارس ، و لا تكون له صفة في التصرقات في ثمرات العقار و إيرادته ، أو في تأجيره و لا يكون تصرفه أو تأجيره نافذا في حق الراسى عليه المزاد ، و لا وجه للتحدى بصدور عقد الإيجار قبل التنفيذ الجبرى لحكم مرسى المزاد بتسليم العقار ، لأن منطوق الحكم يشتمل على أمر المدين بتسليم العقار للراسى عليه المزاد ، و لا يصح أن يفيد من خطته و تقصيره في القيام بواجبه في التسليم ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و اعتبر عقد الإيجار الصادر من المدين بعد تسجيل التنبيه نافذا في حق الراسى عليه المزاد متى كان من أعمال الإدارة الحسنة ، و لو كان صادرا في تاريخ لاحق لحكم مرسى المزاد ، فإنه يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٣٤ لسنة ٣٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧١/٠٦/١٠
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١٢٣ – صفحة ٧٤٨ )
العنوان : تنفيذ عقارى . بطلان . ملكية .
الموجز : قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقارى . مناطه . صحة طلب استحقاق العقار .
القاعدة : قبول بطلان الإجراءات – في التنفيذ العقارى – يتوقف على قبول طلب استحقاق العقار . و إذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب الأخير لصورية عقد البيع الصادر لمورث الطاعنين ، فإنه ينبنى على ذلك انتقاء صفة الحائز عنه و عدم أحقيته في طلب بطلان الإجراءات .

 

الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧١/٠٣/٠٩
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ٤١ – صفحة ٢٥٤ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” تنبيه نزع الملكية ومشتملاته ” . بطلان .
الموجز : وجوب بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ ومساحته في تنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع والإعلان عن البيع . إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه لا يرتب البطلان في ظل قانون المرافعات السابق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار تكشف عن حقيقته ، وينتفى بها التشكيك فيه .
القاعدة : إنه و إن أوجب المشرع في المواد ٢ / ٦١٠ ، ٣ / ٦٣٠ ، ٢ / ٦٥٣ من قانون المرافعات السابق بيان العقار الذى يجرى عليه التنفيذ و مساحته في تنبيه نزع الملكية و قائمة شروط البيع و الإعلان عن البيع ، ورتب على إغفال هذا البيان بطلان إجراءات التنفيذ ، و ذلك بالفقرة الأخيرة من المادة ٦١٠ و بالمواد ٦٣٤ ، ٦٥٨ ، ٦٨١ من القانون المتقدم الذكر ، إلا أن هذا البطلان لا يتحقق إذا كانت البيانات الأخرى المتعلقة بالعقار ، و الواردة في هذه الأوراق تكشف عن حقيقته ، و ينتفى بها التشكيك فيه ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للخطأ في مساحة العقار موضوع البيع و الذى يثيره الطاعن ( المدين) بسبب النعى ، و إنتهى إلى أن البيانات الأخرى مما تكشف عن حقيقة العقار ، و تنفى أى شك فيه. و تدحض ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ الذى تضمنته نشرة البيع . و كان هذا الذى قرره الحكم صحيحاً في القانون و يكفى لحمل قضائه . فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

 

الطعن رقم ٢٥٧ لسنة ٣٦ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ١٩٧١/٠١/١٩
مكتب فنى ( سنة ٢٢ – قاعدة ١١ – صفحة ٥٢ )
العنوان : عقد ” تكييف العقد ” . محكمة الموضوع . ” سلطتها في تكييف العقد ” تأمينات عينية ” رهن عقاري ” تنفيذ . بنوك ” عقد فتح الإعتماد ”
الموجز : العبرة في تكييف العقد هي بحقيقة الواقع وما عناه العاقدان . ماورد في عنوان العقد من أوصاف مخالفة . لا أثر له . خلوص الحكم إلى أن العقد سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقارى . أثره . جواز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة ٢ / ٤٦٠ من قانون المرافعات السابق . عدم التفرقة في هذا الشأن بين الرهن وبين الدين الكفول به .
القاعدة : العبرة في تكييف العقد هى بحقيقة الواقع بالنية المشتركة التى إتجهت إليها ارادة العاقدين . و إذ كان مؤدى ما حصله الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه أن العقد الرسمى سند التنفيذ هو عقد فتح اعتماد مضمون برهن عقارى ، فإنه يجوز التنفيذ بمقتضاه على الوجه المبين بالمادة ٢ / ٤٦٠ من قانون المرافعات السابق ، و من شأن هذا العقد عدم التفرقة بين الرهن في حد ذاته وبين الدين المكفول به ، و لا يغير من ذلك أن العقد معنون بأنه كفالة عقارية ، أو أن الشركة المرتهنة لم تتعهد صراحة بالإقراض أو التوريد ، و احتفظت بحقها في الإمتناع عن ذلك وقتما تشاء ، ما دام أن العقد قاطع الدلالة في أن هناك عمليات إئتمان صادفت محلها فعلا عند التعاقد ، و من حق الشركة المرتهنة أن تتدبر موقفها المالى مستقبلا .

 

الطعن رقم ٤٩٠ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٠ – صفحة ١٨٣ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” سقوط تسجيل تنبيه نزع الملكية ” . دعوى ” الطلبات في الدعوى ” .
الموجز : إثبات المدين في تقرير اعتراضه على قائمة شروط البيع حكم قاضى البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار وإلزام طالب البيع باتخاذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء و إشارته في هذا الصدد إلى المادة ٦١ مرافعات . يتضمن ذلك طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بعد الميعاد .
القاعدة : ما ذكره المدين في تقرير إعتراضه على قائمة شروط البيع – من صدور حكم قاضى البيوع ببطلان إعلان ورقة الإخبار و أن على طالب البيع أن يتخذ إجراءات التنفيذ من أول إجراء و أشار إلى المادة ٦١٥ مرافعات – يتضمن طلب الحكم بسقوط تسجيل التنبيه للتأشير على هامشه بالإخبار بعد الميعاد عملاً بنص المادة ٦١٥ مرافعات ، مما لا يصح معه القول بأن الحكم المطعون فيه قد قضى بما لم يطلبه المدين ، كما ينتفى معه سقوط حق المدين في التمسك بسقوط تسجيل التنبيه لعدم إبدائه في إعتراضه على قائمة شروط البيع .

 

الطعن رقم ٣٣٩ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٧٠/٠١/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٢٦ – صفحة ١٤٩ )
العنوان : حجز إدارى . ” ” الدعاوى التى يفصل فيها على وجه السرعة ” دعوى . ” دعوى الاستحقاق ” . إستئناف . تنفيذ عقارى . قانون .
الموجز : المنازعات الواردة بالمادة ٢٧ من القانون رقم ٣٠٧ لسنة ١٩٥٥ – بشأن الحجز الإدارى – التى يفصل فيها على وجة السرعة وفقا لها , هى التى ترفع أثناء إجراءات الحجز وقبل إتمام البيع . عدم انطباق ٢٧ على الدعاوى التى ترفع بأحقية المدعى للعقار أو المنقول الذى تم بيعة . قانون المرافعات هو الواجب التطبيق عليها . دعوى الاستحقاق التى يفصل فيها على وجه السرعة وفق المادة ٤٨٢ مرافعات هى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ . الدعوى التى ترفع بعد التنفيذ ورسوم ملكية عادية . إستئناف حكمها يتم بعريضة وليس بتكليف بالحضور . المادة ٤٠٥ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ .
القاعدة : المقرر في فقه قانون المرافعات أن المشرع يقصد بدعوى الأستحقاق التى تندرج في عموم نص المادة ٤٨٢ مرافعات ، الذى يقضى بأن ” جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ يحكم فيها على وجه السرعة ” الدعوى التى ترفع من الغير أثناء إجراءات التنفيذ و يطلب فيها بطلان هذه الإجراءات مع إستحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه ، أما الدعوى التى ترفع من الغير بعد إنتهاء إجراءات التنفيذ و بعد رسو المزاد فتعتبر دعوى ملكية عادية تنظر بالطريق العادى و يعمل في شأنها بالقواعد الخاصة بالدعاوى العادية و يكون إستئناف الحكم الصادر فيها طبقاً للمادة ٤٠٥ مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٦٢ بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره و ليس بتكليف بالحضور .

 

الطعن رقم ٧٣ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٩/٠٥/٢٧
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ١٢٧ – صفحة ٨٠٢ )
العنوان : تنفيذ عقارى . ” إعلان المدين بيوم البيع ” .
الموجز : التزام قلم الكتاب بإعلان المدين – في إجراءات التنفيذ العقارى – باليوم المحدد للبيع والقيام باشهار البيع وإعلان أرباب الديون المسجلة . عدم التزام الدائن بذلك .
القاعدة : مقتضى المادة ٥٦٤ من قانون المرافعات الأسبق مرتبطة بالمواد الثلاث السابقة عليها أنه عهد بإجراءات إعلان المدين بيوم البيع و القيام بإشهار البيع – بإتخاذ إجراءات اللصق و النشر و إعلان أرباب الديون المسجلة – إلى كاتب المحكمة التى قدم لها الطلب المتعلق بنزع ملكية العقار من يد المدين و بيعه ليقوم بها دون الدائن المباشر لنزع الملكية حتى لا يقصر في إتخاذها أو يرتكب من الأغلاط ما يعرضها للبطلان و ليكون الأمر بشأنها في يد قلم الكتاب فلا يحول الدائن دون علم المدين بها . و إذ جرى الحكم المطعون فيه في قضائه على إعتبار الطاعن ” الدائن ” ملزما بإعلان المدين المطعون عليه باليوم المحدد للبيع بينما الملتزم بذلك قانوناً هو قلم كتاب المحكمة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

الطعن رقم ٥٤٩ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١٢/٢٦
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٤٢ – صفحة ١٥٨٨ )
العنوان : تنفيذ .” تنفيذ عقاري ” . إعلان . محل مختار . بطلان .
الموجز : إجراءات نزع الملكية تنفيذاً لعقد قرض. توجيهها إلى المدين في المحل المختار المبين بالعقد والذي لم يقم دليل كتابي على تغييره . صحة الإجراءات .
القاعدة : متى قضى الحكم المطعون فيه بصحة إجراءات نزع الملكية المتخذة تنفيذاً لعقد القرض لتوجيهها إلى المدين في المحل المختار الثابت في هذه العقد و الذى لم يقم دليل كتابى على تغييره فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون .

 

الطعن رقم ٥٣٧ لسنة ٣٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ١٩٦٨/١١/٢٨
مكتب فنى ( سنة ١٩ – قاعدة ٢٢١ – صفحة ١٤٥٧ )
العنوان : نتفيذ . ” تنفيذ عقاري ” . ” الاعتراض على قائمة شروط البيع ” . حق .” النزول الضمني عن الحق ” . بطلان . ” البطلان في الإجراءات ” .
الموجز : النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل او إجراء دال بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك . عدم تحقق ذلك في مجرد تأخير الدفع ببطلان تنبيه نزع الملكية عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الاعتراض على قائمة شروط البيع مع التمسك بهما معاً. العمل أو الإجراء الذي يعتبر رداً على الإجراء الباطل . شرطه : أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالاً بذاته على صاحب الشأن اعتبر الإجراء الذي يواجهه صحيحاً. لا يتأتى ذلك بالدفع بالبطلان .
القاعدة : النزول الضمنى عن الحق المسقط له يجب أن يكون بقول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك و هو ما لا يتحقق في مجرد تأخير الدفع ببطلان التنبيه عن الدفع بعدم جواز التنفيذ على العقار في تقرير الإعتراض على قائمة شروط البيع مع تمسك مقدمها بكليهما . كما أنه يشترط في العمل أو الإجراء الذى يعتبر رداً على الإجراء الباطل بأن صاحب الشأن قد إعتبره صحيحاً طبقا للمادة ٢٦ من قانون المرافعات أن يكون القول أو الفعل المسقط للحق في الدفع بالبطلان دالاً بذاته على أن صاحب الشأن قد أخذ في إعتباره أن الإجراء الذى يواجهه قد قام صحيحاً أو أنه يعتبره كذلك و لا يتأتى هذا الإفتراض إذا صاحب القول أو الفعل تمسك صاحب الشأن بالدفع بالبطلان لأن هذه المصاحبة تدل على أن ذا الشأن إنما يتمسك بكل ما يوجهه من أوجه الدفاع و لا يسوغ القول بأن المصاحبة التى تجمع أوجه الدفاع المختلفة في الورقة الواحدة تقوم معها مظنة النزول عن بعضها رغم تمسك صاحبها بها جميعا .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1