You cannot copy content of this page

أحكام محكمة النقض فى الدفاع الشرعى

أحكام محكمة النقض فى الدفاع الشرعى ( أسباب الاباحة و موانع العقاب )

 

 

لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان المتهم قد مثل بجلسة المحاكمة وأنكر ما نسب إليه من اتهام ودفع الحاضر معه بأنه كان فى حالة دفاع شرعي عن النفس وانتفاء صلته بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بأن تبين فى حكمها الأسباب التي حدت بها إلى رفض ما يتمسك به المتهم من حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان قد دفع بهذه الحالة تبريراً لفعل يعترف بأنه صدر منه ولكن فى سبيل الدفاع عن النفس أو المال أما إذا أنكر المتهم صدور هذا الفعل أصلاً وتمسك فى آن واحد بحالة الدفاع الشرعي من باب الافتراض والاحتياط – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – فإن هذا التعارض بين الموقفين يجيز لمحكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى على أساس ما تستبينه هي من وقائعها وظروفها مع استبعاد فكرة الدفاع عن النفس ولا تكون عندئذ ملزمة بالرد عليها ، فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لهذا الدفع واطرحته فى منطق سائغ يتفق وصحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم 9541 لسنة 85 جلسة 2017/02/02)

 

الموجز : –

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء بالحيلولة بين من يباشره وبين الاستمرار فيه . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على إنتفاء حالة الدفاع الشرعي فى جريمة ضرب أحدث عاهة

القاعدة : –

لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان فى حالة دفاع شرعي عن نفسه وأطرحه بقوله … وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي فى حق المتهم فمردود بما شهد به …….. والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أن فعلاً لم يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلاً يجعل المتهم يعتقد لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع) لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلا على المدافع وغيره وإذا كان مؤدى ما ورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعي عن النفس و الغير بل كان معتديا حين لكم المجني عليه فى عينه اليسرى قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحاً فى القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد .

(الطعن رقم 22041 لسنة 60 جلسة 1999/11/10 س 50 ص 566 ق 127)

 

الموجز : –

تقدير توافر حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها .موضوعى حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد الاعتداء . مثال لتسبيب سائغ فى رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى.

القاعدة : –

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التى رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعى لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه وإنما شرع لرد العدوان ، وإذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى ولدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعى وهو ما تبين من المفردات صحة اسناد الحكم بشأنه أن الطاعن أطلق النار على المجنى عليهم مما افضى الى موت أولهم واحداث عاهة مستديمة بالثانى والثالث منهم وأنه هو البادئ عليهم ، ومن ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب والانتقام بما تنتفى به حالة الدفاع الشرعى عن النفس كما هى معرفة به فى القانون .

(الطعن رقم 5612 لسنة 63 جلسة 1995/03/07 س 46 ص 463 ق 72)

 

الموجز : –

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي . عدم جواز إثارته الاول مرة أمام النقض .مالم تكن مدونات الحكم تظاهره . مثال لانتفاء حالة الدفاع الشرعي فى جريمة قتل عمد .

القاعدة : –

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض الا إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشيح لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر لقيامها، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين لم يشر البتة الى قيام حالة الدفاع الشرعى فى حقهم، كما أن مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذه الحالة بل أنها على العكس أثبتت أن الطاعنين هم الذين بادروا المجنى عليهما بالاعتداء وأن إشهار المجنى عليه الأول لسلاحه لم يكن الا بعد مشاهدته لواقعة مطاردة الطاعنين لابنه المجنى عليه الثانى وضرب الطاعن الرابع به الضربة التى أفضت الى موته ، ومن ثم ينتفى موجب الدفاع الشرعى، ويكون منعى الطاعنين بإغفال المحكمة بحث توافر حالة الدفاع الشرعى فى حقهم على غير أساس.

(الطعن رقم 9894 لسنة 63 جلسة 1995/01/02 س 46 ص 29 ق 2)

 

الموجز : –

تقدير الوقائع التى تستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها . موضوعى . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

القاعدة : –

من المقرر أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام إستدلالها سليما يؤدى إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة فى اكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 21964 لسنة 60 جلسة 1992/07/05 س 43 ع 1 ص 604 ق 90)

 

الموجز : –

لاعقوبة على من قتل أو اصابة بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله. المادة 245 عقوبات.

القاعدة : –

لما كانت المادة 245 من قانون العقوبات تنص على انه ” لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو اصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله .

(الطعن رقم 20066 لسنة 60 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 381 ق 56)

 

الموجز : –

الاحوال التى يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ؟ المادة 246 عقوبات . الحالات التى يباح فيها القتل فيها العمد استعمالا لحق الدفاع الشرعى عن المال فى مفهوم المادة 250 عقوبات ؟ ادانة الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت دون تقنيد دفاعه القائم على انه فى حالة دفاع شرعى عن مال الغير . قصور .

القاعدة : –

وقد إن بينت المادة 246 من ذات القانون قد بينت الاحوال التى يجوز فيها استعمال القوة لرد العدوان على المال ومن بينها الافعال التى تعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع عشر منم الكتاب الثالث من ذات القانون وهى الجرائم المتعلقة بانتهاك حرمة ملك الغير، وكانت المادة 250 من قانون العقوبات تنص على أن ” حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد الا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الاتية : أولا : وثانيا : وثالثا _ الدخول ليلا فى منزل مسكون أو فى أحد ملحقاته ورابعا _ فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة ” لما كان ذلك وكان الثابت مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوى أن المجنى عليه على سطح منزل______ ليلا وأن المتهم – وهو خفير نظامى مكلف بحفظ الامن وحماية أرواح الاشخاص وممتلكاتهم – حين شاهده على هذه الحالة وهو فوق السطح اطلق عليه المقذوف النارى الذى أودى بحياته، وكانت صورة الواقعة على هذا النحو الذى أورده الحكم تتوفر فيه بلاشك جميع معانى الدخول فى المنزل ثم لما كان النص المتقدم ذكره لا يشترط فى عبارة صريحة أن يكون الدخول بقصد ارتكاب جريمة أو فعل الاعتداء، وهذا مفاده بالبداهة أن القانون يعتبر الدخول المنازل ليلا بتلك الطريقة يحمل بذاته قرينه الاجرام بحيث يصح للمدافع أن يعده اعتداد على المال أو النفس او فعلا يتخوف منه الاذى ويحق له رده كما ترد سائر الاعتداءات ما لم يقم الدليل على أنه كان يعلم حق العلم أن دخول المجنى عليه كان بريئا خاليا من فكرة الاجرام . لما كان ذلك ن وكان ذلك المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت من غير أن تفند المحكمة دفاعه على ضوء ما تقدم فإنه يكون مشوبا بالقصور .

(الطعن رقم 20066 لسنة 60 جلسة 1992/04/09 س 43 ع 1 ص 381 ق 56)

 

الموجز : –

حق الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء على نفس المدافع او غيره . تقدير قيامه . العبرة فيه بالظروف المحيطة بالمدافع وقت رد العدوان . محاسبته على مقتضى التفكير الهادى البعيد عن الظروف . لاتصح .

القاعدة : –

حق الدفاع الشرعى عن النفس قد شرع لرد أى إعتداء على نفس المدافع أو على نفس غيره وتقدير مقتضياته أمر إعتبارى يجب أن يتجه وجهة شخصية يراعى فيها مختلف الظروف التى أحاطت بالدافع وقت رد العدوان مما لا يصح معه محاسبته على التفكير الهادىء البعيد عن تلك الظروف .

(الطعن رقم 12581 لسنة 60 جلسة 1992/02/11 س 43 ع 1 ص 233 ق 26)

 

الموجز : –

إثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي لأول مرة أمام النقض غير جائز.

القاعدة : –

لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء فى بيانه لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت لا يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 27198 لسنة 59 جلسة 1990/11/01 س 41 ع 1 ص 974 ق 173)

 

الموجز : –

سبق التدبير للجريمة أو التحيل لارتكابها . ينتفى به حتما . موجب الدفاع الشرعى . تقدير قيام أو انتفاء حالة الدفاع الشرعى . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى .

القاعدة : –

إن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر سبق الإصرار أو التحيل لارتكابها مما ينتفي به حتماً موجب الدفاع الشرعي، هذا إلى أن الدفاع الشرعي ينفيه أيضاً ما أثبته الحكم من أن الطاعن الأول هو الذي فاجأ المجني عليهما بالاعتداء، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتائج التي رتبتها عليها كما هو الحال فى الدعوى المطروحة فإن منعى الطاعنين على الحكم فى هذا الصدد يكون فى غير محله.

(الطعن رقم 29288 لسنة 59 جلسة 1990/10/11 س 41 ع 1 ص 903 ق 158)

 

الموجز : –

التمسك بحالة الدفاع الشرعي يجب أن يكون جديا وصريحا أو أن ترشح الواقعة كما أثبتها الحكم لقيامه.

القاعدة : –

من المقرر أن التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي يجب – حتى تلتزم المحكمة بالرد عليه – أن يكون جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيام هذه الحالة، فإن ما ورد على لسان الدفاع فيما سلف لا يفيد التمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي ولا يفيد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه فلا يحق للطاعنين – من ثم – مطالبة المحكمة بأن تتحدث فى حكمها بإدانته عن انتفاء هذه الحالة لديهم، ما دامت هي لم تر من جانبها بعد تحقيق الدعوى توافر هذه الحالة وفضلاً عن ذلك فإن واقعة الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه تنبئ عن أنه لم يصدر من المجني عليهم أي فعل مستوجب للدفاع الشرعي عن النفس أو المال، فإن ما يثيره الطاعنون فى شأن ذلك يكون ولا محل له.

(الطعن رقم 24532 لسنة 59 جلسة 1990/04/05 س 41 ع 1 ص 574 ق 99)

 

الموجز : –

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . الاعتداء على من لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء على المدافع أو غيره. لا يتوافر به حق الدفاع الشرعي.

القاعدة : –

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره. وإذ كان ما أورده الحكم على السياق المتقدم – أن الطاعن لم يكن فى حالة دفاع شرعي عن النفس، بل كان معتدياً وحين ضرب المجني عليه بزجاجة مياه غازية على عينه اليسرى كان قاصداً إلحاق الأذى به لا دفع اعتداء وقع عليه. فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير سند.

(الطعن رقم 15075 لسنة 59 جلسة 1990/02/06 س 41 ع 1 ص 305 ق 50)

 

الموجز : –

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى . موضوعى . عدم جواز اثارته لأول مرة أمام النقض . ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره .

القاعدة : –

الأصل فى الدفاع الشرعى أنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع و لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما هى معرفة به فى القانون أو ترشيح لقيامها ، و لما كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر فيها تلك الحالة أو ترشح لقيامها و كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يتمسك بقيام حالة الدفاع الشرعى ، فإنه لا يقبل منه اثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .

(الطعن رقم 5520 لسنة 59 جلسة 1989/10/02 س 40 ص 726 ق 122)

 

الموجز : –

مايكفى لقيام حالة الدفاع الشرعى ؟ تقدير ظرف الدفاع الشرعى و مقتضياته أمر اعتبارى . المناط فيه للحالة النفسية التى يكون فيها المدافع . عدم جواز محاسبته على أساس التفكير الهادئ بعيدا عن ظروف الحادث .

القاعدة : –

من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا فى ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك فى اعتقاد المتهم و تصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنيا على أسباب معقولة، و تقدير ظروف الدفاع الشرعي و مقتضياته أمر اعتباري المناط فيه للحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجة و دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور و الخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر و الملابسات .

(الطعن رقم 3030 لسنة 55 جلسة 1988/01/08 س 37 ع 1 ص 34 ق 8)

 

الموجز : –

سبق التدبير للجريمة أو التحيّل لارتكابها ينتفي به حتما موجب الدفاع الشرعي . علة ذلك ؟

القاعدة : –

من المقرر فى صحيح القانون أنه متى أثبت الحكم التدبير للجريمة سواء بتوافر سبق الإصرار عليها أو التحيل لإرتكابها إنتفى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض رداً حالاً لعدوان حال دون الإسلاس له و إعمال الخطة فى إنفاذه .

(الطعن رقم 2819 لسنة 57 جلسة 1988/01/07 س 39 ع 1 ص 90 ق 8)

 

الموجز : –

تقدير توافر قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ فى رقض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي .

القاعدة : –

لما كان الحكم قد عرض لما أثاره الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن المال ورد عليه فى قوله ” أن الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء و بين الاستمرار . و إذ كان الثابت من أقوال المتهم أنه جرى خلف المجني عليه و من معه حتى كان يلحق بهم ، و أن المجني عليه صعد إلى سطح مسجد فصعد خلفه فوق البراميل المجاورة للمسجد حتى ضاقت المسافة بينهما إلى ثلاثة أمتار أو أربعة و صار المجني عليه على قيد خطوات منه و حاصره فوق سطح المسجد حتى كاد يطبق عليه فقد أصبح فى مكنة المتهم على هذا النحو و طبقاً لتصويره أن يحول بين المجني عليه و بين الهرب و أن يلقي القبض عليه دون حاجة إلى إطلاق النار عليه و إصابته ، مما تنقضي معه حالة الدفاع الشرعي عن المال كما هي معرفة به فى القانون ، و من ثم يتعين رفض هذا الدفع ” . و كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية للنتيجة التي رتبت عليها ، كما أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه و إنما شرع لرد العدوان . و إذ كان مؤدى ما أورده الحكم فى بيانه لواقعة الدعوى و لدى نفيه لقيام حالة الدفاع الشرعي – و هو ما لا ينازع الطاعن فى صحة إسناد الحكم بشأنه – أن الطاعن أطلق النار على المجني عليه على الرغم من أنه كان فى مكنته القبض عليه دون حاجة إلى إطلاق النار عليه ، و من ثم فإن ما قارفه الطاعن من تعد يكون من قبيل العقاب و الانتقام بما تنتفي به حالة الدفاع الشرعي عن المال كما هي معرفة به فى القانون ، و يكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير مقبول .

(الطعن رقم 5868 لسنة 56 جلسة 1987/02/01 س 38 ع 1 ص 172 ق 28)

 

الموجز : –

اثارة الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى لأول مرة أمام النقض غير جائز .

القاعدة : –

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تثر شيئا عن الدفع بتوفر حالة الدفاع الشرعي، كما أن الواقعة كما سجلها الحكم لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها، فإنه لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم 2496 لسنة 56 جلسة 1986/04/29 س 37 ع 1 ص 519 ق 103)

 

الموجز : –

تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي . موضوعي .

القاعدة : –

من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه.

(الطعن رقم 1935 لسنة 55 جلسة 1986/03/12 س 37 ع 1 ص 381 ق 80)

 

الموجز : –

حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء عمله الا اذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة ، وكان لهذا الخوف سبب معقول . حق شيخ الخفراء باعتباره من مأموري الضبط القضائي القبض علي متهم متلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر . أساس ذلك ? مثال .

القاعدة : –

لما كان حق الدفاع الشرعي لا يبيح مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته إلا إذا أخيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أعطى مأموري الضبط القضائي بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 34 منه – حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فى حالة التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وكان شيخ الخفراء المجني عليه وهو من مأموري الضبط القضائي الذين عددتهم المادة 23 من ذلك القانون، قد شاهد الطاعن يرتكب جريمة الإصابة الخطأ التي يجوز، وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 244 من قانون العقوبات، العقاب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة، فإنه يكون له – والجريمة فى حالة تلبس أن يقبض عليه دون أن يبيح ذلك للطاعن من مقاومته استنادا إلى حق الدفاع الشرعي، ما دام لا يدعي أنه خاف أن ينشأ عن قيام شيخ الخفراء بالقبض عليه وأثناء قيام الأخير بذلك موت أو جروح بالغة وأنه كان لخوفه سبب معقول ويكون الحكم إذ أطرح دفاعه أنه كان فى حالة دفاع شرعي، قد اقترن بالصواب

(الطعن رقم 5969 لسنة 55 جلسة 1986/02/12 س 37 ع 1 ص 272 ق 57)

 

الموجز : –

الدفاع الشرعي . من الدفوع الموضوعية . إثارته لأول مرة أمام النقَض . شرطه ؟

القاعدة : –

الأصل فى الدفاع الشرعي أنه من الدفوع الموضوعية التي يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفه القانون أو ترشح لقيامها.

(الطعن رقم 5514 لسنة 55 جلسة 1986/01/30 س 37 ع 1 ص 199 ق 41)

 

الموجز : –

انطواء دفاع المتهم علي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس . إغفال الحكم مناقشة أسباب إصابة الطاعن وصلتها بالاعتداء الذي وقع منه علي وجه يبين منه قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيها . قصور

القاعدة : –

لما كان الحكم المطعون فيه و أن نفى حالة الدفاع الشرعى عن نفس الطاعن إلا أنه لم يناقش إصابة الطاعن الثابتة فى الأوراق و لم يشر إلى سبب هذه الإصابة و صلتها بالإعتداء الذى ثبت وقوعه منه و كان ما ورد به من تأكيد وقوع إعتداء من الطاعن غير كاف بذاته نشوء حق الدفاع الشرعى عن النفس فإنه يكون مشوباً بالقصور .

(الطعن رقم 2372 لسنة 54 جلسة 1985/03/14 س 36 ص 399 ق 68)

 

 

( متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بأن هذا الأخير كان في حالة دفاع شرعى عن نفسه مستنداً إلى أن شهود الإثبات أجمعوا على أن المجنى عليه هو الذى إعتدى عليه أولاً وأن الماديات قد أيدت ذلك لوجود تمزقات بملابس الطاعن ، وكان هذا الدفاع من شأنه – لو صح – أن يؤثر في مسئولية الطاعن ، ومن ثم فإنه من المتعين على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه ، أما وهى لم تفعل بل إكتفت بإعتناق أسباب الحكم المستأنف وأشارت إلى أنها تضمنت الرد الكافى على ما أثاره الدفاع في صدد الدفاع الشرعى على الرغم من خلوه من ذلك البيان ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة .

(الطعن رقم 528 لسنة 39 جلسة 1969/05/05 س 20 ع 2 ص 652 ق 133)

 

 

قدير القوة اللازمة لرد الإعتداء ، و ما إذا كان ذلك يدخل في حدود حق الدفاع الشرعى أو يتعداه هو من شأن محكمة الموضوع ، إلا أنها متى كانت قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن الطاعن كان في حالة دفاع شرعى ، و هو ما إنتهت إليه في تكييفها لمركزه من الناحية القانونية ، و لكنها إستخلصت ما يخالف هذه الحقيقة في تقدير القوة اللازمة لرد الإعتداء بإيجابها على الطاعن البدء بإطلاق النار للإرهاب دون سند من القانون – فإنه يكون لمحكمة النقض أن تطبق القانون تطبيقاً صحيحاً و تصحح هذا الإستخلاص الخاطئ ، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و برأة الطاعن .

(الطعن رقم 577 لسنة 33 جلسة 1963/06/24 س 14 ع 2 ص 559 ق 107)

 

 

متى كان الدفاع عن المتهمين قد تمسك بقيام حالة الدفاع الشرعي، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانتهما دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، مع أنه من الدفوع الجوهرية التي ينبغي على المحكمة أن تناقشها في حكمها وترد عليها – فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه.

(الطعن رقم 2419 لسنة 30 جلسة 1961/03/06 س 12 ع 1 ص 301 )

 

 

ليس لحق الدفاع الشرعى وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الإحتماء برجال السلطة ، فإذا كان التصوير الذى أخذ به الحكم المطعون فيه و أسس عليه قضاءه ينبئ في ظاهره بأنه كان في مقدور المتهم – و قد عاد إلى قريته ليحمل سلاحه و يطارد به الشبح – أن يحتمى برجال السلطة العامة لدفع العدوان الذى توهمه ، فكان يتعين على المحكمة أن تستجلى هذا الأمر و تستظهره بأدلة سائغة للوقوف على ما إذا كانت القوة التى إستخدمها المتهم في دفع العدوان هى الوسيلة الوحيدة لبلوغ تلك الغاية ، أو أنه كان في وسعه أن يتجنب إستخدامها باستعمال وسائل أخرى كالإلتجاء إلى رجال السلطة للإحتماء بهم ، أما و لم يعرض الحكم لهذا البيان ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

(الطعن رقم 1761 لسنة 28 جلسة 1959/01/26 س 10 ع 1 ص 83 ق 21)

 

 

اذا كان الثابت من الحكم أن المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجني عليه وأنه بادر المجني عليه وطعنه بالسكين بمجرد أن وقع نظره عليه دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع فأمسك به المجني عليه وبالسكين ولم يدعه حتى سقطا على الأرض سوياً وحضر الشهود وانتزعوا السكين منهما، فإن هذا الذي أثبته الحكم ينفي حالة الدفاع الشرعي كما هي معرفة به في القانون.

(الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

 

 

إن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها.

(الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

 

 

 

جب لمطالبة المحكمة بالرد في حكمها على قيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون تمسك المتهم بقيام هذه الحالة جدياً وصريحاً أو أن تكون الواقعة كما أثبتها الحكم ترشح لقيامها.

(الطعن رقم 1007 لسنة 28 جلسة 1958/10/14 س 9 ع 3 ص 792 ق 193)

 

 

إن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات

(الطعن رقم 51 لسنة 28 جلسة 1958/04/08 س 9 ع 2 ص 398 ق 107)

 

 

إن تقدير الوقائع المؤدية لقيام حالتي الدفاع الشرعي والضرورة أوعدم قيامهما من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيهما، ولا يشترط في القانون أن يتحدث الحكم عن كل ركن من أركان حالة الضرورة وحالة الدفاع الشرعي في عبارة مستقلة، بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الظروف والملابسات طبقاً للواقعة.

(الطعن رقم 5 لسنة 28 جلسة 1958/03/24 س 9 ع 1 ص 327 ق 90)

 

 

إذا كان ما أورده الحكم يفيد أن المجني عليه توجه على رأس فريق من أنصاره إلى مكان الجدار الذي كان المتهم يجري إقامته وتعرضوا له وهدموا جزءا منه و اعتدى المجني عليه و زميله على المتهم اعتداء وصفه الحكم بالقسوة و أثبت الكشف الطبي أنه في مقتل و خطير، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تبحث حالة الدفاع الشرعي فتثبت قيامها أو تنفيها ما دامت الوقائع كما أوردها الحكم ترشح لها و لو لم يدفع المتهم بقيامها، فإذا لم تفعل كان حكمها مشوباً بالقصور.

(الطعن رقم 127 لسنة 28 جلسة 1958/03/17 س 9 ع 1 ص 305 ق 85)

 

 

إن إلقاء المجني عليه بعض التراب نحو المعتدين على والده لا يعد اعتداء يبرر الدفاع.

(الطعن رقم 1532 لسنة 27 جلسة 1958/03/17 س 9 ع 1 ص 289 ق 79)

 

 

لا ارتباط بين تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات الخاصة بالظروف المخففة و بين المادة 251 الخاصة بالعذر القانوني المتعلق بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، وكل ما تقتضيه المادة251 هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الأقصى المقرر لعقوبة الجريمة التي وقعت وفي حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التي تراها مناسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة 17 عقوبات إلا إذا وجدت أن ذلك لا يسعفها نظراً لما استبانته من أن التجاوز كان في ظروف تقتضى النزول بالعقوبة إلى ما دون هذا الحد فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذوراً طبقاً للمادة 251 المذكورة وتوقع عليه عقوبة الحبس لمدة يجوز أن تكون أربعا وعشرين ساعة.

(الطعن رقم 1253 لسنة 27 جلسة 1958/03/10 س 9 ع 1 ص 262 ق 72)

 

 

متى كان الحكم قد أنكر على المتهم في بعض أسبابه حق الدفاع الشرعي الذي يبيح القتل في قوله إن السارقين كانوا في طريقهم إلى الهرب من المنزل، إذا به في موضع آخر من هذه الأسباب يقول إن المتهم كان في حل من الذود عن ماله إذ كانت جريمة السرقة في دور التنفيذ والسارق لم يغادر مكانها، ومقتضى هذا القول الأخير وموضعه في القانون أنه كان يحق للمتهم أن يذهب في استعمال حق الدفاع الشرعي إلى أبعد حدوده عملاً بنص المادة 250/3 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد جاء مضطرب الأسباب مما يعيبه و يوجب نقضه.

(الطعن رقم 891 لسنة 27 جلسة 1958/02/25 س 9 ع 1 ص 202 ق 58)

 

 

متى كان المتهم قد قصر دفعه بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس على تهمة الجنحة التي نسبت إليه، وكان الحكم قد طبق المادة 32 عقوبات وأوقع عليه العقوبة الأشد وهي المقررة لجناية الشروع في القتل، فإنه لا جدوى له من التمسك أمام محكمة النقض بعدم تعرض الحكم لما دفع به من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس ولم يرد عليه.

(الطعن رقم 1579 لسنة 27 جلسة 1958/02/04 س 9 ع 1 ص 137 ق 39)

 

 

لا يشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يقع على المدافع اعتداء على النفس بالفعل بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا الاعتداء والعبرة في ذلك هي بتقدير المدافع في الظروف التي كان فيها بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب مقبولة تسوغ هذا التقدير .

(الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

 

 

مجرد انعدام التناسب بين اعتداء المجني عليهما أو أحدهما لبساطته وبين ما وقع من المتهمين لجسامته لا ينتفي به حق الدفاع الشرعي كما هو معرف به في القانون .

(الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

 

 

سكوت المتهم في التحقيق عن إثارة حقه في الدفاع الشرعي لا يمنعه من التمسك بهذا الحق أمام محكمة الموضوع .

(الطعن رقم 177 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 358 ق 95)

 

 

حضور المتهم إلى مكان المعركة حاملاً سلاحاً لا يستلزم حتماً القول بأنه هو الذي بدأ بإطلاق النار. وأنه كان منتوياً الاعتداء لا الدفاع .

(الطعن رقم 180 لسنة 27 جلسة 1957/04/02 س 8 ع 2 ص 362 ق 96) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1